القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[1] 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

       بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

        وقعه بالعطف :

         الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الباب الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: تعاريف ونطاق التطبيق 

المادة 1

المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون :

  1. “معطيات ذات طابع شخصي” : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده “بالشخص المعني”.

 ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛

  1. “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” (“معالجة”) : كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف ؛
  2. “معطيات حساسة” : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية ؛
  3. “ملف معطيات ذات طابع شخصي” (“ملف”) : كل مجموعة مهيكلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن الولوج إليها وفق معايير معينة سواء كانت هذه المجموعة ممركزة أو غير ممركزة أو موزعة بطريقة وظيفية أو جغرافية، مثل المحفوظات وبنوك المعطيات وملفات الإحصاء ؛
  4. “المسؤول عن المعالجة” : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئة تقوم، سواء بمفردها أو باشتراك مع آخرين، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها. إذا كانت الغايات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، تجب الإشارة إلى المسؤول عن المعالجة في قانون التنظيم والتسيير أو في النظام الأساسي للهيئة المختصة بموجب القانون أو النظام الأساسي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية ؛
  5. “معالج من الباطن ” : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي لحساب المسؤول عن المعالجة ؛
  6. “الأغيار” : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى، غير الشخص المعني، والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعين للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو للمعالج من الباطن ؛
  7. “المرسل إليه” : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تتوصل بالمعطيات سواء كانت من الأغيار أم لا ؛ ولا تعتبر كجهة مرسل إليها الهيئات، لاسيما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 أدناه والمسماة اللجنة الوطنية[2]، التي يمكن أن تتوصل بالمعطيات في إطار مقتضيات قانونية ؛
  8. “رضى الشخص المعني” : كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به ؛
  9. “تفويت أو إيصال” : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني ؛
  10. “الربط البيني للمعطيات” : شكل من أشكال المعالجة تتمثل في ربط صلة بين معطيات أحد الملفات مع معطيات ملف أو عدة ملفات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون أو يمسكها نفس المسؤول ولكن لغرض آخر.

المادة 2

  1. يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية ؛
  2. يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه :
  • ‌عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب المغربي. يعتبر مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي في إطار منشأة كيفما كان شكلها القانوني ؛
  • ‌عندما يكون المسؤول غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب المغربي، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في مجال حماية المعطيات الشخصية ؛
  1. في الحالة المنصوص عليها في ب) من البند 2 أعلاه، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يبلغ اللجنة الوطنية بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، بالحلول محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. لا يطبق هذا القانون على :
  • معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة حصرية ؛
  • المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية ؛ ويبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها ؛
  • المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. ترسل مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة إلى اللجنة الوطنية، مع تبيان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية أو الغايات المتوخاة من المعالجة وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.

الفرع الثاني: نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني 

المادة 3

  1. يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي :
  • ‌معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة ؛
  • ‌مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات ؛
  • ‌ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها ؛
  • ‌صحيحة وعند الاقتضاء محينة. ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو تصحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو معالجتها لاحقا من أجلها ؛
  • ‌محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها ؛
  1. بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة وإذا كانت ثمة مصلحة مشروعة، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من البند السابق ؛
  2. يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنية.

المادة 4

لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها.

لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.

غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية :

  • لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة ؛
  • ‌ لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور؛
  • ‌للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه ؛
  • ‌لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات ؛
  • ‌لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مصلحة الشخص المعني أو حقوقه وحرياته الأساسية.

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

 المادة 5

الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات

  1. يجب على المسؤول عن المعالجة[3] أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها :
  • ‌هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله ؛
  • ‌غايات المعالجة المعدة لها المعطيات ؛
  • ‌كل المعلومات الإضافية، مثل :
  • المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم ؛
  • ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب ؛
  • وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها،

حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات، تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.

  • ‌خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.
  1. يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها في البند السابق ؛
  2. إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله أن يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ) و)ب) وج) أعلاه ما لم يكن الشخص على علم بها مسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تقدير إذا كان معتزما إيصالها للغير ؛
  3. في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب على الشخص المعني أن يعلم بالأمر، ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.

المادة 6

حدود الحق في الإخبار

لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه :

  • ‌على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها ؛
  • ‌إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية. في هذه الحالة، يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبار الشخص المعني وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذه الاستحالة ؛
  • ‌إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إيصالها ؛
  • ‌على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية.

المادة 7

الحق في الولوج

يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته[4] أن يحصل من المسؤول عن المعالجة[5] في فترات معقولة وعلى الفور[6] ودون عوض على ما يلي :

  • ‌تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
  • ‌إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات ؛

يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.

 في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر.

  • ‌معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

المادة 8

الحق في التصحيح

يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته[7] أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي :

  • ‌تحيين أو تصحيح[8] أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة.

في حالة الرفض أو عدم الإستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطلبه.

  • ‌تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها تم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك.

المادة 9

الحق في التعرض

يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.

وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات[9] المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.

المادة 10

منع الاستقراء المباشر

يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة.

لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه شخص معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر.

يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات.

غير أنه يرخص بالاستقراء المباشر عن طريق البريد الإلكتروني إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه، مع التقيد بأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستقراء المباشر يهم منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الذاتي أو المعنوي، وتبين للمرسل إليه بشكل صريح ولا يشوبه لبس وبسيط توفره على إمكانية التعرض دون صوائر، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستقراء.

وفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة يمكن أن تعين المرسل إليه على إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون صوائر غير تلك المرتبطة بإرسالها.

كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.

المادة 11

انعدام الآثار

لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته.

 لا يمكن كذلك لأي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية تجاه شخص من الأشخاص أن يتخذ فقط بناء على معالجة آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.

لا تعتبر قرارات متخذة فقط بناء على معالجة آلية القرارات المتخذة في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.

الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة

المادة 12 

باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي :

  1. إذن مسبق[10] إذا كانت المعالجة تهم :
  • ‌المعطيات الحساسة[11] المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه ؛ غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي :
  • فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار إليها في البند 3 من المادة 1 أعلاه أو جميعها، والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة ؛
  • شرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة، وعند الاقتضاء الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها ؛
  • وألا تتناول إلا المعطيات التي توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة ؛
  • ‌استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى[12] غير تلك التي جمعت من أجلها ؛
  • ‌المعطيات الجينية، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات؛
  • ‌معطيات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء ؛
  • ‌معطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر ؛
  • ‌الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتهم الرئيسية مختلفة.
  1. تصريح مسبق في الحالات الأخرى.

الفرع الأول: التصريح المسبق

المادة 13

يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع.

يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية.

المادة 14

يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة[13].

المادة 15

يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي :

  • اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله ؛
  • ‌تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها ؛
  • ‌وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم ؛
  • ‌المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات ؛
  • ‌تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية ؛
  • ‌مدة الاحتفاظ بالمعلومات ؛
  • ‌المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق ؛
  • ‌وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و 24 أدناه ؛
  • ‌المقابلة أو الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل.

يجب إحاطة اللجنة الوطنية علما ودون تأخير بأي تغيير للمعلومات[14] المذكورة أعلاه أو بأي حذف يطال المعالجة.

في حالة تفويت ملف معطيات، يلزم المفوت إليه بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية كيفيات التصريح لدى اللجنة المذكورة بالتغييرات التي طرأت على المعلومات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

المادة 16

تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي[15] التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه.

يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة.

المادة 17

تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط. وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة.

المادة 18

لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك.

غير أنه في هذه الحالة، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون تجاه الأشخاص المعنيين.

يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بتسمية المعالجة وغايتها وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم وعند الاقتضاء الإرسالات المعتزم القيام بها نحو الخارج.

تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات المستجيبة للتعريف الوارد أعلاه بموجب مقرر يخضع لمصادقة الحكومة.

المادة 19

تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح[16] وصلا عن التصريح المذكور تدرج خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور.

المادة 20

تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات المذكورة موضوعا لها أو قد تكون موضوعا لها.

ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح.

الفرع الثاني: الإذن المسبق

المادة 21

  1. تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها. في غياب ذلك، تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة ؛
  2. يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة ؛
  3. بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضى الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني أو النظامي للمسؤول، يمكن منح الإذن المسبق[17] للجنة الوطنية في الحالات التالية :
  • ‌ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته ؛
  • تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته ؛
  • ‌ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية.

المادة 22

استثناء لأحكام المادة 21 أعلاه، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريح اللجنة الوطنية وذلك عندما يكون الغرض الوحيد منها :

  • ممارسة الطب الوقائي، والقيام بفحوصات طبية، وإجراء علاجات أو تسيير مصالح الصحة، وأن يتم إجراء معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا بكتمان السر ؛
  • اختيار الأشخاص القابلين للاستفادة من حق أو خدمات أو عقد بما أنهم غير مقصيين من عملية الاختيار هذه بموجب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي.

الفرع الثالث: الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني

المادة 23

  1. يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولوج غير المرخص، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة، وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات المستعملة في هذا المجال والتكاليف المترتبة عن القيام بها ؛
  2. عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية بالنظر إلى إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الواجب القيام بها، ويسهر كذلك على احترام هذه الإجراءات ؛
  3. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو محرر قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة وينص خصوصا على ألا يتصرف المعالج من الباطن إلا بتعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده كذلك بالالتزامات المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ؛
  4. تضمن عناصر العقد أو المحرر القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالإجراءات المشار إليها في البند 1 أعلاه كتابة أو عن طريق شكل آخر معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة.

المادة 24

يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض :

أ) الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشآت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات (مراقبة دخول المنشآت) ؛

‌ب) الحيلولة دون قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لهم (مراقبة دعامات المعطيات) ؛

‌ج) الحيلولة دون الإدخال غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي تم إدراجها أو تغييرها أو الحذف غير المأذون به لهذه المعطيات (مراقبة الإدراج) ؛

د) منع استعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بواسطة معدات إرسال معطيات من قبل أشخاص غير مرخص لهم (مراقبة الاستعمال) ؛

‌هـ) ضمان ولوج الأشخاص المرخص لهم فقط إلى المعطيات المعنية بالإذن (مراقبة الولوج) ؛

‌و) ضمان التحقق من الهيئات التي يمكن أن تنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها عبر معدات إرسال معطيات ( مراقبة الإرسال) ؛

‌ز) ضمان إمكانية المراجعة البعدية لطبيعة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إدخالها وتوقيت إدخالها ولصالح من تم ذلك، وذلك في أجل يلائم طبيعة المعالجة ويحدد في النصوص التنظيمية المطبقة على كل قطاع على حدة (مراقبة الإدخال) ؛

ك) منع قراءة أو استنساخ أو تغيير أو حذف معطيات ذات طابع شخصي أثناء إرسال المعطيات أو دعامات المعطيات، بدون إذن ( مراقبة النقل) ؛

  1. يمكن للجنة الوطنية أن تعفي من بعض إجراءات الأمن تبعا لطبيعة الهيئة المسؤولة عن المعالجة ولنوع المعدات المستعملة لإجرائها، شريطة ضمان احترام حقوق وحريات وضمانات الأشخاص المعنيين.

المادة 25

لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات قانونية.

المادة 26

يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي.

لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية أو طبقا لقواعد القانون العادي.

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

المادة 27

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية )[18] تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.

لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية :

  • بالإدلاء برأيها[19] :
  1. أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها ؛
  2. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح ؛
  3. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية ؛
  4. أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 2 من المادة 12 من هذا القانون ؛
  5. أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 45 من هذا القانون ؛
  6. أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.
  • ‌بتلقي :
    1. التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج ؛
    2. التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 (البند 2) و 13 وتسليم وصل التصريح ؛
    3. هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

المادة 28

لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل :

  1. الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها ؛
  2. منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني ؛
  3. العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بطلب من المعني بالأمر ؛
  4. دراسة الأذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها ؛
  5. حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط ؛
  6. حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط ؛
  7. حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الوارد في المادة 18 من هذا القانون ؛
  8. تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه ؛
  9. تسليم الأذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ؛
  10. إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
  11. الإذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه ؛
  12. ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه ؛
  13. منح الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة ؛
  14. فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه ؛
  15. القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون.

وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي :

  1. تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا ؛
  2. إجراء خبرة[20]، بناء على طلب السلطات العمومية، ولاسيما السلطات القضائية، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ؛
  3. مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
  4. التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.

المادة 29

من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 30

تتوفر اللجنة الوطنية على :

  1. سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين[21] لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس، بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه ؛
  2. سلطة الأمر بتزويدها بالوثائق، أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت دعاماتها، التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات أو العقوبات المحتملة التي تحددها ؛
  3. سلطة الأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف، أو إجرائها أو العمل على إجرائها ؛
  4. سلطة الأمر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطيات المتضمنة في شبكات مفتوحة لإرسال المعطيات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني.

المادة 31

تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي[22] التي تطبقها اللجنة الوطنية.

الفرع الثاني: تشكيل اللجنة الوطنية

المادة 32

تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء :

  • رئيس يعينه جلالة الملك ؛
  • 6 أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من :
  • الوزير الأول[23] ؛
  • رئيس مجلس النواب ؛
  • رئيس مجلس المستشارين.

تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم[24].

الفرع الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها

المادة 33

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء. ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع[25].

المادة 34

تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات[26]، يرجح جانب الرئيس.

الفرع الرابع: الوضعية القانونية للأعضاء

المادة 35

تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[27].

لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو مارس بها انتدابا أو مهمة، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ توقف مهامه أو انتدابه أو تصرفه في منفعته، وتاريخ تعيينه في حظيرة اللجنة الوطنية.

إذا كانت حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخص رئيس اللجنة الوطنية، يقوم هذا الأخير بتعيين عضو من اللجنة الوطنية لممارسة كامل اختصاصاته إذا كانت قضية الهيئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنية. وينشر مقرر الرئيس في الجريدة الرسمية.

المادة 36

يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم.

ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم.

كما يلزم الموظفون أو الأعوان أو التقنيون الذين يمارسون مهاما بحظيرة اللجنة الوطنية أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.

المادة 37

يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي[28].

المادة 38

في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات.

المادة 39

تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية[29].

الفرع الخامس: الإدارة

المادة 40

يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.

إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط بالكاتب العام مهام :

  • تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس ؛
  • إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها ؛
  • إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية ؛
  • إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها ؛
  • تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.

المادة 41

من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام[30] على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين[31] الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد.

المادة 42

تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي[32].

كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها.

الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي

المادة 43

لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف[33] للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها.

يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لاسيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.

تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه.

المادة 44

استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالة :

  1. إذا كان النقل ضروريا :
  • ‌للمحافظة على حياة هذا الشخص ؛
  • ‌للمحافظة على المصلحة العامة ؛
  • ‌احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات حق أمام العدالة أو ممارسته أو الدفاع عنه ؛
  • ‌تنفيذا لمقتضيات عقد بين المسؤول عن المعالجة والمعني، أو لإجراءات سابقة على التعاقد متخذة بطلب من هذا الأخير ؛
  • ‌لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة وأحد الأغيار، وذلك لمصلحة الشخص المعني ؛
  • ‌تنفيذا لإجراء متعلق بتعاون قضائي دولي ؛
  • ‌الوقاية من إصابات مرضية أو فحصها أو معالجتها.
  1. إذا كان النقل يتم تنفيذا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يكون المغرب عضوا فيه ؛
  2. بناء على إذن صريح[34] ومعلل للجنة الوطنية وذلك إذا كانت المعالجة تضمن مستوى كاف من الحماية للحياة الشخصية وكذا للحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، لاسيما بالنظر إلى بنود عقد أو نظام داخلي تخضع له.

الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

المادة 45

يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، يعهد مسكه إلى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم.

المادة 46

تقيد بالسجل الوطني :

  • ‌الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها؛
  • ‌الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها ؛
  • ‌الإحالات على القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة الصادرة بإحداث ملفات عمومية ؛
  • ‌الأذون المسلمة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه ؛
  • ‌المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوق الإخبار والولوج والتصحيح والحذف والتعرض المنصوص عليها في هذا القانون، لاسيما التوضيحات التي يتضمنها التصريح والمحددة في أ) إلى ه) من المادة 15 أعلاه.

المادة 47

تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.

غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون.

المادة 48

تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.

المادة 49

لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل :

  • المحاكم والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية والمتصرفين في إطار اختصاصاتهم القانونية ؛
  • مساعدو القضاء، وذلك حصرا لممارسة المهام الموكلة لهم قانونا ؛
  • الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 34.05 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[35].

المادة 50

يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد استشارة[36] اللجنة الوطنية.

الباب السابع: العقوبات

المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة[37].

المادة 52

دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن.

المادة 53

يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و9 أعلاه.

المادة 54

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها.

المادة 55

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

  • كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن ؛
  • كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام ه) من المادة 3 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات كل من قام، لأغراض أخرى غير تاريخية أو إحصائية أو علمية، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تم الاحتفاظ بها بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 56

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة 4 أعلاه.

المادة 57

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.

يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي متعلقة بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية.

المادة 58

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه.

المادة 59

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، إذا كان هذا التعرض مبنيا على أسباب مشروعة أو إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، لاسيما التجاري، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون أو عبر وسائل إلكترونية وفق المادة 10 من هذا القانون.

المادة 60

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون.

المادة 61

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين.

زيادة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل المعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.

المادة 62

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من :

  • عرقل ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة ؛
  • رفض استقبال المراقبين ولم يسمح لهم بإنجاز تفويضهم ؛
  • رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة ؛
  • رفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون.

المادة 63

يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 64

تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه.

زيادة على ذلك، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالية :

  • المصادرة الجزئية لأمواله ؛
  • المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي ؛
  • إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة.

المادة 65

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

يعتبر في حالة عود كل شخص، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها.

المادة 66

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر[38]. وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك.

الباب الثامن: أحكام انتقالية

المادة 67

يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بصفة رئيسية أو ثانوية، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون.

وتعتبر أنشطتهم كما لو كانت تمارس دون تصريح أو إذن في حالة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور. يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

0204051558

الفهرس

قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.. 3

الباب الأول: أحكام عامة. 3

الفرع الأول: تعاريف ونطاق التطبيق.. 3

الفرع الثاني: نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني.. 6

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني. 7

الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات.. 7

حدود الحق في الإخبار. 8

الحق في الولوج. 9

الحق في التصحيح. 10

الحق في التعرض…. 11

منع الاستقراء المباشر. 12

انعدام الآثار. 12

الباب الثالث: التزامات المسؤول عن المعالجة. 13

الفرع الأول: التصريح المسبق.. 14

الفرع الثاني: الإذن المسبق.. 17

الفرع الثالث: الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني.. 19

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 21

الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات.. 21

الفرع الثاني: تشكيل اللجنة الوطنية. 25

الفرع الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها 26

الفرع الرابع: الوضعية القانونية للأعضاء. 26

الفرع الخامس: الإدارة 28

الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي. 30

الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات.. 31

الباب السابع: العقوبات.. 33

الباب الثامن: أحكام انتقالية. 37

الفهرس… 38

[1]– الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.

[2]– تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ابتداء من 20 رمضان 1431 (31 أغسطس 2010)، طبقا للمادة الأولى من مقرر للوزير الأول رقم 3.62.10 صادر في 20 من رمضان 1431 (31 أغسطس 2010) بشأن تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5891 بتاريخ 8 ذو الحجة 1431(15 نونبر 2010)، ص5007.

[3]– أنظر المادة 34 من المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3571.

المادة 34

“1. المعلومات التي يتعين تقديمها من طرف الشخص المسؤول عن المعالجة، تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 08.09 المذكور، يمكن تسليمها بأية وسيلة، وخاصة عبر :

– رسالة إلكترونية أو على دعامة ورقية ؛

– عرض أو شكل نموذج إلكتروني ؛

– إعلان على دعامة مناسبة ؛

– أو خلال مقابلة شخصية.

  1. التشفيرات والرموز والمختصرات الموجودة في الوثائق المسلمة من طرف المسؤول عن المعالجة استجابة لطلب، يجب أن تكون صريحة، وعند اللزوم ، في شكل معجم.”

[4]– انظر المادتين 36 و38 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 36

“1. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المُدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة، يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل المعني، بعد أن يبرر انتدابه، وهوية المنتدب ؛

  1. عندما لا يمكن تلبية الطلب المتعلق بحق الولوج فورا طبقا من المادة 7 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، يُسلم إلى الذي أصدره إشعار بالتوصل مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. ويتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل الرد؛
  2. عندما يتعذر تلبية الطلب التصحيح في أجل عشرة أيام طبقا للفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 08.09المذكور سابقا، يُسلم إلى مقدم الطلب إشعار بالتوصل، مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل للرد.”

المادة 38

“تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 08.09، يحق لأي شخص يُدلي بهويته أن يُخبر بالمعطيات الخاصة التي تكون موضوع معالجة، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للولوج إلى المعلومات إلى هذا الأخير، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة.

ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي: الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف.

وفضلا عن ذلك، فإن طلب الولوج إلى المعلومات، في الحدود التي يتوفر، فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي :

1- جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على معالجة هذه المعطيات؛

2- تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.”

[5]– انظر المادة 35 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 35

” 1- الطلبات الرامية إلى تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون رقم 08.09 المذكور، يمكن تقديمها إلى المسؤول عن المعالجة كتابة، وإلكترونيا أو في عين المكان؛

2- عندما تقدم كتابة إلى المسؤول عن المعالجة، يتعين أن تكون موقعة ومرفقة بنسخة من بطاقة التعريف مع تحديد موضوع الطلب بدقة ؛

3- عندما يكون الشخص المسؤول مجهولا لدى مقدم الطلب، فإنه يمكن لهذا الأخير أن يوجه طلبه إلى مقر الشخص المعنوي، والسلطة العمومية، والمصلحة أو الهيئة التي ينتمي إليها. ويحال الطلب فورا على المسؤول عن المعالجة.”

[6]– انظر المادة 37 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 37

” إذا كان الطلب غير دقيق أو لا يتضمن جميع العناصر التي تسمح للمسؤول عن المعالجة بأن يباشر العمليات المطلوبة منه، فإن هذا الأخير يدعو مقدم الطلب لأن يزوده بها قبل انتهاء الأجل المحدد في المادة 7 والفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية.

يُعلقُ طلب المعلومات الإضافية الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.”

[7]– انظر المادة 40 من المرسوم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 40

“تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للتصحيح إلى اللجنة الوطنية، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي :

الإسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب، مع الإشارة بوضوح إلى موضوع التصحيح.

وفضلا عن ذلك، فإن طلب تصحيح المعلومات، في الحدود التي يتوفر فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي :

جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بالمعطيات المحتج عليها، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على المعطيات المحتج عليها، فضلا عن التصحيحات المرجوة.

تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.”

[8]– انظر المادة 50 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1432 (28 مارس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432  (7 أبريل 2011)، ص. 1116.

المادة 50

” في حالة عدم احترام الحق في التصحيح من طرف المسؤول عن المعالجة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 09.08، وبمجرد ثبوت المسك غير المشروع للمعطيات، تأمر اللجنة المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة، خلال آجال تحددها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الآجال سبعة أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.

يوجه القرار موضوع الأمر بالتصحيحات المطلوبة إلى المسؤول عن المعالجة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.”

[9]– انظر المادة 43 من المرسوم رقم  2.09.165، السالف الذكر.

المادة 43

” عندما يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني كتابة، فإن المسؤول عن المعالجة يسأل هذا الأخير، من خلال الوثيقة التي يستعملها كدعامة لجمع المعطيات، عما إذا كان يرغب في ممارسة حق التعرض المشار إليه في المادة 9 من القانون رقم 09.08 المذكور سابقا.

وينبغي أن يكون في وسع الشخص المعني، التعبير عن اختياره قبل التصديق النهائي على أجوبته.”

[10]– انظر المادة 24 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 24

” تُقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تجدر الإشارة إلى الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها.

ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات :

–  إما برسالة مضمونة؛

–  أو تُسلمُ إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل؛

– أو إلكترونيا، مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة.

يحدد تاريخ الإشعار بالتوصل، والوصل، أو الإفادة بالاستلام الإلكتروني، نقطة بداية الأجل :

–  أجل أربع وعشرين (24) ساعة الذي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن التصريح، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 08.09 المذكور؛

–  أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويُبلغ القرار الذي يجدد الرئيس بواسطته هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تُسلم مقابل توقيع؛

– أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في المواد 12 و21 من القانون رقم 08.09 الآنف الذكر؛

– أجل ثمانية أيام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار إخضاع المعالجة لنظام التصريح تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 08.09 المذكور.”

[11]– انظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 29

” يتعين أن تكون المعالجات المتعلقة بالمعطيات الجينية وتلك الخاصة بالصحة، موضوع إذن من اللجنة الوطنية، وذلك تطبيقا للفقرة 1- أ و1 – ج من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 21 من القانون رقم 08.09  المذكور سابقا.”

[12]– انظر المادة 31 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 31

” عندما يبلغ المسؤول عن معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي هذه المعطيات للأغيار من أجل معالجة لاحقة لأغراض تاريخية وإحصائية أو علمية، وذلك تطبيقا للفقرة 1 – ب من المادة 12 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، يتعين على المسؤول المذكور أو أي جهاز مؤهل أن يجعل هذه المعطيات مجهولة الإسم أو مشفرة.”

[13]– انظر المادة 34 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 34

” تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 09.08، عندما تكون مجموعة من المعالجات تابعة لنفس الهيئة و لها أهداف متماثلة أو مترابطة فيما بينها، فإنه يجب تقديم تصريح مشترك وفق نموذج محدد من قبل اللجنة، يتضمن المعلومات الضرورية الخاصة بكل معالجة، و بكل جهة معنية عند الاقتضاء.”

[14]– انظر المادة 33 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 33

” كل تغيير في المعلومات المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 09.08 وكذا كل حذف للمعالجة، يجب أن يحمل رقم التسجيل الأولي للتصريح أو لطلب الإذن المقدم للجنة.”

[15]– انظر المادة 30 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 30

” تعد اللجنة قوائم المعالجات وفئات المعالجات التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط تطبيقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 09.08.”

[16]– انظر المادة 26 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 26

” عندما يستجيب التصريح لأحكام القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية، تسلم اللجنة الوصل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المذكور.

ويمكن للجنة أن تسلم وصلا عن التصريح المقدم إلكترونيا مع إشعار بالاستلام عبر نفس الوسيلة.

عندما يسلم الوصل إلكترونيا، يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يطلب نسخة ورقية منه.”

[17]– انظر المادة 27 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 27

“تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور ، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة :

1- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة، أو هوية وعنوان ممثله المفوض إذا كان المسؤول الأول لا يقيم بالتراب الوطني؛

2- الغاية أو الغايات من المعالجة المتوخاة، فضلا عن تسميتها وخصوصياتها؛

3- الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العلاقة مع معالجات أخرى ؛

4- المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرها وأصناف الأشخاص المعنيين بالمعالجة؛

5- مدة الاحتفاظ بالمعلومات المعالجة؛

6- المصلحة أو المصالح المكلفة بتنفيذ المعالجة وأصناف الأشخاص الذين يلجون مباشرة إلى المعطيات المسجلة بحكم وظائفهم أو لحاجات المصلحة؛

7- المرسل إليهم المؤهلون لتلقي تبليغ بالمعطيات؛

8- وظيفة الشخص أو المصلحة التي ينفذ لديها حق الولوج؛

9- الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المعالجات والمعطيات؛

10- الإشارة إلى المعالج من الباطن في حالة اللجوء إليه ؛

11- نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي المتوخاة نحو بلد أجنبي ؛

12- يدرج المسؤول عن معالجة سبق التصريح أو الإذن بها، طلبا جديدا لدى اللجنة الوطنية، في حالة تغير المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.

ويتعين عليه أيضا إخبار اللجنة الوطنية في حالة حذف المعالجة.”

[18]– أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3571.

المادة 1

“اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب”اللجنة الوطنية”.”

[19]– انظر المادة 32 من مقرر الوزير الأول 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 32

” تقدم  التصريحات وطلبات الإذن من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له الصفة لتمثيله، وعليه توفير جميع عناصر المعلومات ذات الصلة بالجهة التي يرتبط بها وتطبق نفس المقتضيات على طلبات الرأي، المعتبرة بمثابة تصريح، المقدمة من السلطات المختصة، والمشار إليها في المادة 27-(أ) من الفقرة الثانية من القانون رقم 09.08.

توفر اللجنة من خلال موقعها على الإنترنيت خدمات عن بعد، تمكن مسؤولي المعالجة من إجراء التصريحات وطلبات الرأي والإذن المقررة بالقانون رقم 09.08 ونصوصه التطبيقية، مع بيان المساطر الواجب اتباعها في هذه الحالة. وتشعر اللجنة العموم بكل وسيلة ملائمة، لاسيما صحف الإعلانات القانونية، بوضع هذه الخدمات على الخط.

يوجه الإشعار بالتوصل بواسطة الطريق الإلكتروني، ويمكن تسليم نسخة ورقية بناء على طلب موجه برسالة.

في انتظار وضع الخدمات عن بعد على موقع الإنترنيت، فإن التصريحات وطلبات الرأي والإذن توجه إلى اللجنة:

1- إما برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل؛

2- وإما بإيداعها بكتابة اللجنة مقابل وصل.

تخصص اللجنة رقم تسجيل لكل تصريح أو طلب، ويعتبر هذا الرقم مرجعا إجباريا بشأن كل شكلية لاحقة تهم نفس المعالجة.

تحدد تواريخ الوصل أو الإشعار بالتوصل نقطة بداية سريان آجال:

– 24 ساعة لتسليم الوصل عن إيداع التصريح تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 09.08؛

– شهرين لتبليغ رأي اللجنة عندما يطلب منها ذلك في إطار الفقرة (أ) من المادة 27 وكذا في إطار المادة 50 من القانون رقم 09.08. ويمكن تمديد هذا الأجل شهرا واحدا بقرار معلل من الرئيس. ويبلغ القرار الذي يمدد بموجبه رئيس اللجنة هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة، بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل؛

– شهرين، قابلين للتمديد من قبل اللجنة، من أجل منح الإذن المنصوص عليه في المادتين 12-1 و21 من القانون رقم 09.08؛

– ثمانية أيام المخولة للجنة لتبليغ قراراها المعلل بإخضاع المعالجة لنظام الإذن تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 09.08.”

[20]– انظر المادة 25 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

 

 

المادة 25

” تكلف شعبة الخبرة والمراقبة بالقيام بعمليات المراقبة وإنجاز الدراسات وتوفير الخبرة الفنية والتكنولوجية الضرورية للقيام بمهام اللجنة. ويناط بها بصفة خاصة:

– ضمان اليقظة الفنية والتكنلوجية من أجل بيان أثرها على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

– المساهمة على الخصوص، بحسب الحاجة، في فحص الشكليات الأولية المتعلقة بالتصاريح وطلبات الإذن وطلبات الرأي والشكايات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طلبات نقل هذه المعطيات نحو بلد أجنبي؛

– المساهمة في إعداد كل الوثائق التقنية أو المتضمنة عناصر تقنية، بهدف التصديق عليها من طرف اللجنة؛

– إعداد وتنفيذ مهام المراقبة؛

– المساهمة في تنفيذ المساطر التي تباشرها اللجنة، وكذا تنفيذ القرارات المتخذة بناء عليها؛

– القيام بمهام الخبرة التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، بطلب من السلطات العمومية لاسيما القضائية منها، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 09.08.”

[21]– انظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 16

” للاضطلاع بسلطات التقصي والتحقيق المسندة إليها بموجب المادة 30 من القانون رقم 08.09، تكلف اللجنة الوطنية أعوانها المفوضين من طرف الرئيس والعاملين تحت سلطته، بالبحث، من خلال محاضر، عن مخالفات أحكام القانون المذكور آنفا ونصوصه التطبيقية ومراقبتها.”

[22]– انظر المادة 48 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 48

” في الحالة التي تقدر فيها اللجنة أن مخالفات القانون الثابتة يمكن أن يترتب عنها إصدار عقوبة، تقرر اللجنة إعمال المسطرة ذات الطابع التأديبي المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 09.08، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الداخلي.

في الحالة المعاكسة، يخطر رئيس اللجنة، بكل الوسائل المناسبة، المسؤول عن المعالجة بإنهاء المسطرة. ويعتبر هذا الإنهاء بمثابة رفع اليد عن الحجز الذي قد يكون تم إجراؤه.”

[23]– حلت عبارة “رئيس الحكومة” محل عبارة “الوزير الأول” طبقا لأحكام الدستور.

[24]– أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.09.165، سالف الذكر.

المادة 2

“تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء : يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم اقتراحهم كما يلي :

– عضوان من طرف الوزير الأول ؛

– عضوان من طرف رئيس مجلس النواب ؛

– عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين.”

المادة 3

“علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يُقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09، يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين.

يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.

يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاءتها.”

[25] – انظر المادة 3 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 3

” وفقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 09.08، يحدد جدول أعمال كل اجتماع من قبل الرئيس، ويبلغ إلى الأعضاء بأية وسيلة مناسبة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ما عدا في حالة الاستعجال.

يمكن لكل عضو في اللجنة، عند الاقتضاء، أن يقترح على الرئيس تسجيل نقطة أو أكثر ضمن جدول الأعمال.”

[26]– انظر المادة 4 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 4

” يسير الرئيس اجتماعات اللجنة.”

[27]– انظر المادة 17 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 17

” يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة، يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 09.08، أن يبلغ بذلك الرئيس، خلال الشهر الموالي لوقوع مثل هذه الحالة، وأن يمتنع عن المشاركة في أشغال اللجنة، في انتظار القرار الذي سيتخذ إزاءه.

يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة، يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 المذكورة أعلاه، وبعد إخبار الرئيس بها، أن يمتنع عن المشاركة في كل الأشغال المتعلقة بالهيئة المعنية.

تحفظ المعلومات المتعلقة بأعضاء اللجنة من قبل الكتابة العامة، تحت مسؤولية الكاتب العام، وفق الشروط التي تضمن السرية. ويمكن لكل أعضاء اللجنة الإطلاع عليها في عين المكان.”

[28]ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[29]– المادة 7 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 7

” طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه إلى الوزير الأول أو إلى السلطة الحكومية التي يحددها وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.”

– أنظر مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1432 (28 مارس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1116.

[30]– انظر المادة 21 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 21

“يدير الكاتب العام، تحت إشراف الرئيس، الهياكل الإدارية والتقنية للجنة. ويضطلع بهذه الصفة، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 41 من القانون رقم 09.08، بالصلاحيات التي قد ينيطها الرئيس به.

يتخذ الكاتب العام كل التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم أشغال اللجنة، ويسهر على مسك وحفظ ملفاتها وأرشيفها.

بالإضافة إلى المستخدمين الموجودين تحت إمرته بمقتضى المادة 41 من القانون رقم 09.08، يمكن للكاتب العام أن يطلب من الرئيس السعي لدى الإدارات العمومية لتضع رهن إشارة اللجنة موارد بشرية مؤهلة.

باستثناء المستخدمين التابعين للرئاسة، يوزع مستخدمو اللجنة على هياكلها الإدارية والتقنية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22 بعده.”

[31]– انظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 15

” من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان العموميين الذين يمكن وضعهم في وضعية إلحاق لدى اللجنة الوطنية، بناء على قرار مشترك بين السلطة الحكومية التي يخضعون إليها ورئيس اللجنة الوطنية. تخضع عقود الشغل لموافقة الوزير الأول بالنسبة للطاقم المشغل في إطار تعاقدي.

[32]– انظر المادة 29 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 29

” يمكن للجنة، وفقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 09.08، أن تقرر تشكيل لجن دائمة أو خاصة لمدة محدودة، لاسيما من أجل إشراك هيئات عمومية أو خاصة، وكذا المنظمات غير الحكومية أو ممثلي الفاعلين بمختلف القطاعات الاقتصادية، في أنشطة اللجنة المتعلقة بمواضيع محددة.

يتولى رئاسة اللجن الدائمة أو الخاصة أحد أعضاء اللجنة تعينه هذه الأخيرة.

يتم تأليف اللجن الدائمة أو الخاصة كما يلي:

1- رئيس اللجنة؛

2- عضو أو عدة أعضاء من اللجنة؛

3- مستخدم أو عدة مستخدمين تابعين للجنة باقتراح من الكاتب العام؛

4- عند الاقتضاء، شخص أو عدة أشخاص، من خارج اللجنة، من ذوي الكفاءات القانونية أو التقنية ذات الصلة بأشغال اللجن الخاصة؛

5- عند الاقتضاء، ممثل أو عدة ممثلين عن قطاعات الأنشطة المعنية بأشغال اللجن الخاصة.

تتولى كل لجنة دائمة أو خاصة تشكلها اللجنة، مهمة تجميع انشغالات القطاع العام والأوساط المهنية المعنية، وكذا تبادل الآراء حول مواضيع محددة، والإجراءات الممكن اتخاذها للمعالجة اللائقة للمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان الحماية المثلى لها.

تعين كل لجنة دائمة أو خاصة كاتبا من بين مستخدمي اللجنة.

يقدم رئيس اللجنة الدائمة تقريرا عن أنشطة اللجنة التي يرأسها مرة على الأقل كل نصف سنة.

عند نهاية أشغال اللجنة الخاصة، يعرض رئيس اللجنة الخاصة على اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن بالإضافة لملخص ما راج من مناقشات، الخلاصات والتوصيات التي أسفرت عنها الأشغال المذكورة.”

[33]– انظر المادتين 46 و47 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 46

“يتعين أن يتضمن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي يوفر مستوى كافيا من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، البيانات التالية :

1-  اسم وعنوان الشخص المبلغ للمعطيات؛

2-  اسم وعنوان من أرسلت إليه المعطيات؛

3-  اسم الملف ووصفه الكامل؛

4-   أصناف المعطيات الشخصية المنقولة؛

5-   الأشخاص المعنيون وعددهم التقريبي؛

6-   هدف معالجة المعطيات المنجزة من طرف المرسل إليه؛

7-  طريقة وتواتر النقولات المتوخاة؛

8-   تاريخ أول نقل.”

المادة 47

“بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف اللجنة الوطنية والمنصوص عليها في المادة 43 من نفس القانون، متمسكا بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 08.09، يتعين عليه أن يذكر للجنة الوطنية، فضلا عن المعلومات المنصوص في المادة السابقة، الحالة الدقيقة للاستثناء التي يتمسك بها تأييدا لطلبه.”

[34]– انظر المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 48

“بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة الوطنية، فإنه يحدد لهذه الأخيرة، فضلا عن المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا المرسوم، الإجراءات والجهاز الكفيلين بضمان مستوى حماية كافية للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.

وفيما يخص أذونات النقل، فإن اللجنة الوطنية تدلي برأيها، حسب المسطرة المنظمة للأذونات المنصوص عليها في القانون رقم 08.09 المذكور آنفا ونصوصه التطبيقية.”

[35]– المادة 11 من القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112؛ كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 11

“تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أومن قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.

في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق.”

[36]– انظر المادة 25 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 25

” إن اللجنة التي تُدعى للإدلاء برأيها في إطار الفقرة (أ) من المادة 27 وفي إطار المادة 50 من القانون رقم 08.09 السالف الذكر، تُبدي رأيها في أجل شهرين تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب بالاستشارة. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهر بناء على قرار معلل يتخذه رئيس اللجنة الوطنية.

وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يُرد هذا الأجل إلى شهر بناء على طلب الحكومة أو البرلمان.”

[37]– انظر المادة 52 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11، السالف الذكر.

المادة 52

” يتم إبلاغ المسؤول عن المعالجة فورا، وبكل الوسائل الممكنة، بقرار اللجنة المتعلق بسحب التصريح أو الإذن، المتخذ بناء على المادة 51 من القانون رقم 09.08، في حالة المس بالأمن أو النظام العام أو الأخلاق والآداب الحميدة.

يجب على المسؤول عن المعالجة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، وقف كل العمليات المتعلقة بالمعطيات ذات الصلة بالتصريح أو الإذن المسحوب، دون مساس بباقي العقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.”

[38]– انظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.09.165، السالف الذكر.

المادة 20:

” تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08.09، يتعين بالنسبة لأية مراقبة أن يتم تحرير محضر يبين طبيعة ويوم وساعة ومكان المراقبات التي تم إجراؤها. ويذكر المحضر موضوع العملية، وأعضاء اللجنة الذين شاركوا في هذه الأخيرة، والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، ويذكر عند اللزوم تصريحاتهم والمطالب التي عبر عنها المراقبون، فضلا عن الصعوبات التي وُوجهت.

ويتم إلحاق جرد المستندات والوثائق التي حصل المراقبون على نسخة منها، بالمحضر المُوقع من طرف الأشخاص المكلفين بالمراقبة وبالمسؤول عن الأماكن أو المعالجات أو من طرف أي شخص يعينه هذا الأخير.”

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button