تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها صيغة محينة بتاريخ 27 ديسمبر 2021

تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها

صيغة محينة بتاريخ 27 ديسمبر 2021

مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها[1].

ما تعديله بـ:

المرسوم رقم 2.21.604 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)، ص 11439.

مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و92 منه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 106 منه؛

وعلى القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 1.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)،

رسم ما يلي:

 

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يتم وفقها التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

المادة 2

يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها:

  • تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ؛
  • تأسيس الرسوم العقارية ونظائرها؛
  • إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ؛
  • طلب وتسليم الشهادات ونسخ الوثائق العقارية؛
  • المساطر المتعلقة بالسندات المنجمية، وفقا للتشريع المنظم لها؛
  • إيداع الملفات التقنية الطبوغرافية ومعالجتها وتتبعها؛
  • إنجاز تصاميم المسح العقاري ووثائق المسح الوطني وحفظها؛
  • إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها والخرائط المبحثية؛
  • إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع؛
  • استيفاء وجيبات المحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى المتعلقة بخدمات المسح العقاري والخرائطية؛
  • التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق مع الإدارات والمهنيين والهيئات المعنية بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية؛
  • حفظ الربائد والوثائق العقارية، ووضع المعلومات المضمنة بها رهن إشارة المهنيين والمعنيين بها بناء على طلبهم، حسب الحالة ووفق المساطر والشروط المقررة من قبل إدارة الوكالة.

المادة 3

تطبيقا للفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، تؤسس بطريقة إلكترونية مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشهادات والسجلات، وكذا المساطر والإجراءات المتعلقة بها، وذلك من خلال الآليتين التاليتين:

  • التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بها، والعمل على استغلالها وتحيينها وتأمينها وصيانتها؛
  • إحداث منصة إلكترونية خاصة، يتم من خلالها إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المرتبطة بالعمليات المذكورة، والعمل على تدبيرها واستغلالها وتأمينها وصيانتها وتطويرها.

المادة 4

تتمتع الإجراءات والأداءات والإشعارات والشهادات والرسوم العقارية والسجلات والتصاميم والخرائط وغيرها من الوثائق المسلمة عبر المنصة الإلكترونية، بنفس القيمة القانونية التي تحضى بها تلك المنجزة على دعامة ورقية، وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة 5

تقدم الطلبات المتعلقة بالمساطر والإجراءات المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم عبر المنصة الإلكترونية، طبقا لنماذج الاستمارات المحددة من قبل إدارة الوكالة والموضوعة رهن إشارة المهنيين والعموم بالمنصة المذكورة.

يسلم إلى الشخص أو الجهة المعنية بالإجراء أو الخدمة المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وصل يتضمن تاريخ وتوقيت تقديم الطلب إلى مصالح الوكالة.

ويعتبر من أجل احتساب الأجل القانوني المتعلق بالطلبات المقدمة، تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية خلال أوقات العمل النظامية. وفي حالة تقديمه خارج هذه الأوقات، يسري الأجل المذكور من بداية التوقيت الإداري لنفس اليوم أو يوم العمل الموالي، حسب الحالة.

تعتبر غير ذات أثر قانوني الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وغير المستوفية للشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 6

تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 7

لا يحول القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية، دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 8

يتم التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات والتوجيهات الوطنية في هذا الشأن.

المادة 9

يعتبر طبقا للتشريع الجاري به العمل طالب الإجراء أو الخدمة مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى بها عبر المنصة الإلكترونية.

المادة 10

تتلقى الوكالة، عند الاقتضاء، الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها وتعالجها بطريقة إلكترونية من خلال وحدات ملحقة لمصالحها أو وحدات متنقلة.

الفصل الثاني: التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

المادة 11

يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية، ولا سيما منها:

  • طلب إيداع مطلب التحفيظ؛
  • طلب إيداع أو تقييد السندات والوثائق بالسجلات العقارية؛
  • طلب التعرض أو رفع اليد عنه؛
  • طلب استئناف عملية التحديد؛
  • طلب إنجاز التحديد التكميلي أو استئنافه.

المادة 12 [2]

يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وإرفاقها بالوثائق والسندات المؤيدة للطلب، والتي يمكن أن تكون معدة بطريقة إلكترونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو في شكل نسخ رقمية لتلك الوثائق والسندات مهما كانت دعامتها الأصلية.

يتم إسناد رقم ترتيبي للطلب تلقائية حسب تاريخ وتوقيت وروده على المحافظ على الأملاك العقارية المعني، سواء قدم الطلب بطريقة مادية أو إلكترونية، غير أن إسناد هذا الرقم لا يمكن أن تترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة للطلب المتعلق به إلا إذا تم استيفاء باقي الإجراءات اللاحقة المتطلبة قانونا في شأنه.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته تتبع مآل طلبه، ولهذا الغرض، يتعين عليه تضمين الاستمارة المذكورة رقم هاتفه المحمول أو عنوان بريده الإلكتروني، أو هما معا.

المادة 13[3]

يقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب الموجه إليه عبر المنصة الإلكترونية، وفي حالة قبوله يتم إشعار صاحب الطلب بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى:

-أداء الواجبات المستحقة إذا كان الطلب المعني مدعما بوثائق أو سندات معدة إلكترونية وفقا لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

-الحضور إلى مقر المحافظة العقارية المختصة، من أجل الإدلاء بأصول السندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وأداء الوجيبات المستحقة واستكمال باقي الإجراءات في غير ذلك من الحالات.

في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب.

الفصل الثالث: الخدمات الإلكترونية المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري

الفرع الأول: المعالجة الإلكترونية للشهادات العقارية

المادة 14

يمكن تقديم طلب الحصول على الشهادات العقارية عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على طالب الشهادة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وأداء وجيبات المحافظة العقارية بطريقة إلكترونية.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه وتحميل الشهادة عبر المنصة المذكورة.

المادة 15

تتضمن كل شهادة مستخرجة من قاعدة البيانات العقارية رمزا خاصا يمكن طالب الشهادة وكل ذي مصلحة من التحقق، عبر المنصة الإلكترونية، من مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة في الشهادة المعنية مع الصيغة التي استخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية.

المادة 16[4]

نسخت

المادة 17

يقدم طلب الحصول على نسخة جديدة من الشهادة الخاصة بالتقييد، عبر المنصة الإلكترونية.

وتتم معالجته وفق الكيفيات المتبعة للحصول على نظير جديد للرسم العقاري.

الفرع الثاني: التدبير الإلكتروني لعمليات الإشهار العقاري

المادة 18

يتم عبر المنصة الإلكترونية إشهار جميع الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري المنشورة بالجريدة الرسمية، والتي لا تزال الآجال المتعلقة بها سارية المفعول.

المادة 19

يمكن الاطلاع على الاعلانات المذكورة في المادة السابقة عبر المنصة الإلكترونية، من خلال اختيار المحافظة العقارية الواقع بدائرة نفوذها العقار المعني والولوج إلى باقي الاختيارات المتاحة، عند الاقتضاء.

الفرع الثالث: الرسم العقاري ونظيره

المادة 20

يؤسس الرسم العقاري ونظيره بطريقة إلكترونية اعتمادا على قاعدة البيانات العقارية المحينة المتوفرة لدى الوكالة، والمؤشر عليها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية.

 يتضمن الرسم العقاري ونظيره الوضعية القانونية للملك والبيانات المتعلقة بالمالك المعني، ويمكن الاقتصار بالنسبة لنظير الرسم العقاري على التنصيص على الحقوق والشروط والتحملات التي تثقل الملك، والتي لا تزال سارية المفعول.

يتم تحيين الرسم العقاري ونظيره وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمناسبة القيام بأي إجراء جديد بملف الرسم العقاري المعني.

يحدد شكل الرسم العقاري ونظيره المعدان بطريقة إلكترونية وكذا البيانات التي يتعين أن تضمن بهما بقرار لمدير الوكالة.

المادة 21

يمكن تقديم طلب سحب نظير الرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه.

يتم فور إعداد نظير الرسم العقاري إشعار صاحب الطلب بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل سحب النظير بعد الإدلاء بما يثبت صفته وهويته.

في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع بيان الأسباب.

المادة 22

يقدم طلب الحصول على نظير جديد للرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، مع إرفاقها بنسخ من الوثائق المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتوصل صاحب الطلب بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه.

يقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب، وفي حالة قبوله يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل الإدلاء بأصول الوثائق المؤيدة لطلبه وأداء وجيبات المحافظة العقارية.

يسلم النظير الجديد إلى المعني بالأمر بعد انصرام أجل النشر بالجريدة الرسمية، عند الاقتضاء والتأكد من صفته وهويته.

في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

الفرع الرابع: تتبع التقييدات والإيداعات المضمنة بالسجلات العقارية

المادة 23

يمكن للأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد على الرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ، الخاصة بهم بطريقة إلكترونية.

ومن أجل إشعار المعني بالأمر بالتقييدات والإيداعات، يتعين عليه الانخراط في الخدمة المذكورة عبر المنصة الإلكترونية أو الإدلاء برقم هاتفه المحمول وعنوان بريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بمناسبة قيامه بأي إجراء لدى مصالح الوكالة.

المادة 24

يتعين على المهنيين بمناسبة القيام بالإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بطلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية، تضمين الطلبات المذكورة أو السندات المرفقة بها، رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني للمعنيين بالأمر عند الاقتضاء، بهدف تمكينهم من تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد على الرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ، الخاصة بهم.

يتعين على المعنيين بالأمر إشعار مصالح الوكالة بأي تغيير في رقم هاتفهم المحمول أو عنوان بريدهم الإلكتروني.

الفرع الخامس: نسخ الوثائق المودعة والاطلاع على المعطيات العقارية

المادة 25[5]

يمكن الحصول على نسخ مشهود بمطابقتها للوثائق المودعة بالسجلات العقارية عبر المنصة الإلكترونية، سواء كانت الوثائق المعنية مودعة في شكل دعامات ورقية أو إليكترونية، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و15 أعلاه.

المادة 26

يمكن الاطلاع على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية عبر المنصة الإلكترونية، بعد أداء وجيبات المحافظة العقارية بطريقة إلكترونية.

تحدد المعطيات التي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية بقرار صادر عن مدير الوكالة.

الفرع السادس: دليل القيم التجارية للعقارات

المادة 27

تحدث على المنصة الإلكترونية خدمة خاصة بالاطلاع على دليل القيم التجارية للعقارات، قصد تمكين المعنيين بالأمر من معرفة القيم التجارية المطبقة على العقارات في منطقة معينة، والمعتمدة كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الرابع: الخدمات المتعلقة بالمسح العقاري والخرائطية

المادة 28[6]

 يمكن طلب الحصول على نسخة من التصميم العقاري و/أو جدول المساحة عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وأداء الوجيبات المستحقة بطريقة إلكترونية.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه وتحميل التصميم العقاري و/أو جدول المساحة عبر المنصة المذكورة.

تتضمن نسخة التصميم العقاري و/أو جدول المساحة المذكورين رمزا خاصا يمكن صاحب الطلب وكل ذي مصلحة من التحقق، عبر المنصة الإلكترونية، من مدى مطابقة النسخة المعنية لتلك المحفوظة بقاعدة البيانات الهندسية.

المادة 29

يمكن الاطلاع على المعطيات المنضمة بقواعد البيانات الهندسية عبر المنصة الإلكترونية بعد أداء الوجيبات المستحقة بطريقة إلكترونية.

تحدد المعطيات التي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية بقرار صادر عن مدير الوكالة.

المادة 30

يمكن اقتناء الخرائط الطبوغرافية والتصاميم الموضوعاتية والأطالس والتصاميم الحضرية وكذا التصاميم الحضرية ذات الطبيعة السياحية عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وأداء الوجيبات المستحقة بطريقة إلكترونية.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه.

بعد معالجة الطلب يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية، وتوجه إليه الوثيقة المطلوبة وفق طريقة التسليم المختارة.

الفصل الخامس: التبادل الإلكتروني مع المهنيين

المادة 31

يحدث على المنصة الإلكترونية فضاء خاص بالمهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، قصد تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها لفائدتهم.

المادة 32

يتعين على المهنيين المعنيين توقيع التزام يتضمن الشروط الأساسية للولوج إلى الفضاء الخاص بهم، ولا سيما الالتزام بالاستعمال الشخصي للحساب الخاص بكل مهني، وضمان سرية المعلومات المحصلة من قبله عبر قواعد البيانات المتعلقة بالخدمات المتاحة لفائدتهم عبر المنصة الإلكترونية، وكذا الالتزام باستعمال تلك المعلومات لأغراض مهنية صرفة.

تعمل الوكالة على تأسيس حساب خاص بالمهني المعني بناء على طلبه، وتضع رهن إشارته إسم المستعمل وكلمة المرور الخاصين به.

يعتبر المهني المعني مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعمال حسابه وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 33

يتيح الفضاء الخاص بالمهنيين، إمكانية القيام بالإجراءات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية ولا سيما:

  • تقديم طلبات إيداع وتقييد المحررات بالسجلات العقارية؛
  • إيداع الملفات التقنية الطبوغرافية؛
  • أداء وجيبات المحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى المستحقة؛
  • الاطلاع على قواعد البيانات العقارية والهندسية والخرائطية؛
  • الحصول على نسح الوثائق العقارية؛
  • الاستفادة من باقي الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدتهم.

تحدد بقرار لمدير الوكالة فئات المهنيين المعنيين بالإجراءات والخدمات المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية.

الفصل السادس: التدبير الإلكتروني للسجلات والأرشيف

المادة 34

يمكن للوكالة مسك السجلات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري بطريقة إلكترونية، بكيفية موثوقة ومؤمنة تضمن صدقية المعطيات والمعلومات التي تتضمنها وسلامتها وتماميتها.

يتم الاستغناء عن السجلات الورقية وتعويضها بالسجلات الإلكترونية المذكورة، بكيفية تدريجية، وفق الكيفيات المحددة بقرار لمدير الوكالة.

المادة 35[7]

يمكن للوكالة اعتماد مختلف طرق المعالجة والتدبير الإلكتروني في حفظ كافة الوثائق والسندات، سواء كانت معدة على دعامات إلكترونية أو ورقية، المتعلقة بملفات مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والرسوم المنجمية وكذا حفظ الوثائق والسندات المتعلقة بالمسح العقاري والخرائطية.

يتم حفظ الوثائق والسندات المذكورة اعلاه سواء على مستوى المصالح المركزية أو الخارجية المعنية التابعة للوكالة، أو على مستوى وحدات جهوية تحدث لهذا الغرض.

الفصل السابع: الأداء الإلكتروني للوجيبات

المادة 36

تؤدي وجيبات المحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوكالة بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة من قبل الوكالة والمحددة بقرار لمديرها، وذلك في حساب أو حسابات خاصة مفتوحة لهذا الغرض.

أحكام ختامية

المادة 37[8]

تحدد كيفيات التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموجب قرارات صادرة عن مدير الوكالة وفقا لمقتضيات هذا المرسوم، واستنادا لاتفاقيات تبرم بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والإدارات والهيئات المعنية عند الاقتضاء.

المادة 38

يمكن للوكالة إحداث وتقديم خدمات إلكترونية جديدة عبر المنصة الإلكترونية وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 39

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، ومن أجل ذلك يحدد تاريخ الشروع في إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المذكورة، بمقتضى قرارات لمدير الوكالة.

المادة 40

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس

مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. 2

الفصل الأول: أحكام عامة 4

الفصل الثاني: التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري. 6

الفصل الثالث: الخدمات الإلكترونية المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري. 8

الفرع الأول: المعالجة الإلكترونية للشهادات العقارية 8

الفرع الثاني: التدبير الإلكتروني لعمليات الإشهار العقاري. 8

الفرع الثالث: الرسم العقاري ونظيره 9

الفرع الرابع: تتبع التقييدات والإيداعات المضمنة بالسجلات العقارية 10

الفرع الخامس: نسخ الوثائق المودعة والاطلاع على المعطيات العقارية 11

الفرع السادس: دليل القيم التجارية للعقارات.. 11

الفصل الرابع: الخدمات المتعلقة بالمسح العقاري والخرائطية 11

الفصل الخامس: التبادل الإلكتروني مع المهنيين. 12

الفصل السادس: التدبير الإلكتروني للسجلات والأرشيف.. 13

الفصل السابع: الأداء الإلكتروني للوجيبات.. 14

أحكام ختامية 14

فهرس.. 16

[1] -الجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018) ،ص 9743.

[2] – تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)، ص 11439.

[3] – تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

[4] – تم نسخ المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

[5] – تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

[6] -تم نسخ الفقرة الرابعة من المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

[7] – تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

[8] – تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.604، سالف الذكر.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button