المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة

المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة

 

المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة.

 

يعتبر تحديث وتحديث المؤسسات السياسية والدستورية التي تمر عبر سيادة القانون والقانون من أهم الأسس التي يقوم عليها التقدم التشريعي. يتطلب هذا البناء تركيز الانتباه على التعديل المستمر للقوانين ومتابعة التطورات في معظم المجالات ووفقًا للأنظمة التشريعية المقارنة ،

وهذا هو في الواقع ما هي الهيئة المشرع المغربي على أرض الواقع من خلال التغييرات والتحديثات المستمرة للنصوص التشريعية ، وآخرها التنظيم القضائي المغربي ، وقانون الإجراءات المدنية ، وقاعدة الإجراءات الجنائية.

عرفت الهيئة القضائية المغربية عدة تطورات قبل دستورها حسب شكلها الحالي ، هذه الأخيرة – التطور – ناتجة عن الأحداث السياسية والاجتماعية التي عرف المغرب أنها ستتبعها بمعدل التطورات في مستوى التشريع المقارن ، الذي حث على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للهيئة القضائية المغربية. تم نشر آخر واحد في 5 سبتمبر 2011.
ظهرت قواعد قانون السيادة المدنية في المغرب منذ السنوات الأولى من القرن الماضي ، ولقد عرفت تطورات متعددة ومختلفة تعكس المراحل التي مر بها المجتمع المغربي بشكل عام وقانوني بشكل خاص ، ولكن كانت أهم خطوة اتخذها المشرع في 28 سبتمبر 1974 ، عندما تم تمرير القانون الجديد. الملك المدني ، الذي سيعرف فيما بعد بالتعديلات في بعض فصوله ، من أوائل التسعينات.
الإجراءات الجنائية ……………
وبالتفصيل في المتطلبات التشريعية التي تنظم التنظيم القضائي ، وقانون الإجراءات المدنية ، وقانون الإجراءات الجنائية ، سنحاول إدخال منتصف تعديلات عام 2011 ، والتي تركز على النصوص ذات الصلة. لهذه القوانين ، وفي محاولة للقيام بذلك ، سوف نتبع المفهوم التالي:
المبحث الأول: تغييرات في التنظيم القضائي
المبحث الثاني: التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية
المبحث الثالث: التعديلات المتعلقة بحق القادة المدنيين

المبحث الأول: التعديلات المرتبطة بالتنظيم القضائي 

كما أشرنا سابقاً ، شهدت الهيئة القضائية المغربية سلسلة من التعديلات التي فرضتها التطورات المتعاقبة. لكن رغم كل هذا لم تتغير المبادئ التي استندت إليها من حيث الجوهر اللهم هذه التطورات التي تتطلب تحديثًا ، لذا فقد أصدر المشرع المغربي القانون رقم 10-34 # نُشر في 5 سبتمبر 2011 م ، واستُكمل الظهير الشريف بموجب القانون رقم 74-388-78 الصادر في 24 جمادى الآخر 1394 الموافق 15 يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي. المملكة ، من خلال مادة واحدة تعدل وتكمل الفصول 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 24 من الظاهر كقانون يتعلق بالمنظمة القضائية المذكورة الذكر ، وعلى هذا الأساس سنتعلم التعديلات التي أدخلت على هذه الفصول.
وبذلك أصبح الفصل الأول من الظاهر الشريف قانوناً رقم 74-388-78-1 يتعلق بالجهاز القضائي المغربي ينص على ما يلي: “يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
المحاكم الابتدائية ؛
المحاكم الإدارية ؛
المحاكم التجارية ؛
محاكم الاستئناف ؛
محاكم الاستئناف الإدارية ؛
محاكم الاستئناف التجارية ؛
لوحة سوبريم.
..
وبناءً على متطلبات الفصل الأول أعلاه ، يبدو أن المشرع المغربي قد أحدث تغييراً هاماً في تنظيم المحاكم المغربية بإلغاء محاكم الجماعات والمحافظات التي تم إنشاؤها في ظهير 15 يوليو. 1974 ، كان الهدف الرئيسي منها هو تبسيط المحاكم الابتدائية من خلال إعطائها النظر في بعض القضايا التي لا. تحتاج إلى جميع الإجراءات والقرارات التي يقررها المشرع لمحاكم الدرجة الأولى من جهة ، والمساعد لتقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى.
على الرغم من أن المحاكم المجتمعية والمحلية لا تباشر أي درجة من التقاضي ، عادية أو استثنائية ، يتم تدريسها ، مع المحاكم الأولى (المحاكم الابتدائية) ، درجة معينة من ارتباطها بالإشارة.
أما تشكيل محاكم الدرجة الأولى فقد نص الفصل الثاني من الظهير على التنظيم القضائي على النحو التالي: “تتكون محاكم الدرجة الأولى من:
الرئيس والقضاة وأعضاء البرلمان ،
مكتب المدعي العام يتألف من ممثل الملك ونائبه أو عدة نواب ،
معلمات الكتابة ،
من كتابة المدعي العام
من خلال متطلبات الفصل أعلاه ، يلاحظ أن تشكيل المحاكم الابتدائية ظل كما كان من قبل ، لكن المشرع أدخل إصلاحات وإضافات بتقسيم هذه المحاكم حسب نوع القضايا التي تهم فحص أقسام العدالة الأسرية والتقسيمات القضائية القريبة # والغرف المدنية والتجارية والعقارية والاجتماعية وضبط النفس. .
جدير بالذكر أن المشرع المغربي احتفظ باختصاص دائرة التقاضي الأسري التي تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية والتوثيق والقصر والكفالة وجميع وترتبط أمواله برعاية وحماية الأسرة ، مثل التعديل الذي أدخله المشرع على هذا الفصل في 3 فبراير. 2004 # ، التي تزامنت مع نشر قانون الأسرة ، مع وضع استثناء لأنها منحت الاختصاص فقط لخدمات قضاء الأسرة وليس للغرف الأخرى التي تشكل المحاكم الابتدائية ، في جميع أموالها المتعلقة بالأسرة ، أن يتم تضمينها في نفس قانون الزواج والطلاق ، والإجراءات المدنية والقانونية ، والوصايا والميراث ، أو تم تضمينها في أحكام خاصة أخرى ، كما هو الحال مع حماية الأطفال المهملين وشؤون القصر والتوثيق والأحوال المدنية …
غير أن الجديد في هذا الفصل هو إنشاء دوائر قضائية محلية للنظر في القضايا الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ، باستثناء النزاعات. المتعلقة بقانون الأسرة والعقارات والقضايا الاجتماعية والفراغ ، وكذلك الانتهاكات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالقضاء المحلي # وتحديد اختصاصها.
وبالتالي ، يمكن لكل غرفة التماس ومراقبة جميع القضايا المعروضة على المحكمة ، باستثناء تلك المتعلقة بخدمات قضاء الأسرة والمحاكم المحلية.
كما ينص هذا الفصل على إمكانية تكليف قاض أو أكثر من هذه المحاكم بممارسة وظائفهم القارية في المراكز التي يتم تحديد نطاق نفوذها وتحديده بقرار من وزير العدل. في هذا الصدد ، نتساءل عن تأثير غياب الاحتكاك وتبادل الخبرات
ونتيجة لذلك ، يمكن لكل غرفة التماس ومراقبة جميع القضايا المعروضة على المحكمة ، باستثناء تلك المتعلقة بقضاء الأسرة وتقسيمات التقارب.
كما ينص هذا الفصل على إمكانية تكليف قاضي واحد أو أكثر من هذه المحاكم بممارسة وظائفهم القارية في المراكز التي يتم تحديد نطاق نفوذها وتحديده بقرار من وزير العدل. وفي هذا الصدد ، نتساءل عن أثر غياب الاحتكاك وتبادل الخبرات المتاحة داخل أسوار المحكمة على جودة عمل القاضي المقيم ………… ………….
يذكر الفصل نفسه رواية مهمة جدا ، وهي إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية تبعا لنوع القضايا التي تتعلق بالنظر في المحاكم المدنية الابتدائية والمحاكم الاجتماعية للمحاكم الابتدائية والمحاكم الاجتماعية. محاكم المقاطعات. أما المحاكم المدنية الابتدائية فتقسم إلى أقسام المحاكم المحلية والغرف المدنية والغرف التجارية والغرف العقارية ، أما المحاكم الاجتماعية الابتدائية فتقسم إلى أقسام عدالة الأسرة وغرف الحوادث. أمراض وغرف العمل والأمراض المهنية للمنازعات الصناعية ، في حين تنقسم محاكم المحاكم الابتدائية إلى إدارات للمحاكم المحلية والجنح وغرف قضاء الأحداث وغرف الحوادث المرورية. تنعكس أهمية هذا الوافد الجديد في ترسيخ ثقافة التخصص وتأثيره الإيجابي على جودة العمل القضائي ، ولكن يبدو أن تنفيذ هذا المطلب صعب في الوقت الحاضر لأنه مرتبط بتوافره موارد بشرية ومادية كبيرة.
ومن بين الأسئلة الجديدة التي أثيرت في تعديل 5 سبتمبر 2011 ، ما ورد في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الظاهر المتعلقة بالتنظيم القضائي ، والتي نصت على ما يلي: “التحدث أمام المحاكم الأولى على سبيل المثال ، بما في ذلك المصنفة ، فإن الغرف التي تسمى غرف الصعود معنية بدراسة بعض الأسئلة المقدمة ضد الأحكام الصادرة أصلاً ، بمعنى أنه تم إنشاء غرف في محاكم الدرجة الأولى معنية بأحكام الاستئناف التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم ، بمعنى أن القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ تظل ضمن اختصاص محاكم الاستئناف ، ويبدو أن المشرع أصيب عندما أنشأ هذه الغرف عن طريق الحد عمل المحاكم الاستئنافية هذا ضمان إضافي لسرعة الإرسال في القضايا ، وهو ما ينعكس في سرعة الإجراءات. الدقة الخلافية.
وفيما يتعلق بالسيادة أمام محاكم الدرجة الأولى ، فإن الفصل الرابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل في ظهير 11 نوفمبر 2003 ينص على ما يلي: “تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة ، بمن فيهم الرئيس ، ومساعدة كاتب المحكمة ، مع مراعاة السلطات المخولة لرئيس المحكمة من خلال نصوص خاصة في الحالات التالية:
ضريبة الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة ،
العقارات العينية والمختلطة ،
الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أكثر من عامين ، حيث يخصص قانون الإجراءات الجنائية الاختصاص القضائي للمحاكم الابتدائية.
تعقد هذه المحاكم جلساتها مع قاضي واحد وتساعد كاتب المضبوطات في قضايا أخرى.
ينص الفصل الرابع من الظهير على التنظيم القضائي المعدل بموجب القانون رقم 34.10 على ما يلي: “تعقد المحاكم الابتدائية ، بما في ذلك تلك المصنفة ، جلساتها ، مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الخامس بعده ، وكذلك تلك السلطات الممنوحة لرئيس المحكمة من خلال نصوص خاصة ، بقاض واحد وبمساعدة مسجل المضبوطات. باستثناء المحاكمات العقارية العينية والمختلطة ، وشؤون الأسرة والميراث ، باستثناء النفقة التي تبث بحضور ثلاثة قضاة ، بمن فيهم الرئيس ونائب الكاتب.
بالإحاطة علما بالفصل أعلاه والتعديلات التي أدخلت عليه ، يبدو أن صياغة الفصل الرابع قد تغير ، وعاد المشرع المغربي لاعتماد مبدأ القاضي الفرد كقاعدة عامة ، على الرغم من الحفاظ على مبدأ العدالة الجماعية في بعض الحالات ، وبالتالي فإن اعتماد مبدأ القاضي الفردي يجعل من الممكن تحقيق مصالح ومزايا للمتقاضين. وأهمها سرعة القرار وبساطة المدير ، بالإضافة إلى أن القاضي الفرد ، في حكمه في القضايا المعروضة عليه ، يحكم بشكل خاص في إدانته ، وأنه هو الذي يتبع كل مراحل النزاع حتى يتم الإعلان عنه.
يمكن القول إن المشرع المغربي قدم أنظمة العدالة الفردية والجماعية أمام المحاكم الابتدائية.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ، قام المشرع المغربي بتعديل الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير والمتعلقة بالتنظيم القضائي بفقرة أخرى ، والتي تنص أحكامها على ما يلي: “ستقرر هذه الاختصاصات بدرجة التقدير وفقاً لما يلي: الشروط التي يحددها قانون الإجراءات المدنية ، أو قانون الإجراءات الجنائية ، أو وفق أحكام محددة. في هذه الحالة ، تقرر لأنها تتكون من ثلاثة قضاة ، بما في ذلك الرئيس ، وبمساعدة الكاتب.
وما زال كجزء من التعديلات الأخيرة التي أجراها المشرع المغربي (5 سبتمبر 2011) ، أضاف فقرة ثالثة ورابعة إلى الفصل السادس من التنظيم القضائي ، بإضافة أقسام للجرائم المالية داخل المحاكم. الاستئناف ، التي حددت دوائر نفوذها بمرسوم ، وهذه الغرف بدورها تشمل غرف التحقيق والغرف. بالنسبة للجرائم ، غرف الجرائم الخطيرة ، المدعي العام ، وثيقة تأديبية ووثيقة المدعي العام.
يبقى الإشارة إلى الفصل 24 من التنظيم القضائي باعتباره أحد فصول التعديل (5 سبتمبر 2011) ، الذي نص عليه (الفصل 24) قبل هذا التعديل على النحو التالي: “لا يمكن الأزواج والأقارب والأبوة على المستوى العام أو المسؤول أو أولاد الإخوة الذين كانوا بأي صفة كانت قضاة في نفس الوقت في نفس المحكمة ، باستثناء حالة الترخيص الذي يجوز منحه بمرسوم عندما تتكون المحكمة من أكثر من غرفة واحدة أو إذا عقدت المحكمة جلساتها مع قاضي واحد ، وشريطة ألا يكون أحد الزوجين أو الوالدين أو زوج الأم المعني فوق رئيس محكمة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال ، حتى بعد الترخيص المذكور ، النظر في حالة الأزواج والأقارب المذكورين في القسم …………
من خلال متطلبات الفصل أعلاه ، يتضح أن المشرع غير تعبير “في نفس الوقت” بعبارة “في نفس المحكمة” – تمامًا مثل الترخيص الذي منحهم هذه الآلة – بعد أنه تم منحه بموجب مرسوم ، ويمكن منحه بقرار من مجلس القضاء الأعلى ، وهذا يوضح نية المشرع في رغبته في رفع يد وزارة العدل لعمل القضاة.
وأخيرًا ، من الممكن منع المشرع من عدم تحديثه والقيام بذلك بالتعيين الجديد للمجلس الأعلى ، وهو “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. ربما كان مجرد إشراف ، لأنه لا معنى لتجاهل مطالب الدستور الجديد ، وخاصة الفصل السابع منه (الفصل 113).

المبحث الثاني: التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية

إن الإدانة متجذرة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم الشريف رقم 1-2-02 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 ، وكل هذا يتفق مع النظام الجنائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان محاكمة عادلة بكل معاييرها للجميع داخل المجتمع المدني ، وذلك بسن القانون رقم 10-36 # الذي ينص على تعديل وتكميل القانون رقم 01 -22 المتعلقة بالإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم الشريف رقم 255-02 المؤرخ 3 أكتوبر 2002 ، والذي يقتضي في المادة الأولى من هذا القانون تعديل أحكام المادتين 371 و 374 و 462 و 470 و 479 و 480 و 481 ، 482 ، 483 ، 484 ، 489.
تنص أحكام المادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية على أن رئيس وكاتب الملحق يوقعان على القرار أو القرار أو الأمر الأولي خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ نشره ، ولكن إذا كانت القضية تتعلق برئيس المحكمة الابتدائية وكان من المستحيل للقاضي الذي أصدر الحكم أن يوقع القرار أو يجب أن يوقع القضية من قبل الأخير خلال ثمان وأربعين ساعة بعد ذلك تأكيد معارضة رئيس المحكمة.
نلاحظ هنا أنه بعد أن أصبح رئيس المحكمة هو الوحيد القادر على توقيع القرار الصادر عن القاضي المنفرد ، وأكبر قاضٍ شارك في الجلسة المتعلقة بالعدالة الجماعية ، أصبح رئيس المحكمة هو الوحيد الاختصاصي ، سواء كان القرار صادرًا عن القاضي المنفرد أو من قبل العدالة الجماعية ، وذلك بعد التفويض ، والذي يشهد عليه مسجل المضبوطات ، أن هذا القرار أو الأمر يشمل ، كما ذكر القاضي ، لا يمكن التوقيع.
وتنص المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: “تعقد المحكمة جلساتها مع قاضي واحد ، بحضور ممثل المدعي العام والمسجل المساعد.
البطلان نتيجة مخالفة هذه المتطلبات. “
يستنتج من المادة السابقة أن المشرع قد وضع مبدأ السلطة القضائية الفردية كقاعدة أساسية ، وأنه في جميع الحالات التي تتعلق بالانتهاكات والجنح التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية.
ومازالت في إطار التعديلات التي أدخلت على مواد قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 10-36 ، نصت المادة 462 على أنه من خلال مراعاة اختصاصات محاكم معينة بنصوص خاصة ، فإن الحالات تتألف محاكم الأحداث ، مقارنة بالمحاكم الابتدائية ، من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق في الأحداث. ودائرة استئناف الأحداث. أما محكمة الاستئناف فقد احتفظ المشرع بالهيئات نفسها التي شكلتها قبل التعديل. وأكد التحقيق في الأحداث ، أكثر من الممارسة ، أن التحقيق كان وراء تأخر النشر في كثير من الحالات.
وتنص المادة 470 قبل الميلاد على ما يلي: “إذا رأى النائب العام ضرورة التحقيق في القضية ، فعليه إحالتها إلى قاضي التحقيق المسؤول عن الوقائع.
في هذه الحالة ، تطبق القاعدة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلقة بالتحقيق التحضيري ، مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون فيما يتعلق بقواعد القصر.
إذا كانت الجريمة لا تبرر إجراء تحقيق ، أو إذا كانت مخالفة ، يحيل المدعي العام القضية إلى قاضي الأحداث.
في حالة المخالفة ، يتم تطبيق متطلبات المادة 468 أعلاه.
في حالة المخالفة ، يجوز لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الضرورة.
تنشر المحكمة جرائم الكذب وتتألف من قاضي الأحداث بحضور ممثل المدعي العام وبمساعدة كاتب الحجز وفق الإجراء المنصوص عليه في المادتين 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
عند فحص متطلبات المادة 470 أعلاه ، يلاحظ أن المشرع هذه المرة قد أوضح بشكل صريح ، من خلال فقرتين مختلفتين ، حالات الإحالة إلى محكمة التعليم ، مثل الفقرة الثانية من المادة 470 قبل الميلاد ، المشار إليها بالمادة 468 (المتعلقة بالانتهاكات) ، والفقرة الثالثة تشير إلى المادة 471 (المتعلقة بالجريمة) ، بعد وجود غموض في نفس المادة قبل ‘تعديل.
علاوة على ذلك ، قام المشرع ، عن طريق الفقرة الأولى من نفس المادة ، بعد أن كان ممثل الملك في حالة ضرورة إجراء تحقيق لإحالة القضية إلى قاضي الأحداث ، وأحال نفس القضية إلى قاضي التحقيق المعين للقصر.
كانت هذه المادة 471 ، أما بالنسبة للمادة 479 قبل الميلاد ، فإن الفقرة الأخيرة أعطت رئيس غرفة الأحداث الحق في الأمر بانسحاب القاصر في أي وقت. المناقشات ، كليًا أو جزئيًا ، ويصدر الحكم في محضرها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، والذي تغير مع التعديل الأخير الذي أثر على هذه المادة ، لأن القضية أصبحت من اختصاص المحكمة (الهيئة الإدارية).
هذا ما صرح به المشرع من خلال متطلبات البند 480 من كولومبيا البريطانية ، الذي يمنح المحكمة الحق في إعلان براءة القاصر إذا اتضح له أثناء المناقشات ، وبالمثل إذا كانت مصلحة القاصر تقتضي تطبيق متطلبات المواد من 510 إلى 517 عليه. بمعنى أن هذه الإجراءات ، بعد أن تدخل في اختصاص دائرة الأحداث ، أصبحت المحكمة مختصة ، ويجوز للمحكمة أيضًا اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات الحماية أو تطبيق القانون المنصوص عليها في المادة 481 بعد غرفة الأحداث هي نفسها ، مع نفس الملاحظة المتعلقة بالمادتين 483 و 484 التي منحت الاختصاص لمحكمة الأحداث وليس غرفة الأحداث فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها بموجب المواد المذكورة أعلاه.
وتنص أحكام المادة 489 من القانون قبل الميلاد على أن غرفة القاصرين تتكون ، بعقوبة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسًا ومستشارين ، وتكون جلساتها يحضره ممثل المدعي العام وبمساعدة كاتب المضبوطات ، ويختص بالنظر في استئناف قرارات المحكمة. ابتدائي – بدل لغرفة الأحداث أو لقاضي الأحداث طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 470 قبل الميلاد – في قضايا الجرائم التي يرتكبها قاصر ، باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة 484 من قبل الميلاد.
كانت هذه المادة الأولى من القانون رقم 10-36 ، وكانت المادة الثانية بالإضافة إلى أحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 01-22 المتعلق بالإجراءات الجنائية بإضافة فقرة ثالثة ، وبالتالي ، وباستثناء أحكام الفقرة الأولى من المادة 253 قبل الميلاد: فإن دائرة الاستئناف في المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في الاستئنافات ضد الأحكام التي تصدرها في البداية المحاكم الابتدائية في القضايا من المخالفات المشار إليها في المادة 396 من نفس القانون وفي القضايا الجنائية التي لا تزيد مدتها على سنتين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أما المادة الثالثة من القانون رقم 10-36 ، فقد أكملت القانون رقم 22-22 المتعلق بالمواد 1-260 و1-413 و 1-484 من الإجراءات الجنائية.
وينص القسم 1-260 من قبل الميلاد على ما يلي: “على الرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القسم ، فإن أقسام الجرائم المالية تتمتع بالاختصاص بموجب مرسوم للحكم على محاكم استئناف محددة وسلطاتها مناطق النفوذ ، مع مراعاة الجرائم المنصوص عليها في المواد من 241 إلى 256 من قانون العقوبات ، وكذلك الجرائم التي لا يمكن فصلها أو ربطها بها. “وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأقطاب المالية قد تم إنشاؤها بالفعل في أربع محاكم استئناف ، وهي (الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش) ، وستتخصص هذه الأقطاب المالية في جرائم الفساد المالي لأنها تنطوي على عامة ومتخصصة أولها ونداءات.
وتنص المادة 1-413 قبل الميلاد على ما يلي: “إذا تبين أن الفعل يحتوي على وصف لجريمة أو جريمة تتجاوز العقوبة المنصوص عليها لمدة سنتين في السجن ، فإن غرفة يعلن استئناف محكمة البداية أنه ليس لها اختصاص وأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 390 من القانون هو “.
وفيما يتعلق بتكوين دائرة استئناف القاصرين ، ينص القسم 1-48 قبل الميلاد على ما يلي: “دائرة استئناف القاصرين في المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان يتألف من قاضي أحداث بصفته رئيسا وقاضيين ، وتنعقد جلساته بحضور ممثل المدعي العام. كاتب عام ومساعد.
هذه الدائرة مسؤولة عن النظر في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كان الحكم الصادر عليهم يعادل أو أقل من السجن لمدة سنتين وغرامة أو واحدة من هاتين الجملتين فقط.
في حالة دائرة استئناف الأحداث ، تطبق الأحكام المتعلقة بالطعن المنصوص عليها في القانون.
أما المادة الرابعة من القانون رقم 10-36 ، فيتم إضافتها إلى القانون رقم 22-22 المتعلق بالإجراءات الجنائية ، مع إضافة الفرع السادس المتعلق بغرفة الاستئناف في المحكمة الابتدائية ، التي تتعلق المادة 1-415 بتشكيل هذه الغرفة ، وتنص على ما يلي: “غرفة الاستئناف معروضة على محكمة أول درجة. وتتألف جلساته من رئيس وقاضيين بحضور ممثل المدعي العام ونائب الكاتب.
وفيما يتعلق بالقاضي أمام دائرة الاستئناف في المحكمة ، فإنه يتم تطبيق نفس الإجراء على محكمة الاستئناف ، حيث تنص المادة 2-415 قبل الميلاد على ما يلي: “متطلبات القسم الخامس من ينطبق هذا القسم على الاستئنافات المرفوعة أمام دوائر الاستئناف في المحاكم الابتدائية وفقاً لمتطلبات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه. “
يبقى لنا أن نشير إلى المادة الخامسة من القانون رقم 10-36 ، الذي يفرض إلغاء عنوان الفصل الثالث (غرفة قاصري المحكمة) من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 01- 22 المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والمادة 477 من نفس القانون ، والتي أظهرت كيفية تكوين غرفة الحدث.


المبحث الثالث: التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية 

في القانون المدني ، يتم التمييز بشكل عام بين القانون الموضوعي والقانون الأساسي أو الرسمي أو الإجرائي. إذا كان الأول هو مجموع القواعد التي توضح حقوق والتزامات الأفراد في المجتمع على مستوى العلاقات المالية وعلى مستوى الأسرة ، والثاني مخصص للقواعد القانونية التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لحماية الحقوق والوفاء بالالتزامات على المستويين المذكورين ، كان الأخير يعرف ويعرف مجموعة من التعديلات لمواكبة التطورات التي تصاحب قوانين المرشد ، وآخرها القانون رقم 10-35 (الظهير رقم. 1-11-1148 تم نشره في 16 رمضان 1432 الموافق لتاريخ 17 سبتمبر 2011) سيقوم القاضي بتعديل واستكمال قانون الإجراءات المدنية (المعتمد من قبل الظاهر الشريف كقانون رقم 447-74-1) ، و القانون رقم 33-33 المعدل للفصول (32 و 37 و 38 و 39 و 63 و 431) من قانون الإجراءات المدنية ، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه لمعرفة المزيد عن التعديلات التي أثرت على هذا القانون (سوف نتذكر في المدني).
وتنص متطلبات الفصل 18 من BCA على أن المحاكم الابتدائية مختصة للنظر في جميع القضايا المدنية والأسرية والتجارية والإدارية والاجتماعية ، مع مراعاة سلطات الخدمات القضائية المحلية.
يبدو أن المحاكم الابتدائية هي تلك التي لديها اختصاص عام للنظر في جميع القضايا ما لم يكن هناك نص صريح يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى ، كما هو الحال بالنسبة للقضايا التجارية والإدارية التي يتم فحصها من قبل المحاكم التجارية والإدارية وأصبحوا أصحاب ولايات في هذا النوع من التقاضي.
كما تنظر المحاكم الابتدائية في قضايا أخرى بالرغم من وجود نص خاص يحكم قراراتها ، كما هو الحال بالنسبة للصحافة والنقابات ، وهذا التمديد هو نقطة إيجابية محسوبة لتشريعنا المغربي. لأنه على الأقل يقلل من ارتباك المتقاضين في اختيار المحكمة المختصة في هذه القضية. نوع المشكلة.
تختص المحاكم الابتدائية بشكل أساسي بالحفاظ على حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف في المحاكم الابتدائية ، حتى 20000 درهم ، وتتخصص أيضًا في الحفاظ على حق الاستئناف أمام محاكم الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز 20 ألف درهم ، يتم تحديدها مبدئيًا إذا لم يتم تحديد قيمة التقاضي مع الحفاظ على الاستئناف الصحيح أمام محاكم الاستئناف ، وفقًا لمتطلبات الفصل 19 من BCA ، مما يعني أن يتناول هذا الفصل تحديد الاختصاص الثمين للمحاكم الابتدائية ويشير إلى الحدود التي يتم البت فيها. إذا لم تتجاوز القضية 20 ألف درهم ، فيمكن عرضها على غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية. تجاوز هذا المبلغ أو لم يتم تحديده ، لذلك من الممكن الطعن أمام محاكم الاستئناف ، لكن ما يلاحظ هنا هو عدم وجود نص في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الأولى. يمكن للمثال أن ينظر في المقام الأول في ما سيشكل رسومًا على غرف الاستئناف ، ومن الواضح أيضًا من خلال متطلبات الفصل 19 أن المشرع مرر قيمة القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى بمقدار 3000 ب 20000 درهم.
فيما يتعلق بنزاعات الفرع الثاني المتعلقة باختصاص محاكم الاستئناف وغرف الملاعب ، قام المشرع بتحديث الفصول 24 ، 45 ، 134 ، 141 ، 142 ، 145 ، 146 ، 162 مكرر ، 281 و 287 و 288 و 298 مع مراعاة قاعة الملعب كدرجة مناسبة ومناسبة. ولايتها في الدور المسند إليها.
وبالتالي ، فيما يتعلق بالولاية القضائية لمحاكم الاستئناف وغرف الاستئناف للمحاكم الابتدائية ، تنص متطلبات الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون المنافسة الفيدرالية على أن غرفة الاستئناف في المحاكم الابتدائية مسؤولة عن فحص الملفات المرفوعة ضد القرارات التي أصدرتها في البداية المحاكم الابتدائية بموجب البند الأول من الفصل. فوق 19.
في ضوء إضافة المشرع المغربي (القانون رقم 10-35) إلى غرفة الاستئناف في المحاكم الابتدائية ، تم إضافته إلى الفقرة الأولى من الفصل 45 من كولومبيا البريطانية إلى جانب محاكم الحالة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على صاحب التعلق بالمحكمة الابتدائية تقديم مادة الاستئناف للقرارات الصادرة في القضايا العائلية مع الوثائق المرفقة بها إلى الرسالة المرفقة للمحكمة التي تم تقديم الاستئناف معها فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف (الفصل 134 قبل الميلاد) ، بعد الحجز على الحجز في المحكمة الابتدائية ، مادة الاستئناف من القرارات الصادرة في القضايا العائلية تخضع للمحاكم مكالمة. وهو يحيل القضية الآن إلى دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة ، مع الأخيرة – محاكم الاستئناف – بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
يتم إثبات وضع مادة الاستئناف بكتابة المرفق في ملف خاص ومعالجته بالمستندات المرفقة به دون مقابل ، حسب الظروف ، إلى مجلس الاستئناف في المحكمة الابتدائية إذا كان الحكم أولي ، مع الحق في الاستئناف دون تجاوز مبلغ 20 ألف درهم ، وصياغة حكم محكمة الاستئناف إذا صدر الحكم نطاق أحكام المادتين الثانية والثالثة من الفصل 19 من كولومبيا البريطانية ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 141 من كولومبيا البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم توفير نسخة أو إذا كان عدد النسخ لا يساوي الأطراف ، فإن كتابة الإدخال تلزم المستأنف بعمل هذه النسخ في غضون عشرة أيام ، ورئيس المحكمة الأولى على سبيل المثال أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يشمل القضية بعد انقضاء المهلة المحددة للجلسة التي يعينها ، والمحكمة التي يُستأنف فيها الاستئناف. حكم أو قرار إنهاء (الفصل الثالث ، الفصل 142 من كولومبيا البريطانية) ، بسبب إنشاء دائرة الاستئناف في المحكمة الابتدائية ، يحق لرئيس المحكمة الابتدائية اتخاذ هذا الإجراء في جوانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
أما القرارات التي ألغتها دائرة الاستئناف في محاكم الدرجة الأولى ، فهي الأخيرة التي تنفذها ، وعندما تلغيها محكمة الاستئناف ، يتم تنفيذها من قبلها أو من قبل المحكمة التي يعينه ، ما لم يتم تحديد أحكام خاصة في القانون الذي يعين ولاية أخرى (الفقرة الثانية من الفصل 145). LCA) ، وفي حال أبطلت الدائرة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم قيد الاستئناف ، فيجب أن تبت في الأسس الموضوعية إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها (الفصل 146 من كولومبيا البريطانية).
من ناحية أخرى ، ينص الفصل 281 من مجلس الرؤساء التنفيذيين على ما يلي: “في حالة إصدار أمر لإكمال الخبرة الطبية من قبل المحكمة الابتدائية أو دائرة الاستئناف أو محكمة الاستئناف ، لا يمكن للخبير – ما لم يقبل الطرف المعني بالأمر – الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ، طبيب العامل الذي شارك فيه العامل ، الطبيب المرتبط بـ المؤسسة أو شركة التأمين التي ينتمي إليها المشغل ، وطبيب صندوق الضمان الاجتماعي. يجب على الخبير أن يقدم تقريره خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إخطار الأمر أو القرار المتعلق بأداء التجربة.
أما الاستدعاءات لكتابة الضبط إلى محكمة أول درجة ، أو عرضها على محكمة الاستئناف لاستدعاء الأطراف عند الضرورة والشهود وفقاً لمتطلبات الفصل 274 من مراقبة الجودة (الفقرة الثانية من الفصل 287 من مراقبة الجودة) ).
ويجوز الطعن في قرارات النقض الصادرة كملجأ أخير من قبل قاضي الشؤون الاجتماعية ، وكذلك القرارات الصادرة عن غرفة الاستئناف في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف وفقًا للإجراء العادي (الفصل 288 من كولومبيا البريطانية).
فيما يتعلق بالتشهير ، ينص الفصل 298 من قانون السلوك القضائي على ما يلي: “أي قاضٍ يعلم أن هناك أحد أسباب الجريمة المنصوص عليها في الفصل 295 أو أي سبب آخر لاقترابه منه و يجب أن يعلن أحد الطرفين:
يجوز لرئيس المحكمة ، إذا كانت القضية تتعلق بقاضي تلك المحكمة أو قاضي مجلس استئناف الأخير ،
أول رئيس لمحكمة الاستئناف إذا كانت القضية تخص رئيس المحكمة الابتدائية ،
…. “
هذا كل ما يتعلق بالتعديل الذي يؤثر على النصوص المتعلقة باختصاص المحاكم الابتدائية ودوائر الاستئناف داخلها. أما صاحب السيادة ، فتتعلق نصوصه بمجموعة من التعديلات على النحو التالي:
وينص الفصل 328 من القانون العام على ما يلي: “تُقدم مواد الاستئناف وفقًا لمتطلبات الفصلين 141 و 142 ويتم تسليمها دون تأخير إلى هيئة تحرير المحكمة التي يتم تقديم الاستئناف إليها ، حيث مسجلة بالملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق متطلبات الفقرة آخر هذا الفصل “.
تنص أحكام الفقرة الأولى من الفصل 329 من المرجع المصدق على أن يعين رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مستشارًا يتم تسليم الملف إليه في غضون أربع وعشرين ساعة.
يجب على كل طرف مقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة التي تم ضبطها (سواء كانت محكمة الاستئناف أو غرفة الاستئناف داخل محاكم الدرجة الأولى) تعيين محل إقامة تم اختياره في مكان مقعدها ، ويجب أن يتضمن كل إشعار شخصًا لم يدخل المحاكمة بعد عند الضرورة لإبلاغه بتعيين موطن مختار (برتش كولومبيا الفصل 330 ، الفقرة الأولى).
يتم تقديم مذكرات الدفاع ، بالإضافة إلى الإجابات ، بالإضافة إلى جميع الملاحظات والاستنتاجات الأخرى في خطاب تحديد المحكمة التي يتم تقديم الاستئناف إليها ، ويجب أن يكون عدد النسخ مساوياً لعدد الأطراف ( الفصل 332 من كولومبيا البريطانية).
عندما يقدم المستأنف ما توصل إليه من نتائج ، فإن المحكمة التي تأمر بأوامر الاستئناف تحال المسألة إلى رئيس المجلس ، ما لم تقرر أن القضية جاهزة للتحكيم (الفصل 333).
يبدو من الفصول المذكورة أعلاه ومن الفصول الأخرى (334 و 335 و 336 من مراقبة الجودة) أن المشرع أراد تأكيد وجود غرفة الاستئناف في المحاكم الابتدائية واختصاصها وكذلك محاكم الاستئناف في معظم الإجراءات ، سواء كانت ذات صلة بالولاية القضائية أو المراقبة وفي جميع مراحل الاستئناف ، الأمر الذي يثير السؤال التالي: هل دائرة الاستئناف في المحكمة الابتدائية مستوى ثانٍ من التقاضي بالإضافة إلى محكمة الاستئناف؟
ويبقى ملاحظة تعديلات فصول الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بقرارات محاكم الاستئناف ودوائر الاستئناف في المحاكم الابتدائية.
وينص الفصل 337 من مجلس النواب على ما يلي: “يعد رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول كل جلسة استماع عامة ويقدم تقارير إلى النائب العام ، وهو متصل بباب قاعة المحكمة”.
يمكن للرئيس أن يحافظ على نظام الجلسات والتقدم إلى المحكمة التي يقدم فيها الاستئناف متطلبات الفصل 43 من كاليفورنيا. وفق ما ورد في الفصل 340 ، والمحكمة هنا تدل على غرفة الاستئناف الأولية أو محكمة الاستئناف ، كل حسب اختصاصها الثمين.
وبالمثل ، إذا كانت أقوال المحامين قد تضمنت الإهانات أو الإهانات أو التشهير ، فسوف تعد المحكمة تقريرًا وتحيله إلى القبطان والمدعي العام للملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده ، وفقًا للمتطلبات من الفصل 341 من قانون الإجراءات المدنية ، وهو ما يعني أن المشرع المغربي كان صارمًا مع المحامين الذين يمكن إصدار أقوال مخزية من جانبهم من خلال التقرير الذي نشرته المحكمة (سواء كان غرفة الاستئناف الرئيسية أو محكمة الاستئناف) وتحال إلى النقيب والمدعي العام للملك. وهذا يدل على أن المهنة القانونية التي يجب أن يمثلها الأشخاص المؤهلون ليست علمية فحسب ، بل أيضًا أخلاقية ، مما يعكس صورة المحامين الذين يُنظر إليهم على أنهم جناح العدالة إلى جانب القضاة و بقية المستجيبين.
وفيما يتعلق بالتدريب ، نصت الفقرة الأولى من الفصل 345 من BCA على النحو التالي: “تُعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئناف في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من قبل ثلاثة قضاة ، من بينهم الرئيس.” وبهذه الفقرة يتضح أن المشرع جاء للتأكيد على التكوين الجماعي للسلطة القضائية ، الذي يجب أن يتألف من ثلاثة قضاة ، بمن فيهم الرئيس ، في جميع القرارات الخاضعة للاستئناف ، والتي إما أمام غرف الاستئناف في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.
من ناحية أخرى ، ينص الفصل 346 من القانون على ما يلي: “أصل القرار في كل حالة يتم الاحتفاظ به في المراسلات مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق ، ويتم تسليم الوثائق إلى أصحابها في تبادل إقرار بالاستلام ، ما لم تقرر غرفة الاستئناف في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في غرفة المجلس إبقاء البعض منهم في الملف “، والمتطلبات من الفصل 147 المتعلق بالتنفيذ السريع ، على الرغم من التعرض (الفصل 347 من كولومبيا البريطانية) ، يطبق أمام المحكمة التي يتم تقديم الاستئناف إليها.
عند النظر في النصوص المذكورة أعلاه والنصوص الأخرى (350 و 351 و 352) التي توضح قرارات محاكم الاستئناف وغرف الاستئناف في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، نفس الملاحظة فيما يتعلق بالاختصاص ويمكن تسجيل القاضي لأن غرف الاستئناف في المحاكم الابتدائية تؤدي نفس الإجراءات التي تتبعها محاكم الاستئناف.
هذا كل ما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بالقانون رقم 10-35 التي تنص على تعديل واستكمال أحكام قانون الإجراءات المدنية. أما القانون رقم 33-33 المعدل للمواد (32 و 37 و 38 و 39 و 63 و 431) من قانون الإجراءات المدنية فقد جاءت التعديلات. كالتالي:
ينص الفصل 32 من قانون الآلية العالمية على ما يلي: “يطلب القاضي الرئيس أو القاضي المسؤول عن القضية ، إذا لزم الأمر ، تحديد البيانات غير المكتملة أو المحذوفة ، وكذلك عمل نسخ كافية من المادة وضمن فترة زمنية محددة ، تحت طائلة عدم قبول الطلب “. .
من خلال متطلبات الفصل 32 أعلاه ، يبدو أن المشرع كان واضحًا في هذه النقطة ، لأن الأخير – القاضي الرئيس أو القاضي المسؤول عن القضية – بالإضافة إلى طلبه تحديد البيانات وفقًا لـ الإجراءات الرسمية التي ينص عليها القانون ، قد تطلب أن تكون نسخ المقالة كافية ، ويعطي القاضي المشتكي الوقت لإكمال ما هو مفقود في البيانات وفقط قرار عدم القبول.
من ناحية أخرى ، طلب المشرع المغربي إجراءات رسمية وطرق أخرى من أجل التغلب على صعوبات إعداد التقارير.
إذا كان المتلقي مقيم خارج المغرب ، فسيتم إرسال الدعوة بالوسائل الإدارية عبر القنوات الدبلوماسية أو بالبريد المضمون ، ما لم تتطلب متطلبات الاتفاقات الدولية خلاف ذلك ، على النحو المنصوص عليه في الفصل 37 من المرجع المصدق. يستخدم للإبلاغ عن طريق البريد. المحتوى بشرط ألا يتعارض ذلك مع ما تتطلبه الاتفاقيات الدولية.
كما ينص الفصل 38 من القانون العام على ما يلي: “يتم تسليم الاقتباس والوثائق إلى الشخص نفسه ، في منزله ، أو في مكان عمله أو في أي مكان آخر موجود فيه ، ويمكن أن يكون التسليم مكان في المنزل المختار “. بعد تسليم الاقتباس والوثائق يكون إما للشخص نفسه ، أو في بلده الأصلي ، لأقاربه أو خدامه أو لأي شخص آخر يعيش معه ، حدد المشرع موعد التسليم إلى موطن دون تحديد المتلقي بالتحديد ، وبالتالي أصبح الإخطار صحيحًا إذا كانت الاستدعاءات للظهور قد حلت محل الشخص بغض النظر عن من هو مسلم ، فقد أصبح ذلك ممكنًا فليكن هذا التسليم بالإضافة إلى هذا أعلاه في أي مكان آخر حيث يكون موضوع البيانات بالإضافة إلى إمكانية الإخطار في الموقع المختار ، مما يوسع بشكل متزايد خدمة التقارير بطريقة تساعد قدر الإمكان على الوصول إلى موضوع البيانات بشكل صحيح و وبالتالي التعامل مع الصعوبات التي تعوق الإخطار والتسليم بطريقة سليم.
ولضمان إخطار جميع الأساليب المتاحة ، أضاف المشرع إمكانية إلصاقها عن طريق الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون السلوك المالي والتي تنص على ما يلي: “في حالة قيام المكلف أو لن تكون السلطة الإدارية قادرة على إصدار الاستدعاء بعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو موطنه قد قام في ذلك الوقت بوضع إشعار بهذا المعنى في مكان ظاهر من مكان الإخطار ولديه المشار إليها في الشهادة التي تشير إلى كتاب المحكمة المعنية.
من ناحية أخرى ، ألزم المشرع الخبير ، في حالة البطلان ، باستدعاء الأطراف ووكلائهم للمساعدة في نهاية التجربة ، مع إمكانية قيام الأطراف بطلب مساعدة أي شخص يرونه مفيد في حضوره (الفقرة الأولى من الفصل 63 قبل الميلاد).
ولعل الإضافة الأخيرة التي أدخلها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 11-33 هي التي أضيفت إلى إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 431 من القانون والتي تنص على أن قرار منح الصيغة التنفيذية في حالة حل الاتفاق الزوجي لا يخضع للاستئناف ، باستثناء أن مكتب المدعي العام سيكون له الأخير ، الذي لعب دورًا مهمًا في هذا النوع من الأعمال.

 

Related Articles

One Comment

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button