القروض البنكية: الإطار العام للقروض البنكية

القروض البنكية: الإطار العام للقروض البنكية

القروض البنكية تعتبر القروض البنكية من أكثر عمليات الإئتمان انتشارا وتتخذ في صورتها العادية حصول الزبون على قرض بمبلغ معين،  وقد نظم المشرع المغربي عقد القرض ضمن أحكام العارية في الفصول من 856 الى 869 من قانون الإلتزامات والعقود،  كما نظم القرض بفائدة في الفصول من 870 الى 878 من نفس القانون.أما مدونة التجارة فلم تعرف القرض البنكي واكتفت بالنص على صفته التجارية في مادتها السادسة.

و لمحاولة تقريب هذا الفصل ارتأينا تقسيمه الى مبحثين،  سنخصص المبحث الأول لتحديد ماهية القروض البنكية،  والثاني للتعرف على أنواع القروض البنكية وتدابير حماية المستهلك المقترض،  وفيما يلي تحليل لهذين المبحثين.

المبحث الأول : ماهية القروض البنكية.

بهدف تسليط الضوء على ماهية القروض البنكية نرى أنه من اللازم أن نتطرق إلى مفهومها (المطلب الاول)،  وذلك من أجل ملامسة طبيعتها القانونية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مفهوم القروض البنكية.

سنعمل من خلال هذا المطلب على إعطاء تعريف للقروض البنكية (الفقرة الأولى) ثم بيان التنظيم القانوني لها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف القروض البنكية.

نود الاشارة إلى أن استكمال هذا التعريف يقتضي منا الإحاطة به من جانبين أساسيين يتعلق الأمر بالجانب التشريعي (أولا)،  ثم الجانب الإقتصادي (ثانيا).

أولا :تعريف القروض البنكية من الناحية التشريعية.

على الرغم من الأهمية التي تكتسيها القروض البنكية كإحدى أهم عمليات الائتمان،  فإن مدونة التجارة لسنة 1996 لم تضع تعريفا لها عكس ما فعل المشرع في قانون الالتزامات والعقود،  حيث نظم عقد القرض في الفصول من 856 إلى 878،  وقد أجمع أغلب الفقهاء على أن عقد القرض البنكي يخضع لنفس القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ما لم يوجد عرف بنكي يقضي بخلاف ذلك.

وقد عرف المشرع عقد القرض بموجب الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: “عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة”.

ويبدو هذا التعريف شبيه بالتعريف الذي أورده المشرع السوري حيث عرف عقد القرض بمقتضى المادة 506 من القانون المدني السوري على أنه  “عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء اَخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصنفه”[1].

والقاسم المشترك بين هذين التعريفين أن كلا من المشرع المغربي والسوري يقران بأن يرد القرض بمثله قدرا ونوعا وصفة.

ثانيا :تعريف القروض البنكية من الناحية الفقهية

 سنعالج تعريف القروض البنكية من الناحية الفقهية من خلال نقطتين،  نتطرق في الأولى للتعريف المقدم للقروض البنكية من منظور الفقه الاقتصادي،  وفي النقطة الثانية لتعريف هذه القروض حسب منظور الفقه الإسلامي.

1-القروض البنكية من منظور الفقه الاقتصادي

يقصد بالقرض من الناحية الاقتصادية تقديم البنك الأموال إلى الزبون  (المقترض) أو لوكيله،  في مقابل تعهد هذا الأخير برد قيمة القرض وسعر الفائدة طبقا للشروط المقررة في العقد إما على شكل أقساط دورية،  وإما دفعة واحدة في ميعاد الاستحقاق المعين سلفا في العقد المبرم بين الطرفين[2].

إذن فالقرض البنكي هو عملية من عمليات الائتمان تقوم على وضع أموال بعوض رهن تصرف المقترض الذي يلتزم بردها بعد مدة،  وتختص بهذه العملية البنوك ومؤسسات التمويل كما هي منظمة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[3].

و إذا كان الزبون المستفيد من القرض البنكي يتمتع بحرية استعمال المال المقترض في أي غرض يكون من اختياره ودون أي اعتراض من جانب المؤسسة البنكية،  فإن هذه الحرية الممنوحة للزبون لا يكون لها أي أثر إذا تضمن عقد القرض المبرم بين الطرفين مقتضى ينص على تخصيص المبلغ المقترض لإنجاز غرض معين،  إذ في مثل هذه الحالة يجب احترام هذا التقييد لأن كل استعمال للمال المقترض في غير الغرض المتفق عليه يمنح للبنك إمكانية مطالبة الزبون المقترض برد ما اقترضه فورا ويترتب على ذلك فسخ العقد[4].

        2- القروض البنكية من منظور الفقه الإسلامي.

يراد بالقروض من منظور الفقه الإسلامي تلك التي تعطى بدون أي مصاريف أو عمولات لخدمة القرض،  سواء لأغراض إنتاجية أو لأغراض اجتماعية وبدون أن يتحمل المقترض أي مبالغ مقابل القرض،  إلا أنه يحق للبنك مطالبة المقترض بتقديم الضمانات الكافية.

فالقرض البنكي من منظور الفقه الإسلامي هو قرض ربوي لأنه يمنح مقابل فوائد على رأس المال المقترض،  وهذا ما أكد عليه قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي حيث اعتبر أن كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة،  لأنها من الربا المحرم شرعا.

وإذا كان الأصل أن تعطى القروض -من وجهة نظر هذا الفقه- بدون مصاريف،   فإنه لا ضير من أن تأخذ الأبناك رسم خدمة على القروض التي تمنحها فهذا أجر جائز،  لأن ما يعد حراما هو التكاليف المفروضة على القروض إذا أخذت بنسبة مئوية من مبلغ القرض وحسب مدته[5].

        الفقرة الثانية: التنظيم القانوني للقروض البنكية.

للحديث عن التنظيم القانوني للقروض البنكية يقتضي منا الأمر التطرق إلى التنظيم القانوني لهاته القروض في النصوص العامة (أولا)،  ثم إلى تنظيمها في النصوص الخاصة (ثانيا).

        أولا: التنظيم القانوني للقروض البنكية في النصوص العامة

بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود نجده لم ينظم عقد القرض البنكي بشكل صريح،  إلا أنه نظم القرض بفائدة وذلك في الفصول من 870 إلى 878.

ونظرا لكون الفائدة إحدى الخصائص المميزة للقروض البنكية باعتبارها تمنح مقابل فوائد تؤدى عن المبلغ المقترض،  فإن هذا يدل على أن القرض البنكي قرض بفائدة ومن تم تطبق عليه المقتضيات الواردة في الفصول المذكورة.

ويستشف من قراءة مضامين هاته الفصول أنها تنظم حالات استحقاق الفوائد وكيفية احتسابها وأساس احتسابها وهي كلها مقتضيات تسري على القروض البنكية مما يمكن القول معه أن القروض البنكية منظمة بشكل جزئي في إطار القواعد العامة.

        ثانيا: التنظيم القانوني للقروض البنكية في النصوص الخاصة

بهدف تسليط الضوء على التنظيم القانوني للقروض البنكية في النصوص الخاصة نتعرض بداية للمقتضيات الخاصة لهاته القروض في مدونة التجارة،  تم بعد ذلك نتطرق إلى المقتضيات الخاصة بها في مشروع القانون البنكي.

1- المقتضيات الخاصة بالقروض البنكية في مدونة التجارة

لم ينظم المشرع المغربي عقد القرض ضمن العقود التجارية المنظمة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة،  إلا أنه بقراءة هذه الأخيرة يتضح لنا أن المشرع أورد بعض المقتضيات الخاصة بالقروض البنكية،  من بينها ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة[6] والتي قضت بتجارية عقد القرض البنكي أي أن القرض البنكي يعتبر عملا تجاريا يكسب صاحبه الصفة التجارية بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية.

كما نصت المادة 162 من مدونة التجارة[7] على جواز اشتراط الفائدة على مبلغ الكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع خاصة إذا علمنا أن القرض البنكي قد يتم في شكل كمبيالة محررة من طرف المقترض،  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القروض البنكية تطبق عليها المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة متى تم القرض البنكي في شكل كمبيالة.

وإلى جانب المادتين المشار إليهما تنص المادة495 من نفس المدونة على أنه: “تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك” وهذا المقتضى أيضا ينطبق على القروض البنكية  باعتبار الأبناك تستخلص الفوائد دون حاجة إلى اشتراط تعاقد بينها وبين زبنائها.

2- المقتضيات الخاصة بالقروض البنكية في مشروع القانون البنكي

بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[8] نجد أن المشرع قد أشار إلى القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين واعتبرها من العمليات المرتبطة بخدمات الاستثمار وهذا ما تنص عليه المادة الثامنة من هذا المشروع بقولها:

“…..تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه:

عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في التنظيمات الجاري بها العمل….”.

   نخلص مما سبق أن القروض البنكية تحكمها مقتضيات متفرقة بين مجموعة من النصوص القانونية حيث تطبق عليها المقتضيات الواردة في كل مدونة التجارة وكذا مشروع القانون البنكي،  كما تخضع للإحالة على القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

        المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للقروض البنكية.

بهدف الوقوف عند الطبيعة القانونية للقرض البنكي نرى أنه من اللازم ذكر خصائصه الأساسية (الفقرة الأولى)،  وذلك حتى يتسنى لنا تمييزه عن بعض العقود المشابهة له (الفقرة الثانية).

   الفقرة الأولى: خصائص القروض البنكية.

يتميز عقد القرض البنكي بمجموعة من الخصائص أهمها كونه عقد يقوم على الاعتبار الشخصي وعقد تجاري كما أنه من عقود الإذعان.

        أولا: قيام القروض البنكية على الاعتبار الشخصي.

تتميز عمليات البنوك بقيامها على الاعتبار الشخصي الذي ينعكس أثره بشكل واضح على منح الائتمان للزبناء،  نظرا لأن الثقة المتبادلة هي أساس العلاقة بين البنك وزبنائه مما يجعل كلا منهما يقبل التعاقد مع الآخر[9].

وباعتبار القروض البنكية إحدى عمليات الائتمان فإنها من دون شك تقوم   على  الاعتبار الشخصي،  إذن فما المقصود بالاعتبار الشخصي في القروض البنكية؟ وماهي آثار هذا الاعتبار على طرفي العقد؟

  • مدلول الاعتبار الشخصي في القروض البنكية.

يعرف الاعتبار الشخصي على أنه مجموعة من عوامل الثقة المالية والشخصية والأخلاقية وغيرها التي تجعل أحد الطرفين محل ثقة الطرف الآخر فيقبل التعاقد معه.

والاعتبار الشخصي في القروض البنكية يرتبط بالزبون المقترض،  إذ إن هذا الأخير له أهمية بالغة في منح القرض حيث تبقى شخصيته محل اعتبار في العقد،  بل إن هذا الاعتبار-الشخصي- هو الدافع للبنك على إبرام القرض لما يترتب عليه من مخاطر لا يقبل عليها هذا الأخير إلا إذا توفرت في الزبون عوامل الثقة الكافية كيسره وحسن سلوكه وكفاءته وماضيه الخلقي.

2- آثار الاعتبار الشخصي على طرفي العقد

يترتب على كون القرض البنكي عقد يقوم الاعتبار الشخصي أن من حق البنك المانح للقرض أن يرفض التعامل مع الزبون نتيجة لانعدام الثقة الكافية،  كما أن استمرار العلاقة بين الطرفين تتوقف على استمرار عوامل الثقة في الزبون،  فإذا زالت هذه الأخيرة أو حدث أي طارئ يؤثر عليها كإعسار الزبون أو إفلاسه أو إمتناعه عن الوفاء بالتزاماته أمكن للبنك وقف التعامل وإنهاء علاقته بالزبون،  وبهذا يكون الاعتبار الشخصي شرط ابتداء وانتهاء لعلاقة البنك بالزبون.

  كما يترتب على كون العقد يقوم على الاعتبار الشخصي،  انقضاؤه بوفاة أحد الطرفين وغيرها من الأسباب التي ترتبط بالشخص[10].

        ثانيا:الصفة التجارية للقروض البنكية.

اختلف الفقه والقضاء في مسألة تجارية القروض البنكية،  حيث هناك من يقول بتجارية عقد القرض البنكي بالنسبة للبنك فقط،  كما هناك من يقول بتجارية عقد القرض البنكي بغض النظر عن صفة الطرف المتعامل مع البنك[11].

وعليه سوف نتناول مسألة تجارية القروض البنكية لدى الفقه كنقطة أولى،  ثم تجارية هذه الأخيرة لدى القضاء كنقطة ثانية.

1- تجارية القروض البنكية لدى الفقه

لا خلاف في أن القروض البنكية تكون دائما تجارية بالنسبة للبنك المقرض وذلك بصريح المقتضيات الواردة في الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة والتي تقضي بتجارية عمليات البنوك – والتي من ضمنها القرض- أضف إلى ذلك أن البنك يتخذ دائما شكل شركة مساهمة [12]والتي تعد شركة تجارية بصرف النظر عن الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه.

ومن تم،  فإن القروض التي تمنحها الأبناك تتخذ الصفة التجارية بناءا على الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأعمال البنوك،  إضافة إلى جانب الشكل الذي ألزم المشرع المؤسسات البنكية أن  تمارس أعمالها في إطاره[13].

أما بالنسبة للزبون -المقترض- فالأصل ألا تكون عمليات البنوك –والتي من بينها موضوعنا القروض البنكية- تجارية بالنسبة إليه إلا إذا كان هذا الأخير تاجرا وقام بها لحاجات تجارته[14].

  وهناك من الفقه من يقول على أن القرض إذا كان صادرا عن مؤسسة بنكية فهو يعتبر تجاريا دائما بالنسبة لطرفي العقد،  لأنه يدخل في عمليات البنوك ولأن هذه الأخيرة تتسلم الأموال من الزبناء وتقوم بإقراضها إلى من يطلبها بفائدة فتتوسط بذلك في تداولها مقابل ربح[15].

2- تجارية القروض البنكية لدى القضاء

يقضي العمل القضائي التجاري المغربي  بتجارية عقد  القرض البنكي لطرفيه البنك والزبون،  حتى ولو لم يكن تاجرا أو لم يتعلق بتجارته،  أي أن القروض التي تمنحها البنوك تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض.

و هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث قضت في قرار لها[16] بأنه ” إذا كان من المسلم به أن عملية منح قروض أو تسهيلات تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة،  فإنه حتى بالنسبة للمقترض أو المستفيد من التسهيلات البنكية فإن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار القروض والتسهيلات التي تعقدها البنوك في نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة”

  ويترتب عن اعتبار القرض البنكي عملا تجاريا خضوعه لقواعد الإثبات المقررة في مدونة التجارة وللقواعد الخاصة بالمحاكم التجارية،  من حيث الاختصاص والآجال.

        ثالثا: خاصية الإذعان في القروض البنكية.

للحديث عن هذه الخاصية لا بد من ذكر مدلولها في القروض البنكية ورصد تجلياتها في هذه الأخيرة.

1- مدلول الإذعان في القروض البنكية.

عقود الإذعان هي التي ينفرد فيها أحد الأطراف بتحديد شروطها وكيفية العمل بها وكذلك ترتيب آثارها دون مشاركة الطرف الآخر.

وقياسا على هذا التعريف فإن عقد القرض البنكي يعتبر من قبيل عقود الإذعان لأن المؤسسة البنكية –باعتبارها الطرف القوي- هي التي تنفرد بوضع شروط التعاقد والالتزامات المترتبة عنه وتضعها في النموذج المهيأ سلفا ولا يملك الزبون المقترض –الطرف الضعيف- سوى التوقيع.

  • تجليات الإذعان في القروض البنكية.

تكمن مظاهر الإذعان في القروض البنكية في كونه يضم طرفين غير متوازنين حيث يبرم بين طرف ذو قوة اقتصادية -البنك- ينفرد بكل شروط التعاقد،  وطرف ضعيف -الزبون- لا يملك إلا أن يقبل العقد برمته أو أن يرفضه برمته دون مناقشة أو مساومة أو تفاوض بشأن الشروط التي وضعها البنك.

كما يظهر الإذعان في القروض البنكية في كون الإيجاب يكون عاما وموجها إلى الجمهور،  وليس إلى طائفة معينة أو فرد محدد بشخصه،  كما أنه إيجاب يضم شروط موحدة -متماثل- لا يقدر الزبون على مناقشتها بقدر ما يخضع ويذعن لها[17].

     الفقرة الثانية: تمييز القرض البنكي عن بعض العقود المشابهة .

لاستكمال دراسة الطبيعة القانونية للقرض البنكي يجب أن نميزه عن بعض العقود القريبة منه يتعلق الأمر بالقرض المدني (أولا)،  وفتح الاعتماد (ثانيا).

        أولا: تمييز القرض البنكي عن القرض المدني.

كما تمت الإشارة إليه فإن عقد القرض البنكي يخضع لنفس القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ما لم يوجد عرف بنكي يقضي بخلاف ذلك،  وذلك على اعتبار أن أحكام القرض البنكي لا تختلف كثيرا عن أحكام القرض المدني -العادي- خصوصا ما يتعلق بتسليم المال المقترض ورده وتحديد الضمانات اللازمة له إن أقتضى الحال.

لكن على الرغم من ذلك فإن القرض البنكي يختلف عن القرض المدني في مجموعة من النقاط من ذلك صفة طرفي العقد ثم طبيعة عقد القرض.

1- صفة طرفي العلاقة التعاقدية.

كما أسلفنا الذكر فإن القرض البنكي يعتبر من أبسط صور عمليات الائتمان التي تقوم بها المؤسسات البنكية،  وعليه فإن القرض البنكي هو عقد يبرم بين مؤسسة بنكية -كشخص معنوي- وزبونها -شخص طبيعي أو معنوي- أما القرض المدني فإنه يبرم بين أشخاص طبيعيين أي أنه ينحصر على الأفراد بالدرجة الأولى.

2- طبيعة عقد القرض.

بخصوص القرض البنكي فهو يعتبر عقد معاوضة لأنه يمنح مقابل فوائد تحتسب على أساس المبلغ المقترض وكذا مدة القرض،  لذلك تشترط المؤسسة البنكية على الزبون المقترض رد مبلغ القرض مضافا إليه مبلغ الفائدة،  أما القرض المدني فيعتبر من عقود التبرع حيث يمنع فيه التعامل بالفائدة بين المسلمين وذلك بصريح الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود[18]

        ثانيا: تمييز القرض البنكي عن فتح الاعتماد.

عرفت المادة 524 من مدونة التجارة فتح الاعتماد بما يلي:

” فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود”.

ويقصد بوسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة  أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك[19].

       وإذا كان كل من القرض البنكي وفتح الاعتماد من قبيل العمليات التي تقوم بها البنوك،  فإنه ثمة هناك مظاهر اختلاف بين العقدين من بينها كيفية استلام مبلغ القرض ثم سريان الفوائد في مواجهة المقترض.

1-كيفية استلام مبلغ القرض

إذا كانت القاعدة المعمول بها في مجال القروض تقتضي استلام الزبون مبلغ القرض فور انعقاد العقد،  فإن الأمر على خلاف ذلك في فتح الاعتماد حيث إن الزبون قد لا يكون محتاجا إلى المبلغ المقترض فورا بقدر ما يحتاج إلى مورد مالي موثوق فيه يلجأ إليه كلما لم يسعفه رأسماله الخاص في إجراء بعض العمليات التجارية التي قد تبدو له مربحة[20].

2-سريان الفوائد في مواجهة المقترض

يتميز القرض البنكي بأنه يحمل الزبون الذي لا ينوي استخدام مبلغه في الحال بالفوائد من وقت استلام هذا المبلغ بالرغم من عدم استخدامه فورا.

 أما فتح الاعتماد فمن خصائصه الأساسية أنه لا يفرض على الزبون أن يدفع الفوائد إلا عن المبلغ الذي تم سحبه بالفعل بل وقد لا يستخدم الاعتماد إطلاقا  وبالتالي لا يدفع أية فوائد[21].  

المبحث الثاني: أنواع القروض البنكية وتدابير حماية المستهلك

تتنوع وتتعدد أنواع القروض التي يقوم البنك بمنحها وذلك حسب النشاط المراد تمويله على اعتبار أن الأبناك تمنح الائتمان لكل القطاعات الاقتصادية،  كما أن التطور الاقتصادي والتحول الاجتماعي على نمط عيش الأفراد،  أدى إلى كثرة اللجوء إلى القروض الأمر الذي يستدعي حماية المستهلك المقترض من تعسفات البنوك التي لا يهمها سوى تحقيق الربح.

وللإحاطة بهذا المبحث ارتأينا تقسيمه إلى مطلبين،  سنتطرق في المطلب الأول إلى أنواع القروض البنكية،  على أن نخصص المطلب الثاني لتدابير حماية المستهلك المقترض.

        المطلب الأول: أنواع القروض البنكية

يقسم الفقه القروض البنكية إلى أنواع متعددة،  إلا أن العرف البنكي استقر على تقسيمها إلى قروض بحسب الآجال (الفقرة الأولى) وقروض بحسب الأغراض والضمانات (الفقرة الثانية).

        الفقرة الأولى: تصنيف القروض بحسب الآجال

تنقسم القروض بحسب آجال استحقاقها إلى قروض قصيرة ومتوسطة الأمد (أولا) وقروض طويلة الأمد (ثانيا).

أولا :القروض القصيرة والمتوسطة الأمد

سوف نتناول بداية القروض القصيرة الأمد ثم بعد ذلك القروض المتوسطة الأمد.

  • القروض القصيرة الأمد

يقصد بالقروض القصيرة الأمد تلك التي تستحق في أجل قصير لا يتجاوز السنة،  وهي قروض تمنحها البنوك لزبنائها لغرض تمويل أنشطتهم،  حيث تقدم لتمويل نشاط الاستغلال وكذا سد العجز في الصندوق (عجز في السيولة).

ومن الناحية العملية فإن هذا النوع من القروض يشكل أكبر نسبة من حجم القروض الموزعة من طرف الأبناك،  إذ تمثل ما يقارب 60 بالمائة من حجم القروض الممنوحة كما سجلت هذه القروض ارتفاعا ملحوظة حيث انتقلت من نسبة 11.4 بالمائة سنة 2005 إلى نسبة 20.1 بالمائة سنة 2006[22].

2-القروض المتوسطة الأمد

يقصد بها القروض التي تسدد في أجل  لا يتعدى خمس سنوات مع حد أدنى هو سنة واحدة،  وهي قروض تمنح في الغالب لتمويل استثمارات في إطار إحداث مشروع غالبا ما يكون صناعيا أو توسعته أو تحديثه،  وعليه فقد حصل إجماع على أن هذا النوع من القروض يتماشى عمليا مع الاستثمارات ذات الأجل المتوسط[23].

  ومن الناحية العملية فإن هذه القروض تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد القروض القصيرة الأمد،  حيث سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا سنة 2006 لتبلغ 69.115 مليون درهم بدل 43.354 مليون درهم سنة 2004[24].

        ثانيا: القروض الطويلة الأمد

سنعالج هاته القروض من خلال التعريف بها ثم رصد أهم مميزاتها.

1- تعريف القروض الطويلة الأمد

يقصد بالقروض الطويلة الأمد تلك التي يتجاوز أجل استحقاقها خمس سنوات لكنها لا تتعدى أكثر من خمس وعشرين سنة في غالب الأحيان،  ويعتبر القرض الطويل الأمد قرض استثمار بامتياز فهو يناسب تماما حاجات المقاولة إذ تستفيد منه سواء عند انطلاقها أو بمناسبة توسعتها أو لتمويل تحديثها.

2-مميزات القروض الطويلة الأمد

تتميز هذه القروض بأنها توجه لتمويل الاستثمارات حيث تلجأ إليها المقاولات لتمويل العمليات التي تقوم بها نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها وحدها،  كما أن البنوك المتخصصة هي التي تختص في منح هذه القروض وذلك لتوفرها على مصادر ادخارية لا تقدر البنوك التجارية عادة على جمعها.

و نظرا للمدة الطويلة التي يتميز بها هذا النوع من القروض،  فإنها تنطوي بطبيعتها على درجة عالية من المخاطر التي يمكن أن تسبب للمؤسسات المانحة في ظهور بعض الأزمات على مستوى السيولة،  بالإضافة إلى احتمالات عجز المقترض عن السداد تبعا للظروف والتغيرات التي قد تطرأ على وضعيته المالية مما قد يؤدي بالبنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها.

ورغم ذلك فيلاحظ أن قيمة هذه القروض قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة،  حيث انتقلت من 52.614 مليون درهم سنة 2004 إلى 84.581 مليون درهم سنة 2006[25].

     الفقرة الثانية: تصنيف القروض بحسب الأغراض والضمانات.

سوف نتناول هذه الفقرة في نقطتين،  سنخصص الأولى للحديث عن تصنيفات القروض بحسب الأغراض (أولا)،  والثانية لتصنيفات القروض بحسب الضمانات (ثانيا).

        أولا: القروض بحسب أغراضها

تنقسم القروض البنكية بالنظر إلى الغرض من استخدامها إلى أنواع متعددة أهمها القروض العقارية (أولا) والقروض الاستهلاكية (ثانيا).

1- القروض العقارية

تعتبر القروض العقارية أحد أهم أنواع القروض التي تقدمها البنوك لزبنائها،  إذ تلعب دورا كبيرا في تعجيل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف القطاعات الحيوية،  ذلك من خلال تمويل استثمارات المنعشين العقاريين وتمويل قطاع السكن وكذا الاستثمارات السياحية.

و نظرا لعدم قدرة الأبناك على تلبية كل طلبات الاقتراض الموجهة لتمويل هذه القطاعات الحيوية وذلك بالنظر لطول مدتها وكبر حجم المبالغ المطلوبة وارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بها،  قامت الدولة بإنشاء مؤسسات وصناديق مالية متخصصة ومدعمة من طرفها بهدف تمويل هذه القطاعات.

ومن الناحية العملية فقد تبين من البحث الذي أجراه بنك المغرب لدى النظام البنكي حول تطور القروض للعقار خلال سنة 2006،  أن قيمة قروض السكن شكلت أكثر من 90 بالمائة من مجموع القروض مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة بينما استفاد قطاع الإنعاش العقاري من البقية[26].

2-القروض الاستهلاكية

سنعالج القروض الاستهلاكية من خلال تحديد تعريفها ثم بيان أنواعها:

        أ- تعريف القروض الاستهلاكية

يقصد بالقرض الاستهلاكي حسب مدلول المادة 75 من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا[27] كما هو معرف في المادة الثانية،  وكذا على كفالته المحتملة.

وتكون القروض الاستهلاكية موجهة مبدئيا لتنمية الاقتصاد ولرفاهية مواطني الدولة بصفة عامة إذ تمكن المستهلك من شراء المنتوجات أو الأموال المادية الأخرى،  أو بالاستفادة من الخدمات التي لا يكون بمقدورهم مواجهتها اعتمادا على تمويلهم الذاتي.

ويتميز قرض الاستهلاك بتفاوت مبلغه بحسب وضعية المستفيد الاجتماعية،  إضافة إلى أن المستفيد يحوز تلك الأموال والخدمات قبل أن يسوي مصاريفها مع التاجر أو الحرفي الذي قدمها له،  فالمستهلك لا يشرع في أداء ثمن تلك الأدوات أو الخدمات موضوع القرض الاستهلاكي إلا بعد مرور مدة يتفق عليها مع البائع أو المقرض أو مقدم الخدمة[28].

        ب- أنواع القروض الاستهلاكية.

تنقسم القروض الاستهلاكية إلى قروض مخصصة وقروض مجانية.

-القرض المخصص: يكون القرض الاستهلاكي مخصصا عندما يمنح لتمويل سلعة أو منتوج أو خدمة معينة[29].

و يسبق كل عملية قرض عرض مسبق له يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الإلتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به،  كما يجب أن يتضمن هذا العرض البيانات المنصوص عليها قانونا[30].

وقد نص المشرع المغربي بموجب المادة 91 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك على ضرورة الإشارة في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة وإلى مواصفاتها الجوهرية.

هذا ويكتسي العرض المسبق أهمية بالغة في هذا القرض باعتبار أن المستهلك لايمكنه أن يعقد أي التزام بوجه صحيح إزاء المورد ما لم يقبل هذا العرض.

-القرض المجاني: يقصد بالقرض المجاني كل قرض يسدد دون أداء فوائد[31]،  وقد نص المشرع على ضرورة إشارة كل إشهار يتضمن عبارة قرض مجاني أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا،  كما يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن العبارة المذكورة بمنتوج أو خدمة أو سلعة[32].

وعملا بالمقتضيات الواردة في المادة 102 من قانون تدابير حماية المستهلك،  فإنه عندما تغطي عملية التمويل كل أو بعض مصاريف القرض،  فلا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يفوق السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض.

        ثانيا: القروض بحسب ضماناتها

لقد استقر العمل والعرف البنكيين على الحصول من الزبون المقترض على ضمانات تغطي المال المقترض،  الهدف منها تمكين الأبناك من استرجاع الأموال المقترضة في حالة تخلف الزبون المقترض عن الوفاء.

و تنقسم القروض البنكية تبعا لعنصر الضمان إلى قروض موثقة بضمان وأخرى غير موثوقة بضمان.

1- القروض الموثوقة بضمان

هي تلك القروض التي تمنح مقابل ضمان معين أيا كان نوعه،  والضمان هو إعطاء حق معين للمقرض بموجبه يستطيع أن يسترد المبلغ الذي أقرضه للمقترض،  ويتوقف الضمان هنا على درجة المخاطر الائتمانية المرتبطة بعمليات الإقراض.

وتتنوع هذه الضمانات بتنوع القروض الممنوحة وبحجم المال الموضوع رهن إشارة المستفيد،  وعموما فهي إما ضمانات عينية مثل الرهون بمختلف أنواعها[33]،  إضافة إلى الكفالة العقارية التي يقدم فيها الكفيل رهنا رسميا على إحدى عقاراته لضمان دين المدين الأصلي،  أو هي ضمانات شخصية كالتضامن والكفالة الشخصية.

وجدير بالذكر أن هذه الضمانات لا تعدو أن تكون تكميلية لأنها تطلب استكمالا للثقة الموجودة بين المقرض والمقترض وليس بديلا عنها.

و إذا كان حرص البنك على توثيق ديونه بضمانات يبدو أمر مشروعا لتداخل عملية  الائتمان بمخاطر عدم السداد،  فإن هذا الحرص قد يصطدم بعوائق عملية تجعله يسير في اتجاه معاكس تماما لرغبة وأهداف البنك،  على اعتبار أن المدين عندما يقدم للبنك في سبيل الحصول على الائتمان مجموعة متنوعة من الضمانات يكون  في واقع الأمر قد جرد بصورة غير مباشرة من كل ما يملك ولا يحق له التصرف في ممتلكاته  إلا  بإذن من المؤسسة البنكية[34].

2-القروض غير الموثوقة بضمان

هي قروض غير مضمونة أي أنها قروض  لا توثق بضمان بحيث تمنح بدون الإستناد إلى ضمان معين سواء كان عينيا أو شخصيا يتم الرجوع إليه في حالة عدم الوفاء بالقرض،  ويمنح هذا النوع من القروض في الغالب لزبناء مشهود لهم بالإستقامة والمقدرة على الوفاء في الوقت المحدد وملاءة ذمتهم المالية.

ومن الناحية العملية فإن معظم البنوك لا تمنح هذا النوع من القروض إلا لبعض المؤسسات القوية اقتصاديا كالمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للموانئ.

المطلب الثاني:تدابير حماية المستهلك المقترض

كرست أغلب التشريعات جهودا لبلورة ترسانة قانونية لحماية المستهلك في ميدان المعاملات البنكية، وفي مقدمتها خدمات القروض لكونها تطرح العديد من الإشكالات والإختلالات تصب في مصلحة الطرف القوي –البنك- على حساب الطرف الضعيف  – المستهلك-

ولإبراز أهم التدابير المتخذة لحماية مستهلك القروض البنكية،  ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين،  نتطرق في الأولى إلى حماية المستهلك من خلال بعض الممارسات التجارية، على أن نتناول في الفقرة الثانية حماية رضى المستهلك في القروض البنكية.

        الفقرة الأولى:حماية المستهلك من خلال بعض الممارسات التجارية

لا شك أن الغرض الرئيسي من وراء قيام المهني بعملية الإشهار تكمن في إبراز مزايا السلعة أو الخدمة المعروضة حتى تشجع المستهلك على الاستفادة منها، إلا أن هذا الإشهار قد يؤدي إلى إيقاع المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد متى كان كاذبا أو مضللا.

وعليه سوف نتناول هذه الفقرة من خلال التعرض إلى الإشهار كحماية للمقترض (أولا) ثم إلى الحماية القانونية من الإعلان الكاذب أو المضلل (ثانيا).

        أولا:الإشهار كحماية للمقترض

سوف نتناول هذه النقطة من خلال تعريف الإشهار ثم ذكر البيانات التي ترد في إشهار القروض البنكية.

1-تعريف الإشهار

ظهر تعريف الإشهار في قوانين المجموعة الأوربية سنة 1984 بعد صدور التوجيهات الخاصة بالإشهار الكاذب والإشهار المقارن[35]،  حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثانية من نص هذه التوجيهات بيانا يشير إلى أهم الخصائص التي تميز الإشهار،  واعتبرت بأنه “يعد إشهارا كل وسيلة تستخدم في نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر،  يكون الهدف منها زيادة التسوق بالسلع والخدمات، بما في ذلك الأموال المنقولة والحقوق والالتزامات”.

وبالرجوع إلى التشريع المغربي،  نجد أن المشرع لم يعرف الإشهار تاركا ذلك للفقه والقضاء.

وهناك من عرفه بكونه شكل من أشكال الإيجاب في عقود الإذعان الموجه للعموم[36].

2-البيانات الواردة في إشهار القروض البنكية

  لقد تضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك مقتضيات حمائية من شأنها ان تضع المستهلك المغربي في وضعية يستطيع فيها استعمال حقه في التفكير والتبصر والتشاور بشأن القرض،  ويحقق المشرع هذا المقتضى من خلال تقنيات العرض المسبق للقرض وخيار العدول،  إضافة إلى القيود التي قيد بها الإشهار المتعلق بالقرض.

وتتجلى البيانات التي ترد في إشهار القروض البنكية فيما أكده المشرع المغربي في المادة 76 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك،  حيث نص على ضرورة تضمين الإشهار المتعلق بالقروض الإستهلاكية هوية المقرض ومبلغ التسديدات عن كل استحقاق ثم عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة[37].

كما نص من خلال المادة 115 من القانون المذكور على البيانات التي ترد في إشهار القروض العقارية والمتمثلة في تحديد هوية المقترض وعنوانه وطبيعة القرض والغرض منه وكذا تحديد مدة العملية المقترحة والتكلفة الإجمالية للقرض،  وسعره الفعلي الإجمالي السنوي[38].

        ثانيا:الحماية القانونية من الإعلان الكاذب أو المضلل

لقد عمل المشرع المغربي على حماية المقترض من الإعلان الكاذب،  فما المقصود بالإعلان الكاذب؟ وماهي شروطه؟

  • تعريف الإعلان الكاذب

يعرف الإعلان الكاذب على أنه الإعلان الذي يكون من شأنه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك[39]،  ويؤدي الإشهار الكاذب إلى تضليل المستهلك وإيقاعه في غلط قد يدفعه إلى التعاقد،  ولذلك يطلق على الإعلان الكاذب أيضا بالإعلان المضلل لأنه يهدف إلى تضليل وخداع المستهلك.

وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أن المشرع نص في الفصل 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع على منع كل إعلان مهما كان شأنه يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب ومن شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط.

كما أكد المشرع من خلال قانون تدابير حماية المستهلك على ضرورة الإعلان النزيه ومنع الإعلان الكاذب،  وهو ما منعته أيضا المادة 68 من القانون 77.03[40] المتعلق بالإتصال السمعي والبصري،  حيث نصت على منع كل إشهار سمعي بصري يتضمن إدعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة من شأنها إيقاع الغير في الخطإ.

  • شروط الإعلان الكاذب

عملا بالمقتضيات الواردة في ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع يتضح على أنه لتجريم الإعلان الكاذب يجب توافر الشروط الآتية:

  – الشرط الأول: أن يشتمل الإعلان على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب من شأنه أن  يوقع الغير في الغلط، وهو ما يدل على أن المشرع يعاقب على مجرد الكذب ولو لم يؤثر على رضى المستهلك،  لأن الأساس في التعامل هو الثقة والصدق.

  – الشرط الثاني: أن يرد الإشهار الكاذب على أحد العناصر المذكورة  في الفصل 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984،  ولقد حدد الفصل المذكور هذه العناصر في وجود السلع والخدمات وطبيعتها وتركيبتها وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمانها وشروط بيعها أو نتائج استعمالها،  وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات[41].

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يكتف بالنص على الإعلان الكاذب،  بل أضاف إليه الإشهار المقارن،  والذي يقصد به كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات[42].

هذا وقد فرض المشرع المغربي على من يقوم بإعلان كاذب جزاءات مالية حددها القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك[43]،  في مبالغ تتراوح ما بين خمسين ألف درهم ومائتين وخمسين ألف درهم،  وقد يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة.

وفي حالة الشخص المعنوي – البنك – فالعقوبة المقررة تتراوح ما بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.

        الفقرة الثانية:حماية رضى المقترض في القروض البنكية

لقد ساهم تطوير الائتمان في دفع المستهلك إلى اللجوء إلى المديونية،  إلا أن هذا الأخير يجد نفسه عاجلا أم آجلا يحوم في دائرة المديونية والتي قد تفوق طاقته التحميلية،  أضف إلى ذلك أن البنك من الناحية المهنية يعتبر تاجرا يحترف تجارة الأموال،  وهذا ما يبرر حصوله على سعر فائدة عن عملياته الائتمانية.

وللوقوف على حماية رضى المقترض في القروض البنكية، سوف نتعرض بداية إلى حماية المقترض من المديونية المفرطة (أولا) ثم إلى حماية هذا الأخير من سعر الفائدة البنكية (ثانيا).

        أولا:حماية المقترض من المديونية المفرطة

تسري الأحكام الخاصة بالقرض الاستهلاكي المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 على جميع القروض التي تقدمها البنوك،  أيا كان أساسها وأنواعها أو طبيعتها ما عدا القروض العقارية.

كما تناول المشرع حالات التسرع في توقيع العقود الاستهلاكية عموما وعقود القرض بصفة خاصة يضمن من خلالها سلامة رضا المستهلك عن أي تأثير ضاغط ويتعلق الأمر إجمالا بإجراءات ذات طابع وقائي وإجراءات ذات طابع علاجي.

1-إجراءات ذات طابع وقائي

تتمثل هذه الإجراءات  أساسا في تلك المهلة التي يخولها القانون للمستهلك من أجل التروي والتفكير والتدبر في الإيجاب الموجه قبل إعلانه القبول،  خلافا للأصل العام في نظرية العقد الذي يقضي بسقوط الإيجاب قانونا إذا لم يرتبط به القبول فور صدوره وقبل انقضاء مجلس العقد،  وفي هذا الإطار يلتزم المقرض بموجب المادة 120 من قانون تدابير حماية المستهلك بالبقاء على عرضه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما يحدد المقترض من خلالها موقفه بقبول أو رفض هذا العرض[44].

2-إجراءات ذات طابع علاجي

قد لا تكون مهلة التفكير كافية للحيلولة دون تسرع المستهلك في اتخاذ قرار لم يستوعب جيدا جميع أبعاده وتداعياته،  لذلك فإن قانون حماية المستهلك إسوة بالقوانين المقارنة تمنح للمستهلك القرض إمكانية أخرى إطار النظرية العامة للعقد وقوته الملزمة بأن العقد شريعة المتعاقدين،  حيث تتيح لمستهلك القرض أن يعدل عن قبوله بعد تمام اقترانه بالإيجاب خلال مدة معينة يعبر عنها بمهلة التدارك والاستدراك[45].

        ثانيا:حماية المقترض من سعر الفائدة البنكية

سوف نتناول هذه النقطة من خلال التعريف بسعر الفائدة البنكية،  ثم التطرق إلى الجهة المختصة بتحديد هذا السعر.

  • تعريف سعر الفائدة البنكية

تعرف الفائدة البنكية على القرض بكونها ثمن الخدمة البنكية،  وتكون نسبتها مناسبة للرأسمال  المعتمد في القرض ولمدة القرض الممنوح،  وتختلف هذه الفائدة من بنك إلى آخر ومن مؤسسة ائتمانية إلى أخرى.

هذا وتعتبر أسعار الفوائد على القروض بمثابة نسب تمثل أجزاء مئوية من المبالغ المقترضة من طرف الدائن للمدين،  تكون زيادة على رؤوس أموالهم.

وبالرجوع إلى المادة 875 من قانون الالتزامات والعقود فإن المشرع يوجب التقيد بالحدود القصوى لأسعار الفائدة المحددة بمقتضى ظهير خاص[46].

وهناك من يرى أن المؤسسات البنكية في المغرب غير ملزمة بناء على المادة 19 من المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض المؤرخ في 21 أبريل 1967،  باحترام الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في ظهير 16 يونيو 1950 المعدل لظهير 9 أكتوبر 1913،  الذي كان قد صدر تطبيقا لمقتضيات المادة 75 من قانون الالتزامات والعقود التي أولت أمر تحديد السعر القانوني للفائدة والحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية لظهير خاص[47].

  • الجهة المختصة بتحديد سعر الفائدة البنكية

  تلتزم المؤسسات البنكية في هذا الإطار باحترامها لأسعار الفائدة المحددة بموجب القرارات التي يعمل وزير المالية على إصدارها بهذا الشأن،  ولو كانت هذه الأسعار تفوق الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المحددة بمقتضى ظهير 16 يونيو 1950.

وتستمد قرارات وزير المالية المتعلقة بتحديد سعر الفائدة البنكية وجودها القانوني من المادة 19 من المرسوم الملكي لسنة 1967،  الذي يعتبر بمثابة قانون وذلك لصدوره خلال فترة حالة الاستثناء التي طبعت الحياة السياسية في المغرب طيلة الحقبة المتراوحة بين 8 يونيو 1965 و31 يوليوز 1970.

وهناك من يرى أن المرسوم المذكور له نفس القوة التشريعية التي يتوفر عليها ظهير 16 يونيو 1950 المحدد للسعر الأقصى للفائدة الاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية،  ومن تم فله أيضا أن يقصي هذا الظهير من دائرة النشاط البنكي سواء بناء على القاعدة التي تقضي بتقديم النص الخاص على النص العام في التطبيق[48]، أو على تلك القاضية بتقديم تطبيق النص اللاحق في الصدور على النص السابق له في ذلك[49].

[1]– علاء الدين زعتري،  الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها،  الطبعة الأولى  دار الكلم الطيب ،  2002 ص283، .

4- امحمد لفروجي،  العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي: دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والاجتهاد القضائي ونشرات غرفة التجارة الدولية،  الطبعة الثانية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.2001 ،  ص334.

5- فؤاد معلال،  شرح القانون التجاري الجديد -الجزء الأول-،  الطبعة الرابعة 2012 مطبعة الأمنية الرباط،  الصفحة118 و119.

6- امحمد لفروجي،  مرجع سابق،  ص334.

7- علاء الدين زعتري،  مرجع سابق،  الصفحة298 و299.

8- تنص المادة السادسة من مدونة التجارة في فقرتها السابعة على ما يلي:

“مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري،  تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

…………..

البنك والقرض والمعاملات المالية”

9- تقضي المادة 162 من مدونة التجارة بما يلي:

“يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى….”

10- تنص المادة 11 من مشروع القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على ما يلي:

” تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان،  في مدلول هذا القانون،  مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والتجمعات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي”.

 

11- أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي،  الوجيز في العقود التجارية: دراسة على ضوء المقتضيات التشريعية والممارسة العملية معززة بنصوص تشريعية وتنظيمية ومشاريع قوانين وأحكام وقرارات قضائية،  الطبعة الأولى 2014،  الصفحة214،  مطبعة الورود إنزكان.

12- أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي،  مرجع سابق،  الصفحة175.

13- محمد جنكل،  العمليات البنكية،  الجزء الأول،  العمليات البنكية المباشرة،  دراسة قانونية فقهية وقضائية، الطبعة الأولى 2003،  الصفحة166،  مطبعة النجاح الجديدة،  الدار البيضاء.

14- تنص المادة 29 من القانون البنكي على أنه:

” لا يجوز إنشاء مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالمغرب إلا في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال تابث ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا بها…”

15- محمد جنكل،  مرجع سابق،  الصفحة167.

16- أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي،  مرجع سابق،  الصفحة214

وهذا ما تؤكده المادة 10 مدونة التجارة بقولها:

” تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك”.

17- فؤاد معلال،  مرجع سابق،  الصفحة119.

18- قرار رقم 764 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 814/99/8 بتاريخ 10 يونيو 1999.

19-  حمد الله محمد حمد الله،  حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك -دراسة مقارنة-،  1997،  الصفحة49،  دار الفكر العربي القاهرة.

20- ينص الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

” اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا،  أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيط له”

21- تقضي المادة 6 من مشروع القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان بأنه:

” تعتبر وسائل الأداء النقود الإلكترونية وجميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.

تعرف النقود الإلكترونية كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي هي:

-مخزنة على الوسيلة الإلكترونية.

-مصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة.

-مقبولة كوسيلة للأداء من قبل أشخاص آخرين غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية”.

22– امحمد لفروجي،  مرجع سابق،  ص340.

[21]– أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي،  مرجع سابق،  الصفحة239.

24- انظر التقرير السنوي لبنك المغرب 2006،  ص15.

25- محمد صبري،  الأخطاء البنكية،  أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملاءمة الائتمان مع مصلحة الزبون: دراسة تحليلية وفق القانون المغربي والمقارن مذيلة بأهم الأحكام   والقرارات الصادرة في الموضوع،  الطبعة الأولى 2007،  الصفحة40،  مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.

26- انظر  التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة  2006،  ص15.

27- محمد أهلي،  مرجع سابق،  الصفحة11.

28- انظر التقرير السنوي لبنك المغرب 2006،  ص44.

29- بالرجوع إلى المادة الثانية من قانون 31.08 نجدها تعرف المستهلك باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات لاستعماله الشخصي أو العائلي.

30- محمد اهلي،  مرجع سابق،  الصفحة13.

31- تنص المادة 90 من قانون تدابير حماية المستهلك على أنه:

” تطبق أحكام هذا الفرع عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 74 مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة”

32- تقضي المادة 78 من القانون المشار إليه أعلاه بما يلي:

“يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية:

_أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة،

_أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفيل،

_أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة وموضوع العقد وكيفية إبرامه بما في ذلك إن أقتضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء ومجموع عملبات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق،

_أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وإن اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 والمادة من 83 والمادة 111، (قانون تدابير حماية المستهلك).

_أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج  أو الخدمة التي سيتم تمويلها،

_أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع 6 من هذا الباب”.

33– عرفت المادة 100 من قانون تدابير حماية المستهلك القرض المجاني بقولها:

“يقصد بالقرض المجاني في هذا الفرع كل قرض يسدد دون أداء فوائد”

34– تنص المادة 101 من قانون تدابير حماية المستهلك على أنه:

“يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة “قرض مجاني” أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.

يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة “قرض مجاني” بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدى”.

35– مثل الرهن الحيازي لمنقول والرهن الحيازي لعقار والرهن الرسمي لبعض المنقولات وللعقار.

36- محمد صبري،  مرجع سابق،  الصفحة295 .

37- مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص -وحدة قانون الأعمال-كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية 2004/2005، صفحة 233.

38- مهدي منير،  مرجع سابق،  الصفحة239.

39- راجع المادة 76 من القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

40- راجع المادة 115 من القانون المشار إليه أعلاه.

41- محمد صداق،  حماية مستهلك الخدمات البنكية، رسالة لنيل الماستر،  السنة الجامعية 2010-2011 ، الصفحة16،  جامعة الحسن الأول،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  سطات.

42- الظهير الشريف رقم 1.04.527 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري،  منشور بالجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 23 ذي الحجة 1425 الموافق ل 3 فبراير 2005.

43- دنيا مباركة، الحماية القانونية لرضى مستهلكي السلع والخدمات،  مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون،  العدد الثالث،  يونيو 2001،  صفحة 59.

44- تنص المادة 22 من قانون تدابير حماية المستهلك على أنه:

“يعتبر إشهارا مقارنا كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات،  إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها،  وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك…”

45- انظر المادة 174 من قانون تدابير حماية المستهلك.

46- تنص المادة 120 من قانون تدابير حماية المستهلك على أنه:

” يلزم المقترض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوما من تاريخ تسليم المقرض للعرض”.

47- حيث تنص  المادة 85 من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك  على أنه يحق للمستهلك الذي يتلقى العرض الأولي أن يتحرر من التزامه بالقبول خلال سبعة أيام من توقيعه،  ومن أجل ضمان ممارسة المستهلك لهذه الإمكانية تلزم نفس المادة أن يكون العرض الأولي مرفوقا بمطبوع يستعمل لهذه الغاية.

48- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 يونيو 1950 بتغيير الظهير الشريف المؤرخ في أكتوبر 1913 المحدد بموجبه في الأمور المدنية والتجارية مقدار الفوائد القانونية وأقصى الفوائد الاتفاقية،  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 14 يوليوز 1950.

49- امحمد لفروجي،  وجهة نظر في موضوع الفوائد البنكية،  مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،  العدد الأول،  سنة 2003،  صفحة 149.

50- على اعتبار أن ظهير 16 يونيو 1950 يتعلق بتحديد الحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية في جميع المواد المدنية والتجارية،  أما المرسوم الملكي بمثابة قانون لسنة 1967 فلا يتعلق إلا بالمجال البنكي فقط.

51- امحمد لفروجي،  وجهة نظر في موضوع الفوائد البنكية،  مرجع سابق،  الصفحة149.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button