قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014

إحداث محاكم تجارية صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014

إحداث محاكم تجارية صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)[1]

كما تم تعديله بالقوانين التالية:

1- القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229؛

2 – القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)، ص 596؛

3 – القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛

4 – القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1432 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263.

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.97.65 صـادر في 4 شـوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

الحمد لله وحده

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997).

                             وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير1997).

         وقعه بالعطف:

         الوزير الأول،

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية

القسم الأول: أحكام عامة

 إحداث محاكم تجارية 

المادة 1

تحـدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجـارية ومحاكم استئناف تجارية.

يحـدد بمرسـوم عدد هذه المحـاكم ومـقارها بالجـهات ودوائر اختصاصها[2].

القسم الثاني: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها 

المادة 2

تتكون المحكمة التجارية من:

– رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛

– نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛

– كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية[3] قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.

المادة 3

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:

– رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛

– نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛

– كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

المادة 4

تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

الفصل الأول: الاختصاص النوعي 

المادة 5

تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلي 70-327 من قانون المسطرة المدنية[4].

المادة 6[5]

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.

المادة 7

للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.

المادة 8

استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية[6]، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).

يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره.

لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.

المادة 9

تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

الفصل الثاني: الاختصاص المحلي 

المادة 10

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم في حـالة تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

المادة 11

استثناء من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:

– فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛

– فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛

– فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.

المادة 12

يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية 

المادة 13

ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة[7].

تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها.

يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.

المادة 14

يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).

 يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.

المادة 15

يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم 41.80 بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)[8] ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 16[9]

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

إضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأحكام التالية:

يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.

إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية.

يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية.

باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.

المادة 17

تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.

لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.

القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية 

المادة 18

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.

يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.

يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.

المادة 19

تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.

كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.

القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية 

الفصل الأول 

المادة 20

يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.

الفصل الثاني: المستعجلات 

المادة 21

يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.

الفصل الثالث: مسطرة الأمر بالأداء 

المادة 22[10]

يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم (20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية.

يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته.

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.

القسم السابع: تنفيذ الأحكام والأوامر 

المادة 23

يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.

يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حـالت دون إنجازه، وذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.

تطبق لدى المحـاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.

القسم الثامن: أحكام متفرقة وانتقالية 

المادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة[11].

 « الفصل10.- ………………………………………………………..

الفقرة 3.- يقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و«غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة «اجتماعية وغرفة جنائية.»

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 25

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.

غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

                                                                                      329051402

 

الفهرس

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية 4

القسم الأول: أحكام عامة. 4

إحداث محاكم تجارية. 4

القسم الثاني: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها 4

القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية. 5

الفصل الأول: الاختصاص النوعي. 5

الفصل الثاني: الاختصاص المحلي. 7

القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية. 8

القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية. 9

القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية. 10

الفصل الأول. 10

الفصل الثاني: المستعجلات.. 10

الفصل الثالث: مسطرة الأمر بالأداء. 11

القسم السابع: تنفيذ الأحكام والأوامر. 11

القسم الثامن: أحكام متفرقة وانتقالية. 12

الفهرس.. 13

 

[1] – الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15ماي1997)، ص1141.

[2] – تم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان محاكم تجارية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، طنجة، مراكش، أغادير ووجدة) وثلاث محاكم استئناف تجارية (الدار البيضاء، فاس ومراكش). كما تم تحديد مقارها ودوائر اختصاصها بموجب المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر1997)، ص 4194؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[3] –  انظر المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2.97.771 سالف الذكر:

المادة الثانية

تنظم الجمعية العامة للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.

المادة الثالثة

تتكون الجمعية العامة للمحاكم التجارية ولمحاكم الاستئناف التجارية من جميع القضاة والمستشارين العاملين بهما، سواء كانوا ينتمون إلى قضاء الحكم أو إلى النيابة العامة.

ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.

المادة الرابعة

تعقد الجمعية العامة للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية اجتماعا في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر، وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف.

يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر الرئيس الأول أو رئيس المحكمة ذلك مفيدا.

[4] – تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن والقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.

[5] – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه بالمادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1432 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2263.

[6] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[7] – تم نسخ أحكام القانون المذكور بالمادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044. وأصبحت تقابل المادة 31 المشار إليها في المادة 13 أعلاه، المادة 32 من القانون رقم 28.08  سالف الذكر.

[8] – تم نسخ مقتضيات القانون المذكور بالمادة 58 من القانون رقم 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 ( 2 مارس 2006)، ص 559.

[9] – تم تتميم المادة 16 أعلاه، بالمادة الأولى من القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)، ص 596.

[10] – تم نسخ وتعويض احكام المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.

[11] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تعديله وتغييره، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button