سؤال جواب فالقانون الجنائي

سؤال جواب فالقانون الجنائي

 


سؤال جواب فالقانون الجنائي 

 

1 تعريف الجريمة : 
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه (الفصل 110ق.ج)
2 تعريف العقوبة : 
يمكن تعريف العقوبة بذلك ألم الذي يصيب المحكوم عليه من طرف المحاكم سواء في جسمه أو حريته أو في ذمته المالية .
3 ماذا يقصد بالعود ؟ 
هو معاودة الجاني ارتكاب جريمة أخرى إما مثل الجريمة التي ارتكبها سابقا أو جريمة أخرى في مدة محددة من الزمن.
4 ماذا يقصد بقرينة البراءة ؟ 
يقصد بهذا المبدأ أن كل متهم أو مشتبه فيه يضل بريئا إلى أن يثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناءا على محاكمة عادلة في كل الضمانات القانونية( المادة 1 من ق.م.ج).
5 ماذا يقصد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ؟ 
يقصد بهذه القاعدة أنه في حالة وقع شك عند القاضي أو القضاة أثناء محاكمة المتهم في أنه هو من ارتكب الجريمة ، فإنه يصرح ببراءة المتهم مما نسب إليه .
6 ماذا يقصد بالجناية ؟ 
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16 من القانون الجنائي ب : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن من 5 إلى 30 سنة، التجريد من الحقوق الوطنية، الإقامة الجبرية.
7 ماذا يقصد الجنح ؟ 
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 17 من شهر إلى 5 سنوات وتنقسم إلى جنح ضبطية و جنح تأديبية.
8 ماذا يقصد بالمخالفات ؟ 
هي كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 18 و هي :
– الاعتقال لمدة تقل عن شهر .
– الغرامة من 30 إلى 1200 درهم.
9 ماذا يقصد الجريمة الفورية ؟ 
يقصد بالجريمة الفورية تلك الجريمة التي تتم في فترة زمنية صغيرة أو في لحظة واحدة و هي قد تكون جريمة إيجابية كالقتل ..أو سلبية مثل عدم التصريح بالازدياد مولود داخل الأجل القانوني.
10 ماذا يقصد الجريمة بالمستمرة ؟ 
هي تلك الجريمة التي يتحقق ركنها المادي بفعل أو امتناع يستمر في فترة زمنية إما من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي و هي إما قد تكون جريمة إيجابية كالحمل سلاح بدون رخصة أو سلبية مثل عدم تقديم قاصر لمن له الحق بالمطالبة به.
11 ماذا يقصد بالجريمة البسيطة ؟ 
هي تلك الجرائم التي لا يشترط في ركنها المادي الاعتياد والتكرار بل يتم ارتكابها مرة واحدة.
12 ماذا يقصد بالجريمة الايجابية ؟ 
هي تلك الجرائم التي يقدم فيها الجاني على القيام بنشاط الايجابي منعه القانون كالضرب و الجرح و السرقة وغيرها ، وهذا النوع من الجرائم والأكثر انتشارا.
13 ماذا يقصد بالجريمة السلبية ؟ 
هي تلك الجرائم التي يمتنع فيها شخص ما عن القيام بفعل أمر به القانون مثل عدم تسليم القاصر لمن له الحق في المطالبة به وعدم التبليغ عن لصوص وغيرها من الأفعال التي أمرنا القانون بالقيام بها.
14 ماذا يقصد بالقصد البسيط ؟ 
يقصد بالقصد البسيط في الجرائم عندما لا يكون هناك ظروف التشديد في الجريمة و هو من أسباب تخفيف العقوبة فمثلا في جريمة القتل العمد في حالة لم يكن هناك تربص أو إصرار فإنه تكون العقوبة السجن المؤبد أما في حالة وجود إصرار أو غيرها من ظروف التشديد تصبح العقوبة الإعدام .
15 ماذا يقصد بالقصد المشدد ؟ 
هو وجود ظروف التشديد كالتربص بالضحية قبل قتله أو غريها من ظروف التشديد الأخرى.
16 ماذا يترتب عن كل جريمة ؟ 
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة :
– الدعوة المدنية :
يقيم الدعوى المدنية الطرف المدني من أجل المطالبة بالتعويض سواء المادي أو المعنوي أو معا .
– الدعوى العمومية :
تحركها النيابة العامة التي تمثل المجتمع من أجل تطبيق العقوبة اللازمة في حق المتهم.
17 ماذا يقصد بالنيابة العامة ؟ 
تعتبر النيابة العامة حسب قانون المسطرة الجنائية الجهاز المسؤول عن إقامة الدعوى العمومية و مراقبتها وممارستها حتى يتم الحكم فيها وتسخير القوة العمومية …
18 ضد من تمارس الدعوى العمومية ؟ 
تمارس الدعوى العمومية ضد :
– الفاعل الأصلي للجريمة.
– المساهم في الجريمة.
– المشارك في الجريمة .
19 ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك ؟ 
يتنوع اختصاص المحلي لوكيل الملك إلى ثلاث :
– قد يكون اختصاصه لمكان ارتكاب الجريمة .
– وقد يكون لمحل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم حتى وإن كان هذا القبض تم لسبب أخر.
– وقد يكون لحل إقامة أحد المشتبه فيهم .
20 هل يمكن للوكيل العام للملك أو أحد نوابه إصدار أوامر دولية بالبحث و إلقاء القبض ؟
نعم يمكن للوكيل العام للملك إصدار أوامر دولية في حالة الضرورة لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين بين الدول .
هل هناك بعض الجهات الأخرى التي أوكل لها المشرع إقامة الدعوة العمومية ؟
نعم هناك بعض الجهات التي منح لها المشرع صلاحيات إقام الدعوة العمومية وهي :
– إدارة الجمارك.
– إدارة المياه و الغابات .
21 هل يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية ؟ 
نعم يمكن له أن يقيم الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية حسب نوع الجريمة هل هي جنحة أم جناية.
22 ما هي أسباب سقوط الدعوى العمومية ؟ 
تسقط الدعوى العمومية بأحد الأسباب التالية :
– العفو الشامل .
– سحب الشكاية في حالة التي تتوقف فيها المتابعة على هذه الشكاية.
– في حالة موت المتهم.
– في حالة الصلح إذا كان القانون يسمح بذلك.
– في حالة التقادم.
– في حالة صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
– في حالة نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل.
23 ما هي مدد التقادم في الجنايات و الجنح و المخالفات ؟ 
– في حالة الجناية مدة التقادم هي 15 سنة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
– بالنسبة للجنح هي 4 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
– المخالفة سنة واحدة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
في حالة لم يتم رفع الدعوى العمومية داخل الوقت القانوني حسب كل حالة فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية
ماهي مستجدات قانون المسطرة الجنائية
أهم التعديلات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي لا تزال داخل جدران الأمانة العامة للحكومة و شملت : 
1- التعديلات أمام النيابة العامة . 
تم منح النيابة العامة مجموعة من الاختصاصات الجديدة:
– تقييد الاعتقال الاحتياطي بمنح مجموعة من التدابير تجعل من اعتقال المتهم احتياطيا أمرا استثنائيا؛
– منح المتهم أو دفاعه حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن؛
– إلزام النيابة العامة بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي؛
– توسيع تدابير المراقبة القضائية مع اقرار المراقبة الالكترونية وتنظيمها؛
– إلزام النيابة العامة بزيارة أماكن الحراسة النظرية متى تنامى إلى علمها وقوع اعتقال تعسفي او تحكمي؛
– انفراد النيابة العامة بإمكانية عرض الصلح الذي عرف توسيع وعاء الجرائم القابلة له؛
– تكريس استقلالية النيابة العامة بإسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل والحريات.
2- التعديلات أمام قاضي التحقيق. 
لقد تمت مراجعة الاجراءات المنظمة للتحقيق الإعدادي من خلال تكريس مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع وهي :
– تكريس مبدأ اختيارية التحقيق؛
– الغاء التحقيق في الجنح إلا بنص خاص ؛
– تعيين قاضي التحقيق من طرف الجمعية العامة للمحكمة بدل وزير العدل والحريات لمدة سنتين ؛
– تقييد سلطة قاض التحقيق في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي بضرورة توفر مجموعة من الاسباب؛
– ضرورة تعديل قرار الإعتقال الاحتياطي؛
– تقييد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة استمرار اسبابه؛
– تقليص عدد تمديدات الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمسة الى ثلاث مرات ؛
– توسيع تدابير المراقبة القضائية باقرار المراقبة الالكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي؛
– ضرورة استدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة ايام على الاقل؛
– منح دفاع الاطراف الحق في الحصول على نسخ من المحضر او الوثائق ؛
– منح المحامي حق طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق؛
– الاستماع عبر تقنية الاتصال عن بعد امام قاضي التحقيق في حالة وجود اسباب جديدة تحول دون الحضور؛
– امكانية الصلح امام قاضي التحقيق؛
– تحديد الجرائم التي يمكن ان تكون موضوع شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق.
هذا فضلا على أن المشروع حاول توطيد آليات النجاعة القضائية من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة تسريع اجراءات الدعوى باجرائها وتنفيذها داخل آجال

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button