القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

كما تم تعديله بالقانونين التاليين:

  • القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
  • القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر1430 (23 فبراير 2009)، ص 564. 

ظهـير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427  (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو. 

قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها

المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم[2].

تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة[3].

المادة 2

تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:

  • رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.
  • كتابة ضبط.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية[4] لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 3

تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.

يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.

يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

المادة 4

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية[5].

الباب الثاني: في الاختصاص

المادة 5

تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.

المادة 6

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.

الباب الثالث: في المساعدة القضائية

المادة 7

يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية[6].

المادة 8

يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.

يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.

تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

الباب الرابع: في الاستئناف

المادة 9

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.

يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 10

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.

 يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.

المادة 11

يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

المادة 12

تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض[7] الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة[8].

المادة 13

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

المادة 14

القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

المادة 15

 تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و القانون رقم 41.90  المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

المادة 16

تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية[9].

يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية[10].

المادة 17

يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.

الباب السادس: أحكام مختلفة 

المادة 18

تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم[11].

المادة 19

يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 20

تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

المادة 21

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.

0213071510

الفهرس

ظهـير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427  (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 3

قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية 4

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها 4

الباب الثاني: في الاختصاص… 5

الباب الثالث: في المساعدة القضائية 5

الباب الرابع: في الاستئناف.. 6

الباب الخامس: في الطعن بالنقض… 7

الباب السادس: أحكام مختلفة 8

الباب السابع: أحكام ختامية 8

الفهرس.. 9

[1] – الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006 )، ص 490.

[2] – تم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) وعين مقرهما بالرباط ومراكش في الجدول بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 19 رجب 1427 (14 أغسطس 2006)، ص 2002.

[3] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394(13 نونبر 1974)، ص3315، كما تم تغييره وتتميمه.

[4] – تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية من مستشاري هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم2.06.187، سالف الذكر.

[5] – أنظر الفصول من 295 إلى 299 من الباب الخامس المتعلق بالتجريح من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[6] – أنظر مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية  عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1836.

 

[7] – حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[8] – يجب على محكمة النقض أن تبت في الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي المستأنف أمامها من قبل الأطراف داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف وذلك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ص2168؛ كما تم  تغييره وتتميمه.

[9] – تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009)، ص 564.

[10] – أنظر الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

[11] – كما يمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 14 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button