القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

كما تم تعديله بالقوانين التالية:

– القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛

– القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490؛

– القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27 شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412؛

– القانون رقم 54.99 بتاريخ 25 أغسطس 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.199 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283.

 

ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

ـــــ

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية والمثبت نصه بعده كما وافق عليـه مجلس النـواب بتـاريـخ 28 من ذي الحجة 1411 (11 يوليو 1991).

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

 وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

                                        الإمضاء: محمد كريم العمراني

قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب الأول :أحكام عامة

الفصل الأول: إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

المادة 1

تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم[2].

وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة[3]، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية.

المادة 2

تتكون المحكمة الإدارية من:

– رئيس وعدة قضاة؛

– كتابة ضبط.

ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية[4] لمدة سنتين.

الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

المادة 3

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية[5].

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية[6] طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

المادة 4

بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.

المادة 5

تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.

ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع.

ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.

المادة 6

فيما يخص تجريح القضاة، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس[7] من قانون المسطرة المدنية[8] إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية بمحكمة النقض[9] ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية.

المادة 7

تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإدارية

الفصل الأول: في الاختصاص النوعي

المادة 8

تختص المحاكم الإدارية[10]، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين[11] وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات[12] والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين[13]، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

المادة 9

استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :

– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول[14]؛

– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

الفصل الثاني: في الاختصاص المحلي

المادة 10

تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.

واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

المادة 11

تختص محكمة الرباط الإدارية[15] بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة 12

تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.

المادة 13

إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.

وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف[16].

المادة 14

تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

المادة 15

تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.

المادة 16

إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف.

المادة 17

تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.

المادة 18

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.

المادة 19 

يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية

المادة 20

كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

المادة 21

يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.

المادة 22

يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.

المادة 23

يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.

إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.

إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.

لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

المادة 24

للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.

المادة 25

ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.

الباب الرابع: في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات

المادة 26

تختص المحاكم الإدارية:

1 –  بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في:

– الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية[17]، وتحل نتيجة لذلك عبارة “المحكمة الإدارية” وعبارة “رئيس المحكمة الإدارية”  محل عبارة “المحكمة الابتدائية” وعبارة “رئيس المحكمة الابتدائية” في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور؛

– الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها[18]، وتحل نتيجة لذلك عبارة “المحكمة الإدارية” وعبارة “رئيس المحكمة الإدارية” محل عبارة “المحكمة الابتدائية” وعبارة “رئيس المحكمة الابتدائية” في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور؛

– الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية[19]، وتحل نتيجة لذلك عبارة “المحكمة الإدارية” وعبارة “رئيس المحكمة الإدارية” محل عبارة “المحكمة الابتدائية” وعبارة “رئيس المحكمة الابتدائية” في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور؛

– الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية[20]، وتحل نتيجة لذلك عبارة “المحكمة الإدارية” وعبارة “رئيس المحكمة الإدارية” محل عبارة “المحكمة الابتدائية” وعبارة “رئيس المحكمة الابتدائية” في الفصول 11 (البند 2) و 25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و33 و34 من الظهير الشريف المذكور؛

– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية[21]، وتحل نتيجة لذلك عبارة “المحكمة الإدارية” وعبارة “رئيس المحكمة الإدارية” محل عبارة “المحكمة الابتدائية” وعبارة “رئيس المحكمة الابتدائية” في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛

2 – بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل[22] المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[23] وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية[24] والعاملين في المؤسسات العامة.

المادة 27

تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه[25].

الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها

المادة 28

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة[26] وتحل محلها الأحكام التالية:

“الفصل 4 (الفقرة الثانية). – للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى[27]“.

 المادة 29

تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية:

“الفصل 24: – تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة[28].”

المادة 30

تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354     (21 أغسطس 1935)[29]  بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية:

” الفصل 69. – تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه[30].”

المادة 31

النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة[31] والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه.

المادة 32

يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها[32]، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه.

المادة 33

ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات[33] التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى:

– المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985) ؛

– المادة 41 من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) ؛

– المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989) ؛

– الفصول 13 المكرر و 38 و 50 و 51 و 52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة[34].

المادة 34

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر1989)[35].

المادة 35

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم  بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارت هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989)[36].

المادة 36

تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية[37].

الباب السادس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 37

ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)[38] وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.

ونتيجة لذلك، تحل عبارة ” المحكمة الإدارية ” و ” كتابة ضبط المحكمة  الإدارية” و”رئيس المحكمة الإدارية”  محل عبارة ” المحكمة الابتدائية “و”قاضي نزع الملكية “و” كتابة ضبط المحكمة الابتدائية “و”رئيس المحكمة الابتدائية ” في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و19 و20 (البند 3) و21 و23 و24 و28 و42 (الفقرة الثانية)  و43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه.

المادة 38

تطبق أمام المحاكم الإدارية  في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.

المادة 39

تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية :

“الفصل 33. ـ  يرفع  الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ”[39].

المادة 40

تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:

“الفصل  62. ـ  إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون.

وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف”.

الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات

المادة 41

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:

– القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية[40]، ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛

– القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية[41]، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛

– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير[42] والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية[43]؛

– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد[44]، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛

– الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم[45]؛

– الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين[46]؛

– الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216؛

– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمستحقين عنهم[47]؛

– القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين[48]، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك[49]؛

– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1395  (24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393[50]؛

– أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)[51].

المادة 42

تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد[52] وتحل محلها الأحكام التالية:

” الفصل 56 (الفقرة الأخيرة ). ـ :

” يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية”.

المادة 43

يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من  شوال 1397 (4 اكتوبر1977).

الباب الثامن: في فحص شرعية القرارات الإدارية

المادة 44

إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في  شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.

 للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.

الباب التاسع :في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة النقض

المواد من (45 إلى 48)[53]

الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية

المادة 49

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.

ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية.

المادة 50

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية:

“الفصل 25 (الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.”

المادة 51

تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية.

بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

0213071517

 

الفهرس

ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية 3

قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية 4

الباب الأول :أحكام عامة. 4

الفصل الأول: إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها 4

الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية 5

الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإدارية. 6

الفصل الأول: في الاختصاص النوعي. 6

الفصل الثاني: في الاختصاص المحلي. 8

الفصل الثالث: أحكام مشتركة 8

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية. 10

الباب الرابع: في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات.. 11

الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها 13

الباب السادس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.. 16

الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات.. 18

الباب الثامن: في فحص شرعية القرارات الإدارية. 20

الباب التاسع :في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة النقض… 20

الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية. 20

الفهرس.. 22

[1] – الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

[2]  -تم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبع (7) محاكم توجد مقارها بالمدن الآتية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادير ووجدة، طبقا للجدول، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414  (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993)، ص 2261.

[3]  -ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 من شوال 1394 (13 نوفمبر 1974)، ص 3315.

[4] – انظر المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.92.59، سالف الذكر:

المــادة الثانية

تنظم الجمعية العامة للمحاكم الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.

المــادة الثالثة

تتكون الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من قضاة هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن الحق والقانون العاملين بها.

يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.

تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر وتحدد عدد الأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الأقسام.

تتولى الجمعية العامة اقتراح تعيين مفوض ملكي أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق طبقا للمادة 2 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر رئيس المحكمة ذلك مفيدا.

[5]  -ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.

[6] – أنظر مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379؛ كما تم تغييره بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1836.

[7] – يتعلق الأمر بخطأ مادي حيث إن المقصود هو القسم الخامس وليس الجزء الخامس.

[8] – انظر الفصول 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية.

[9] – حلت عبارة “محكمة النقض” محل العبارة السابقة “المجلس الأعلى” وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[10]–  انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية:

“يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني”.

[11] – تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 54.99 بتاريخ 25 أغسطس 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.199 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283.

[12] – انظر المادة 296 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83  بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1427 (3 أبريل 1997) كما تم تتميمه وتغييره:

“بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و37 و68 و168 و193 و214 و278 و279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.

غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمام محاكم الاستئناف الإدارية”.

[13] – تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27 شعبان 1421( 14 نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412.

[14] – حلت تسمية “رئيس الحكومة” محل تسمية “الوزير الأول” بمقتضى أحكام  الدستور، ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور، صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011).

[15] – انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية المتعلق باختصاص محكمة الرباط الإدارية للنظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي عندما يكون تنفيذ الحكم المذكور يشمل مجموع التراب الوطني.

[16] – تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية: ” تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة”.

[17] – نظم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1427 (3 أبريل 1997)، ص 570، كما تم تتميمه وتغييره – إجراءات الطعون الانتخابية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية.

وتجدر الإشارة أن الإجراءات المذكورة أصبح ينظمها حاليا القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537.

[18] – نفس الملاحظة السابقة.

[19] – تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 60 من الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 602.

[20] – تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4667.

[21] – الجريدة الرسمية عدد 3352 مكرر بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977)، ص 294، كما تم تغييره وتتميمه.

[22] – يستعمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبارة “اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، انظر المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما تم تتميمه وتعديله بموجب المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997.

[23] – الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[24] – مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 14 شوال 1397 (28 شتنبر 1977)، ص 2728، كما تم تتميمه وتغييره.

[25] – مع مراعاة النصوص التي حلت محل النصوص المنسوخة (انظر الهوامش المضمنة بالمادة 26 أعلاه).

[26] – تم نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 22 نوفمبر 1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة بموجب المادة 162 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.

[27] – تنص المادة 163 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي: ” تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون”. إلا أنه لا يوجد مقابل للفصل 4 المشار إليه أعلاه في نص مدونة تحصيل الديون العمومية. كما جاءت مقتضيات المادة 141 من نفس القانون بما يلي: “تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون (أي مدونة تحصيل الديون العمومية) على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية”.

[28] – نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه.

[29] – تم نسخ أحكام هذا الظهير بموجب المادة 162 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سالفة الذكر.

[30] – نفس الملاحظة المضمنة بخصوص مقتضيات المادة 28 أعلاه.

[31] – تم نسخ الكتاب الأول من هذا المرسوم بمقتضى المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3. كما تم نسخ الكتاب الثاني من نفس المرسوم بموجب المادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)، ص 4557. وأصبحت جميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية – ولا سيما تلك المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر – تنظمها المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 3، كما تم تتميمها وتغييرها.

[32] – تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص 3734، كما تم تغييره وتتميمه.

وتجدر الإشارة أنه لا يوجد مقابل للمادة 16 من القانون رقم 30.89 المنسوخ ضمن مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. إلا أن المادة 176 من القانون رقم 47.06 قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه “تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون”.

[33] – تم تجميع كافة مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في  إطار  المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، والتي وضعت حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة.

[34] – انظر الهامش المضمن بالمادة 31.

[35] – تم نسخ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص 3734، كما تم تغييره وتتميمه. وقد نصت المادة 176 من القانون رقم 47.06 في فقرتها الثالثة على أنه “تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون”.

[36] – تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص 3734، كما تم تغييره وتتميمه.

[37] – مع مراعاة النصوص المنسوخة، سالفة الذكر.

[38] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980، كما تم تغييره وتتميمه.

[39] – تنص المادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية على ما يلي: ” تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة” (ظهير شريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490، كما تم تغييره وتتميمه.

[40] – الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3396، كما تم تغييره وتتميمه.

[41] – الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، ص 3403، كما تم تغييره وتتميمه.

[42] – يستعمل القانون رقم 1.74.92 عبارة “رجال التسيير”.

[43] – الجريدة الرسمية عدد 3276 بتاريخ 4 شعبان 1395 (13 غشت 1975)، ص 2160.

[44] – الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3007، كما تم تغييره وتتميمه.

[45] – الجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، ص 923، كما تم تغييره وتتميمه.

[46] – الجريدة الرسمية عدد 2392 بتاريخ 13 صفر 1378 (29 غشت 1958)، ص 2014، كما تم تغييره وتتميمه.

[47] – الجريدة الرسمية عدد 3329 بتاريخ 21 شعبان 1396 (18 غشت 1976)، ص 2648.

[48] – انظر العدد 1941 لنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية بتاريخ 6 يناير 1950 ص 29.

Arrêté viziriel du 22 safar 1369 (14 décembre 1949) portant institution d’un capital-décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés, Bulletin Officiel n° 1941 du 6 janvier 1950, p. 29.

[49] – الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان 1376 (15 مارس 1957)، ص 655، كما تم تغييره وتتميمه.

[50] – الجريدة الرسمية عدد 3204 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1395 (21 مايو 1975)، ص 1396.

[51] – الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 552.

[52] – الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3007، كما تم تغييره وتتميمه.

[53] – تم نسخ المواد 45 و46 و47 و48 من الباب التاسع أعلاه بموجب المادة 20 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490، كما تم تغييره وتتميمه.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button