ملخص النشاط الإداري للسداسية التالتة شعبة القانون للتحميل

ملخص النشاط الإداري للسداسية التالتة شعبة القانون للتحميل

النشاط الإداري يهتم النشاط الاداري بنشاط الإدارة في مختلف مظاهره, وينظم الامكانيات القانونية, والمادية والبشرية التي يتوفر عليها, قصد تحقيق المهام المنوط بها. وتبعا لذلك فالتنظيم الاداري يهتم اساسا بإختصاصات إلادارة وإمتيازاتها التي تنحصر في مهمة الشرطة الإدارية والمرافق العمومية,وذلك قصد إشباع الحاجيات العامة للأفراد والسهر على تحقيق رغباتهم.

II الشــرطة الاداريــة في النشاط الإداري

تعتبر الشرط الإدارية من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة والمثمثلة أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاتة الأمن والصحة والسكينة بواسطة إصدار القرارات التنظيمية والفردية , واستخدام القوة العمومية لكي تتيح لمختلف مكونات المجتمع ممارسة انشطتهم دون المساس بحقوق الآخرين.

1مفهــومها :

– ينصرف مدلول الشرطة في اللغات الأجنبية الى كلمة بوليس police ، ويستمد أصلها التاريخي من الكلمة الإغريقية politia التي تعني قوة الشعب تنظيم نشاط معين, وهي مستمدة من polis والتي تعني المدينة ومنها ظهرة كلمةpolicia لتعني ادارة المدينة.
-أما في اللغة العربية يقصد بمفهوم الشرطة الادارية بصفة عامة كل الاجراءات والاوامر التي تتخدها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاتة, الصحة السكينة والامن عن طريق اصدار القرارات التنظيمية واستخدام القوة العمومية وفرض بعض القيود على الحريات الفردية جفاظا على مصالح المجتمع.
ورد في دائرة المعـــارف البريطانيـــة التي أشارت إلى أن الشرطة بمعناها الواسع ” تعني صيانة النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، مما يحتمل أن يقع عليهم من طوارئ أو تصرفات غير قانونية “،
أما بمعناها المحدود فإنها “ذلك الجهاز من الموظفين المدنيين المسؤولين عن صيانة النظام والأمن العام وتنفيذ القوانين بما في ذلك ضبط الجرائم وقمعها ” .

– اما بخصوص الفقه تعرض العديد من رجال الفقه الغربي والعربي الى تعريف الشرطة الادارية, ومن أمثالهم الفقيه دلو بدير” الشرطة الادارية مظهر من مظاهر عمل الادارة المتمثل في تنظبم حرية الافراد وحماية النظام العام”.
ويعرفها ريفيرو “بأنها مجموع تدخلات الادارة الهادفة الى ضبط سلوك أفراد المجتمع قصد حماية النظام العام” , بينما يعرفها سليمان محمد الطماوي “حق الادارة في أن تفرض على الافراد قيودا, تحد بها من حرياتهم قصد حماية النظام العام” .
وأيا كانت التعاريف. فان الشرطة الادارية تعتبر نظاما وقائيا تتولى فيه الادارة حماية المجتمع من كل ما من شانه ان يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم, ويتعلق الامر بتقييد حريات وحقوق الافراد بهدف حماية النظام العام للدولة, وضمان استمرارية نظامها السياسي.

2-الفرق بين الشرطة الادارية والمرفق العام

غالبا ما نجد التمييز بين الشرطة الادارية والمرفق العام قائما على أن الأول يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم لهم خدمات لذلك وصف الفقه الشرطة الادرية على أنها نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط ايجابي.
فالشرطة الادراية تترتب عليها المساس بحرية الفرد أو الأفراد على النحو السابق الإشارة إليه خلافا للمرفق إذ يقف الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعها.
وتختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الشرطة الادارية عن الجهة التي تتولى ضمان توفير الخدمة للمنتفعين، ففي الحالة الأولى نجد الجهة دائما سلطة عامة ممثلة في الملك أو وزير معين أو والي أو رئيس مجلس بلدي، فهذه الهيئات هي من يعود لها الحق في أن تضرب على الحريات العامة قيدا أو قيودا لاعتبارات تمليها المصلحة العامة. وبالكيفية التي حددها القانون.
والأمر غير كذلك بالنسبة للمرفق العام حيث أن النشاط قد يعهد به إلى شركة أو إلى فرد وتقوم العلاقة مباشرة بين الشركة أو الفرد من جهة والمنتفع من جهة أخرى.
وبالنتيجة ننتهي أن طبيعة إجراءات الضبط من الخطورة حيث لا يمكن إسنادها إلى أشخاص القانون الخاص. خلافا للمرفق العام يمكن نقل نشاطه وإسناده إلى فرد أو شركة تتولى القيام به .

2-الفرق بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية في النشاط الإداري

يقصد بالشرطة القضائية ، كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به.
ومن ثم فان الشرطة القضائية تتفق مع الشرطة الادارية في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الشرطة الادارية ، بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الشرطة القضائية.
ومن حيث الغرض فان مهمة الشرطة الادارية وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الشرطة القضائية علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
وأخيرا تتميز الشرطة الادارية في طبيعة إجراءاتها التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الشرطة القضائية فانها تصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .

-2اهداف الشرطة الادارية في النظام العام

تهدف الشرطة الادارية إلى تحقيق حماية المجتمع من المساس بالنظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به ، و يقوم النظام العام على أربعة عناصر هي:
الأمن العام : و المقصود به هو العمل على إستتباب الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء و التجمعات السكنية المختلفة بما يحقق الإطمئنان لدى المواطن على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم من كل خطر أو إعتداء قد يكونون عرضة له سواء بفعل الإنسان، مثل الإعتداءات المسلحة لعصابات الإجرام المختلفة، أو عدم إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبيعة كالزلزال و الفيضانات و غيرها…
و من أهم مظاهر الحفاظ على الأمن العام، منع التجمعات و المظاهرات و منع وقوع الجرائم و توقيف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن و تنظيم المرور و إزالة العوائق من الطريق العام.
– الصحة العامة : و يراد بها إتخاذ السلطة العمومية الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من أخطر الأمراض المعدية و الأوبئة الفتاكة أيا كان مصدرها حيواني إنساني أو طبيعي، و يتضمن ذلك تنقية مياه الشروب من الجراثيم و مراقبة مدى سلامة أنابيب نقل المياه و تنظيم المجاري العامة لصرف المياه بعيدا عن التجمعات السكنية، كما يتضمن هذا العنصر مراقبة مخازن المواد الإستهلاكية والمطاعم و المقاهي و قتل الحيوانات المريضة .
-السكينة العامة :
و يقصد بها الهدوء العام و منع مظاهر الإزعاج و المضايقات التي تتجاوز الحد المعقول من الضجيج في المجتمع إذ من حق الأفراد التمتع ببعض الهدوء في الطريق العام و الأماكن العمومية و ألا يكونوا عرضة للضجيج و الضوضاء و القلق. بحيث تتدخل السلطات العمومية للقضاء على مصادر هذا الإزعاج خصوصا في الليل، سواء بإستخدام مكبرات الأصوات أو بالشجار أو برفع أصوات المحركات أو غيرها .

3انــواع الشرطة لاداريــة

تنقسم الشرطة الادارية حسب الاختصاص الى الشرطة الادارية العامة, والشرطة الادارية الخاصة :

-الشرطة الادارية العامة في النشاط الإداري :

تتدخل الشرطة الادارية العامة في مجال عام وواسع, بحيث تهدف الى المحافظة على النظام العام وحماية جميع أفراد المجتمع من خطر انتهاكاته والاخلال به. وتبعا لذلك فان الشرطة الادارية تدخل في اطار الوظائف التقليدية للدولة, وهو تدخل عام لايمكن تحديده .
وانطلاقا مما سبف نستنتج أن الشرطة الإدارية تحمل طابع العمومية والتجريد في الحياة الاجتماعية, كما انها تتميز بكونها الجهاز الذي يتحرك في نطاق واسع من اجل الحفاظ على النظام العام الى حد لايمكن تحديد اختصاصاته بوضوح. ولهذا فان الصلاحيات التي تتوفر عليها في هذا المجال هي صلاحيات عامة غير محددة سواء على مستوى الاهداف او النشاطات .

-الشرطة الادارية الخاصة :

يقصد بالشرطة الادارية الخاصة, حماية النظام العام في ناحية معينة من نشاط الافراد, ويعهد بها الى سلطة ادارية خاصة بقصد تحديد اهداف محدودة تندرج ضمن أهداف الشرطة الادارية العامة كما هو الشأن في تنظيم العمل في بعض المجالات العامة المختصة بالصحة العمومية, وكذا الشرطة الادارية الخاص بالمحافظة على الطرق العمومية, ومراقبة السير والشرطة الادارية الخاصة بمراقبة الاسعار لحماية المستهلكين.
وبالتالي فالشرطة الادارية الخاصة تتميز عن الشرطة الادارية العامة بكونها تتدخل بمقتضى نصوص قانونية خاصة, يسمح المشرع من خلالها لجهة معينة بممارسة حق الاختصاص في موضوع محدود, كما ان تدخلها يقتصر على نطاقات معينة, مثل قطاع السكك الحديدية.

-وســائل الشــرطة الاداريــة في النشاط الإداري

+الوسائل القانونية :
تعتمد الشرطة الإدارية في تحقيق أغراضها على وسائل قانونية وتتجلى في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم عدة ميادين من ميادين الشرطة الإدارية.
تتخذ سلطة الشرطة تدابيرها إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو من طريق القرارات الفردية كإصدار تدبير بالترخيص أو المنع لاجتماع أو مظاهرة , مما يمكن للشرطة الإدارية اللجوء للإكراه باستعمال القوة المادية لتفادي الإخلال بالنظام العام .
ويسمى هذا الامتياز للسلطة بالتنفيذ المكره أو المباشر ويكون هذا الأثر في حالات متعددة :
وهي إما وجود نص قانوني يخولها استعمال القوة أو في حالة وجود مقاومة لا يمكن التغلب عليها أو حالات الاستعجال.

المنع:

وهو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذها من جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام، وعندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاطا معينا فلا تمنع بمجرد المنع، وإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، فمنع المرور على جسر آئل للسقوط ومنع التجول ليلا في ظروف غير عادية إنما الهدف منه حماية الأرواح.
الترخيص:
قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية
لتحميل الملخص؛
[wpdm_package id=’2051′]

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button