حرية التجمع و الاجتماع

حماية القضاء الإداري ل"حرية التجمع و الاجتماع"

حرية التجمع و الاجتماع

حرية التجمع و الاجتماع

من خلال الاجتهاد و القضاء الإداري المغربي

تعد حرية التجمع و الاجتماع من الحريات الأساسية التي ضمنتها القوانين الدولية و كذا نص عليها ظهير الحريات العامة المغربي المنظم بالظهير الشريف عدد 377-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافقل15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه.

إن هذه الحرية تعني بالأساس تشكيل تجمعات خاصة تمنح الإمكانية لمجموعة حق التبادل الآراء و التعبير عن المواقف سياسية معينة.
إن حرية التجمع و الاجتماع لا يمكن حصرها في التجمعات بالشارع العمومي أو التجمهر فيه فقط أو في التنظيمات السياسية في حق الانتماء إلى أحزاب .بل، تعني أيضا حرية تشكيل جمعيات مدنية. و إذا كانت النصوص القانونية قد ضمنت ممارسة هذا الحق مكرسة بذلك لدعائم دولة الحق و القانون، فان الواقع العملي أبان عن الخروقات عديدة لهذا الحق .

و هو ما جعل القضاء الإداري المغربي أمام مسؤولية جسيمة لضمان ممارسة هذه الحرية و إلغاء القرارات اللامشروعة.

تعد دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضمانة أساسية لممارسة حرية التجمع أو الاجتماع، ذلك كلما تم منع ممارستها إلا و يصبح من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري حالة اختصاصه للطعن بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة.

1-حول حرية التجمع:

“إن حرية التجمع حق أصيل للأفراد محفوظ بقوة القانون، و لا يستوجب الحصول على ترخيص من الإدارة أو إذن مسبق”. لكن، و كما سبق القول، فإن الأمر يستوجب توجيه تصريح إلى السلطات المحلية تسلم عنه هذه الأخيرة وصلا، لكن المشكل الذي يقع هو أن السلطة المحلية في حالات معينة تمنع التجمع بإصدار قرار شفوي أو كتابي، أو أنها تمنع تسليم الوصل.
و في الحالتين معا، فإن من حق المتضرر أو المتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

2-حول حرية الاجتماع:

لقد عمل القضاء الإداري المغربي على تكريس حماية حرية الاجتماع؛ و يتضح ذلك جليا من خلال دعوى الإلغاء. بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بتأسيس الجمعيات؛ و ذلك، إيمانا منه بأن العلة لا تكمن فقط في تطبيق القانون، و إنما أيضا في مدى ملائمة هذا القانون لتحقيق العدالة.

و في هذا الصدد قضت محكمة أكادير بأن:

“تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع. و يختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية أو الملائمة لنشاط الجمعية”.

إن مراقبة ملائمة و مشروعية نشاط جمعية ما ،لا يمكن أن يتخذ من طرف السلطة المحلية كذريعة لرفض تسلم الوصل، و هذا ما أكدته أيضا المحكمة الإدارية بمراكش عندما صرحت بأنه :

“لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات ، القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية و مدى احترام الجمعيات للقانون و التزامها به”.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button