حق التربية و التعليم

حماية القضاء الإداري المغربي ل "الحق في التربية و التعليم"

حماية القضاء الإداري المغربي ل “حق التربية و التعليم”

يعرف بعض العلماء التربية و التعليم بأنه : صناعة تهدف إلى إنتاج أعداد من القوى البشرية التي تعمل في قطاعات الحياة المختلفة و مجالات الإنتاج المتعدد. سواء في إطار مجموعة من المؤسسات التعليمية ذات الطابع النظامي. تنتمي إلى أنظمة فردية (تعليم أولي، ابتدائي…) و تخضع للتبعية القانونية و الإدارية إما لوزارة التربية الوطنية و إما لأجهزة رسمية أخرى و إما تكون تابعة للقطاع الخاص.
ولقد حظي حق التربية و التعليم بأهمية كبيرة سواء في الاتفاقيات الدولية أو في التشريع المغربي، و إن كانت هذه الحماية لم تمنع من المساس بهذا الحق الشيء الذي دفع البعض من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.
بالرجوع إلى الاجتهادات القضائية الصادرة في ميدان التعليم نجد أن النقاش الأساسي الذي أثير بجدية، هو ما يتعلق بالحق في المتابعة الدراسات العليا من أجل التسجيل بصف الدكتوراه و ذلك ناتج عما أثرته الانتقاء.
وتبعا لذلك فقد تم الوقوف على رأيين متباينين :

  • الأول مع حماية حق التعليم باعتباره حقا أصيلا لا يقبل الانتقاص منه بأية وسيلة .
  • الثاني أقل حماية وضمانا لحق التعليم.
أولا: الاتجاه الأكثر ضمانة لحق التربية و التعليم:

جاء بحكم للمحكمة الإدارية بأكادير أن :

  • “….حق التعليم حق دستوري أساسي لا ينبغي أن يطاله أي تضييق أو تغيير يمس جوهر الحق في مبدأ تعميم التعليم في جميع مراحله” أكدت أن التحديد العددي المسبق للطاقة الاستيعابية لولوج السلك الثالث بمثابة الإغلاق الجزئي لمرفق الجامعة.
    أي مرسوم تنظيمي ينبغي أن لا يمس حق التعليم كحق دستوري تحت طائلة استبعاده.
    التوصيات و المذكرات و الدوريات الصادرة عن الجهة الإدارية ليس لها طابع الإلزام للجامعة كمؤسسة مستقلة هذه الإلزامية التي لا تتوفر إلا لنصوص التشريعية و التنظيمية”.

و في هذا الصدد أمرت نفس المحكمة بإيقاف تنفيذ قرار إداري يحول دون ممارسة الطاعن لحق التعليم و ذلك عندما صرحت بأنه:

  • “…يكون من الأجدى إيقاف تنفيذ قرار يحول دون ممارسة الطاعن لحق دستوري و طبيعي حتى يتم التأكد من عدم أحقيته في مواصلة الدراسة بمقتضى القوانين و التنظيمات الجارية. إذ لن تخسر الإدارة بعد ذلك شيئا إذا صرفته عن مدرجات الجامعة فيما لو قضي برفض طعنه فلأن تخطئ الجامعة بتسجيل أشخاص غير محقين في الانتساب إليها خير من أن تخطئ في فصل من له الحق”.

و لقد أكدت المحكمة الإدارية بالرباط ضمان ممارسة حق التعليم عندما قضت بأن :

  • “….القرارات الإدارية الصادرة في إطار الاختصاص التقديري للإدارة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري إلا إذا كان الأمر يتعلق بوقائع مادية غير موجودة أو عند وجود ذلك في القانون أو انحراف في استعمال السلطة أو خطأ بين التقدير.
    إن الإدارة المطلوبة في الطعن حينما علقت قبول ملف التسجيل الطلبة في دبلوم الدراسات العليا المعمقة على شرط الميزة في إحدى سنوات الإجازة ، تكون قد عرضت قرارها هذا الخطأ بين يتمثل في سوء تقديرها لمقاييس الانتقاء نظرا لكون ذلك سيؤدي إلى إقصاء فئة عريضة من الطلبة و حرمانهم من حقهم في مواصلة التعليم ، الذي قبل أن يكون حقا دستوريا، فهو حق إنساني و طبيعي لا يمكن للإدارة أن تحد من مداه. مما يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة و موجبا للتصريح بإلغاه”.
ثانيا-الاتجاه الأقل حماية لحق التعليم:

إذا كان يستنتج مما سبق أن بعض المحاكم تعمل جاهدة في ضمان ممارسة حق التعليم فان المحكمة الإدارية بمراكش وان صرحت بضمان ممارسة الحق إلا أنها اعترفت للإدارة بأحقيتها في الحد منه عبر دوريات أو مناشير، وهذا ما يتضح من حكمها الذي صرحت فيه أن:

  • ” حق التعليم و إن كان حقا دستوريا من حق الجميع فان ذلك لا يتعارض و تنظيمه و ضبطه بقواعد عامة…عدم منازعة الطاعن في عدم توفره على شروط لازمة للتسجيل يجعل القرار معللا تعليلا سليما….”

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button