التعيين في المناصب العليا

التعيين في المناصب العليا صيغة محينة بتاريخ 27 يناير 2022 القانون التنظيمي رقم 02.12

التعيين في المناصب العليا

صيغة محينة بتاريخ 27 يناير 2022

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

   كما تم تعديله:

– القانون التنظيمي رقم 51.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.3 بتاريخ 18 جمادى الأخرة 1443 (21 يناير2022)، الجريدة الرسمية عدد 7060 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)، ص 370؛

– القانون التنظيمي رقم 08.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.38 بتاريخ 28 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)، ص 3379؛

– القانون التنظيمي رقم 57.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.13 بتاريخ 22 من جمادى الأخرة 1442 (5 فبراير 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6959 بتاريخ 25 من جمادى الأخرة 1442 (8 فبراير 2021))، ص 1100؛

– القانون التنظيمي رقم 72.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.33 بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، ص 1729؛

 – القانون التنظيمي رقم 17.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.120 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 من محرم 1441 (26 سبتمبر 2019))، ص 9313؛

– القانون التنظيمي رقم 17.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.01 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019))، ص 104؛

– القانون التنظيمي رقم 21.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.23 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018))، ص 1716؛

– القانون التنظيمي رقم 23.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.120 بتاريخ 6 ذي القعدة 1436 (10 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11أغسطس 2016)، ص 5856؛

– القانون التنظيمي رقم 12.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.61 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، ص 5666؛

-القانون التنظيمي رقم 17.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.01 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6744 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019)، ص 103؛

– القانون التنظيمي رقم 21.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.23 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433(17 يوليو 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 8 رجب 1439 (26 مارس 2018)، ص 1716.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور[1]

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 854.12 بتاريخ 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012) الذي صرح بمقتضاه:

   ‌أ – بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور في البند II من المادة الثانية منه أنه “يصادق ” على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية، وفي المقطع الأخير من المادة الثالثة منه أنه “يصادق” على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور؛

  ‌ب – بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابق للدستور؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 862.12 بتاريخ 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) الذي صرح بمقتضاه:

 أولا: بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيها ما يخالف أحكامه؛

ثانيا: بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور.

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

المادة الأولى

يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي:

–  مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور؛

–  الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:

     I – تحدد في الملحق رقم 1 (أ)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

 ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.

   II – تحدد في الملحق رقم 1 (ب)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:

– تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم؛

– تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:

I- مبادئ التعيين:

–  تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

–  عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛

–  المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

       II– معايير التعيين [2]:

–         التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

–         التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛

–         التحلي بالنزاهة والاستقامة؛

–         التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

المادة الخامسة

من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي[3] مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.

المادة السادسة

تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.

الملحق رقم 1[4]

لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية

 

‌أ) المؤسسات العمومية الاستراتيجية:

  • صندوق الإيداع والتدبير؛
  • صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  • الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  • الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  • وكالة المغرب العربي للأنباء؛
  • الوكالة الوطنية للموانئ؛
  • وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق؛
  • وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛
  • المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  • المكتب الوطني للمطارات؛
  • الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
  • المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  • المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن؛
  • الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  • مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
  • المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛
  • المؤسسة الوطنية للمتاحف؛
  • أرشيف المغرب.
  • مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
  • الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  • الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
  • هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
  • الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛
  • مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛
  • مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية؛
  • الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  • وكالة التنمية الرقمية؛
  • صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛
  • الصندوق المغربي للتأمين الصحي؛
  • المعهد العالي للقضاء؛
  • الوكالة الوطنية للسجلات؛
  • الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي؛
  • الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛
  • الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ب) المقاولات العمومية الاستراتيجية:

  • الخطوط الملكية المغربية؛
  • المجمع الشريف للفوسفاط؛
  • بريد المغرب؛
  • البنك الشعبي المركزي؛
  • القرض الفلاحي؛
  • القرض العقاري والسياحي؛
  • هيئة القطب المالي للدار البيضاء؛
  • مجموعة التهيئة العمران؛
  • شركة إثمار الموارد؛
  • الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛
  • شركة استغلال الموانئ؛
  • الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
  • شركة مارشيكا للتنمية؛
  • الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
  • شركة الهندسة الطاقية؛
  • الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي؛
  • الشركة الملكية لتشجيع الفرس؛
  • الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة؛
  • صندوق محمد السادس للاستثمار.

الملحق 2

لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها

 في مجلس الحكومة

 

  • المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية:

– المراكز الجهوية للاستثمار ؛
-صندوق التجهيز الجماعي ؛
– الصندوق المغربي للتقاعد ؛
– النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
– الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
– الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
– الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
– مكتب الصرف ؛
– صندوق التمويل الطرقي ؛
– صندوق المقاصة ؛
-الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ؛
– وكالة التنمية الاجتماعية ؛
-المرصد الوطني للتنمية البشرية ؛
– مكتب تنمية التعاون ؛
– مؤسسة التعاون الوطني ؛
– الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
-المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛

         – المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛

-الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛

-المراكز الاستشفائية الجامعية؛

-الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

– مركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور)؛

– المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية؛

– وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المملكة ؛
– الوكالة الحضرية ؛
– المكتب الوطني المغربي للسياحة ؛
-المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛
– دار الصانع ؛
– المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ؛
– وكالة التنمية الفلاحية ؛
– المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ؛
– المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ؛
– المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
– الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ؛
– المكتب الوطني للصيد ؛
– الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ؛
– وكالات الأحواض المائية ؛
– المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ؛
-المركز السينمائي المغربي ؛
-مسرح محمد الخامس ؛
-المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ؛
– المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ؛
– مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة ؛
– مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛
– مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري  قطاع الفلاحة ؛
– مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان ووزارة الشباب والرياضة ؛
– مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛
-مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية ؛

 مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
-مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ؛
-مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات ؛
المعهد المغربي للتقييس ؛
– المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛
-المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
-المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ؛
– الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ؛
-الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛
-الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
– مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ؛
– الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

– الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية.

ب) المسؤولون عن المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك المشار إليها في البند (ب) من الملحق رقم 1 من هذا القانون التنظيمي.

ج) المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية:

  • المفتشون العامون للمالية؛
  • المفتش العام للإدارة الترابية؛
  • المفتشون العامون؛
  • المتصرفون العامون؛
  • المهندسون العامون؛
  • المهندسون المعماريون العامون؛
  • الأطباء المفتشون العامون؛
  • البياطرة المفتشون العامون؛
  • الأطباء العامون؛
  • أطباء الأسنان العامون؛
  • الصيادلة العامون؛
  • البياطرة العامون؛
  • المنتدبون القضائيون العامون؛
  • المحللون والمنظمون العامون؛
  • المفتشون العامون للشغل؛
  • المراقبون العامون الممتازون للسجون؛
  • الوزراء المفوضون العامون؛
  • رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
  • المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني؛
  • رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية؛
  • رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة.

 

[1]– الجريدة الرسمية عدد 6066 بتاريخ 29 شعبان 1433 (19 يوليو 2012)، ص 4235.

[2] – أنظر المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6091 بتاريخ 28 ذو القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012)، ص 5404.

 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

المادة 9

يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعبين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.

وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 ‏ من القانون التنظيمي رقم 02.12 ‏السالف الذكر، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح، حسب الحالة، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة.

المادة 10

باستثناء المناصب العليا المشار إليها في ال مادتين7 و8‏‏أعلاه، يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا، لمدة خمس (5) سنوات أخرى، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

ويمكن، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب أخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع أخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

المادة 11

يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه.

‏ويعفى بمرسوم الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه.

‏ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب.

المادة 12

يعين، بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحون، المقترحون من قبل السلطات الحكومية المعنية، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو منصب من المناصب العليا بالإدارات العمومية بما فيها تلك المشار إليها في المادة 7 أعلاه، أو منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة عليا أو مدير مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر العليا.

[3] – أنظر المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المرسوم رقم 2.12.764، السالف الذكر.

المادة 1

‏تطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والمنصوص عليها في الفصل 92 ‏ من الدستور، وفي الملحق رقم 2 ‏ المرفق بالقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.

المادة 2

يفتح، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 3 ‏ بعده، باب الترشيح لشغل المناصب العليا الآتية، مع مراعاة أحكام الفصلين 41 ‏ و53‏‏ من الدستور:

     – الكتاب العامون للقطاعات الوزارية؛

      – مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار؛

     – المسؤولون عن المؤسسات العمومية المشار إليها في البند (أ) من الملحق رقم 2 ‏ المرفق بالقانون التنظيمي رقم المشار إليه أعلاه.

المادة 3

يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، المذكورة في المادة 2‏ أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، ينشر على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي www.emploi-public.ma ويتضمن، بعد إطلاع رئيس الحكومة، ما يلي:

  • ‏المنصب المراد شغله، والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره؛
  • الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، لا سيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية؛
  • المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه؛
  • جل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة (10‏) أيام.

تودع، لدى السلطة الحكومية المعنية، ملفات الترشيح التي تتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعبئه المرشح أو المرشحة، ويبين فيه سيرته الذاتية، وبصفة خاصة، حالته المدنية، ومسار تكوينه، والشهادات والإجازات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، والمهام والمسؤوليات التي سبق أن تقلدها، بالإضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية. ويمكن للسلطة الحكومية المعنية، عند الحاجة، اعتماد مطبوع إضافي يتضمن معلومات تكميلية تقتضيها طبيعة المنصب المعني.

ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.

المادة 4

تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى:

  • ‏القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2 ‏ أعلاه، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة؛
  • إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها.

يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 ‏ من القانون التنظيمي رقم. 02.12 ‏السالف الذكر.

تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.

وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة.

وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.

 المادة 5

ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله، في حدود ثلاثة من المرشحات والمرشحين مرفقة بالوثائق التالية:

        – التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها؛

         – نسخة من قرار السلطة الحكومية المعنية الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب من المناصب العليا؛

        – نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين المقترحين.

المادة 6

تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إلى رئيس الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يعرض الترشيحات المذكورة على مجلس الحكومة إذا رأى ذلك ملائما، وإلا طلب من السلطة الحكومية المعنية تقديم ترشيح جديد يقترحه الجهاز التداولي للمقاولة المعنية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما.

وتبلغ نسخة من محضر مداولات مجلس الحكومة المتعلقة بتعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية المعنية إلى أجهزتها التداولية قصد اتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 7

تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2‏ المرفق بالقانون التنظيمي رقم المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم، مرتبين حسب الاستحقاق، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس الحكومة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 8

استنادا إلى أحكام المادة 6‏ من القانون التنظيمي رقم المشار إليه أعلاه، وأحكام المواد 15 ‏و20 ‏و33 ‏من القانون رقم 01.00‏ المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والنصوص المتخذة لتطبيقها، تقترح السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية، على رئيس الحكومة، قائمة المرشحات والمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، التي توصلت بها من مجلس الجامعة أو من اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات حسب الحالة، مرفقة بمحاضر اللجنة المعنية.

[4]– تم تغيير وتتميم الملحق 1 و2 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 12.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.61 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، ص 5666، كما تم تغييره وتتميمه.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button