القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

قضاء القرب صيغة محينة بتاريخ19  مارس 2015

قضاء القرب صيغة محينة بتاريخ19  مارس 2015

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

كما تم تغييره:

– القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751؛

  • القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته[1]

   

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

          وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432(17 أغسطس2011)

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي

قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

مقتضيات عامة

المادة الأولى

يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:

– أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم؛

– أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.

الباب الأول: التأليف

المادة 2

تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.

تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة.

يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.

المادة 3

تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين.

المادة 4

يكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.

الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 5

إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 6[2]

تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.

المادة 7

تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون[3]، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.

يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.

إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على  ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.

المادة 8

يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.

المادة 9

يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

– إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛

– إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛

– إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛

– إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛

– إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛

– إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛

– إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛

– إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.

لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية

المادة 10

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة  والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.

إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.

إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.

في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.

المادة 11

ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب.

إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.

المادة 12

يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه.

المادة 13

إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.

الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات

المادة 14

يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.

المادة 15

يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:

– من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وتنفيذ قضائي؛

– من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني؛

– من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛

– من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر؛

– من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون؛

– أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته بذلك؛

– من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائفة أو مغيرة.

– من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الأوزان والمقاييس؛

– من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار؛

– من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك أي فعل ضار؛

– من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه؛

– من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة؛

– من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي و أهمل إنارته؛

– من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر أحداثها في أزقة أو ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط؛

– من أهمل تنظيف الأزقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛

– من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛

– من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام؛

– من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:

– سرعة العربات أو الخيول أو دواب  الجر أو الحمل أو الركوب أو إساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها؛

– استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة؛

– قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة؛

– من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

– من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان؛

– من التقط ثمارا أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها؛

– من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام؛

– من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها أو تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا و لم تفرغ من محصولها وإما في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها؛

– من دخل أو مر في أراض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو مرور، وليس تابعا و لا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص؛

– من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في حديقة أو مكان يحيط به سور؛

– من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامات أو رسوم على منقول أو عقار مملوك للدولة أو للجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛

– من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات أو علامات أو رسوم عليه؛

– من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها.

المادة 16

يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:

– مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛

– مرتكبو السب غير العلني؛

– من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب؛

– من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛

– من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛

– من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛

– من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور؛

– من أغفل الإدلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛

– المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة؛

– من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها.

المادة 17

يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:

– من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛

– من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الإقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية؛

– من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛

– من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛

– من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛

– من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية، أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛

– من ركب سيارة أجرة و هو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛

– من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك.

باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة  إلا بناء على شكاية من المتضرر.

المادة 18

يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:

– من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛

– مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛

– من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل الأدوات؛

– من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛

– مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛

– من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛

– من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة.

المادة 19

تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.

يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشر أعلاه.

المادة 20

إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة.

الباب الثالث: التبليغ والتنفيذ

المادة 21

تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.

غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 22

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تحال على أقسام قضاء القرب ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

الفهرس

قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 4

مقتضيات عامة. 4

الباب الأول: التأليف.. 4

الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة 5

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة 5

الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية 6

الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات.. 7

الباب الثالث: التبليغ والتنفيذ 12

الباب الرابع: أحكام ختامية. 12

الفهرس.. 13

[1]– الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4392.

[2]– تم تغيير أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751.

[3]– تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.

 

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button