قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

 

محاضرات مادة قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

 

 


د/خيرة بن سالم

قانون الاجراءات الجزائية درسنا في الفصل الاول سلسلة محاضرات لمادة القانون الجنائي والذي اعتبرناه القانون الموضوعي في المادة الجزائية وعبر عنه بقانون العقوبات هاهي سلسله محاضرات للجزء الثاني والتي تحتوي على قواعد قانون الاجراءات الجزائية باعتباره مجموع القواعد القانونية التي تحدد السبل والقواعد المقررة للمطالبة بتطبيق القانون على كل من اخل بنظام الجماعة بارتكابه للجلايمة جناية او جنحة او مخالفة ويحدد الاجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها والاجراءات المتبعة في المراحل الاجرائية المختلفة التي تهدف جميعها الى الوصول للحقيقة المنشودة .
قانون الاجراءات الجزائية ينضمن القواعد التي تسري على الدعويين العمومية والمدنية التبعية تعتمد في تطبيق قانون العقوبات عند خرق احكامه بمخالفة نواهيه واوامره حيث انه من المستقر في الفكر الجنائي والقانوني عموما انه لا عقوبة بغير حكم قضائي .وعليه فان قانون الاجراءات الجزائية هو مجموعة من النصوص والقواعد الشكلية او الاجرائية يترتب على مخالفتها جزاءات اجرائية كالبطلان
سلسلسة المحاضرات تتكون من مجموع متسلسله من المواضيع ستقسم الى
 

المحاضرة الاولى تطور ونشاة قانون الاجراءات الجزائية


قانون الإجراءات الجزائية كرست القوانين عبر الأجيال نتيجة تبلور الفكر القانوني حق الدولة في توقيع العقاب على الأفراد لحمايتهم وحماية ثرواتهم ومعتقداتهم وبدلك عمدت إلى تشريع الأفعال المضرة بالمجتمع عن طريق إصدار قانون العقوبات الذي يصف ويصنف الأفعال الإجرامية ويفرض لها العقوبات المناسبة حسب تدرج الخطورة التي تحدثها في بنية المجتمع وبدلك صنفت الأفعال الإجرامية تبعا لدلك إلى مخالفات وجنح وجنايات .انطلاقا من النظرية المتعلقة بالعقاب فانه لا يجب أن ينظر إلى العقوبة المسلطة على أنها انتقام من مرتكب الجريمة بل لابد أن يكون رد الفعل الاجتماعي متحضرا لا فطريا بعيدا عن الفوضى بل لا بد أن تكون تسليط العقوبة بطريقة منظمة ومتقنة وهكذا فالقاتل لا يقتل على الفور بل لا بد من التحقق في شخصيته السوية وكدا الظروف المحيط بقضيته سواء كانت مادية أو اجتماعية اونفسية ؛كل هده القواعد التي تهدف إلى طريقة محكمة للمحاكمة مرتكب الجريمة تضبط ضبطا واضحا تدعى قانون الإجراءات الجزائية

محاور المحاضرة
*ماهية قانون الإجراءات الجزائية .
* مفهوم قانون الإجراءات الجزائية .
* نشأة قانون الإجراءات الجزائية
* خصائص قانون الإجراءات الجزائية .
* أهمية قانون الإجراءات الجزائية .
* النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى .
* قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .
* قانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني .
* النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .
* سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان ..

مفهوم قانون الإجراءات الجزائية :


يقصد بقانون الإجراءات الجزائية مجموعة القواعد الشكلية التي تشكل دوائر العدالة الجنائية وتنظمها وتنسق عملها .
فالإجراءات الجزائية هي العلم الذي يهتم بتنظيم السلطات والمحاكم الجزائية ويحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائية ويوضح الطرق الواجب إتباعها أمام تلك السلطات .
فقانون الإجراءات الجزائية يدرس الأصول القانونية الواجب اتباعها مند وقوع الجريمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومتوله أمام القضاء لمحاكمته وهو كذلك يضع الشروط القانونية في تحريك الدعوة المدنية التي تقام تبعا لها أسباب إسقاطها.
فقواعد الإجراءات الجزائية هي التي تبين كيفية السير في الدعوة الجنائية ابتدءا في التحقيقات الأولية التي يجريها رجال الضبط القضائي حتى سلوك طرق الطعن ضد القرارات والأحكام الصادرة في شانها وتنفيذ هده الأحكام 1
وهكذا أورد الدكتور محمد الفاضل في كتابه الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية تعريفا جامعا مانعا لقواعد الإجراءات الجزائية كما يلي : قواعد قانون الإجراءات الجزائية هي مجموعة القواعد الواجبة الإتباع في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة والكشف عن فاعليها وملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقاب عليهم وتعيين الأجهزة المختصة في دلك لقد دأب علماء الاجتماع والقانون على انه ادا كان لابد من تسليط أقصى العقوبات على مقترفي الجرائم فان أهم من دلك هو العثور على طريقة سريعة وأكيدة لتسليط العقاب فقد ذكر مونتسكو في كتابه روح القوانين : ادا بحثنا عن السبب الذي يكمن وراءه كل انحلال لما وجدنا من اعتدال العقوبات وإنما هو في إفلات المجرمين منها 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 محمد صبحي محمد نجم :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر1984 ,ص2 .
2أ .بن وارث.م مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص) ، طبعة 2004 ، ص22 .

 

المطلب الثاني :نشأة قانون الإجراءات الجزائية .


لقد صدرت مجموعة نصوص قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر بتاريخ 18صفر 1386 الموافق ل 8 جوان 1966 بالأمر المؤرخ 66ـ155 وقد أدخلت عليه عدة تعديلات

المطلب الثالث : خصائص قانون الإجراءات الجزائية .


هنالك خصائص تميز قانون الإجراءات الجزائية عن غيره من القوانين كما تمنحه هده الخصائص وضعا خاصا متعلقا بنطاق تطبيقه سواء من حيت الزمان أو من حيت مكان الإضافة إلى دالك فان هدا القانون يفرض أسلوبا وآلية معينة لتطبيق قانون العقوبات ونظرا لكون أن قانون الإجراءات الجزائية قانونا عاما فان قواعده تطبق على ارض الواقع بأسلوب قسري أو بالإكراه ودلك لتعلقه بالنظام العام وخصائص قانون العقوبات الجزائية تتمثل في مايلي :

1- قانون الإجراءات الجزائية قانون شكلي (إجرائي ).
من الجدير ذكره أن القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية هي قواعد شكلية (إجرائية) موضوعية أي لا تتعلق بالتجريم والعقاب لان هده القواعد لا تنشئ جرائم ولا تقرر عقوبات ولهدا فان القواعد الشكلية تشكل أداة لتطبيق قانون العقوبات ودلك لأنها تحدد الإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة وملاحقة مرتكبها توقيع العقاب عليه مما يستوجب القول أن الصلة بين كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إنما هي صلة تبادلية فبدون قانون الإجراءات الجزائية يفقد قانون العقوبات فاعليته وسلاحه الذي يجعله قابلا للتطبيق كما انه بدون قانون العقوبات أيضا يفقد قانون الإجراءات الجزائية مبرر
وجوده .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).احمد شوقي الشلقاني :نفس المرجع ،ص14.
(2 ) الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية (دراسة مقارنة ) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص9 .
2- قواعد قانون الإجراءات الجزائية تتسم بالعمومية
لقد تميزت قواعد قانون الإجراءات الجزائية بأنها قواعد عامة تطبق على كل إنسان وعلى كل جريمة اد لا يجوز أن توضع قواعد أصولية لقضية معينة أو لشخص معين فهده القواعد لما لها من الصفة العمومية إنما تتمتع بالتجريد حيث لا يجوز أن توجه هده القواعد إلى أشخاص معينين إنما تسري على جميع الأفراد من هنا نلاحظ أن بعض التشريعات تقوم على وضع قوانين أصولية خاصة بالقضايا التي تمس أمن الدولة تتميز عن القواعد الواردة في القانون العام سواء من حيث التحقيق في الجريمة أو في المحكمة المختصة أو إجراءات المحاكمة ….الخ وفي الأردن شكلت محكمة خاصة سنة 1960لمحاكمة الأشخاص التي أقدموا على نسف مبنى رئيس الوزراء ومن تم قتل رئيس الوزراء السابق هزاع المجاني
3 -الحيدة :
من أهم مزايا وخصائص قواعد الإجراءات الجزائية الحيدة والموضوعية اد لا يجوز أن تتصف هده القواعد تتصف بالتحيز أو أن تكون وسيلة بيد السلطة للبطش والانتقام والتنكيل بالمواطنين لهدا نرى بان حيدة قواعد الإجراءات الجزائية وموضوعيتها إنما يترتب عليها نتيجتان مهمتان هما .
أ-عدم جواز تعديل قواعد الإجراءات الجزائية اثناء سير الدعوى العمومية ودلك حتى تطبق على بعض الأشخاص لأن دلك يخل بحياد هده القواعد ومن تم يشكل اعتداء على استقلال القضاء .
ب- عدم جواز تحصين بعض الأحكام من الطعن ودلك لان حرمان الأفراد من الطعن والتظلم في بعض الأحكام إنما يؤدي إلى تحصين واستقرار الأخطاء قد تلابس هده الأحكام ومن تم إلحاق الظلم بالمحكوم عليهم مما يخل بخاصية حيادة وموضوعية قواعد الإجراءات الجزائية وهده قاعدة غير قابلة للجدل حيث تفترض من هده الميزة أن تكون القواعد الإجرائية بعيدة عن الظلم والتحكم ودلك حتى يمكن لمثل هده القواعد أن تحقق هدفها في كشف الحقيقة وضمان الحريات في المجتمع .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص10 .
4- المساواة :
من أهم خصائص ومزايا قانون الإجراءات الجزائية أنها تحقق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون دون تميز بين فرض و آخر لهدا نرى جميع الدساتير العربية قد نصت على مبدأ المساواة ليكون ميدا للمشرع لايجوز له خرقه فلقد نصت المادة 6من الدستور الأردني لسنة 1952على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وانم اختلفوا في العرق واللغة والدين في حين نصت المادة 40 من الدستور المصري لسنة 1971على أن المواطنون سواء أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
أما القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية قد نص الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة لما تقدم فانه يترتب على إنصاف قواعد الإجراءات الجزائية بالمساواة انه لا يجوز وضع قواعد أصولية لمعاملة بعض المواطنين بأسلوب معين أو وضع قواعد أصولية لمعاملة أشخاص اخزين بطريقة تختلف ودلك لان العدالة وفقا لدلك تقاس لهده الفئة بمقياس معين في حين تقاس لفئة أخرى بمقياس اكبر أو اصغر .

المطلب الرابع :أهمية قانون الإجراءات الجزائية .


متى وقد شرع المشرع أهمية أو مصلحة فانه يقرر جزاء على المساس بهما وادا رأى عدم كتابة الجزية المقررة لحمايتها لجا إلى العقوبة بوصفها اشد أنواع الجزاء فحدد الأفعال التي تؤدي أو تهدد بخطر تلك الحقوق أو المصالح والعقوبة المقررة لها وحتى تكون العقوبة مجدية في إصلاح الجاني ورضع الأفراد عن سلوك مسلكه وإرضاء شعورهم بالعدل ينبغي أن تكون متناسبة مع جسامة الجرم .
بيد أن استقرار المجتمع واطمئنان أفراده يستلمان فضلا عن دلك عدم إفلات المجرم من العقاب وهو مالا يتأتي إلا بوضع الأنظمة التي تكفل تعقب الجريمة ومحاكمة مقترفها فتحمب مصلحة المجتمع وتصان حقوق أفراده وقانون الإجراءات الجزائية هو محل هده الأنظمة .
وادا كان لزاما على هدا القانون أن يمس حريات أفراد المجتمع واستقرارهم فيجيز القبض عليهم وتفتيشهم أو حبسهم احتياطيا أو غير دلك من الإجراءات كي يحقق رسالته وكان قد استقر في مجتمعنا الحديث أصل البراءة في الإنسان حتى يثبت العكس وما يترتب عليه من وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم اد يأبى العدل أن يؤخذ فرد عن جرم لم يرتكبه بل ان إدانة بريء تؤدي المجتمع أكثر من براءة جان وكما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام
(………فان الإمام لان يخطا في العفو خير من أن يخطا في العقوبة )فان تقنين نصوص الإجراءات الجزائية تقتضي اكبر العناية والتدبر كي ينحصر المساس بحريات الأفراد في أضيق الحدود وبالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة ولدلك تسعى نصوص الإجراءات الجزائية إلى التوفيق نين مصلحتين بينهما من التعارض مصلحة المجتمع في سرعة معاقبة الجاني الذي أضل بأمنه ونظامه ومصلحة الأفراد في صيانة حرياتهم واثبات براءتهم وهو ما يقضي توقير ضمناه الدفاع لهم وبالتالي بطا الإجراءات وإطالة أمد الفصل في الدعوى ويتأثر هدا التوفيق بكثير من الاعتبارات في كل دولة ويعكس في الوقت ذاته مدى ديمقراطية الدولة وصيانتها للحريات أو تسلطها مضحية بتلك الحريات.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).احمد شوقي الشلقاني :المرجع السابق ،ص5 .
النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى
اولا :قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .
يرتبط القانونان بصلة وثيقة جعلت الفقه يطلق عليهما اصطلاح القانون الجنائي فلا يتصور العقاب والتجريم بغير نصوص الإجراءات الجنائية ولدلك سميت نصوص قانون العقوبات بنصوص الموضوعية وعرفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنصوص الشكلية ونصوص الإجراءات الجزائية هي التطبيق العملي لارتباط قواعد التجريم بقواعد العقاب التي تدور حول توافر أركان الجريمة وتطبيق عقوبتها .(1)
ومع دلك يتميز كل من القانونين عن الآخر فموضوع قانون العقوبات بيان أحكام الجرائم وعقوباتها ولا يجوز القياس بشأنها كأصل عام ويسري الجديد منها على الماضي مثلا كان اقل شدة (مادة 2من قانون العقوبات )والحكم الفاصل في الموضوع أو جزء منه يجوز الطعن فيه فور صدوره بينما يقوم قانون الإجراءات بتحديد الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة سواء فيما يتعلق بالجريمة أو بالشخص المتهم من اجل تطبيق قانون العقوبات والجهات القضائية المختصة بتطبيق هده الإجراءات ويجوز القياس على قواعد الإجراءات الجزائية فيما عدا مايمس الحرية منها وتسري هده القواعد بأثر مباشر كأصل عام والحكم الفاصل في موضوع الدعوى العمومية هو وحده القابل للطعن فيه دون مالم يفصل في دلاك الموضوع حيث يتعين الطعن فيه مع الحكم الأول .
وأزء أهمية هدا التمييز وجب وضع معيار له ولا يجدي في هدا الصدد الاستناد إلى مكان النص فمجموعة قانون الإجراءات تضم نصوصا عقابية كالمادتين 46-85اللتين تعاقبين على إفشاء المستندات الناتجة عن التقنين والمادة 97 التي تعاقب الشاهد الذي يمتنع عن الحضور لإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق وكذلك لا يعني الاعتماد على غاية القانون أو هدفه قولا بأن نصوص قانون العقوبات تهدف إلى حماية المجتمع فهي مواجهة ضد الجاني وان نصوص الإجراءات تهدف إلى حماية الفرد في مواجهة السلطات العامة اد من نصوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ.بن لحسن الشيخ،مبادئ القانون الجزائي العام،ص2
قانون العقوبات ماهو في صالح المتهم كأسباب الإباحة والظروف المخففة كما أن من نصوص قانون الإجراءات الجزائية ماليس في صالح المتهم كتلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وخطر الطعن في الأحكام أحيانا .
ولعل اقرب المعايير إلى الصواب دلك الذي يستند إلى موضوع النص فنصوص قانون العقوبات يتناول كل ما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقاب وأما نصوص الإجراءات فهي تتولى تحديد الجهات المختصة بالتحقيق من الجريمة ومسؤولية المتهم عنها والحكم عليه وطرق الطعن في الحكم وإجمالا يتولى هدا القانون تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع مند وقوع الجريمة وحتى الفصل نهائيا فيها .
ثانيا : قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية .
وضعت نصوص قانون الإجراءات المدنية لحسم النزاع بين فردين أو أكثر حول حق شخصي بينما تقرر نصوص قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى الحقيقة بشان جريمة ما وبيان مدى سلطة الدولة في معاقبة من يتهم في ارتكابها فالأول يرعى صالحا خاصا ويصون لثاني الصلح العام يتمثل في نظام وصيان المجتمع واستقراره فضلا عن الصالح الخاص ولدلك يتميز كل من هما عن الأخر ففي قانون الإجراءات المدنية يعرض الخصوم دعاواهم على القاضي مباشرة وينحصر دور القاضي في الموازنة بين الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى المدنية دون أدنى مساهمة منه ويتقيد اقتناعه متى فدمت إليه الأدلة معينة ويترك للأفراد حرية الالتجاء إلى القضاء وتقديم ما يشاءون من أدلة دعما لمطالبهم ويبيح لهم أن يتنازلوا عن دعاواهم متى رغبوا أما في قانون الإجراءات الجزائية فان الدعوى العمومية تمر بمراحل متعدد قبل عرضها على القاضي كالاستدلالات والتحقيق الابتدائي والإحالة ويشارك القاضي في جمع الأدلة بغية الوصول إلى الحقيقة ويستمد اقتناعه من أي دليل مطروح عليه دون التقيد بأي منها ومتى علمت السلطات العامة بالجريمة وجب على السلطة الادعاء تحريك الدعوى العمومية وطرحها على القضاء وليس على تلك السلطة ان تنازل عنها .(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). احمد الشلقاني :المرجع السابق ،ص 7- 8 .
ومع دلك فان القانونين من القوانين الإجرائية المتعلقة بالتنظيم القضائي ويخاطبان محاكم تنتمي إلى جهاز قضائي واحد فالمحاكم المدنية والمحاكم الجزائية تنتميان إلى هيئة قضائية واحدة وقد تنعقد المحكمة الواحدة سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية للفصل في الدعاوي المدنية مرة ثم الدعاوي الجزائية مرة أخرى بل أن هناك بعض المبادئ المشتركة في لقانونين كعلانية الجلسات والنطق بالأحكام وشفوية المرافعات والتقاضي على درجتين وخضوع الأحكام لرقابة النقص (المجلس الأعلى ) فهل من اثر لهدا التشابه بين القانونين ؟ وهل يمكن سد نقص قانون الإجراءات بصدد مسالة معينة من قانون الإجراءات المدنية ؟.
بادئ ذي بدء فانه ادا وجدت النصوص التي تحكم الإجراء فلا يجوز الرجوع إلى القانون الإجراءات المدنية مهما كانت مغايرة له وكدالك فلا صعوبة في الأمر ادا أحال قانون الإجراءات الجزائية صراح القانون الإجراءات المدنية كنص المادة 439 من قانون الإجراءات بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية في أحكام التكليف بالحضور والتبليغات مالم ينص على غير دلك .
أما ادا خلى قانون الإجراءات الجزائية من نص يعالج مسالة إجرائية او كان النص غامضا فانه تنبغي على القاضي الجنائي أن يبحث عن الحكم الواجب الإتباع بالالتجاء إلى طرق التفسير المختلفة ولاباس على النص الوارد بقانون الإجراءات المدنية مادام غير متعارض مع المصالح التي يحميها قانون الإجراءات ولا يخل بضمان الحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ولدلك استقرت النقض المصرية والفرنسية على أن تطبيق القاضي الجزائي لأحكام لقانون الإجراءات المدنية مقصور على القواعد العامة التي يمكن الاخد بها في المجال الجزائي أما ادا كانت نصوص الإجراءات المدنية تتضمن حكما استثنائيا كاعتبار الخصوم حضورية بالنسبة للمدعي عليه ادا حضر إحدى الجلسات ولو تخلف بعد دلك فلا يصح الاخد به في نطاق الإجراءات الجزائية لان حكم لأنه حكم استثنائي مخالف للواقع(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص9 .
ثالثا : النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .
تعتبر النظم القانونية للاجراءات الجزائية تلك المجموعة من المبادئ التي تحدد السياسة الاجرائية الواجب اتباعها من اجل الوصول الى الحقيقة وقد اختلفت الانظمة التي تسعى الى الوصول الى ذلك بحسب التنظيم السياسي السائد في البلد
وتتمثل النظم القانونية للاجراءات الجزائية في النظام الاتهامي والنظام التنقيبي والنظام المختلط لكل نظام اجرائي جزائي نظرته الخاصة الى حقوق الفرد الموجهة له التهمة وأسلوب معين في التوفيق بين مصلحة الفرد والمجتمع ودور القاضي في مواجهة الدعوى العمومية. لكن الذي يميز النظام الاتهامي والنظام التنقيبي هو تطرف أفكارهما على خلاف النظام المختلط الذي حاول التوفيق والبحث في مزايا كل واحد منهما وهو ما جعل أغلب التشريعات تأخذ من هذا النظام منهجا في قانون الاجراءات الجزائية الخاص بها.
1-النظام الاتهامي :
هو أقدم النظم تاريخيا وقد ساد في الشرائع لفرعونية واليونانية والرومانية والجرمانية ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في القانون ن الانجليزي والدولة التي نقلت عنه كالولايات المتحدة وفيه تتشابه إجراءات الدعويين المدنية ولجزائية ويهدفان إلى الحصول على حق المدعي تعويضا كان أو عقوبتا واهم خصائصه :
أ- الدعوى الجزائية ملك للمجني عليه المضرور من الجريمة أو لوالديه لا يبشرهما غيرهم وهو ما عرف بالاتهام الفردي ثم أجيز لأي فرد أن يتهم الجاني أمام القضاء ولو لم يكن ذا مصلحة شخصية وفي الحالتين تقام الدعوى بواسطة الفرد فلا ينتظرها القاضي من تلقاء نفسه .
وقد انشأ الانجليز وظيفة النائب العام الذي يباشر الدعاوي العمومية في الجرائم الخطيرة كالتزييف والتجارة في المواد المخدرة والاختلاسات نيابة عن المجتمع وينوب عنه وكيل الدعاوي العام فضلا عن أن المجني قد يعجز عن تحام يباشر الإجراءات عنه أو يمتنع عن إقامة الدعاوي خشية يأس المتهم ورغبته في الانتقام بنفسه وفيما خلى دلك فالاتهام يتولاه الأفراد دون استلزام تدخل النائب العام .
ب- دور القاضي الذي كان يختاره الطرفان أو ينتخب بطريقة ما سلبية يقتصر على الاستماع بحجج الخصوم وإدارة المناقشات بينهم والموازنة بين الأدلة المقدمة دون أن يساهم في جمع الآلة أو يأمر باتخاذ إجراء ما للكشف عن الحقيقة وأخيرا يحكم لمن ترجع أدلته.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص 10

 
 
 
 
 

ج- تتميز إجراءات المحاكمة بأنها علنية وشفوية وتجري في مواجهة الخصوم ودلك ضمانا على المساواة بين الخصوم ودور التحقيق الابتدائي ضئيل فسلطات الموظفين القضائيين لا تزيد عن سلطات الأفراد ولا تمكنهم من القيام به على خروجه .
د- يخضع الاثباث لقواعد شكلية ويلتزم القاضي بالحكم وفق الأدلة التي يقدمها الخصوم بل أن هده الأدلة محددة ويتم اقتناع القاضي من خلالها ورغم مزايا هدا النظام ومعالجة الدول التي تطبقه لكثير من عيوبه باستناد مهمة الاتهام في الجرائم الخطيرة إلى النائب العام وتعيين القضاة بدلا من انتخابهم ووضع نظام خاص لجمع الاستدلالات والتحري عن الفاعل وإجراء التحقيق الابتدائي بواسطة جهات متخصصة تفاديا لعلنية الإجراءات فيؤخذ عليه أن القاضي سلبي محض ولا يتمتع بحرية الاقتناع وإنما يتقيد بما يقدمه الخصوم من أدلة قد تكون معيبة أو قاصرة فلا يصل إلى الحقيقة في كثير من الأحيان .
2- نظام التنقيب والتحري أو النظام التنقيبي.أدى تزايد سلطان الدولة إلى ظهور هدا النظام في عصر القانون الروماني وكان مقصورا في تطبيقه على العبيد ثم اعتنقه القانون الكنسي في القرون الوسطى ومنه انتقل إلى المحاكم الملكية في النظام القديم في فرنسا والخصومة الجزائية ليست كالشأن في النظام الاتهامي نزاعا بين الاتهام والدفاع وإنما مجموعة من إجراءات هدفها كشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب وليس للمتهم حقوقا إجرائية خاصة به وخصائص هدا النظام هي :
أ)- الدعوى الجزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ويباشر الاتهام نيابة دون المجني عليه أو غيره من الأفراد وأحيانا كان القاضي يتصدى للحكم في الجرائم التي يعلم بها وهو ما أدى إلى نشوء مبدأ ” كلا قاض هو نائب عام ” أو التهام الذاتي .
ب)- القاضي معين من طرف الدولة فلا يختار ولا ينتخب وسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة غير مقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم أو بطلباتهم ولدك خول سلطة ايجابية في جمع الأدلة وقد اقتضى دلك أن تكون الإجراءات مدونة وتجري سرا حتى عن الخصوم أنفسهم .
ج)- نظرا لسلطات الواسعة التي تمانع بها القاضي للوصول إلى الحقيقة قد أبيح الطعن في الأحكام لتدارك ما قد يوجد بعها من أخطاء . ويتميز هدا النظام بأنه لا يماثل بين الخصوم المدنية والخصوم الجزائية فأصبح للإثبات طابعه العام ولم يعد حقا للفرد وكذلك فانه يسعى إلى الحقيقة ويجعل للقاضي دورا ايجابيا في تحقيق الدعوى ولا يقتصر على ما يقدمه الخصوم من أدلة لكنه في سبيل دلك استباح إهدار حقوق المتهم وحريته بل وأجاز التعذيب إلي قد يسفر عن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها المتهم وحينئذ يلتزم القاضي بإدانته وفقد القضاء حيدته بالجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم كما أسلفنا .3- النظام المختلط.ليس لهدا النظام أساس فكري محدد بل انه يحاول الاخد بحسنات كل من النظامين وتفادي عيوبهما وتكاد تطبقه كل التشريعات ويتميز بالخصائص التالية :
أ- يتولى موظفون عموميون مهمة جمع الأدلة والاتهام ومع دلك يجوز للمضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى الجزائية أو يدعي مدنيا (المادة 72) ومن شان دلك معاونة سلطات التحقيق والتهام في أداء وظيفتهما .
ب- يعطي القاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة ولا يقيد اقتناعه بأدلة معينة (المادة 212) .
ج- ينظم مرحلة أو أكثر لإعداد الدعوى العمومية قبل عرضها على القضاء ويحاول الموازنة بين حقوق الاتهام وبين حقوق الدفاع فيجعل التحقيق الابتدائي سريا (مادة 11) حيث يمكن أن تضر العلانية بمصلحته بينما تكون المحاكمة علنية كأصل عام (مادة 285) .رابعا : سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان .
وضعت نصوص قانون الإجراءات الجزائية لكفالة حسن سير العدالة التي تهم المجتمع بأسره وهي نصوص إجرائية لا تمس موضوع الحق ولدلك فإنها تسري بأثر فوري مباشر على كل إجراء يتم بعد نفادها ولو كان بشان جريمة وقعت قبل صدورها اد لا يجوز التمسك باستمرار القانون السابق بحجة انه أكثر صلاحية للمتهم فكل جديد في الإجراءات يعتبر أدنى من سابقه إلى الوقوف على الحقيقة فادا اسند القانون إجراء التحقيق الابتدائي إلى النيابة العامة بدلا من قاضي التحقيق فلا يقبل من المتهم الاحتجاج بان الجريمة المسندة إليه وقعت في ضل القانون السابق وان قاضي التحقيق هو المختص بإجراء التحقيق .
ومن ناحية أخرى فان ما تم من إجراء في ظل القانون السابق يحكمه دلك القانون من حيث صحته وبطلانه دون القانون الجديد الذي يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي ولا محل بالتمسك لرجعية القانون الجديد الأصلح أو الأقل شدة طبقا للمادة الخامسة لقانون العقوبات المصري المقابلة للمادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري لأنها تسري بالنسبة للمسائل الموضوعية .
وقد أثار تطبيق الأثر الفوري وعدم رجعية بعض الخلاف في الرأي لصدد بعض القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاصي وإجراء الدعوى والتحقيق وطرق الطعن والمواعيد والتقادم .
أ- قواعد التنظيم القضائي والاختصاص
ادا صدر قانون الغي محكمة ونقل اختصاصها إلى أخرى فتصبح طبقا للقاعدة هي المختصة بالدعاوي التي كانت من اختصاص المحكمة الملغاة ولو كانت متطورة بالفعل أمامها اد لم يعد لها وجود ولدلك قضى في مصر بان القانون الجديد باحلال غرفة الاتهام محل غرفة المشورة يجعلها هي المختصة بنظر المعارضة في أوامر قاضي الإحالة لم يفصل فيها قبل نفاد دلك القانون أما ادا اقتصر القانون الجديد على نقل بعض القضايا التي كانت من اختصاص محكمة إلى محكمة أخرى دون أن يلغي المحكمة تماما فان أعمال القاعدة العمل المباشر للنصوص الإجرائية تقتضي أن تصبح هده الأخيرة هي المختصة بالنسبة للدعاوي التي لم ترفع بعد.
ب- القوانين المتعلقة بتحريك الدعوى
النيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وقد يصدر قانون قد ينشىء قيدا في دلك فيستلزم تقديم شكوى من المجني عليه كنص المادة 339 عقوبات بخصوص جريمة الزنا أو طلي كنص المادة 164 عقوبات من الجرائم الواقعة ممن القائمين بالتوريد للجيش الشعبي الوطني أو ادن كنص المادتين 138-139 من الدستور الجزائري بشان متابعة نواب المجلس الشعبي الوطني ورغم تأثير هده النصوص على ممارسة الدعوى العمومية فان رأيا راجحا قد استقر على اعتبارها من نصوص قانون العقوبات ولو وردت في أي قانون آخر ودلك لاتصالها بحق الدولة في العقاب فلا يمكن الوصول اليه بدون الدعوى العمومية ومن تم تسري بأثر رجعي متى كانت اقل شدة .
ج- القوانين المتعلقة بالإثبات .
قد يعدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بعبء الإثبات أو بوسائله أو بحجية العناصر المقدمة للإثبات ويرى البعض أن هده القوانين ذات صلة كبيرة بحق الدولة في العقاب فعلى أساسها تتحدد مسؤولية المتهم عن الجريمة وعقابه من عدمه ومن تم فهي تطبق بأثر رجعي متى كانت اقل شدة كالشأن في نصوص قانون العقوبات بينما يرى البعض بأنها تعد من النصوص الإجرائية فلا تسري على الماضي مهما كانت في صالح المتهم ويرى فريق ثالث أن نصوص الإثبات التي تتعلق في ركن أو عنصر في الجريمة كافتراض الركن المعنوي أو قرينة الخطأ فهي من القواعد الموضوعية التي تسري باتر رجعي أما النصوص التي تتعلق بإثبات حصول إجراء من إجراءات الدعوى .
د- القوانين المتعلقة بطرق الطعن والمواعيد .
ادا ألغي القانون الجديد طريقا من طرق الطعن في الأحكام فانه يسري بأثر فوري فلا يقبل الطعن به في الأحكام الصادرة بعد نفاده حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به وتستمر المحاكم في نظر الطعون التي رفعت قبل سريان القانون الجديد لأنه لا يسري بأثر رجعي أما الأحكام الصادرة قبل القانون الجديد فان تطبيق القاعدة يؤدي إلى عدم جواز الطعن فيها مدام انه سوف يتم بعد العمل بالقانون الجديد ولكن دلك يمس حق الخصم في الطعن الذي اكتسبه وقت صدور الحكم ولهدا يضل القانون القديم ساريا ولا يحضر الطعن إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعد نفاد القانون الجديد ومن ناحية أخرى ادا أجاز القانون طعنا لم يكن موجودا من قبل فان الطعن يكون مقبولا متى تم بعد نفاده واو كان يصدد حكم سابق عليه تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري للقانون .(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). أحمد الشلقاني نفس المرجع ص19.
و- القوانين المتعلقة بالتقادم .
التقادم الجنائي نوعان : تقادم الدعوى العمومية أي انقضاء الدعوى العمومية بمضي مدة معينة وتقادم العقوبة المحكوم بها أي سقوطها والنصوص المتعلقة في قانون الإجراءات الجزائية (المواد 7، 8 9،بالنسبة للأول ،613،614،615 .
بالنسبة للثاني لاتصالها بمباشرة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائيا ولدلك رأى البعض أن النصوص المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية كتلك التي تعدل مدة انقضائها بزيادتها أو نقصها أو شروط حساب المدة وقطعها ووقف سريانه بتعين أن تسري فورا على الدعاوى العمومية التي تنشأ يعد نفادها وكذلك على الدعاوى التي أقيمت أو نشأت قبل دلك مادامت لم تتقادم في ضل القانون القديم .
سواء كانت في صالح المتهم أوضده لأنها نصوص إجرائية تتعلق بالنظام العام وليس للمتهم أن يدفع باكتسابه حقا في خضوعه لقواعد القانون القديم لكن الرأي الراجح أن النصوص المذكورة تمس حق الدولة في العقاب، باعتبار أن الدعوى العمومية هي الوسيلة الضرورية لإقراره فضلا عن أن نصوص التجريم والعقاب في النظام العام ومع دلك فإنها تطبق بأثر رجعي، متى كانت في مصلحة المتهم ولدلك تعد النصوص الخاصة بتقادم الدعوى العمومية من قبل النصوص الموضوعية وتسري على الماضي متى كانت اقل شدة وإلا فإنها تقتصر على الدعاوي العمومية الناشئة بعد العمل بها .

المحاضرة الثانية : الدعوى العمومية

 
الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و هو ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام.
تشمل هذه المحاضرة المحاور الاتية
*تعريف الدعوى العمومية وخصائصها
*تحريك الدعوى العمومية واطرافها والقيود الواردة عليها
*سير الدعوى العمومية امام القضاء
1-الدعوى العمومية والضبطية القضائية
– الدعوى العموميةوالنيابة العامة
-الدعوى العمومية والتحقيق
* انقـــــــــضاء الدعوى العمومية :
1-الاسباب العامة :
2- الأسباب الخاصة :
 

اولا :تعريف الدعوى العمومية وخصائصها

ضمن هذا العنصر سنتناول التعريف بالدعوى العمومية فنبينها ثم ننتقل الى خصائص التي تتميز بها هاته الأخيرة .
تعريف الدعوى العمومية:

هي ذالك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون.
الملاحظ على هذا التعريف توافقه ونص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ” تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون .”
– تعريف اخر :
هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة تهدف من ورءاها توقيع العقاب على مرتكب الجرم .
المطلـــــــب التاني : خصائص الدعوى العمومية :02
تتميز الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بخصائص هي :
أ-العمومية : معنى هذا ان الدعوى العمومية لها الطبيعة العامة فهي ملك للمجتمع تمثله النيابة العامة فلا يعقل تدخل المجتمع كله ومن ثم كان ماسبق قوله . والنيابة العامة تهدف الى توقيع العقوبة على المجرم ودليل ما قلناه سبق ذكره في نص المادة 20 ق ا ج .
……………………………………………………..
01/ الاستاذ يوسف دلاند قانون الاجراءات الجزائية طبعة جديدة 1991 شركة الشهاب الجزائر 10
02/ نفس المرجع ص 11
ب-الملائمة : تتمع النيابة العامة بصفة الملائمة فلها تحريك الدعوى العمومية او حفظها بناءا على ما لديها ولنا في نص المادة 36 قانون الاجراءات الجزائية حيث جاء فيها :
“يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي :…. وذكرت المادة ما نحن بصدده .
– تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشانها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة للنظر فيها او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي او الضحية ……”
فاذا حدث وان حركت الدعوى فلا تتنازل النيابة العامة عنها.
ج-التلقائية : هذد مكملة لخاصية الملائمة وويعني هذا ان النيابة العامة تلقائيا تحرك الدعوى فور وصول نباء الجريمة ماعدا الجرائم التي يشترط فيها الشكوى او الاذن او الطلب فلها نظرتها القانونية الخاصة.
هذا ويوجد في بعض المراجع والمحاضرات ….الخ من ذكر ان خصائص الدعوى العمومية اربعة وافردوا عدم قابلية الدعوى للتنازل لوحدها ونحن ذكرنها مع خاصية العمومية.

ثانيا :تحريك الدعوى العمومية واطرافها :


1- تحريك الدعوى العمومية :
أ‌- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية هذا كاصل عام لانها تمثل المجتمع لكن هناك استثناءات هي :
ب المتضرر : فله ان يحرك الدعوى العمومية كشخص يستدعي شخص اخر بتكليف مباشر بالحضور امام المحكمة وخص هذا بجرائم الاسرة واصدار شيك بدون رصيد ورد هذا في نص المادة 337مكرر ق ا ج .
والطريقة الثانية للمتضرر فله ان يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق المادة 72 ق اج “يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص ”
ج- رؤساء الجلسات : اعطاهم القانون تحريك الدعوى العمومية ان حدث ما يخل بالنظام ونميز الحالات الاتية :
– وقوع جنحة او مخالفة اثناء المحاكمة في محكمة الجنح والمخالفات او محكمة الجنايات فيحرر محضر بعد سماع الشهود والمتهم والنيابة العامة .
– وقوع جناية اثناء المحاكمة في المحكمة او المجلس فهنا يتم تحرير محضر ويسمع من المتهم ويصاغ مباشرة لوكيل الجمهورية الذي يقدم طلب لقاضي التحقيق .
د-غرفة الاتهام : للغرفة ان تتهم اشخاص لم يكونوا قد احيلو في امر الاحالة وهذا مايعرف بحالة التصدي
2- القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية :ترد استثناءات الدعوى العمومية.

أ-الشكوى : هو بلاغ من المجني او وكيله شفهيا او كتابيا الى الجهات المختصة في يعض الجرائم تظهر فيها المصلحة الخاصة للمجني عليه مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة ….الخ
ب-الطلب : يمارس هذا اكثر في جانب الادارات حيث يقدم من طرف مؤسسة او هيئة عمومية لحماية مصلحة عامة وهذا مانص عليه في قانون العقوبات الجزائري المواد 161-164
ج-الاذن : رخصة مكتوبة تصدر من الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجرم ووضع هذا مراعاة للمهام الحساسة التي يمارسها الموظف وتجلى نواب البرلمان.
2- اطراف الدعوى العمومية :
أ‌- النيابة العامة : هي جهاز في القضاء الجنائي لها مهمة تحريك الدعوى والاتهام ممثلة علة مستوى الدرجات الثلاثة لها اختصاصات يحكمها القانون
ب‌- مرتكب الجريمة :ويشترط فيه
– ان يكون شخص قانوني( طبيعي او معنوي )
– ان يكون معينا في حالة الجنح والمخالفات اما الجناية فجاز تحريكها ضد مجهول.
– ان يكون خاضع لقانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية الجزائريين.

ثالثا :كيفية سير الدعوى العمومية امام القضاء :

سنعرض سيرالدعوى بداية بالضبطية القضائية مرورابالنيابة العامة من حيث بدء الدعوى لغاية مرحلة التحقيق كما طلب منا
1-الدعوى العمومية والضبطية القضائية: بمجرد وقوع الجريمة وخاصة الجرائم الخطرة تخطر الظبطية وكيل الجمهورية بمحاضر يقدمها ظابط الشرطة القضائية و بها تبدأ الضبطية بالتحري وجمع الادلة وحتى القبض على المتهم ويسلم للعدالة.
2- الدعوى العمومية والنيابة العامة : تقوم النيابة العامة باول اجراء لعرض الدعوى امام القضاء مع مرعاة نوع الجريمة فان كنا بصدد جناية او جنحة يشترط فيها التحقيق فتحرك الدعوى بناء على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق اما ن تعلق الامر بمخالفة او جنحة لايشترط فيها التحقيق ترفع الدعو مباشرة امام جهات الحكم .
3-الدعوى العمومية والتحقيق :
أ‌- قاضي التحقيق : مهام التحقيق قي الجزائر يمارسه قضاة معينون لهذا الغرض فيتصل قاضي االتحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين هما :
طلب اجراء تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية او احد مساعديه لقاضي التحقيق فيتولى القاضي تصنيف الجريمة حسب الخطورة والوضوح او الغموض فان كانت الوقائع كالقتل العمدي والضرب المودي للموت تكون جناية فالتحقيق يكون وجوبيا المادة 66 ق ا ج .
وان كانت الافعال المعاقب عليها تشكل جتحة فالنيابة تستغي عن التحقيق المادة 66 ق ا ج .
شكوى مصحوبة بادعاء مدني للمتضرر من الجريمة حيث يقدمه ويدفع مصاريف قضائية ويعين موطن في اختصاصات قاضي التحقيق المادة 72 ق ا ج .سبق ذكرها.
ب-غرفة الاتهام : هي جهة في هرم التنظيم القضائي موجودة على مستوى كل مجلس قضائي غرفة او اكثر حسب ما تقتضيه ظروف العمل المادة 176ق اج تتصل بالدعوى بعد انتهاء قاضي التحقيق من المتهم المتابع بجناية يصدر امر ارسال المستندات للقضية الى النائب العام بهدف عرضها على غرفة الاتهام المادة 166ق ا ج ،والطريق الثاني لتتوصل الغرفة بالدعوى استئناف احد اطراف الخصومة المتهم او محاميه او وكيل الجمهورية او النائب العام لاحد اوامر قاضي التحقيق
انقـــــــــضاء الدعوى العمومية :
يمكن للدعوى العمومية إن تنقضي إن توفرت لها أسباب فهناك أسباب عامة وأخرى خاصة
1-الاسباب العامة :
د‌- الوفاة: نميز هنا ان كان قبل التحريك تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإما ان كان بعد التحريك ان كانت في جهة التحقيق يصدر قاضي التحقيق امر بان الأوجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة يصدر حكما بانقضاء الدعوى
ب- التقادم : بالنسبة للجنايات 10سنوات المادة 7 ق ا ج واما الجنح 3سنوات المادة8 ق اج.
المخالفات 2سنة المادة 9 ق ا ج
ج- العفو الشامل : يصدر من قانون البرلمان يمحو عن الفعل الصفة الاجرامية واما العفو الرئاسي في الاعياد والمناسبات ويتعلق بالعقوبة واذا كان قبل التحريك تصدر النيابة العامة امر بحفظ الاوراق اما اثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة وكذ غرفة الاتهام وان كان في مرحلة المحاكمة حكم بانقضاء الدعوى..
د- الغاء نص التجريم : فقد يرى المشرع ان فعلا كان مجرما سابقا اصب حالان لايشكل خطرا على المجتمع
هـ – صدور حكم نهائي وبات في الدعوى: هذ بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وغير العادية.
2- الأسباب الخاصة :
أ-سحب الشكوى : شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تحرك وقيام المتضرر بسحب الشكوى ينهي الدعوى العمومية
ب-صلح قانوني : عادة ما يكون في المخالفات اجازه القانون في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة المواد 381-393 ق ا ج .
ج-الصفح : من طرف الضحية وهذا في جرائم القذف وجنحة السب..الخ فهذا يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى .
تنبيه : هذه مجرد ملخص وهناك زيادات وعناصر لربما لم نتناولها فلكم الرجوع للمصادر المتنوعة وتحياتنا للجميع.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
 

المحاضرة الثالثة : النيابة العامة واختصاصاتها


التعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية (29 ) و هي جهة تتخذ صفة الخصم.

وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.
هيكلة النيابة العامة: تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.
01 – النائب العام : يوجد علي مستوي الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما علي مستوي المحكمة العليا و الأخر علي مستوي المجلس القضائي لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية (م 33 -34 )، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يساعد النائب العام علي مستوي المحكمة، و بناءا علي المادة37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.
02 – وكيل الجمهورية: يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدي المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر, ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة (35 ), وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة (1 -29 – 36 ) وله اختصاص إقليمي و نوعي.
الاختصاص الإقليمي: بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:
– أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها. – إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
– إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.
الاختصاص النوعي: تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا, فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع (29 ).
 

اختصاصات النيابة العامة

 
اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام ابتدءا من تحريك الدعوى و مباشرتها, وبناءا علي المادة 36 فان وكيل الجمهورية يقوم بما يلي:
– تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
– يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
– يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.
– يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
– يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
– يعمل علي تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.
و علي العموم فان النيابة العامة تقوم باختصاصاتها علي ثلاث مراحل:
01-دارة مرحلة البحث و التحري: تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف علي جهات الضبطية القضائية, إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة, وحضور وكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها, و لوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف الضابط بمتابعة الإجراءات (56 ).
كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.
02 – مرحلة التحقيق: تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق (70 ) و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71 ) و لها الحق في الطعن في قراراته إمام غرفة الاتهام (69 – 170 ), و للنيابة العامة الحق في :
أ)- إصدار الأمر بالإحضار: (110 – 58 ) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.
ب)- الأمر بالإيداع: (59-338) و هذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات فانه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي:
– أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.
– أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الطبيعة السياسية.
– ألا يكون المتهم قاصرا.
– ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام.
ج)- الانتقال لمكان الحادث: يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين و بحليفهم قبل ذلك اليمين, وله الحق في ندب ضابط الشرطة القضائية (62).
د)- إبداء الرأي في مسائل معينة: يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت(125), ويستطلع رأيه فيبطلان أجراء من إجراءات التحقيق متي رأي قاضي التحقيق إن الأجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه(158).
وطبقا للمادة 82 عند خروج الميعاد القانوني للتفتيش بمسكن متهم بجناية فان حضور وكيل الجمهورية ضروري.
03-مرحلة المحاكمة: النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين و الشهود (288) و لها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم المجتمع أمام جهة الحكم(289), و لها الحق بالطعن بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون (417 -420 – 495-497).
 

اختصاصات أخرى:


– المساهمة في تشكيل جهات الحكم, إذ إن تحلف النيابة العامة عن احدي الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان (29).

– تنفيذ الأحكام الجزائية ( 29-36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.
و بناءا علي المادة 36 فأنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم, و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.
 

خصائص النيابة العامة.

 
لها مميزات تميزها عن القضاة الآخرين وهي:
01- وحدة النيابة العامة: تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام علي مستوي المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة(33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في حالتين:
أ)-التبعية التدريجية: يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا علي مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها (33) ” يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام), وتنص المادة 31 علي” يلتزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي), و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فان النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما انه طبقا للمادة 147 من الدستور فان قاضي الحكم و التحقيق يخضعان للقانون، و طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فان القاضي يصدر حكمه طبقا لإقناعه الشخصي.
أما فيما يحص وزير العدل فاه سلطة تنفيذية و لا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق ا ج يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي(84-102 من قانون القضاء).
أ)-عدم التجزئة: تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض, و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية, ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.
02-حرية النيابة العامة في العمل : أن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل و هذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتقديم القانون, لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية, فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة يرفع الدعوى علي شخص, و لها الحق في بسط أرائها لدي جهات الحكم.
 

المحاضرة الخامسة الدعوى المدنية التبعية


كما هو معلوم فأنه عند وقوع جریمة ما ، كالسرقة أو القتل أو غير ذلك من الأفعال التي جرمتها النصوص القانونية یترتب عنھا ضرر عام يمس حق المجتمع فتنشأ عن هذا الضرر، دعوى عمومیة التي تحركها النيابة العامة (التي تمثل المجتمع) تهدف إلى توقیع العقاب على مقترف الجریمة ، فالدعوى العمومیة ھي الوسیلة القانونیة لحمایة حقوق الجماعة ، وإلى جانب الضرر العام یترتب ضرر خاص یصیب الشخص المتضرر فینشأ له حقا في أن یطالب مقترف الجريمة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته جراء الجریمة فتنشأ بذلك دعوى مدنية إلى جانب الدعوى العمومیة المحركة من طرف النيابة العامة ، الأصل فیھا أي ( الدعوى المدنية ) أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبیعتھا الخاصة أي منشأھا الواحد (من حيث الاختصاص ) حيث یختص القضاء الجنائي بالنظر في الدعوى المدنية التبعية نظرا لتبعيتها للدعوى العمومية ، وهذا ما دفعنا إلى طرح السؤال التالي : ما مفهوم الدعوى المدنية التبعية ؟

محاور هذه المحاضرة تتمثل في :
 

اولا مفھوم الدعوى المدنیة التبعیة .


إن الغرض من رفع الدعوى المدنية هو المطالبة بالتعويض من الذي تسبب في وقوع الأضرار ، وتكون هذه الدعوى مقترنة بالدعوى العمومية إذ يجب أن ترفع أمام القضاء الجنائي و إلاً انعدمت منها صفة التبعية .

تعريف الدعوى المدنية التبعية : تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني ، من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت به .

و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي ، والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف ولا يمكن مباشرتها أمام القضاء الجنائي ، كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات ،و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث.طبقا للمادة 254 من نفس القانون ، والمادة 135 من قانون الأسرة ، ودعوى النفقة الناتجة عن جريمة إهمال الأسرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات ، وهي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة ، و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا، يختص بنظر المسائل المدنية ، المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة أن يعوضه المتهم بها عن الأضرار التي لحقته بسبب الجريمة ، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.

02- المقصود بتبعية الدعوى المدنية .


يقصد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية ، المرفوعة أمام القضاء الجنائي ، بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة ، هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية ، من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها و من حيث مصيرها ، حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية ل قانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التبعية, و سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية عليها، و حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر بسبب جريمة صدر بشأنها مثل ذلك الحكم .

أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هذا يعني أن القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية ،إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة والمستقلة ، و هي أن يكون موضوعها هو المطالبة بحق مدني وهو التعويض ، جبرا للضرر عن طريق التعويض في صورة من الصور المقررة له ، وعليه تخضع الدعوى المدنية بتلك الصفة لقواعد وأحكام خاصة بها ، فمن حيث التقادم مثلا , فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية “تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني”و تنص المادة 133 من قانون المدني “تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار”.
ومن حيث التنازل عن المدني وتركه ، فيجوز للمدعي المدني المضرور من الجريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى طبقا لنص المادة 246 من ق .إ.ج . (1)
—————————————————————-
(1)عبد لله أوھايبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري و التحقیق ، دارالھومة ، الجزائر، 2003، ص 143-144-145-146-147-148 .
 

03- علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.


لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعويان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها .

و الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و ( المسئول عن الحقوق المدني ). (1)

ثانيا :موضوع الدعوى المدني .


موضوع الدعوى المدنية هو التعويض وقد أشارت إلى ذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية , ويهدف التعويض إلى جبر الضرر المادي أو الجسماني أو الأدبي الناشئ عن الجريمة وهو ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي : ” تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية مادامت ناجمة الواقع موضوع الدعوى الجزائية ” .

و إن التعويض يقصد به التعويض النقدي والتعويض العيني أو رد الشيء الذي فقده المتضرر من الجريمة وكذلك المصاريف القضائية والرسوم.
*التعويض النقدي :
ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وإن تقدير التعويض النقدي يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون أن يكون أكثر مما طلبه المدعي المدني و يخضع تقدير التعويض النقدي إلى أحكام المادتين 131 132 من القانون المدني وقد يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا كما أشارت إلى ذلك المادة 132 من القانون المدني .
* التعويض العيني :
ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة برد الشيء الذي فقده المدعي بالحق المدني كرد الأشياء المسروقة إلى المدعي المدني في جريمة السرقة . ويمكن الحكم لفائدة المدعي المدني بالتعويض النقدي والتعويض العيني في نفس الوقت إذا ما كان ما ضبط من الأشياء المسروقة جزء منها فقط فيقضي بردها مع التعويض النقدي بما يعادل قيمة الجزء الباقي .
*المصاريف القضائية :
ويقصد بها المصاريف و الرسوم التي تدفع إلى الخزينة العمومية في كل دعوى مقابل الفصل فيها وتشمل نفقات الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الجهات القضائية للسير في الدعوى العمومية ذلك أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمه بإيداع قلم الكتاب مبلغا معينا يقدره قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية والقاعدة العامة أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المتهم إذا حكم بإدانته وهو ما أشارت إليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجزائية وفي جميع الحالات تبقى المحكمة صاحبة الاختصاص في تقرير تحميل المتهم أو المدعي المدني المصاريف القضائية وهو ما أشارت إليه المادة 369 من قانون الإجراءات الجزائية . (2)
أطراف الدعوى المدنية التبعية
إن أطراف الدعوى المدنية هما المضرور من الجريمة والمدعى عليه سواء كان هو الجاني أو المسؤول المدني .
-المضرور (المدعي)
إن كل شخص أصابه ضرر من الجريمة يحق له رفع الدعوى المدنية للمطالبة بجبر الضرر، ويشترط في المضرور ليحق له رفع الدعوى المدنية شرطان :
-أن يكون ذا صفة
إن الإدعاء المدني لا يتم في الأصل إلا من طرف الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من الجريمة . وغالبا ما يكون المضرور من جريمة هو المجني عليه إلا أنه في أحيان أخرى قد يصيب الضرر شخصا آخر غير المجني عليه . فمثلا يحق لأبناء المجني عليه في جريمة قتل رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابهم نتيجة مقتل أبيهم . وعليه فلكي يحق للمضرور رفع الدعوى المدنية فإنه يجب أن يكون ذا صفة في رفعها ، وهذه الصفة تتمثل في إصابته بضرر شخصي من الجريمة ، ومن ثم لا يستطيع الابن رفع الدعوى المدنية طالبا التعويض عن الأضرار التي أصابت أباه من جراء جريمة ذم لأنه في هذه الحالة لا يطالب بتعويض ضرر شخصي ، وإنما يطالب بحقوق والده . ويستوي أن يكون المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا .
– أن يكون ذا أهلية للتقاضي :
إن المضرور من الجريمة أو الغير الذي انتقل إليه حق المطالبة بتعويض الضرر لا تقبل دعواه المدنية ما لم تتوافر فيه أهلية التقاضي طبقا لأحكام القانون المدني ، فإذا كان مثلا ناقص الأهلية أو عديمها فإن تقبل من وصية أو وليه .
2- المدعى عليه :
إن المدعى علية في الدعوى المدنية قد يكون المساهم في الجريمة أو الورثة أو المسؤول المدني .
* المساهم في الجريمة :
ترفع الدعوى المدنية عن المساهم في الجريمة سواء كان فاعلا أصليا او شريكا ، وفي حالة تعدد المساهمين فإنهم يلتزمون بالتضامن أما إذا توفي المدعى عليه فإن الدعوى المدنية لا تسقط وإنما تباشر ضد الورثة لأن التعويض الضرر ينتقل إلى الورثة مع الذمة المالية للمورث ويلتزم الورثة بالتعويض في حدود التركة فإذا لم تكن هناك تركة فلا يلتزم الورثة بالتعويض ولا تختص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الأخيرة تابعة لدعوى عمومية وقد انقضت بوفاة المتهم .
* المسؤول المدني :
ترفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر على المسؤول المدني عن المجرم . وبعبارة أخرى فإن الدعوى المدنية ترفع على أي شخص مسؤول عن مراقبة سلوك المتهم أو أي شخص ترتبط بالمتهم رابطة معينة مثل شركة التأمين . ويعتبر المسؤول المدني ملتزما بالتضامن مع مرتكب الجريمة بجميع الالتزامات المدنية ، ويتم الحكم بها طبقا لأحكام القانون المدني . فمثلا هناك قرينة عن خطأ صادر عن الآباء و أرباب العمل والمعلمين يدل على إهمالهم في مراقبة الأشخاص الذين هم تحت إشرافهم ولذلك يعتبرون مسؤولين عنهم من الناحية المدنية .
أهلية المدعى عليه :
لكي ترفع الدعوى المدنية على المدعى عليه لابد أن يكون أهلا للتقاضي ، فإذا لم يكن متمتعا بهذه الأهلية وجب رفع الدعوى على وليه أو وصيه ، أما إذا رفعت عليه فإنها تكون غير مقبولة ، غير أنه إذا لم يكن هناك وصي أو ولي عليه فإن الدعوى ترفع ضده .(1)
 

ثانيا مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها .


سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مباشرة الدعوى المدنية التبعية وكيفية رفعها أمام المحكمة الجزائية وفي الأخير انقضائها من خلال ثلاثة مطالب .

01 مباشرة الدعوى المدنية التبعية .
الأصل أن الدعوى المدنية لا ترفع إلا أمام القضاء المدني ، إلا أن غالبية التشريعات تخول للمدعي المدني الحق في رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي إذا كان سببها التعويض عن ضرر ناشئ عن جريمة . و إذا نظرنا إلى قانون الإجراءات الجزئية الجزائري نلاحظ أن المشرع أجاز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي مع الدعوى العمومية المادة 3 . أعطى المشرع للطرف المضرور الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني حث نصت المادة الرابعة بأنه ( يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية ). وهذا ما يعبر عنه بحق المضرور في اختيار الطريق المدني أو الجزائي لرفع دعواه .
01- العلة من منح الاختيار .
إن إعطاء المضرور الحق في رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي له عدة مبررات .
– يكون أسهل للمضرور التدخل أثناء الخصومة الجنائية من مباشرة دعوى أخرى للمطالبة بحقه نتيجة ارتباط الدعويين ، كما أن القاضي الجنائي الذي ينظر الدعوى المدنية يكون أكثر إحاطة بظروف الضرر الأمر الذي يمكنه من تقدير التعويض الملائمة للمضرور .
– إن الطرف المضرور باختياره للطريق الجزائي يستفيد من الأدلة ثابتة لتقرير دعواه .
– إن لجوء المضرور إلى القضاء الجزائي يترتب عليه تحريك الدعوى العمومية إذا لم تكن النيابة العامة قد حركتها 02 : مجال الاختيار .
هناك حالات لا يجوز فيها للمضرور اختيار الطريق الجزائي و إنما يجب عليه رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وهذه الحالات هي :
1- إذا لم تكن الدعوى العمومية مقبولة ، مثل وفاة المتهم أو صدور عفو شامل أو عدم وقوع الفعل تحت وصف جزائي .
2- صدور حكم في الدعوى العمومية من محكمة مختصة .
3- إذا المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية محكمة استثنائية ، حيث أن القاعدة هي أن هذه المحكمة لا تكون مختصة للفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة التي تفصل فيها .
4- إذا باشر المدعي دعواه المدنية أمام القضاء المدني وفصل هذا الأخير فيها فلا يجوز له الالتجاء بأي حال من الأحوال إلى القضاء الجزائي . (1)
ثانيا كيفية رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية .
حدد قانون الإجراءات الجزائية ثلاثة طرق لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ، سنتناول هذه الطرق في ثلاثة فروع بحيث نجعل كل طريقة في ف.
اولا الإدعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق .
في هذا الفرض يحدث تداخل في الدعوى العمومية بواسطة الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقيق إذا لم تكن الدعوى العمومية معروضة عليه. ويتم الإدعاء المباشر بواسطة شكوى إلى قاضي التحقيق .
وإذا كانت الدعوى العمومية معرضة على قاضي التحقيق فإنه يجوز الدعاء أمامه بالحق المدني .(1)
ويمكن القول بأن الإدعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق هو الطريق المنصوص عليه بالمادة 72 من ق إج ج ج وكذلك المادة 74 من نفس القانون أي أن الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إما أن يكون من الطرف المتضرر من الجريمة باعتباره كطرف محرك للدعوى العمومية إذا ما كان هو من بادر بالتقدم بالشكوى المصحوبة بادعاء المدني أمام قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة 72 من ق إج ج ج وإما أن يكون تحريك الدعوى العمومية سواء حصل تحريكها من النيابة العامة أو من مدعي مدني آخر وذلك وفقا لأحكام المادة 74 من ق إج ج ج . (2)
ثانيا: التدخل في الدعوى أمام المحكمة الجزائية .
الفرض في هذه الحالة أن النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية ورفعتها إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يحق للمضرور التدخل أثناء الجلسة أو قبل الجلسة .
أولا : التدخل قبل الجلسة :
وقد أشارت إليه المادة 241 بقولها ” إذا حصل إدعاء مدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة و أن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة ” .
ثانيا : التدخل أثناء الجلسة .
قد أشارت إليه المادة 242 بقولها ” إذا حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة طلباتها في الموضوع و إلا كان غير مقبول ” .(3)
ثالثا:حالة التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة .
وهي الطريقة المنصوص عليها بالمادة 337 مكررة من ق إج ج ج التي بموجبها يجوز للمتضرر من الجريمة أن يكلف مباشر المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم التالية : ترك الأسرة ،عدم تسليم الطفل ، انتهاك حرمة منزل ، القذف ، إصدار شيك بدون رصيد .(1)
وقد حددت هذه المادة إجراءات التكليف المباشر بالحضور والتي تتم بواسطة عريضة تتضمن هوية المتهم و الوقائع المنسوبة إليه والمستندات وتكون مرفوقة بطلب للسيد وكيل الجمهورية الذي يجدول القضية بعد تحديد المصاريف الواجب دفعها من طرف الطالب . (2)

المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية .


يضع قانون الإجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية ” تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني “.

ومن حيث التنازل عن الحق وتركه فيجوز للمدعي المدني المضرور من الجريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة ودلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني.

المحاضرة السادسة : الضبطية القضائية


نظم المشرع الجزائري الإجراءات التي تسبق تحريك الدعوى العمومية و التي تسمى بالمرحلة الاستدلالية حيث يتم فيها تثبيت وقوع الجريمة و البحث عن مرتكبي الجرائم و جمع الدلائل لذلك أوكلها إلى جهاز يسمى بالضبطية القضائية . و هي جهاز يباشر الإجراءات المكونة لمرحلة الاستدلال و التي تساعد السلطة القضائية في مباشرة التحقيق و يتكون من موظفين عموميين خصهم القانون بتلك المهمة تميزا له عن الضبطية الإدارية .
فالأول منوط به التحري عن الجرائم المرتكبة و البحث عن مرتكيبها و تعقبيهم , و لذلك فهو يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء مهمتها , في حين تنحصر مهمة جهاز الضبطية الإدارية في القيام بكل ما هو لازم لإحترام القانون و تحقيق الأمن و السكينة للمواطنين , فدوره إذن وقائي و يترتب, على ذلك أن نطاق الضبطية القضائية الوظيفي يتحدد بالمرحلة السابقة على وقوع الجريمة , بينما يبدأ نشاط الضبطية القضائية بعد وقوع الجريمة .
و الإشكال المطروح من هم الموظفون المكونون لهذا الجهاز ؟ و ما مدى اختصاصهم و ما صلاحياتهم و الإجراءات التي يعتمدون عليها ؟

*تنظيم الضبطية القضائية و اختصاصها
* تنظيم الضبطية القضائية
* ضباط الشرطة القضائية
حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون :
هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار:
يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
– أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك الوطني
– الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري :
يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
الفرع الثاني :أعوان الضبط القضائي و الأعوان المكلفين ببعض مهامها
أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265
المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}.
الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن في قانون الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية.

ثانيا اختصاص الضبطية القضائية

**الاختصاص النوعي
هناك اختصاص عام تبحث فيه الشرطة القضائية في كل الجرائم دون التقيد بأي نوع منها واختصاص خاص يتولاه الضباط المحددون في الفقرة 07 من المادة 15 إج والأعوان المحددون في المواد 21، 27 / 28 إج وفيه يتقيد بالتحري والبحث في نوع معين من الجرائم يحددها القانون ولايجوز لذوي الإختصاص الخاص مباشرة أي صلاحيات خارج نطاق ماخصهم به القانون في حدود الجرائم التي كلفوا بالتحري فيها في نطاق وضائفهم العادية .

** الاختصاص المكاني
يتحدد بدائرة الإختصاص لضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه في التحري والتحقيق عن الجريمة م 16/02 ويمكن للهذا النطاق المكاني أن يمدد في حالة الإستعجال وخوفا من ضياع الأدلة أو لضرورة البحث التحري يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة ، أو مكان القبض على أحد المشتبه فيهم ، أو بمكان إقامة أحد المشتبه فيهم حسب المواد 37 ، 40 إج اللتان تحددا الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و قد وسع قانون الإجراءات الجزائية لبعض ضباط الشرطة القضائية من اختصاهم مثل مصالح الأمن العسكري أو حسب نوع الجريمة الجرائم الإرهابية والتخريبية او الجرائم المنصوص عليها في المادة 16 الفقرة 6.
** الاختصاص الشخصي
و يتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من اختصاصت محددة و بالتالي لا يجوز له التفويض فيها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون , فإذا كلف القانون ضابط الشرطة القضائية – مراعيا في ذلك صفته الشخصية – فلا يجوز له تفويض ذلك الإختصاص مالم يكن القانون يجيز له ذلك , فالإختصاص الشخصي مقتضاه أن هناك أشخاص لهم صفة تحدد اختصاص الموظف الذي يتحرى معه, فالعسكريون مثلا , يجب أن يجرى معهم التحريات ضابط الشرطة القضائية التابع للدرك الوطني أو الأمن العسكري و هم الصنف من ضابط الشرطة القضائية الذين يتصفون بصفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية.

الفرع الرابع : الاختصاص الزمني

و يحدد بوقت معين يجب اتخاذ إجراءات التحريات خلاله فضابط الشرطة القضائية لا يمارس مهامه إلا بعد استنادها إليه قانونا و في أثناء المواعيد المقررة له رسميا و لا يجوز له ممارستها إذا كان موقوفا , أو في إجازة مرضية أو اعتبارية أو حالة نقله الى أي مكان آخر أو حالة إخطاره بالإستغناء عن خدماته و إلا تعرض للعقوبات المقررة في نص المادتين 141-142 من قانون العقوبات.

ثانيا صلاحيات و إجراءات الضبط القضائي :

** صلاحيات الضبط القضائي
* الصلاحيات العادية :إجراءات الإستدلال أو البحث التمهيدي)
المواد 12 ، 63، 65إ ج تتمثل في :
– تلقي التبليغات الشكاوى م 17 /1 إج
– البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجريمة ومرتكبيها
– الذهاب لمكان الجريمة ومعاينته
– وسماع أقوال لمشتبه فيهم
– تحريرالمحاضر وإرسالها لوكيل الجمهورية
** الصلاحيات الاستثنائية :
/ في حالة تلبس
أولا تعريف التلبس : هو المقاربة أو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ذكرت المادة 41 إ ج حالات التلبس المتمثلة في : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ، ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه ، وجود آثار أو علامات تفيد ارتكاب الجريمة، كتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عليها في الحال(تلبس حكمي).
شروط التلبس:
– أن يكون التلبس حسب الحالات المذكورة في المادة 41 إج
– أن يكون سابقا لارتكاب الجريمة
– أن يقف الضابط بنفسه على حالة التلبس كان يشاهدها أو يكتشفها وإذا أبلغه الغير بوجودها يجب عليه الإنتقال بنفسه لمكان وقوع الجريمة ومعاينتها
– يجب أن يكون اكتشاف الجريمة بطريق مشروع فلا يمس بحقوق وحريات الأفراد فلا يقوم بالتجسس أو تسلق الحائط و يمكنه إحضار المشتبه فيه عنوة دون أمر من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق ،ولكن يمكنه انتحال الصفة أو التنكر والتخفي لضبط الجناة (التسرب).
واجبات الضابط في حالة التلبس:
في الأول نشير إلى أن هناك واجبات يجب أن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس وهناك إجراءات أخى مسموح له القيام بها أما الواجبات فتتمثل فيمايلي:
– يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا والإنتقال لمكان الجريمة المادة 42 إ ج
– يجب أن يحافظ على الآثار والبصمات م 42 إج ويجرم تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الجريمة م 43 إج
– سماع أقوال الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة ولايجب تحليفهم ولا إجبارهم على الكم
– يجب ضبط مايوجد مكان الجريمة (سلاح ، ملابس ، أوراق ، صور،..) وأن يعرضها على المشتبه فيه على أنه ساهم في الجريمة م 42 ، 42/4 إج
– إجراء معاينات على أمكنة الجريمة ويمكن الإعتماد على الخبراء بعد آدائهم اليمين
ثانيا : حالة الإنابة القضائي
وهنا يقوم ضباط الشرطة القضائية بممارسة بعض إجراءات التحقيق عن طريق إنابة من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فإجراءات التحقيق ليست من اختصاص ضباط الشرطة ولكن استثناءا بإنابة المادة 138 إج
شروط صحة الإنابة القضائية :
– أن يكون قرار الإنابة صادر عن شخص مختص قانونا للقيام بالإجراء محل الإنتداب (قاضي التحقيق)
– يجب أن يوجه قرار الإنابة على أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي
– أن ينصب الإنتداب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني.
– يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة
– وأن يكون قرار الإنابة مكتوبا
– أن يتضمن قرار الإناة كل البيانات اللازمة (تاريخ الصدور، إسم الضابط المنتدب، توقيع قاضي التحقيق …)
يحرر قاضي التحقيق محضرا يدون فيه ماقام به ويرسله لقاضي التحقيق في الوقت الذي حدده هذا الأخير ولكن إذا لم يحدد قاضي التحقيق المدة التي يجب أن ينتهي فيها التحقيق ويستلم فيها المحضر يجب على ضابط الشرطة بعد الإنتهاء من التحقيق أن يسلمه المحضر خلال 08 أيام المادة 141 إج.

المطلب الثاني : إجراءات الماسة بالحريات الفردية للضبط القضائي

الإستيقاف إجراء بوليسي يهدف للتحقيق في هوية المشتبه فيه يمكن أن يوقف في مكان وقوع الجريمة أو حتى في الطريق العام لم لاتوجد بشأن هذا الإجراء نصوصا صريحة في القانون ولكن ذكرته المادة 50 من قانون الجمارك والمادة 50 /2 إج ولكن لايجوز مع الإستيقاف اقتياد الشخص على مركز الشرطة إلا في حالة امتناعه عن هويته.
ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة : الضبط هو التعرض المادي للشخص بتقيييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو الدرك ، يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال الشرطة م 61 إج ويجب أن يكون في حالة التلبس ، ولايجوز تفتيش المشخص تفتيشا قانونا فقط التفتيش الوقائي.

الأمر بعدم المبارحة :
م 50 إدج يكون بأمر من ضابط الشرطة القضائية يكون فقط في حالة توفر التلبس ، وان يكون موجها فقط للأشخاص المراد التحقيق في هويتهم م 50 /2.
التوقيف للنظر: إجراء بوليسي يأمر به ضباط الشرطة القضائية بوضع الشخص المراد التحفظ عليه لمدة 48 سا المادة 51 ويجب أن يسمح للمشتبه فيه بالإتصال بالعائلة وزيارتها له مع الإحتفاظ بسرية التحقيق ويكون في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك ولوكيل الجمهورية زيارة تلك الأماكن م 52/4و 5 ولكن يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ضعف 48 سا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية م 51 /5 مع شرط وجوب احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر م 52/1،2،3 ويدون محضر يذكر فيه مدة استجوابه ، وفترات الراحة واليوم الساعة الذين أطلق سراحه فيهما ويدون على هامش المحضر توقيع صاحب الشأن (المشتبه فيه ) ويشار إلى امتناعه عن التوقيع إذا امتنع ويقدم لوكيل الجمهورية ويجوز للمشتيه فيه أو المحامي أو الأهل أو من وكيل الجمهورية بتلقاء نفسه طلب طبيب لمعاينة المشتبه فيه وهذا من حقه للتأكد على عدم تعرضه للعقاب أثناء المساءلة.
تفتيش المساكن :
هو إجراء ابتدائي من إجراءات التحقيق يخول لقاتضي التحقيق أصلا ولكن كاستثناء يجوز أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس64 إج أو بإنابة قضائية م 139 الإطلاع على المادة 45 إج تتحدث عن تفتيش المساكن ، المادة 47 تتحدث عن دخول المساكن، المادة 44، م 48 أحكام دخول المنازل وتفتيشها.
القيود الوادة على إجراءات التفتيش:
– يجب أن تكون الجريمة قدوقعت لا ستقع وأن تكون في حالة التلبس
– يجب أن يجري التفتيش ضباط الشرطة القضائية ويمكن مساعدة الأعوان لهم لكن لايجوز مطلقا أن يقوم بع الأعوان لوحدهم
– أن يحصل الضابط على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 إج ويجب أن يكون الإذن مكتوبا ومتضمنا لعنوان المزل الذي سيفتش ، وسبب التفتيش والضابط الذي سيفتش ….
– يجب إحترام ميقات التفتيش من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا
ولكن يجوز الخروج على هذا الميعاد في حالة الضرورة أي إذا طلب به صاحب المنزل وأيضا في تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والاماكن المفتوحة للعامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والدعارة م 342 ق العقوبات و المادة 348
وفي الجرائم الإرهابة م 87 إج أين يجوز التفتيش في أي وقت
– ويجب أن يكون صاحب المسكن موجودا أثناء عملية التفتيش ،وفي حال تعذر حضوره ينيب غيره(زوجه ،إبنه، أخوه ، أو جاره ) أما إذا لم يعين من ينبه يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين غير خاضعين لسلطته
وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات اعتبر التفتيش باطلا
تفتيش الأنثى :
يجب أن تقوم أنثى بتفتيش أنثى.
—————————————————–
(1)بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ، ص 108 .
(2)محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ، ص 42 .
(3)بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ، ص 109
(1) محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ، ص . 43
(2) بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، مرجع سابق ، ص 108 .
(3) أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ، ص 181 .
يتبع /
ملاحظة هده سلسله المحاضرات فقط اولية قابله للتعديل والتحيين الى حين اعتمادها في المجلس العلمي كمطبوعه اكاديمية، اذا اردتم الاطلاع على قانون المسطرة الجنائية المغربي، اضغط هنا
 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button