حماية القضاء الإداري ل “حق الملكية”

دور القضاء الإداري في حماية الحقوق الاقتصادية و الثقافية

 حماية القضاء الإداري ل “حق الملكية”

حق الملكية إذا كانت الوظيفة القضائية تسعى إلى التوصل إلى الحكم العادل و التصريح به، فإن هذا التصريح -أي النطق بالحكم- تكون آثاره بالغة الأهمية. سواء على الأطراف المتقاضية أو على الغير عندما يتعلق الأمر بحقوق اقتصادية و ثقافية . فدولة الحق إذن هي التي تضمن ممارسة الحقوق ، سواء أكانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ، و لو أنه يصعب أحيانا الاستناد إلى هذا التقسيم نظرا للترابط الوثيق بين الحريات و الحقوق. لقد أقر المجلس الأعلى حماية كبيرة للحق في الملكية. إذ لم يقتصر على ضمان سلامة الإجراءات المتخذة في نزع الملكية، بل تجاوز ذلك ليراقب السلطة التقديرية الإدارة ، وليوازن بين ما نزعت من أجله الملكية و المصلحة الخاصة للمالكين الأصليين.

أولا: ضمان سلامة الإجراءات:

إن أي إجراء شكلي إلا و يرتبط بحقوق معينة قد تضيع على فئة معينة إذا تم تجاهل الإجراءات الشكلية المرتبطة بنزع الملكية أو تم القيام بها على شكل مخالف للقانون. وهذا ما أكده قرار المجلس الأعلى الذي جاء فيه: “…من المبادئ العامة أن النصوص التشريعية أو التنظيمية لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو تمديد فترة مفعولها إلا بمقتضى قرار من نفس النوع من لدن السلطة المختصة قانونا باتخاذ النصوص المذكورة وأن القرار الذي خالف هذا المبدأ يكون معرضا للإلغاء و الإبطال… حيث إن ظهير 02/04/1955 صرح بأنه من المنفعة العامة إحداث طريق سريعة السير مسماة مدخل طريقي إلى ميناء الدار البيضاء وعدل تصميم و قوانين إعداد مختلف الأحياء المجتازة. وحيث يتضح جليا مما تقدم أن القرار المطعون فيه تناول تصميم الإعداد موضوع ظهير 02/04/1955 و عدل تصفيفاته و مدد مفعوله لفترة 20 سنة وبذلك خالف مبدأ موازاة الاختصاصات”.

ثانيا:مراقبة القضاء الإداري المغربي للسلطة التقديرية في مجال نزع الملكية:

إذا كان القضاء الإداري المغربي في البداية يضع لنفسه حدودا و ذلك بتقييده لاختصاصه في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة فانه تطور إلى أن يصدر قرارات جريئة لاقت استحسانا من العديد من الفقهاء والباحثين و توازت مع ترسيخ دعائم دولة الحق و القانون. ففي قرار للمجلس الأعلى اكتفى فقط بأن الإدارة أشارت إلى تواجد المصلحة العامة دون البحث أكثر”…حيث يعيب الطاعن علة المقرر المطعون فيه إساءة استعمال السلطة وانعدام سبب نزع الملكية متوفرة ولهذا فان القرار المطلوب إلغاؤه لا يشوبه أي شطط…”. و هكذا فإن القضاء الإداري المغربي أرسى قواعد مهمة من شأنها تكريس حماية حق الملكية و هو ما أجمله أحد قضاة المحاكم الإدارية في القواعد التالية:
1-إن الطعن بالإلغاء ضد مشروع نزع الملكية مقبول ما دام هذا المشروع نشر في الجريدة الرسمية و قامت الإدارة نفسها بترتيب الآثار القانونية عليه وأثبتت عنه حقوقا للغير و أسقطت أخرى( قرار المجلس الأعلى عدد 212 بتاريخ 29/06/1998).
2-يجب أن لا يتضمن المشروع ما من شأنه التأثير في مراكز المنزوع ملكيتهم أو المس بحقوقهم و من ذلك تضمينه إجراءات وآجالاً لا يتضمنها عادة إلا مرسوم نزع الملكية(قرار المجلس الأعلى عدد 533 بتاريخ7/12/1995).
3-يجب على الإدارة أن تقف في المشروع عند الحدود التي رسمها المشرع لمشروع المتعلق بنزع الملكية و المتمثلة في الإفصاح عن نية الإدارة في ممارسة سلطتها في هذا المجال دون أن تعطي له أثرا قانونيا وترتب عليه حقوقا و تسقط أخرى.
4- يجب تضمين مشروع نزع الملكية كونه اتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر تحت طائلة البطلان.
5-لا يوجد ما يمنع الإدارة من تلافي اختلالات سابقة و ذلك بإصدار مرسوم جديد تحترم فيه الإجراءات القانونية و تتلافى فيه العيوب التي شابت مقررا سابقا”.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button