droit pénaleقوانين و شروحات

التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية

منظومة التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية

منظومة التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية

منظومة التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية

 

إن السياسة الجنائية -التجريم و العقاب-  في علاقة بالشريعة الإسلامية نهجت مجموعة من المبادئ و القواعد التي دعى الإسلام إلى التقيد بها في الأحكام الشرعية، و من أجل ذلك سنحاول الوقوف عند السياسة التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية و ما تبرزه من فعالية في القضاء على الجريمة و تحقيق العدالة و المساواة.

المطلب الأول ؛ سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية

من خلال هذا المبحت سنحاول الوقوف اند أهم أنواع الجرائم في الشريعة الإسلامية (الفقرة الأولى)  على أن نخصص (الفقرة التانية )للحديت عن الدور الوقائي للجزيمة من خلال ما أوردته الشريعة الإسلامية

الفقرة الأولي أنواع الجرائم في الشريعة الإسلامية

الجريمة هي إتيان فعل أو قول حرم الشرع إتيانه وعاقب عليه بحد أو تعزير أو ترك فعل أو قول جرم الله تركه وعاقب عليه بحد أو تعزيرا. ويقسم الفقه الجنائي الإسلامي أنواع الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات وجرائم التعزير.

1– جرائم الحدود :

جرائم الحدود هي الجرائم المعاقب عليها بحد. والحد هو العقوبة المقدرة من قبل الشارع، ويتعلق بها حق الله تعالي. وبناء علي هذا التعريف يتضح أن للحد عنصرين أولهما: أنها عقوبة مقدرة بنص شرعي تابت ، أي لا يجوز للقاضي أن يتصرف فيه كان بغير من جنسه أو مقدار عقوبته كان يطبق عليه ظروفا مشددة أو مخففة، أو يشمله بإيقاف التنفيذ، فالحد تنتفي بالنسبة لها السلطة التقديرية للقاضي, وثانيهما هو أن الحد يتعلق به حق الله تعالي  سواء كان حقا خالصا له، أو كان للعبد حق فيه[1]

وجرائم الحدود هو دلك العدد القليل من الجرائم الخطيرة ، وتتعلق بحق الله سبحانه وتعالي، ولتضمن الشريعة الإسلامية قدرا من الحماية المعتبرة التي شرعت الحدود من أجل طياتها حددت تلك الجرائم وعقوباتها تحديدا لا تقبل التعديل، وهي لا تقبل العفو أو الشفاعة[2] وقد اختلف الفقهاء حول عدد جرائم الحدود ، فهناك من اعتبر أن عددها أربعة (السرقة

والحرابة، القذف، والزني) [3] و هناك من اعتبر أن عدد الحدود هي خمسة (حد الزنا، حد الخمر قطع السرقة، وحد المحاربين ، وحد القذف) [4] في حين ذهب الحلفي إلى اعتبار أن عدد الحدود ستة ، بينما يري المالكية أن الحدود سبعة فيضيفون إلى المتفق عليه الردة و البغی.

حد السرقة : ويعرفها فقهاء الشريعة بانها ; ” اخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه.

حد الزنا : وتعرف في الفقه الإسلامي بانها العلاقة الجنسية غير الشرعية بين الرجل والمرأة، بشروط خاصة سواء كان الزاني متزوجا أو غير متزوج[5]. ويرجع تحريم هذا الفعل للقرآن الكريم لقوله تعالي “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا„.[6]

حد القذف :وتجد هذ الجريمة سندها في القرآن الكريم في قوله تعالى : ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، أولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم”. وتوعد الخالق تعالی على القذف بأشد وعيد: “إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في

الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم’[7] وعن أبي هريرة عن النبي (ص)قال : “اجتنبوا السبع الموبقات”، قالوا ، يا رسول الله وما هن ؟ قال : “الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات[8]

حد الحرابة (قطع الطريق) : هي إخافة السبيل وقطع الطريق بغرض الإرهاب أو القتل أو أخد المال أو انتهاك الحرمات في الحل والسفر في البحر والجو، داخل المدن وخارجها[9].

حد شرب الخمر : الخمر في اللغة ما أسكر من عصير العنب، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه، وهذه المعاني كلها موجودة في الخمر. واصطلاحا كل شراب مسكر سواء أكان من العنب أو التمر أو غير ذلك، والخمر أو الخبائث وهي من كبائر الذنوب، وجاء تحريمها في الكتاب والسنة بالإجماع. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالي: ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون*[10] واما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام : “كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام”، كما قال (ص) : ” لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها و المحمولة إليه.

حد الردة : مصدر رده، تقول رده عن وجهه يرده ردا ، أي صر فه و الردة رجع الشيء، أي الرجوع عنه، تقول رددت الشيء ارده ردا، وسمي المرتد بذلك، لأنه رد نفسه إلى كفره عن الإسلام، يقال ارتد فلان عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه، ورد عليه الك إذا لم يقبله[11].

ويجد هذا الحد سنده في القرآن الكريم في قوله تعالى : ” ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون[12]

حد البغي البغاة قوم مؤمنون، يخرجون عن قبضة الإمام ويخالفون الجماعة وينفردون بمذهب ابتدعوه لتأويل سائغ في نظرهم، وفيهم منفعة، يحتاج في كفهم إلى جميع الجيش. وواجب على الناس معاونة إمامهم في قتالهم، لأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض“.[13] ويجد سنده في القرآن في قوله تعالى : “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله  فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن الله يحب المقسطين”[14] وعن عرفجة قال: “سمعت رسول الله (ص) يقول : إنه ستكون بعدي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان[15].

2- جرائم القصاص والديات :

القصاص معناه المساواة، ويتلاقى معناه اللغوي مع معناه الشرعي، فهو في اللغة معناه المساواة بإطلاق، وفي الشريعة الإسلامية المساواة بين الجريمة والعقوبة. ومن معاني القصاص اللغوية التتبع، ومنه قص أثره بمعنى تتبعه، ومنه قص السابقين بمعنى اخبارهم، وبينه وبين المعنى الشرعي تناسب، لأن القصاص يتتبع فيه الجاني، فهو لا يترك من غير عقاب رادع ولا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه، فهو تتبع للجاني بالعقاب وللمجني عليه بالشفاء[16].

والقصاص هو عقوبة مقدرة تبت أصلها بالكتاب وتفصيلها بالسنة. وينقسم القصاص إلى قصاص في القتل وقصاص في الأطراف ويكون القصاص في حالتين :

– الجناية عمدا على النفس، أي في القتل العمد.

– الجناية عمدا على ما دون النفس ، فمن قلع عينا لشخص قلعت عينه بنفس الطريقة وهكذا حينما يمكن المماثلة بين الفعلين.

فقد ورد في کتاب الله تعالی نصوص كثيرة منها ، قوله تعالي : ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلی ، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون”[17]

أما من حيث القصاص في الأطراف فقد قال سبحانه وتعالى : ” وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأنن ، والسن بالسن، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون [18] وقد روي عن النبي (ص) أنه قال : ” من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى الثلاث: إما أن يقتص ، وإما أن يأخذ بالعقل، وإما أن يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه الدية عندما يكون للمجني عليه أن يعفو عن القصاص ، إما القتل والإصابة الخطأ فعقابها الدية وحدها لقوله تعالى في سورة النساء : ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله

الفقرة التانية ;دور سياسة التجريم و العقاب في الوقاية من الجريمة

لم تترك الشريعة الإسلامية بابا للجريمة إلا وأوصدته ولا منفذا إلا وسدته ، بل تنبهت إلى التصرفات المختلفة التي يغلب عليها الإفضاء إلى الجريمة وترصد تنامي الحاجات والرغبات واشتدادها خشية تولد الانفلات الغریزي وتبادر إلى إفشال المشاريع الإجرامية بيقظة دائمة وحراسة مستمرة وملاحقة الجرائم المتوقعة قبل حدوثها لمنعها وتعطيلها.

و وسيلتها في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لكل احتمال أو توقع أو بوادر[19] فالشريعة الإسلامية لا تكتفي في مكافحة الجريمة بالعقوبة وحدها، وإنما تكافح الإجرام قبل وقوعه وتقضي على أسبابه قبل نشوئها، وذلك بإيقاظ الضمير الإنساني بتعاليم الدين وتطهير النفس البشرية بالعبادات تارة (1), وتارة بالدعوة إلى العدل والاحسان وعدم إيثار الذات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )2( ،وتارة أخرى بترغيب الضمير وترهيبه

1- التهنيب النفسي بالعبادات :

إن تربية الضمير وتهذيب النفس وتطهير المعتقد هو الأساس في منع وقوع الجريمة ، وأن العبادات الإسلامية كلها لتربية الضمير وتهذيب النفس وخلق روح الائئتلاف في قلب المسلم[20].

ويقصد بالعبادة في هذا الجانب أنها الشعائر التعبدية التي شرعها الله سبحانه وتعالی بل فرضها لغاية عظيمة وحكمة بليغة وهي أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا يكمل إسلام المرء إلا أن يقوم بأدائها إذا كان من أهلها .

فالصلاة صلة بين العبد وربه يستمد منها العون على أمور الحياة، وبها يتقوى إيمانه وتكون بمثابة الحصن الحصين للوقاية من الشرور والآثام والوقوع في الفواحش والمذكرات. فقد قال تعالي : ” واقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر[21]

– الزكاة هي عبادة مالية تطهر النفس من الشح والبخل، فأداء الزكاة يساعد على مكافحة الجريمة واستقامة السلوك من خلال القضاء أو على الأقل التقليل من الفقر باعتباره أحد عوامل ارتكاب الجريمة ، والقضاء على أسباب الحقد لدى الفقراء المتولد لديهم من الإحساس بالمذلة. لقوله تعالي :” كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

– أما الصوم فله تأثير واضح على مكافحة الجريمة، وذلك من خلال تهذيب النفس بحبسها عن الشهوات ومقاومة الانحراف، لقوله تعالي :” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”[22]

وقوله صلى الله عليه وسلم : ” الصيام جنة فلا يرفث، ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين[23]

أما فريضة الحج فكغيرها من العبادات السابقة تساهم في تربية الفرد على الفضيلة ومحاسن الأخلاق، وينأى به عن الرذائل ومساوئ الأخلاق، والابتعاد عن الاستمرار في الذنوب والمعاصي ، لقوله تعالى: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [24]

– وقوله تعالى : “وأد ن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم”.[25]

2 – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

من خطوط الدفاع الحاسمة ضد الجريمة ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل جميع الجرائم بمختلف أنواعها وأسبابها ونتائجها بل يعم كل خطر ، وإن كان فعل صبي أو مجنون فكل قادر من المسلمين فكل قادر من المسلمين مأمور شرعا بدفع الضرر والخطر عن نفسة وعن غيره من افراد المجتمع لقوله تعالي :” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون[26] وقوله تعالى :” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر”. وقوله عز وجل أيضا :”المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”[27] وقال صلى الله عليه وسلم :” من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “[28] فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من أحد أهم التدابير التي وضعتها الشريعة الاسلامية الغراء، ولمنع ملامح الجريمة. وذلك بتكليف الجميع بغض المنكر واستقباحه وكراهيته والعمل على النصح والإرشاد وإزالة أسباب الشقاق بين الجيران والأصحاب والأزواج والمساعدة على رد الحقوق لأصحابها وإصلاح ذات البين.

فالأمر المعروف والنهي عن المنكر يتسع لشريحة كبيرة من المجتمع تشمل جميع رجال العلم والفكر والمثقفين والأعيان وكبار السن ورجال التربية والتعليم وكل من يقدر على المساهمة بقوله أو مكانته وجاهه وسمعته أو قرابته أو سلطته المعنوية أو المادية في منع المنكر وانقاء أخطار الجريمة وأضرارها

3- الترغيب والترهيب

ومن بين التدابير الوقائية التي اتخذتها الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة نجد الأساليب القرآنية المندرجة تحت مسمی باب التقابل أسلوب الترغيب والترهيب ، وهو أسلوب بارز في القرآن ، ولا غر في ذلك، فالقرآن الكريم هو کتاب دعوة في الأساس، وهذا الأسلوب يعد من أنجع الأساليب في مكافحة الجريمة لاعتماده على عنصري التواب والعقاب، لأنهما يشكلان حافزا قويا للإقبال على كل ما هو نافع والانكفاف عن كل ماهو ضار.

والمراد بأسلوبي الترغيب والترهيب من حيث الجملة، أن يذكر القرآن ما يتضمن ترغيا في القيام بعمل يرضى الله عنه ورسوله ثم يتبعه ما يتضمن ترهيبا من القيام بعمل يغضب الله ورسوله ،و بالتالي الحد من الجرائم والابتعاد عن الأفعال المشينة .

المطلب التاني : السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية 

إن السياسة العقابية هي الشطر المكمل لسياسة التجريم و العقاب فهما وجهان لعملة واحدة في علاقة بمكافحة الجريمة لذلك سنخصص هذا المطلب للحديت عن أهداف العقوبة في (الفقرة التانية) ثم أنواع العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية (الفقرة التانية)

الفقرة الأولى ؛أهداف العقوية في الشريعة الإسلامية

إن كل ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام شرع لمصلحة الناس ، فما من شيء أمر به إلا وكان فيه مصلحة واضحة وما من شيء نهى عنه الشارع إلا كانت فيه مضرة والغاية من العقويات التي شرعها الإسلام تتمثل في تحقيق الأهداف التالية

1- حفظ المصالح

سبقت الإشارة إلى أن أوامر الشارع ونواهيه شرعت لحماية مصالح الخلق، فالمصالح التي حماها الإسلام بتقرير العقاب عند الاعتداء عليها ترجع إلى أصول خمسة هي : حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الغرض ، وحفظ المال.

وذلك لأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح ولا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه الكليات الخمس. ومنع الاعتداء عليها بتقرير العقاب الصارم على من يقع منه هذا الاعتداء[29]

نفعية العقوبة

عند الحديث عن أهداف العقوبة، يجب الإشارة إلى أن النظام العقابي الأمثل هو الذي يتمكن من إعادة التوازن قدر المستطاع بين العناصر التي مستها الجريمة ، فلا تتم التضحية بعنصر اكثر أهمية في سبيل عنصر أقل أهمية. والعقوبات الشرعية لها مقصد عام واحد وهو درء المفسدة وجلب المصلحة، درئ المفسدة عن المجتمع و حمايته من كل آفة قد تصيبه. و حماية المجتمع تعني حماية أفراده فيصبحون في ظل الشريعة محميين في أنفسهم يمنع القتل إدماجه عنهم وفي أموالهم بكف السرقة فيها، وفي أعراضهم بدفع الاعتداء عليها ، وفي عقولهم بتحريم ما يتلفها. وجلب المصلحة يكون بإحلال الفضيلة والعدالة والرحمة في المجتمع[30].

3إصلاح الجاني

إن العقوبة في الشريعة الإسلامية لا تستهدف الإيلام لذاته، وإنما تستهدف الاصلاح قبل الإيلام، ولهذا كانت التوبة دارسة للحدود التي فيها عدوان على المصلحة العامة سواء وقعت قبل القدرة على الجاني أو بعد القدرة عليه، أي قبل عرضه على القضاء أو بعد عرضه عليه، والتوبة هي دليل صلاح حال الجاني[31]

فالعقوبات على اختلاف أنواعها تنفق كما يقول بعض الفقهاء في أنها تأديب استصلاح وزجر تختلف بحسب اختلاف الذنب[32] فالعقوبات شرعت رحمة من الله تعالی بعباده، لذا ينبغي على من يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم

4 تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعيين

إن كل جريمة تحدث اضطرابا اجتماعيا يتناسب مع جسامتها، فكلما جاء الرد على المجرم سريعا وحاسما كلما أدى إلى تهدئة الخواطر التي أثارتها الجريمة وبث الطمائنة في نفوس افراد المجتمع الذي تعرض لهذه الهزة الإجرامية، وهذا يقوي شعور التضامن الاجتماعي بين افراد المجتمع الواحد، ويردع الآخرين عن التفكير بارتكاب الجريمة.

الفقرة التانية  أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية

تقسم العقوبات في الشريعة الإسلامية إل اقسام مختلفة، فتنقسم من حيث أصالتها وتبعية بعضها البعض الآخر إلى أربعة أقسام :

عقوبات أصلية : وهي العقربات المقررة أصلا للجريمة

+ عقوبات بديلة : هي العقوبات التي تحل محل العقوبات الأصلية إذا امتنع عن تطبيق العقوبات الأصلة لسبب شرعي كالدية

+ عقوبات تبعية : وهي العقوبات التي ت تبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى النص على العقوبات التبعية : كحرمان القل من الميراث، وحرمان القاف من أهلية الشهادة ، وعقوبات تكميلية وهي العقوبات التي يحكم فيها القاضي زيادة على العقوبات الأصلية كتعليق يد السارق في رابته بعد قطعها.

وهذه العقوبات تشبه العقوبات التبعية في كونها تبعا لعقوبة أصلية وكلها تختلف حذها في گونها لا تبع العقوبة إلا إذا نص عليها صراحة في الحكم. وتنقسم من حيث ملطة القاضي في تقديرها إلى قسمين :

+ عقوبات مقدرة وهي التي لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها كالتوبيخ والصلح، وعقوبات ذات حدين وهي التي لها حد أطلى وحد أنی، ويترك للقاضي الاختیار بينهما القدر الذي يراه ملائما كالحبس والجلد في التعازير وتنقسم من حيث محلها إلى 3 أقسام :

+ عقوبات بدنية : وهي التي تلحق المحكوم عليه في بدنه ، كالقتل والقطع والجلد

+ عقوبات نفسية : وهي العقوبات التي تصيب الشخص في نفسه دون جسده كالتوبيخ والتهديد والنصح،

+ عقوبات مالية : وهي التي تصيب الشخص في تروته كالدية والغرامة وتنقسم من حيث جسامة الجريمة إلى :

عقوبات الحدود.

عقوبات القصاص والدية

– عقوبات التعازير

وتقسيم العقوبة من حيث جسامتها يعتبر من أهم هذه الأقسام ، وهو الذي سوف يتم الترگیز عليه

1- عقوبات جرائم الحدود

هي الجرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقررة حقا الله تعالى، وقد سبقت الإشارة إلى أن جرائم الحدود اختلف حولها الفقهاء، والعقوبة في هذه الجرانم محددة ومعروفة فليس لها حد أعلى ولا أل لي ، وهي حق له سبحانه وتعالى بمعنى أنه ليس لأحد صلاحية إسقاط شيء ملها لا من الأفراد ولا من الجماعات[33] ومنها

عقوبة الزنا

أن عقوية الزنا في التشريع الجنائني الإسلامي ثلاث ، وهي الجلد، التغريب والرجم ، گما ميزت الشريعة بين المحصن وغير المحصن. فبالنسبة لغير المحصن، فإن العقوبة هي الجلد، لقوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”، الآية 2 من سورة النور.

التغريب ، وهو النفي مدة سنة إلى خارج بلد وقوع الجريمة لقوله صلى ال له عليه وسلم :” البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام” أما بالنسبة للمحصن فإن عقوبته هي الرجم والقتل رميا بالحجارة[34]

عقوبة القنف

يعاقب من تبث في حقه قذف غيره ولم يقدر على إثبات صدق دعواه بعقوبتين إحداهما أصلية وهي الجلد ومقدارها ثمانون جلدة لقوله تعالي: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم  يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون”. سورة النور الآية 40.

أما العقوبة التبعية فهي رد شهادة القاذف في علاقة ب التجريم و العقاب (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا). هذه العقوبة معلقة على توبة القاذف فهي ليست مؤبدة.

عقوبة السرقة

إن العقوبة في جريمة السرقة هي قطع يد السارق لقوله تعالي: ” والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من ال له وال له عزيز حكيم”. سورة المائدة الآية 38.

عقوبة الحرابة

يترتب على من ثبت ت في حقه قطع الطريق أربع عقوبات على الترتيب وهي : النفي – القطع – القتل – القتل مع الصلب. وهذه العقوبات مذكورة في قوله عز وجل : ” إنما جزاء الذين يحاربون ال له ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفون عن الأرض”. سورة المائدة ، الآية 33.

عقوبة البغي

تتمثل عقوبة جريمة الخروج عن الجماعة والبغي عليها في قوله تعالى :” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله” سورة الحجرات ، الآية 9. أما عقوبة جرائم شرب الخمر والردة فقد كان هناك اختلاف حولها، بخصوص عقوبة الردة فالقرآن المجيد لا يحتوي على حد للردة أو عقوبة دنيوية لها لا إعدام ولا دون ذلك[35]، لقوله تعالى: ” لا إكراه في الدين”، وقوله تعالى:” وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

أما شرب الخمر فتحريمه ثابت بالكتاب و السنة لقوله تعالى: “يا أيه اللذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وشرب الخمر من مسائل العلم التي اشتد فرها الخلاف وكثرت فيها الأقوال، فمن ثبت في حقه شرب الخمر عوقب بثمانون جادة ، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وقدرها الشافعي واحمد بأربعون جلدة، وقد ذهب ابن القرم في هذه المسالة إلى أن مقدرا العقوبة أربعون جلدة وان ما زاد عليها من أنواع العقوبات كلها تعزيرية[36]

2. عقوبة جرائم القصاص والدية

إن عقوبة القصاص مقدرة ثبت سندها في الكتاب والسنة، قال تعالي : ” يا أيها الذين أملوا كتب عليكم لقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى  بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداه إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب لعلكم تنتقون” سورة البقرة ، الآية 174-175. ويمكن حصر جرائم القصاص والدية في خمس جرائم هي القتل العمد والقتل شبه العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ، وإصابة ما دون النفس عمدا وإصابة ما دون

النفس خطا[37].

. القتل العمد : وعقوبة القتل قصاصا لقوله تعالى :” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس”. سورة المائدة الآية 45. وقد أعطت الشريعة الإسلامية حق العفو عن القصاص لأولياء القتيل ويأخذون الدية بدلا عنه إن أرادوا. وهو معنى قوله عز وجل: ” فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.

 عقوبة إصابة ما دون النفس عمدا : أي قطع عضو بشكل متعمد أو جرحه، فإن العقوبة تكون إما القصاص ومعناه معاقبة المحرم بمثل فعله، فيجرح كما جرح ويقطع كما قطع لقوله تعالي:” وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأدن بالأدن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له” سورة المائدة الآية 45. أو الدية والتي تكون سقوط القصاص بسب ب العفو أو تخلف الشروط أو عدم الإمكان خشية إتلاف النفس[38].

عقوبة إصابة ما دون النفس خطاء العقوبة الأصلية في الجناية على ما دون النفس خطا كقطع الأطراف أو إذهاب المعاني كالعقل ونحوه أو بإحداث جراح وكسور هي الدية لا غير ويقصد بالدية هنا الدية كاملة وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهبا.

وقد اختلف الفقهاء حول ما تؤخذ منه الدية فقالوا بأنه تجب الدية في ثلاثة أجناس هي الإبل والذهب والفضة وهو قول أبي حنيفة وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة، بينما هناك من اعتبر أن الدية تجب في ستة أجناس الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحل ل إن المجال الأساسي للدية هو جرائم الدم غير العمدية فيدخل في ذلك القتل الخطأ و الجرح الخطأ و يدخل في هذا المجال كذلك القتل به العمد ذلك أنه لم يتوافر العمد بثبوت اتحاد الإرادة إلى إحداث الوفاة وإنما اقتصر اتجاه ها إلى إحداث الجرح ثم كان حدوث الوفاة ثمرة نوع من الخطأ[39].

1- العقوبات التعزيرية :

العقوبات التعزيرية متعددة ومتنوعة في الشريعة الإسلامية إذ أن مقاديرها وأجناسها وصفاتها تختلف باختلاف الجرائم من حيث كبرها وصغرها ونوعها، والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، بمعنى أنه عقوبة على جرائم لم تحدد الشريعة لها عقوبة مقدرة أو معروفة أو معينة، ومن أنواع العقوبات التعزيرية :

عقوبة الهجر

عقوبة النفي.

عقوبة السجن.

عقوبة مالية

– عقوبة التشهير

وهكذا فإن العقوبة تكون على فعل مجرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر، وقد اتفق الفقهاء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بسبب الجناية من حيث الجسامة وحسب الجاني[40].

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير، فهناك من يرى أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة يجتهد فيه ولي الأمر كما قال الإمام مالك فقد يزيد الإمام فيه عن الحد إذا رأی المصلحة العامة في ذلك ، بينما هناك من اعتبر أن التعزير على المعصية لا يبلغ قدر الحد فيها،  فلا يبلغ التعزير على النظر و المباشر حد الزنا و هو قول طائفة من أصحاب الشافعي، ولا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما أربعين و إما ثمانين و هو قول كثير من الشافعية و الحنابلة و أبي حنيفة[41].

إن الأصول التي تقوم عليها السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية ترجع إلى أصلين أساسيين،  الأصل الأول يعني بمحاربة الجريمة و يكون الهدف منه هو حماية الجماعة من الإجرام و الثاني يعني بشخصية المجرم و يكون الهدف منه إصلاح الجاني و إعادة

 


 

[1] لطيفة الداودي بوساق،  إتجاهات السياسية الجنائية المعاصرة م. س ص، 156
[2]  أنظر محمود نجيب حسني،  الفقه الجنائي الإسلامي،  الطبعة الأولى،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  مصر،  بدون سنة،  ص25.
[3]  أنظر محمد سليم العوا،  في أصول النظام الجنائي الإسلامي(دراسة مقارنة)  الطبعة الأولى،  شركة نهضة مصر للطياعة و النشر و التوزيع،  مصر،  2006، ص 211.
[4]  أنظر أبي يعلي،  محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، صححه و علق عليه المرحوم محمد حامد الفقي،  الأحكام السلطانية،  دون طبعة،  دار الكتب العلمية،  بيروت لبنان،  2000 ص، 263.
[5] أحمد فتحي بهنسي،  مدخل الفقه الجنائي الإسلامي،  الطبعة الرابعة،  دار الشروق،  بيروت، لبنان،  1989،ص 53.
[6] سورة الإسراء الآية 32.
[7] سورة النور الآية 23.
[8]  الإمام أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري،  صحيح البخاري،  كتاب الحدود،  باب رمي المحصنات،  الحديت رقم 6857، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، بيرروت،  لبنان،  1423/2002 ،ص1696.
[9] ابن المدني بوساق،  اتجاهات السياسة الجنائيةالمعاصرةو الشريعة الإسلامية،  م. س. ص 66.
[10] الآية 90 من سورة المائدة.
[11]  لسان العرب. م. س 173/3
[12] الآية 217 من سورة البقرة
[13] الآية 5 من سورة المائدة
[14] أحمد فتحي بهنيس،  مدخل الفقه الجنائي الإسلامي،  م، س ص 93.
[15] سورة الحجرات الآية 9
[16] أحمد فتحي بهنيس،  م. س ص94.
[17]  سورة البقرة،  الآيتين 178 و 179.
[18] سورة الإسراء الآية، 33
[19] بن المدني بوساق،  إتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة و الشريعة الإسلامية. م. س ص 148
[20]  محمد بن عبد الله الزاحم،  آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة،  الطبعة التانية،  دار المنار،  مصر 1992،ص 70.
[21] سورة العنكبوت،  الآية 45
[22]  سورة البقرة،  الآية،  183.
[23] رواه البخاري في صحيحت،  29/2 حديت 1894.
[24] سورة البقرة الآية؛  198.
[25] سورة الحج،  الآية 27.
[26] سورة آل عمران،  الآية، 104
[27] سورة آل عمران،  الآية 110
[28] سورة التوبة،  الآية 71.
[29] محمد بن عبد الله الزاحم،  آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة،  م. س،  ص91.
[30] عبد المجيد قاسم عبد المجيد،  فلسفة العقوبة، في الشرياة الإسلامية،  و القانون الوضعي،  مجلة الإسلام بآسيا،  يونيو 2012، العدد 1،ص 73.
[31] محمد أبو حسان،  أحكام الجريمة و العقوبة في الشريعة الإسلامية،  الطبعة الأولى مكتبة المنار،  الأردن،  1997،ص187.
[32] عبد القادر عودة،  التشريع الجنائي الإسلامي،  مقارنة بالقانون الوضعي،  الجزء الأول،  الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي،  بيروت لبنان، بدون سنة،  ص 610.
[33] راجي محمد سلامة الصاعدي،  أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي،  بحت لنيل درجة الماجستير،  كلية الدعوة و الإعلام،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  السعودية، 2004،ص21.
[34] محمد بن المدني بوساق،  اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة و الشريعة الإسلامية،  م. س. ص201.
[35] محمد العروصي ، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي،  الجزء الأول،  الطبعة التانية،  مطبعة مرجان،  2016 ص40.
[36] بكر بن عبد الله أبو زيد، الحدود و التغرات،  عند ابن القيم بدون طبعة،  دار العاصمة للنشر و التوزيع،  السعودية،  1415، ص 299.
[37] محمد العروصي،  المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي،  م. س،  ص41
[38] محمد بن المدني بوساق،  م، س ص213.
[39] أحمد فتحي بهنيس،  مدخل الفقه الإسلامي الجنائي،  م. س،  ص، 163
[40] محمد أبو حسان،  أحكام الجريمة و العقوبة في الشريعة الإسلامية، م. س،  ص 554.
[41] أحمد فتحي بهنسي،  الفقه الجنائي الإسلامي،  م، س ص 184-185.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button