القانون رقم 12.02 ‏المتعلق ب المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

القانون رقم 12.02 ‏المتعلق ب المسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية 

ظهير شريف رقم 1.04.278 صادر في 25 ‏من ذي القعدة 1425‏(7 ‏يناير 2005 ‏) بتنفيذ القانون رقم 12.02 ‏المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية[1]

‏الحمد لله وحده؛

‏الطابع الشريف – بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 ‏و58 ‏منه؛

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم12.02 ‏ المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

‏وحرر بأكادير في 25‏ من ذي القعدة 1425 (7‏ يناير2005 ‏)

‏وقعه بالعطف

‏الوزير الأول

‏الإمضاء : إدريس جطو

قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

 ‏الفصل الأول: ‏أحكام عامة

‏المادة 1

‏يهدف هذا القانون إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية.

‏المادة 2

‏لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمصطلحات الواردة بعده ما يلي:

  • ‏الوقود النووي: كل مادة من شأنها توليد الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل للانشطار النووي؛
  • ‏المفاعل النووي: كل بنية تحتوي على وقود نووي داخل مركب بحيث يمكن توليد تفاعل متسلسل للانشطار النووي دون إضافة مصدر للنيوترونات؛
  • ‏المنتجات أو النفايات المشعة: كل مادة مشعة تم الحصول عليها خلال عملية إنتاج أو استعمال وقود نووي، أو كل مادة أصبحت مشعة عن طريق تعريضها للإشعاعات الصادرة بسبب هذه العملية، باستثناء النظائر إشعاعية النشاط (Radio-isotopes‏) التي بلغت المرحلة الأخيرة من الصنع والتي يمكن استخدامها لأغراض علمية أو طبية أو زراعية أو تجارية أو صناعية ؛
  • ‏المواد النووية:
  • ‏كل وقود نووي، عدا الأورانيوم الطبيعي أو المنضب، يسمح بتوليد الطاقة من خلال التفاعل المتسلسل للانشطار النووي خارج مفاعل نووي، سواء لوحده أو بمعية مواد أخرى ؛
  • كل مادة أو نفاية مشعة.
  • ‏المنشآت النووية:
  • ‏كل المفاعلات النووية بما فيها التجهيزات الملحقة بها والضرورية لاشتغالها، باستثناء المفاعلات النووية التي تستخدمها وسيلة من وسائل النقل البحري أو الجوي كمصدر للطاقة، سواء من أجل تسيير هذه الوسائل بالدفع أو لأي غاية أخرى؛
  • كل مصنع يستخدم الوقود النووي لإنتاج المواد النووية وكل مصنع تم تصميمه أو تكييفه لمعالجة المواد النووية، بما فيها مصانع إعادة معالجة الوقود النووي الذي تم تعريضه للإشعاعات؛
  • ‏كل مخزون للمواد النووية باستثناء الإيداع الذي يتم في طور النقل.
  • لأجل تطبيق هذا القانون، تعتبر المنشآت النووية المتعددة، الموجودة في نفس الموقع والواقعة تحت مسؤولية نفس الجهة المستغلة، منشأة نووية واحدة.
  • الأضرار النووية:
  • ‏ كل وفاة أو ضرر يلحق بالأشخاص؛
  • كل خسارة تلحق بالممتلكات أو كل ضرر يصيبها.

‏وذلك عندما تنجم الخسارة أو الضرر عن الإشعاعات المؤينة المنبعثة عن كل مصدر للإشعاعات يوجد داخل منشأة نووية، أو صادرة عن وقود نووي أو عن مواد أو نفايات مشعة توجد داخل منشأة نووية، أو مواد نووية مستقدمة من منشأة نووية أو صادرة عنها أو أرسلت إليها، بحيث تنتج الخسارة أو الضرر عن الخاصيات المشعة لهذه المواد أو عن اتحاد هذه الخاصيات مع خاصيات سامة أو متفجرة أو خاصيات أخرى خطيرة لهذه المواد ؛

  • الحادث النووي: كل حادثة أو سلسلة من الحوادث ناجمة عن نفس المصدر تتسبب في أضرار نووية؛
  • الجهة المستغلة: الشخص الذي تم الترخيص له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالترخيص للمنشآت النووية ومراقبتها؛
  • حق السحب الخاص: وحدة حساب يحددها صندوق النقد الدولي ليستعملها في عملياته ومعاملا ته التجارية الخاصة.

‏الفصل الثاني: ‏طبيعة المسؤولية المدنية

 ‏المادة 3

‏لا يتحمل أي شخص سوى الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية ضرر نووي، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا القانون.

المادة 4

‏تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي يقع بسبب حادث نووي في المنشأة المذكورة.

‏المادة 5

‏تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي يقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية ناتجة أو صادرة عن هذه المنشأة النووية وذلك :

  • ‏ قبل أن تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى مسؤولية الحوادث النووية الناجمة عن هذه المادة بمقتضى عقد مكتوب؛
  • ‏ قبل أن تصبح هذه المادة في عهدة الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى، في غياب مقتضيات صريحة لمثل هذا العقد؛
  • ‏ قبل أن تصبح المادة النووية في عهدة الشخص المرخص له قانونا باستغلال المفاعل، إذا كانت هذه المادة مرصدة لمفاعل نووي تستخدمه وسيلة من وسائل النقل كمصدر للطاقة سواء من أجل تسيير هذه الوسيلة بالدفع أو لأي غاية أخرى ؛
  • ‏ إذا كانت المادة مرسلة إلى شخص يوجد على أراضي دولة ليست طرفا في معاهدة فيينا، وذلك قبل أن يتم إفراغ هذه المادة من وسيلة النقل التي نقلتها إلى أراضي الدولة التي ليست طرفا في معاهدة فيينا. ‏

المادة 6

‏تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي ثبت أنه وقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية أرسلت إلى هذه المنشأة وذلك :

  • ‏بعد أن تسند إليها بمقتضى عقد مكتوب من طرف الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى مسؤولية الحوادث النووية الناجمة عن هذه المادة؛
  • ‏بعد أن تصبح هذه المادة في عهدة الجهة المستغلة للمنشأة النووية المذكورة في غياب مقتضيات صريحة لمثل هذا العقد؛
  • ‏عند إرسال المادة النووية مسؤولية من قبل شخص يوجد على أراضي دولة ليست طرفا في معاهدة فيينا بموافقة كتابية من الجهة المستغلة، وذلك فقط بعد شحن هذه المادة في وسيلة النقل التي يجب نقلها بها لمغادرة أراضي تلك الدولة؛
  • ‏بعد أن تصبح في عهدة الجهة المستغلة المادة النووية المسلمة لها من الجهة التي تستغل مفاعلا نوويا تستخدمه وسيلة من وسائل النقل كمصدر للطاقة، سواء من أجل تسيير هذه الوسيلة بالدفع أو لأي غاية أخرى.

المادة 7

‏لا يجري العمل بأحكام المادة 4 من هذا القانون إذا كانت جهة مستغلة أخرى أو شخص آخر مسؤولا وحده، بمقتضى المادتين الخامسة أو السادسة من هذا القانون، إذا كان الضرر النووي ناتجا عن حادث نووي حصل في منشأة نووية وله صلة بمواد نووية تم إيداعها بها خلال النقل.

‏المادة 8

‏إذا وقع ضرر نووي تتحمل مسؤوليته عدة جهات مستغلة لمنشأة نووية وتعذر تحديد حصة الضرر العائدة لكل جهة تحديدا دقيقا، فإن هذه الجهات تتحمل جميعها وبالتضامن المسؤولية المذكورة، وذلك في حدود مبلغ مسؤولية كل جهة كما تم التنصيص عليه في المادة 22 ‏ من هذا القانون.

‏المادة 9

‏عند وقوع حادث نووي خلال نقل المواد النووية، سواء في وسيلة نقل واحدة أو في حالة إيداع هذه المواد خلال نقلها في منشأة نووية واحدة بذاتها وتسبب في ضرر نووي تتحمل مسؤوليته عدة جهات مستغلة، لا يمكن أن يتعدى المبلغ الإجمالي لمسؤولية هذه الجهات الحد الأعلى للمبلغ الجاري به العمل إزاء أية جهة من تلك الجهات طبقا للمادة 22 ‏ من هذا القانون.

‏المادة 10

‏لا يمكن في أية حالة من الحالات الواردة في المادتين 8 و9‏ أعلاه أن تتعدى مسؤولية جهة من الجهات المستغلة المبلغ الجاري به العمل إزاءها طبقا لأحكام المادة 22 ‏ أدناه.

‏المادة 11

‏عندما تتسبب عدة منشآت نووية واقعة تحت مسؤولية نفس الجهة المستغلة في حادث نووي، تتحمل الجهة المذكورة مسؤولية كل منشأة نووية معنية بالحادث في حدود المبلغ المعمول به إزاءها بمقتضى المادة 22 ‏من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المواد 8 و9‏ و 10‏أعلاه.

‏المادة 12

‏إذا وقع ضرر نووي وضرر غير نووي بسبب حادث نووي، أو وقع في نفس الوقت بسبب حادث نووي وحادث أو حوادث أخرى، يعتبر الضرر غير النووي كضرر نووي تسبب فيه الحادث النووي عندما يتعذر بشكل مؤكد الفصل بينة وبين الضرر النووي.

المادة 3‏1

‏تتحمل الجهة المستغلة للمنشأة النووية، التي كانت آخر مالك لمادة نووية مسروقة أو ضائعة أو تم إسقاطها أو التخلي عنها، مسؤولية الضرر النووي الحاصل نتيجة لحادث نووي ذي صلة بالمادة النووية المذكورة.

المادة 14

‏يمكن تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه وبموافقة الجهة المستغلة المعنية، جهة مستغلة بدلا من الجهة المذكورة، مع مراعاة موافقة الإدارة وعند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 19‏ أدناه.

 ‏وفي هذه الحالة، يعتبر الناقل أو الشخص المذكور، في مدلول هذا القانون، الجهة المستغلة لمنشأة نووية.

‏الفصل الثالث: ‏استثناءات من المسؤولية المدنية 

المادة 15

‏لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة. ‏

المادة 16

‏لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع :

  • في المنشأة النووية ذاتها أو في أية منشأة نووية أخرى، بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء في الموقع الذي توجد فيه هذه المنشأة ؛
  • ‏ في الممتلكات التي توجد في نفس الموقع والتي تستعمل أو يتعين استعمالها استعمالا له صلة بمثل هذه المنشأة.

‏المادة 17

‏إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما من شأنه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار، يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة المستغلة من مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور.

‏المادة 18

‏لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 ‏ أو16 ‏ من هذا القانون.

‏الفصل الرابع: تغطية المسؤولية المدنية 

المادة 19

‏يتعين على كل جهة تستغل منشأة نووية أن تتوفر على تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى وأن تضمن استمرارها، وذلك في حدود مبلغ مسؤوليتها المدنية عن كل حادث، كما هو منصوص على ذلك في المادة 22 ‏أدناه.

‏المادة 20

‏يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية أن تعرض على موافقة الإدارة شروط تغطية مسؤوليتها المدنية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى.

‏المادة 21

‏يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية تقديم ما يثبت توفرها على تغطية مسؤوليتها المدنية في مجال الأضرار النووية، كما تنص على ذلك المادة 19‏ من هذا القانون، وذلك للحصول على ترخيص للقيام بتجاوب الاستخدام المنصوص عليه في المادة 10 ‏من المرسوم رقم 2.94.666 ‏الصادر في 4 ‏رجب1415 ‏(7 ‏ديسمبر 1994‏) المتعلق بالترخيص للمنشآت النووية ومراقبتها[2].

‏المادة 22

‏تحدد المسؤولية المدنية التي تتحملها الجهة المستغلة لمنشأة نووية لتعويض الأضرار النووية التي وقعت نتيجة لنفس الحادث النووي في مبلغ مائة مليون من حقوق السحب الخاصة.

‏غير أنه يمكن للإدارة، أن تحدد، بناء على طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية وكذا العواقب التي قد تترتب عن حادث يمكن أن تتسبب فيه المواد المذكورة، مبلغا أقل يتعلق بمسؤولية الجهة المستغلة، شريطة ألا يقل المبلغ المحدد بأي حال من الأحوال، عن خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة.

 ‏ويتم قياس هذا المبلغ تلقائيا بالنسبة المئوية بحسب تغيرات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بين التاريخ الذي يدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ وتاريخ وقوع الحادث النووي. ‏

المادة 23

‏في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين والضمانة المالية للجهة المستغلة المنصوص عليه لتعويض جميع الأضرار النووية، تقوم الدولة بتسديد الجزء المتبقي من التعويضات، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للجزء المتبقي من التعويضات المذكورة مبلغ المسؤولية المدنية الجاري به العمل بالنسبة للجهة المستغلة. كما هو منصوص عليه في المادة22 ‏ أعلاه.

المادة 24

‏إذا كانت الجهة المستغلة عاجزة عن تغطية مسؤوليتها المدنية كليا أو جزئيا، فإن الدولة مؤهلة لتقديم ضمانتها للجهة المذكورة لتغطية كل أو جزء مسؤوليتها المدنية التي لم يشملها التأمين، وذلك في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 22 ‏من هذا القانون.

‏المادة 25

‏لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 ‏ من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الجهة مستغلة المنشأة النووية التي يتولى تأمين مسؤوليتها المدنية أو ضمانها. ويتعين إرسال نسخة من هذا الإشعار في نفس الآجال إلى الإدارة.

‏المادة 26

‏طبقا لأحكام هذا الفصل، تخصص بصفة حصرية المبالغ المتوفرة لتعويض الأضرار النووية التي يغطيها هذا القانون، ولا تشمل الفوائد ولا المصاريف القضائية.

المادة 27

‏يتعين على الجهة المستغلة المسؤولة بمقتضى هذا القانون أن تقدم لناقل المواد النووية شهادة يسلمها المؤمن أو ضامن مالي أخر تشير إلى اسم أو تسمية الجهة المستغلة وعنوانها وكذا مبلغ وطبيعة ومدة التأمين أو الضمانة المالية وكذا المادة النووية التي يسري عليها التأمين أو الضمانة المذكورين. كما يجب أن تحتوي هذه الشهادة على تصريح من قبل الإدارة تشهد بموجبه أن الشخص المعني يعتبر الجهة ألمستغلة حسب مدلول هذا القانون.

‏الفصل الخامس: ‏الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات 

المادة 28

‏إذا قام شخص أخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذلك في حدود المبلغ المسدد.

‏لا يمكن لأي شخص اكتساب أي حق من الحقوق على هذا النحو عندما يكون للجهة المستغلة حق الرجوع ضده بمقتضى هذا القانون.

‏المادة 29

‏ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية:

  • إذا تم التنصيص على حق الرجوع المذكور بشكل صريح في عقد مكتوب؛
  • ‏أو إذا كان الحادث النووي ناتجا عن فعل أو إغفال تم بنية إلحاق الضرر، وفي هذه الحالة، يتم الرجوع ضد الشخص المادي الذي قام بالفعل أو الإغفال بنية إلحاق الضرر المذكور. ‏

المادة 30

‏يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختيارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر يقدم ضمانة مالية بمقتضى المادة 19 أعلاه.

‏المادة 31

‏تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها:

  • ‏ بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك الآثار الجينية المباشرة، بمضي ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي ؛
  • ‏ بسبب أي ضرر نووي أخر، بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي.

‏غير أن أجل التقادم يحدد في ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر، وذلك مع مراعاة عدم تجاوز الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموجب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضرر، ولو بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به.

‏المادة 32

‏يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية:

  • أولا: عن كل وفاة أو أضرار تلحق بالأشخاص؛
  • ‏ثانيا: عن كل ضياع للممتلكات أو كل ضرر يلحق بها يتم تعويضه بعد أن تتم الاستجابة للطلبات المتعلقة بالأضرار الواردة في الفقرة «أ» المشار إليها أعلاه.

‏المادة 33

‏تختص المحكمة الا‏بتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داخل منطقته الاقتصادية الخالصة.

‏إذا أسند الاختصاص لمحكمة مغربية، تطبيقا لمعاهدة فيينا، فإن المحكمة ‏ الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة.

الفصل السادس: أحكام جنائية

المادة 34

إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل إلى حين الإدلاء بالإثبات المطلوب.

في حالة توقيف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل، يجوز للإدارة المذكورة اتخاذ أي إجراء على نفقة الجهة المستغلة أو الناقل من شأنه ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

المادة 35

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يتقيد بشرط إبرام تأمين أو التوفر على ضمانة مالية أخرى واستمرارهما وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه.

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يعجز عن الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

في حالة العود، يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المذكورة.

فهرس

قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية 3

‏الفصل الأول: ‏أحكام عامة 3

‏الفصل الثاني: ‏طبيعة المسؤولية المدنية 4

‏الفصل الثالث: ‏استثناءات من المسؤولية المدنية 7

‏الفصل الرابع: تغطية المسؤولية المدنية 7

‏الفصل الخامس: ‏الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات.. 9

الفصل السادس: أحكام جنائية 11

فهرس.. 12

[1] – الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ  9 ذو الحجة 1425 (20 يناير2005)، ص 292.

[2] – الجريدة الرسمية عدد 4290 بتاريخ 16 شعبان 1415 (18 يناير 1995) ص 89.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button