ملخص التنظيم القضائي السداسية الرابعة

ملخص التنظيم القضائي السداسية الرابعة

المحاكم الابتدائية: تتكون المحاكم الابتدائية من الاجهزة التالية :

ملخص التنظيم القضائي 1= رئاسة المحكمة : يضم هدا الجهاز رئيس المحكمة الابتدائية والقضاة الرسمين والنواب وهيئة كتابة الضبط تتولى تسيير المصالح الادارية للرئاسة.

2= النيابة العامة : تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب مع جهاز كتابة الضبط تابع لها يتولى متابعة الاجراءات داخل المحكمة وهي تمارس عملها هدا بطريقتين طريقة الادعاء والدفاع وطريقة ابداء الرأي والتدخل.

3= الغرف : تنقسم المحكمة الى عدة غرف حسب الاهمية الجغرافية والاقتصادية لدائرة المحكمة الترابية ونوعية القضايا الرائجة فيها كغرف مدنية وغرف الاجتماعية وعقارية وزجرية وتضم كل غرفة قاضيا او عدة قضاة وهدا التقسيم تتولى تحديده الجمعية العامة للمحكمة المكونة من جميع القضاة العاملين بها سواء قضاة الحكم او قضاة النيابة العامة .

4= اقسام قضاء الاسرة : تختص وحدها في قضايا الاسرة حيث لا يمكن للاقسام قضاء الاسرة ان تبث في قضايا لا تدخل في اختصاصاتها وتستانف احكام هده الاقسام لدى محكمة الاستئناف العادية وتشمل هده الاقسام اجهزة قاضي التوثيق وشؤون القاصرين ومؤسسة قاضي الاسرة المكلف بالزواج ومؤسسة النيابة العامة ولكل جهة اختصاصها.

5= اقسام قضاء القرب : تم احداث اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بمقتضى القانون رقم 10-34 لتتولى الاختصاصات التي كانت مسندة للمحاكم الجماعيةوالمقاطعات.

أ= اختصاصات اقسام قضاء القرب ومسطرة التقاضي امامها: المادة 10 من رقم 10-42 يختص قاضي القرب في النظر في الدعاوي الشخصية المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم حيث تكون المسطرة امام قضاء القرب شفوية او مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية كما انه جعل محاولة الصلح اجراء وجوبيا كما فرض المشرع على قضاة القرب تحرير احكامهم قبل النطق بها وتسليم نسخ بها الى المعنين بها .

ب= الطعن في احكام قضاء القرب : اجازة المادة 8 من القانون رقم 10-42 المتعلقة بتنظيم قضاء القرب الطعن في احكام قضاء القرب على ان يكون موضوع ها الطعن هو طلب إلغاء الحكم فقط وبشرط توفر احد الاسباب الثمانية والمنصوص عليها في المادة 9 من هدا القانون 10-42 ويقدم طلب الغاء احكام قضاء القرب الى رئيس المحكمة الابتدائية داخل اجل 8 ايام من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه .

6= الغرفة الاستئنافية : جاءت التعديلات الاخيرة بغرفة جديدة وهي الغرفة الاستئنافية داخل المحكمة الابتدائية تختص في البث في بعض الاستئناافات ضد الاحكام الصادرة عن هده المحكمة التي لا تتجاوز قيمتها 20000 درهم حيث ان انشاء هده الغرفة جاء لتقريب القضاء من المتقاضين.

اختصاصات المحكمة الابتدائية :

1= الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية : هو دلك الاختصاص الدي يمارس في اطار هده المحكمة دورها الاصيل كمحكمة درجة اولى حيث ان الاحكام الصادرة عنها تكون اما احكام ابتدائية قابلة للاستئناف او غير قابلة ويجب التميز بين المرجعين القضائين للاستئناف وهما غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تبعا للقيمة المالية للطلب اما الاحكام الصادرة في شان الطلبات الغير المحددة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف.

2= الاختصاص الاستئنافي للمحكمة الابتدائية : اصبحة م .إ مرجعا استئنافيا تستأنف لديها بعض الاحكام الصادرة عنها ودلك بمقتضى القانون الجديد وفي هد الاتجاه جاء احداث الغرف الاستئنافية ب م إ وهي تملك نفس صلاحيات محكمة الاستئناف  كإمكانية إلغاء الحكم او التعديل او التصحيح وهي تبث في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 20000 درهم.

2= اختصاص رئيس المحكمة : يعتبر كسائر باقي القضاة ويمكن ان يشكل عضوا او رئيسا لهيئة الحكم او في اي قضية تعرض على المحكمة.

    أ=اختصاص الرئيس للبث في القضايا المستعجلة : القضاء المستعجل يقوم على إسعاف الخصوم باحكام سريعة في المنازعات التي لا تحتمل اجراءات المسطرة العادية فهو حماية عاجلة ووقتية لرفع الضرر المحدق بالحقوق ريثما يتم الفصل النهائي في اصل هده الحقوق وهوية اصحابها .

   ب= اختصاص الرئيس في اصدار اوامر الاداء: اعطى المشرع لرئيس المحكمة اختصاصا بمسطرة استثنائية سريعة هي مسطرة الامر بالاداء حيث يجب توفر شروط هده المسطرة لتطبيقها من طرف رئيس المحكمة وهي شروط تتعلق بصفات الدين ومقداره وكذا كيفية تقديم طلب الامر بالاداء.

  ج= اختصاص الرئيس بإصدار الأوامر المبنية على طلب : يختص رئيس المحكمة الابتدائية باصدار الاوامر المبنية على طلب عندما لا تمس بحقوق الاطراف ولا تلحق اي ضررا بأي كان  كالاوامر التي يصدرها الرئيس لتعيين القاضي المقرر او القاضي المنتدب لتتبع مسطرة من المساطر الخاصة بينما تدخل هده الاوامر في اطار الوظيفة القضائية كلما كانت تمس حقوق احد الطرفين او تثير خلاف بينهما .

تنظيم واختصاص محاكم الاستئناف : فهي محاكم الدرجة الثانية في النظام القضائي المغربي 

I= التنظيم الداخلي لمحكمة الاستئناف :

       1= رئاسة المحكمة : يمثلها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الدي يتمتع بسلطات الاشراف على سير العمل بالمحكمة والمراقبة والتقنيين داخلها وكذا المحاكم التابعة لدائرته الترابية .

      2= النيابة العامة : يمثلها الوكيل العام للملك ونوابه ومع جهاز لكتابة الضبط يتولى متابعة الاجراءات داخل المحكمة .

      3= الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف : هي التي تتولى تنظيم المصالح الداخلية للمحكمة وهي تتكون من جميع القضاة الدين يشتغلون بالمحكمة سواء كانوا قضاة الحكم او قضاة النيابة العامة وتعقد الجمعية جلسة في السنة حيث تنظر في سائر الامور الاجرائية التي تهم سير العمل بالمحكمة وتحديد الغرف وعدد اقسام الغرف وتوزيع القضاة على الغرف.

     4= الغــرف: تشمل محكمة الاستئناف على عدة غرف حسب اهمية القضايا المسجلة سنويا كما يلاحظ من الناحية العملية ان اقل عدد من الغرف التي يمكن ان تضمنها محكمة الاستئناف اربع غرف غرفة مدنية وغرفة الاحوال الشخصية والميراث وغرفة للجنايات وغرفة تسمى الغرفة الجنحية.

    5=اقسام الجرائم المالية : مع التعديلات الجديدة تم احداث هده الاقسام ببعض محاكم الاستئناف تختص بالنظر في الجرائم المالية والتي هي جرائم الغدر والرشوة والاختلاس واستغلال النفود المرتكبة من طرف الموظفين العموميين وتتوفر هده الاقسام على عدة غرف ، غرفة للتحقيق وغرفة للجنايات وغرفة للجنايات والاستئناف.

    6= الجلســات:تعقد محكمة الاستئناف جلساتها بحضور 3 قضاة وكاتب الضبط وممثل النيابة العامة وقد يرتفع عدد القضاة الى 5 في الجنايات .

    7= غرفة المشورة : هي مؤسسة حقوقية اعتبارية ، نص المشرع على ان البث في بعض القضايا ( طلبات ايقاف التنفيد المعجل ، الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتيين ابتدائيتين تابعتين لنفس دائرة محكمة الاستئناف) وتتميز بخاصيتين السرية بحيث ان القضايا التي تبث في هده الغرفة لا يحضرها العموم وتتميز ببساطة الاجراءات بحيث لا تشترط في اجراءاتها المسطرية الكتابية ويكفي الادلاء بملاحظات شفوية .

II=اختصاصات محكمة الاستئناف : تمارس عملها باعتبارها مرجعا استئنافيا ترفع لديها الاستئنافات الموجهة ضد احكام المحكمة الابتدائية وتفصل ايضا في بعض القضايا بالصورة الابتدائية والإنتهائية.

    1= الاختصاص الاستئنافي : جاءات اصلاحات 2011 باحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية قصرت هده الاحكام على تلك الصادرة في طلبات تتجاوز 20000 درهم او في طلبات غير محددة .

    2= الاختصاص الابتدائي والانتهائي لمحكمة الاستئئاف : تبث في بعض القضايا المدنية والجنائية بالصورة الابتدائية والانتهائية كالبث في تنازع الاختصاص وفي الطعون الانتخابية المرفوعة ضد انتخاب النقيب ومجلس هيئة المحاميين .

    3= اختصاص البث في تنازع الاختصاص : يحدث التنازع في الاختصاص عندما ترفع امام محكمتين دعوة واحدة او دعوتين بينهما ارتباط قانوني ففي هده الحالة يحدث التنازع في الاختصاص وعليه ينعقد هدا الاختصاص لمحكمة الاستئناف عندما تصدر محكمتان ابتدائيتان تابعتين لدائرتها حكمين تدعيان فيهما اختصاصهما او عدم اختصاصهما للبث في نزاع معين ،وتفصل محكمة الاستئناف في هدا التنازع بناءا على طلب ممن يهمه الامر في غرفة المشورة دون حضور الاطراف.

   4= اختصاص البث في الطعون الانتخابية المرفوعة ضد انتخاب النقيب ومجلس هيئة المحامين: عندما يثور خلاف انتخاب النقيب من طرف الجمعية العامة للمحاميين او حول انتخاب اعضاء مجلس الهيئة او تحدث مخالفات اثناء العملية الانتخابية اعطى قانون المحاماة في الفصل 90 الحق لكل من له الحق في ذلك بتقديم مقال لمحكمة الاستئناف تبث فيه بصفة ابتدائية وانتهائية غرفة المشورة .

== الاختصاصات القضائية للرئيس الاول : 

     I= اختصاص الرئيس الاول كمرجع استئنافي :

        1= الاختصاص الاستئنافي عند الطعن في تحديد الاتعاب : عندما يحدث خلاف بين المحامي وموكله حول تحديد الاتعاب يرفع الامر الى السيد نقيب الهيئة التي يصدر قرارا بتحديد مبلغ الاتعاب ويبلغه الى المحامي وموكله مع اشعارهما بامكانية الطعن في 15 يوما امام رئيس الاول لمحكمة الاستئناف حيث يقوم باستدعاء الطرفين والاستماع اليهما في غرفة المشورة ثم يصدر قراره القضائي النهائي للفصل في النزاع.

        2= الاختصاص الاستئنافي في الفصل في احتفاظ المحامي بالملف: عند فسخ عقد لوكالة الموكل على المحامي ان يسلمه ملف قضيته ولو لم يحصل على اتعابه وله ان يطالب بها بالطرق القانونية وادا رأى المحامي ضرورة احتفاظه بالملف فعليه ان يقدم طلب الى نقيب الهيئة الدي يتخد قرارا في النزاع في ظرف شهر ويجوز الطعن قرارا النقيب امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف داخل اجل 15 يوما حيث يقوم باستدعاء الطرفين والاستماع اليهم والبث في القضية بصورة نهائية لا تقبل الطعن.

II= اختصاص الرئيس الاول كقاضي المستعجلات : اختصاص الرئيس مقيد باختصاص القضاء المستعجل من ضرورة توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع فاختصاص الرئيس مقيد بضرورة عرض نزاع الجوهر الدي يرتبط به الاجراء الوقتي على محكمة الاستئناف ويبدأ هذا الاختصاص بمجرد تسجيل مقال لاستئناف لدى المحكمة الابتدائية وينتهي بصدور قرار استثنائي ويؤدي الاختصاص الاستعجالي الى قاضي الاصل وهو رئيس المحكمة الابتدائية.

== تنظيم واختصاص محكمة النقض : محكمة النقض هي اعلى جهاز قضائي في النظام القضائي المغربي.

التنظيم الداخلي لمحكمة النقض :

   1= رئاسة المحكمة : ويمثلها الرئيس الاول لمحكمة النقض الدي يتولى الاشراف على سير العمل بالمحكمة كما انه يتمتع بوضع خاص باعتباره الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وعضو مجلس الوصاية .

  2= الوكيل العام للملك : وهو رئيس جهاز النيابة العامة بمحكمة النقض يشرف على سائر المحامين العامين بالمحكمة كما انه عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

  3= مكتب المحكمة : يتكون مكتب المحكمة والدي نص عليه الفصل 4 من المرسوم 16 يوليوز 1974 على :  الرئيس الاول للحكمة ، رؤساء الغرف ،اقدم مستشار في كل غرفة ، الوكيل العام للملك بالمحكمة ، قيدوم المحامين العامين ، كما تعقد محكمة النقض جلسة رسمية بحضور جميع قضاتها في كل سنة ويجتمع مكتب المحكمة خلال 15 يوما الاولى في شهر يناير من كل سنة ويتداول القضايا التي تهم سائر المجلس (توزيع المستشارين على غرف المحكمة وتحديد اقسام الغرف وايام جلسلت الاسبوع)

 4= الغرف : تتكون محكمة النقض من 6 غرف : غرفة مدنية وتسمى الغرفة الاولى ، وغرفة الاحوال الشخصية والميراث ، وغرفة اجتماعية ، وغرفة جنائية ، وغرفة ادارية ، وغرفة تجارية ، ويرئس كل غرفة رئيس غرفة ويمكن ان تقسم الغرفة الواحدة الى عدة اقسام طبقا لمقتضيات المادة 362 من ق.م.ن.

 5= جلسات المحكمة : تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها بحضور 5 قضاة الا انه يمكن للرئيس الاول ولرئيس الغرفة المعروضة عليه القضية ان يحيلواالحكم في اية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين ويمكن لهذه الهيئة ان تقرر حالة القضية على محكمة النقض لتبث فيها بمجموع غرفها.

= اختصاصات محكمة النقض : تعتبر محكمة النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع فمهمتها فمهمتها تنحصر في مراقبة مدى موافقة أحكام المحاكم الدنيا للاصل والقواعد القانونية كما تتحول الى محكمة موضوع وواقع وتتصرف كمحكمة عادية ويعتبر الطعن بالنقض هو الاختصاص العادي لمحكمة النقض.

   1= الطعن بالنقض : الطعن بالنقض هو طعن غير عادي لا يوجه الا ضد الاحكام الانتهائية يهدف الى معرفة مدى موافقة الحكم المطعون فيه للقانون شكلا وموضوعا ودلك الى صحة الحكم فيجب ان يستند ال واحد من الاسباب المحصورة في القانون المادة 359 من ق.م.م ويقصد بالنقض لفائدة القانون الطعن الدي تمارسه النيابة العامة بمحكمة النقض ضد حكم انتهائي لم يقدم بشأنه طلب بعض من اطراف النزاع الاصليين ولا يستفيدون منه اطراف النزاع.

  2= الطعن في القرارات الادارية بسبب الشطاط في استعمال السلطة : تفصل الغرفة الادارية بمحكمة النقض في الطعون المتعلقة بالتصرفات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الاول وكذا قرارات السلطات الادارية الاخرى التي يتعدى نطاق تطبقها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ادارية بصورة ابتدائية انتهائية وذلك ماجاء به قانون انشاء المحاكم الادارية الصادر بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 ويجب ان ترفع دعوى الالغاء الى محكمة النقض داخل 60 يوما من تاريخ نشر او تبليغ تاريخ الطعون فيه او من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم الاستعطافي.

 3= الطعن في القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم: يمكن لوزير العدل ان يامر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بان يحيل على هذه المحكمة بقصد الغاء الاحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم حيث ان المشرع خص وزير العدل وحده بحق ممارسة هذا الطعن مع امكانية ادخال الاطراف في الدعوى.

 4= البث في تنازع الاختصاص : تختص محكمة النقض بالبث في تنازع الاختصاص عندما تكون الاحكام صادرة عن محاكم لا تخضع لاية محكمة مشتركة اخر اعلى درجة سوى محكمة النقض ، يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال موقع من محام مقبول لدى محكمة النقض .

 5= مخاصمة القضاة: المخاصمة هي الوسيلة التي يستطيع بها المتقاضي بمطالبة القاضي بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الفعل المنسوب الى القاضي أثناء تأديته لوظيفته او بسببها، وتعتبر دعوى المخاصمة دعوى تعويض ودعوى الغاء في نفس الوقت اذ انه يترتب على قبولها إلغاء حكم  القاضي من جهة وتقدير تعويض للمضرور من جهة اخرى ، ويجب صدور غش او تدليس او غدر وهي وقائع تفترض سوء نية القاضي واستعمال وسائل احتيالية او تضليلية او ارتكاب ظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية او الكراهية او المحاباة وتقدم دعوى الى محكمة النقض ويجب توقيع محامي كما تمر هاته الدعوى بمرحلتين مرحلة البث في القبول ومن طرف احدى الغرف ومرحلة ثانية تتعلق بتحديد التعويض الدي يستحقه.

  6= الاحالة من أجل التشكك المشروع او الأمن العمومي أو حسن سير العدالة: يقصد بالاحالة من أجل التشكك رفع يد محكمة مختصة وتنحيتها عن نظلر قضية معينة لتوفر اسباب تدعو الى التشكك في نزاهة هذه المحكمة ، ويقدم طلب الاحالة من اجل التشكك من كل طرف معني بالامر أما طلب الاحالة من اجل الأمن العمومي فقد خص المشرع وزير العدل وحده بتقديمه من طرف الوكيل العام للملك لمحكمة النقض.

== تنظيم المحاكم الادارية : أحدثت بمقتضى ظهير 10شتنبر 1993م، وذلك رغبة في إلزام الإدارة على احترام القانون عن طريق مراقبة قراراتها قضائيا ويشمل هيكل القضاء الاداري على : المحاكم الادارية ، محكمة الرباط الادارية ، م. الاستئناف الادارية ، الغرف الادارية بمحكمة النقض.وتتكون المحاكم الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتابة الضبط مع مفوض ملكي يعينه رئيس المحكمة من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العامة. ويمكن تقسيم المحكمة إلى عدة أقسام بحيث لا يسمح لقسم بالنظر في اختصاص القسم الآخر. وتعقد هذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها رئيس المحكمة أو قاض تعينه الجمعية العمومية السنوية بمساعدة كاتب ضبط وبحضور المفوض الملكي

== المفوض الملكي: يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا واحدا أو أكثر من بين قضاة محكمته باقتراح من جمعيتها العمومية وذلك للقيام بمهمة الدفاع عن الحق والقانون حيث تعرض عليه جميع القضايا المحالة على المحكمة الإدارية باستثناء القضايا الاستعجالية لوضع مستنتجاته الكتابية والشفاهية الرامية إلى تطبيق القانون والدفاع عن الحق بكل تجرد واستقلالية، تحت طائلة بطلان الحكم الذي لم يراع هذا الإجراء.

== اختصاصات المحاكم الادارية : اصبحت المحاكم الادارية تمارس مجموعة من الاختصاصات بعضها كان يدخل في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية والغرفة الادارية بمحكمة النقض باستثناء اختصاص فحص شرعية القرارات الادارية .

 I= اختصاص المحاكم الادارية الجهوية : 

     1= طلبات الغاء القرارات الادارية بسبب الشطاط في استعمال السلطة : وذلك عندما يكون القرار موضوع طلب الالغاء صادر عن جهة ادارية تدخل في دائرة الاختصاص الترابي للمحكمة الادارية الجهوية ويكون القرار الاداري واجب الالغاء حسب المادة 20 من ق.م.إ وتخضع دعوى الالغاء لدى المحكمة الادارية الجهوية لنفس القواعد العامة المتعلقة بدعوى الالغاء سواء فيما يتعلق باجل تقديمها او بطابعها الاحتياطي .

    2= فحص شرعية القرارات الادارية : تختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية عندما يحال عليها طلب من قبل محكمة عادية غير جنائية ذلك ان الفصل 14 من ق.م.إ اوجب على المحاكم العادية غير الزجرية ان توقف البث في العوى المدنية المرفوعة اليها وتحيل تقدير شرعية القرار الاداري للمحكمة الادارية او محكمة النقض ، اما المحاكم الجنائية فليست ملزمة بذلك إذ لها كامل الولاية لتقدير شرعيةاي قرار اداري وقع التمسك به امامها سواء بعتباره اساسا للمتابعة او باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.

   3= النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية : تعتبر النزاعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الادارة مع الخواص والمتعارف عليها بالصفقات العمومية جزءا من المنازعات الادارية الراجعة لاختصاص القضاء الاداري متمثلة في المحاكم الادارية الجهوية .

   4= النزاعات الفردية المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة : هي نزاعات ترتبط بعلاقة الادارة بموظفيها تلك العلاقة النظامية المقننة الخاضعة اما للقانون الاساسي لنظام الوظيفة العمومية حسب ظهير 24 فبراير 1958 او للقوانين الخاصة بفئات محددة من الموظفين ويشترط لدخول النزاع في اختصاص المحاكم الجهوية ان يتعلق بوضعية فردية للموظف وأن لا يكون الموظف من الفئات المعنية بظهير او مرسوم. ويقصد بالوضعية الفردية المشخصة التي تتعلق بفرد او جماعة لكن بصفة فردية مشخصةفي مواجهة قرار او موقف اداري.

  5= النزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلس النواب: وهي النزاعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين والظهائر المحدثة لأنظمة المعاشات الخاصة بفئاة متنوعة من الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء.

  6= دعوى التعويض عن اعمال الادارة : المحاكم الادارية وبمقتضى الفصل 8 من ق.م.إ تختص في النظر في دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات اشخاص القانون العام وهي الدعاوى التي تقرير مسؤولية الدولة عن الاخطاء الناتجة عن تسير مرافقها العمومية. كما استثنى المشرع من اختصاص المحاكم الادارية الدعاوي التي تهدف التعويض عن الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات ايا كان نوعها.

  7= المنازعات الجبائية: وهي المنازعات الناشئة عن وجود خلاف بين ادارة الضرائب والملزمين بدفعها على اختلاف أنوعها وتتميز المنازعة الجبائية بطابعها المتمثل في ضرورة مرورها وجوبا من مرحلة ادارية امام اللجان المحلية او الوطنية التي تنص عليها مختلف القوانين الضريبية قبل اللجوء الى القضاء .

  8= النزاعات الانتخابية: تنظر المحاكم الادارية في الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية وتتعلق هذه الطعون اما بالقيد في اللوائح الانتخابية او الترشيح للانتخاب او نتائج التصويت وتعفى من المصاريف القضائية وواجبات التسجيل والتمبر كما تتميز بقصر الاجال في البث فيها نظرا لحالة الاستعجال والطابع الظرفي لها.

9= النزاعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة: نقل قانون إنشاء المحاكم الإدارية الى هذه المحاكم الاختصاص الذي كان يمنحه قانون نزع الملكية للمحاكم الابتدائية فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تظبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.وتهدف دعوى نزع الملكية الى نقل ملكية العقار الى الدولة وتقدير تعويض للاشخاص المنزوعة ملكيتهم وهي تخضع من حيث المبدأ للقواعد الاجرائية العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية.

II= اختصاص محكمة الرباط الادارية: خص قانون المحاكم الادارية محكمة الرباط الادارية بوضعية متميزة من حيث اختصاصها المحلي ومن حيث الاطراف الذين تختص بالنظر في نزاعاتهم ، فهي وان كانت لا تختلف عن باقي المحاكم الادارية من حيث اختصاصها النوعي اذ تختص مثلها بالنظر في جميع القضايا والنزاعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الادارية الاخرى فانه يشترط ان تنشّأ خارج نطاق دوائر الاختصاص المحلي لجميع المحاكم الادارية وتختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها

III اختصاص محاكم الاستئناف الادارية : بالرجوع الى مقتضيات القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية المادتين 5و 6 نجد ان الاخيرة مختصة بالنظر الى استئناف احكام المحاكم الادارية وكذا في اوامر رؤسائها ، وبهذا يكون المشرع قد سلك نفس النهج المعتمد في المادة المدنية التي تنظر بدورها في الاستئنافات المرفوعة ضد احكام الصادرة عن محاكم الموضوع او محاكم الدرجة الاولى .

IV اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى : أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.
IIV مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية:تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها

المحاكم التجارية :

يندرج انشاء المحاكم التجارية ضمن سلسلة الاصلاحات التشريعية التي همت عالم التجارة والاعمال في السنوات الاخيرة .

I= تنظيم المحاكم التجارية : 

   1= جهاز الراسة  : يمثله رئيس م.ت ونوابه وباقي قضاة الاحكام العاملين بالمحكمة ويعتبر رئيس م.ت رئيسا مباشرا لسائر القضاة العاملين بمحكمته وتعود اليه سلطة ضبط العمل وتسير المصالح الداخلية للمحكمة

  2= جهاز النيابة العامة : يتكون هدا الجهاز امام م.ت ومن وكيل للملك ونائب او عدة نواب ولا يعني وجود النيابة العامة امام م.ت انها تمارس اختصاصات زجرية او جنائية بل ان دورها يقتصر على الحرص على حسن تطبيق القانون وفي هذه الحالة فإن الاشكال يثور عند عدم وجود النص وعدم الاحالة على نصوص اخرى.

  3= الجمعية العامة : يعتبر هدا الجهاز من الاجهزة التي تهتم بما هو داخلي اكثر وهي تتكون من جميع القضاة والمستشارين العملين بالمحكمة التجارية سواء كانوا ينتمون لقضاة الاحكام او القضاة النيابة العامة ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية ليتولى مهمة تحرير محضر الاجتماع بحيث تقوم هده الجمعية بعقد اجتماع عادي كل سنة وذلك في 15 يوما من شهر دجنبر وهذا لا يمنعها من عقد اجتماعات اخرى كلما رأى رئيس المحكمة ذلك مفيدا كما يقوم هذا الجهاز اي جهاز الجمعية العامة بتحديد غرف وتكوينها وتعيين أيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف اي انها تقوم بتدارس جميع القضايا التي تهم سير العمل داخل المحكمة.

4= قاضي التنفيذ: تعتبر مؤسسة قاضي التنفيد من اهم التجديدات التي شملت القانون القضائي المغربي والتي احدثها قانون المحاكم التجارية ويعتبر هذا الجهاز جهاز رقابي اكثر ما هو تنفيذي حيث ان المشرع جعل مهمة قاضي التنفيذ تقتصر على مراقبة ومتابعة عمليات التنفيذ التي يجريها اعوان التنفيذ ولم يمنحه اختصاص قاضي التنفيذ للبث في مشاكل التنفيذ بل يبقى ذلك من اختصاص رئيس م.ت باعتباره قاضيا للمستعجلات.

II= اختصاص المحاكم التجارية: يعتبر اختصاص المحاكم التجارية اختصاصا استثنائيا مقيدا في اطار المادة التجارية وفق ما حدده المشرع لها بنصوص صريحة لا يجوز تجاوزها دون التعدي على اختصاص محاكم اخرى كالمحاكم الابتدائية.

  1= الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية: حددت المادة 5 من ق.م.ت اهم اختصاصات هذه المحاكم واضافت المادة 7 اختصاصا جديد يتعلق باداء مبلغ مسبق من الدين وهو مايسطلح عليه فقها وقضاءا بقضاء التسبيق في حين كانت مدونة التجارة قد اسندت للمحاكم التجارية ولو قبل نشأتها البت في المساطر المتعلقة بصعوبة المقاولة .كما يمارس رئيس المحكمة اختصاص قاضي المستعجلات ويصدر اوامر الاداء.

  2= اختصاص محكمة الموضوع :

     == الدعاوي المتعلقة بالعقود: ويقصد بالعقود التجارية العقود المسماة المنصوص عليها وعلى تنظيمها في الفصول من 334 الى 544 من مدونة التجارة

== الدعاوي الناشئة بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية : ويشترط لانعقاد هذا الاختصاص للمحاكم التجارية ان تتعلق الدعوى بنزاع ينشأ بين تاجرين وان يرتبط باعمالهم التجارية.

     == الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية : ويتعلق الامر بالكمبيالة والسند الاذني والشيك ولكن وحيث الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا شكليا بصرف النظر عن المتعاملين بهاو اوجه هذا التعامل ( تظهيرا قبولا ضمانا او خصما ) فان الدعاوى المتعلقة بها ترجع لا ختصاص المحاكم التجارية  اما السند الاذني فلا يعتبر عملا تجاريا دائما بل ان صفته التجارية قابلة للاندثار اما الشيك فلا يعد عملا تجاري الا اذا سحب لعمل تجاري سواء كان محرره تاجر او غير تاجر.

   == النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية : ان النزاعات الناشئة بين الشركاء في الشركات التجارية المتعلقة اما بتأسيسها او تسيرها او حلها او تصفيتها ترجع لاختصاص المحكمة التجارية وذلك سواء كان الشركاء يحملون كلهم او بعضهم صفة التاجر اذ لا عبرة لصفة الشريك مادامت الشركة تحمل الصفة التجارية .

  == النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية : عرف المشرع الاصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بانها مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية يشمل الاصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية وعناصر اخرى مادية ومعنوية من ضمنها الحق في الكراء.

  == الامر باداء مبلغ مسبق من الدين الثابت مقابل ضمانات: استحدثت المادة 7 من قانون المحكمة التجارية الاول مرة في تاريخ القضاء المغربي ما يصطلح عليه في بعض الانظمة القضائية بقضاء التسبيق ومضمون هذا الاختصاص امكانية تدخل قاضي المستعجلات لمنح الدائن تسبيق مؤقت اذا كان الدين ثابتا ولم يكن موضوع منازعة جدية.

  == صعوبة المقاولــة : قد تعاني المقاولة العديد من الصعوبات التي تختلف من مقاولة لأخرى حسب طريقة تسيير كل مقاولة على حدة ، وعليه فإن سوء التسيير قد يؤدي بالمقاولة الى الوقوع في إختلالات أو إن صح القول صعوبات مختلفة من شأنها أن تخل بإستغلالية المقاولة ، وبالتالي تهديد مجموعة من الأمور المهمة داخل المجتمع لما للمقاولة من أهمية في إقتصاديات كل الدول ، وعليه فإن الصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون مالية و هي الغالبة و قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية ، وعليه فإنه متى كانت هده الصعوبات بسيطة أو لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، فإننا هنا نكون أمام مسطرة الوقاية الداخلية.

III اختصاص رئيس المحكمة التجارية : خص قانون المحاكم التجارية رؤساء هذه المحاكم بنفس اختصاصات زملائهم رؤساء المحاكم الابتدائية .

  1= قضاء الامور الولائية : طبقا للمادة 20 من ق.م.ت يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية .

  2= القضاء الاستعجالي التجاري : نصت الفقرة 21 من ق.م.ت على انه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التي تمس اية منازعة جدية اما الفقرة الثالثة من المادة 21 فقد استحدثت استعجالا جديد وخاصا مقتبس من القانون الفرنسي حيث منحث للرئيس حق التدخل ورغم وجود المنازعات الجدية للامر باتخاد كل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة على ماكانت عليه لدرء ضرر الحال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع.

   3= اوامر الأداء : نصت المادة 22 من ق.م.ت على اختصاص رئيس المحكمة التجارية باصدار اوامر الاداء المبنية على الاوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا للمقتضيات الواردة ف ق.م.م.

2= الاختصاص القيمي والمحلي للمحاكم التجارية: 

     1= الاختصاص القيمي : حسب المادة السادة من القانون المحدث للمحاكم التجارية , فإن هده الأخيرة تنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000درهم. كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها. و يجوز للمحكمة التجارية أن تأمر بأدء المبلغ مسبق من الدين إدا كان الدين تابتا و لم يكن محل منازعة جدية , و دلك مقابل ضمانات عينة أو شخصية كافية .

   2= الاختصاص المحلي : هو مقرر لمصلحة المدعى عليه او بصورة عامة الى الطرف صاحب المصلحة لانه على من يدعي الحق ان يتحمل مشاق الالتجاء الى محكمة خصمه وليس العكس.

= المسطرة المطبقة امام المحكمة التجارية :
أ . تقديم المقال : وكما سبقت الاشارة اليه, فان تحريك الدعوى هنا يتم عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب طبقا لمقتضيات المادة 13 من ق. م م ت . وعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل افتتاح هذه الدعوى يتم عبر احدى الحالات الثلاثة : *اشعار برفع الدعوى من طرف المدعي . تقديم عريضة مشتركة لطرفي الدعوى  *الحضور التلقائي أو الاختيار لأطراف الدعوى
ب – تعين القاضي المقرر و تسليمه ملف القضي: ويتم تعين المقرر بالنسبة للمحاكم التجارية رئيس المحكمة المادة 11 من ق.م.ت و بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الرئيس الأول المادة 19 من نفس القانون, و أما بالنسبة للمجلس الأعلى فيتم تعيينه من لدن رئيس الغرفة المختصة أي رئيس الغرفة التجارية

           ج- اجل التحقيق : نصت المادة 16 من ق.م.ت على انه في حالة ارجاع المحكمة للقضية الى القاضي المقرر لاستكمال التحقيق فانه يجب على هذا الاخير ان يحيل القضية من جديد على الجلسة داخل اجل لا يتعدى 3 اشهر.

           د- عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا : الزم المشرع بمقتضى المادة 17 من ق.م.ت بضرورة تحرير الحكم كاملا قبل النطق به في الجلسة وذلك لمجابهة التأخير الحاصل في تحرير الاحكام من قبل القضاة مما يعرقل الطعن فيها وتنفيذها .

ه- تقصير أجل استئناف التجارية الابتدائية : وضعت المادة 18 من ق.م.ت اجلا قصيرا لاستئناف الاحكام الابتدائية امام محاكم الاستئناف التجارية اذ حددته ب 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم  وأوجبت على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية رفع مقال الاستئناف مع مستنداته الى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية خلال اجل 15 يوما من تاريخ تقديم المقال ألاستئنافي .

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button