تسليم المجرمين في التشريع المغربي

تسليم المجرمين في التشريع المغربي

تسليم المجرمين

باعتبار على ان التسليم يعتبر من بين اهم اليات
التعاون بين الدول فان المغربي يعطي اهتماما بالغا بهذا الشأن من خلال الاعتماد
على القوانين الدوليه والاتفاقيات الثنائيه المبرمه بين الدول فمشرعنا قد خص
الكتاب السابعه بمجموعه من القواعد القانونيه التي تنصب حول هذا الموضوع خاصه في
ما يتعلق بتسليم المجرمين.
غير ان هذا التسليم اي تسليم المجرمين يجب
ان يتم وفقا لشروط خاصه سنحاول الوقوف عليها
لذلك نجد من بين اهم الشروط تلك المتعلقه
بالجريمه والعقوبة واخرى تهم الشخص المزمع
تسليمه وكذا الإختصاص.

الشروط المتعلقة بالجريمة و العقوبة

إن الهدف الرئيسي من إقرار مبدأ تسليم
المجرمين هو مكافحة الجريمة و تتبع الجناة و عدم إفلاتهم من العقاب، في اعتبار أن
الجريمة هي المفتاح الأساسي لمسطرة التسليم، فإن القانون الدولي إنتهى إلى استبعاد
بعض الجرائم نظرا لبساطتها أو السلطة العقوبة المقررة لها أو لبساطة العقوبة
المحكوم بها، وهو ما يطلق عليه بشرط جسامة الفعل.
بالإضافة إلى ذلك شرط الإزدواجية، أي أن
يكون الفعل المطالبة به الدولة مجرما سواء في الدولة الطالبة أو المطلوبة
كما اشترط القانون الدولي أن لا يكون الفعل
قد سقط بالتقادم أو بسبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
كما أن القانون الدولي إنتهى إلى استبعاد بعض
الجرائم خاصه تلك المتعلقه بالجرائم السياسيه والجرائم العسكريه كما ان القانون
الدولي يتمسك بمبدا الخصوصة والتي تعني حصر متابعه او معاقبه الشخص داخل الجريمه المتابع
بشأنها.
اولا: جسامه الفعل ازدواجية التجريم
يميز قانون التسليم بين التسليم من اجل
المحاكمه والتسليم لاجل تنفيذ العقوبه؛
1 التسليم من اجل المحاكمه
في هذه الحاله يقدم طلب التسليم من اجل
محاكمه شخص من أجل جرائم تدخل ضمن إختصاص قضاء الدوله الطالبة، تستعين أن يكون
الفعل على قدر من الخطورة، و من أجل ذلك إشترك قانون التسليم إستبعاد المخالفات و
الجنح المعاقب عليها بعقوبات بسيطة.

إستبعاد
المخالفات في مجال التسليم؛

 يصنف
القانون الجنائي الجرائم من حيث خطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات،  والمخالفات
في تشريعنا هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون اما بعقوبة الاعتقال التي تقل
عن شهر او بالغرامة التي تتراوح بين 30 درهم و 1200 درهم او بهما معا،  وبرجوعنا
لقانون التسليم المغربي الداخلي نجد ان المشرع إستبعد المخالفات  من مجال التسليم
نظرا لبساطتها والى تعقد اجراءات التسليم وتكاليفه المرتفعة فبعد أن حددت
الماده 720 من قانون المسطرة الجنائيه الافعال التي يمكن الإعتداد بها لطلب التسليم في
الجنايات وفي بعض الجنح حيث نص على أنه {{ لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم
اذا لم يكن الفعل معاقب عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية}}  مستبعدا
العقوبة الضبطية أي المخالفات من مجال التسليم. ومن جهتنا مضت الاتفاقيات
الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربيه مع دول أخرى في نفس الاتجاه،بحيث أقرت التسليم
فقط في الجنايات والجنح مستبعدا بذلك مجال المخالفات، ولعل من بين أهم هذه الإتفاقيات
التي أبرم المغرب الإتفاقية مع الجزائر وليبيا ومصر موريتانيا وبولونيا وتركيا
و السنغال و الغابون. أما الاتفاقيات الأخرى فقد عبرت عن ذلك عن طريق تحديد حد
أدنى للعقوبة المقررة للجريمة المطلوب من أجلها التسليم أو المحكوم بها على الشخص
المطلوب للتسليم وهي عقوبة سالبه للحرية تتجاوز شهر واحد.
استبعاد
الجنح المعاقب عليها بعقوبه بسيطه من دائره التسليم؛
 التسليم
حتى يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية ،ولإن كان يستبعد المخالفات فإنه يشترط
أن تكون الجنح  على قدر من الأهمية لأن إجراءات التسليم تتميز بالتعقيد وطول
المدة، بحيث أنه بعد أن يصدر أمر من الدولة الطالبة للتسليم بإعتقال المتهم يتم
إعتقاله ثم يتم إخبار الدولة التي تبحث عنه ويتم إرسال طلب التسليم والوثائق
المعززة له الى الدولة التي إعتقل فيها عبر الطريق الدبلوماسي، وقد يتطلب
الامر ترجمتها الى لغة البلد المطلوب منه التسليم وأحيانا تكون الوثائق غير كافية،
مما يتطلب تبادل مراسلات جديده ثم تقوم الدوله التي يوجد لديها الشخص رهن
الإعتقاد بالإجراءات التي نص عليها القانون الداخلي وقد تكون قضائية وادارية ،حيث
يعرض الملف على محكمة النقض لإبداء رأيها، وإذا وافقت تقوم الحكومة بتهيئ مرسوم
بالتسليم يوقعه رئيس الحكومة بعد توقيع وزراء العدل والداخلية والخارجية، هذه
الإجراءات تستلزم شهورا يكون خلالها المعني بالأمر معتقلا على ذمة التسليم،
لذلك فإنه من العبث سلوك مسطرة التسليم إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم
يعاقب بجنحة تكون مدتها ثلاثة أشهر، بحيث أن الإجراءات قد تطول لتصل ل 6 أشهر.
 وهكذا
فإن المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أنه{{ إذا كانت الأفعال مجرد
جنحة فإنه لا يمكن إعتبارها سنة للتسليم اذا ل لم يكن قانون الدولة الطالبة يعاقب
عليها بعقوبة سالب للحريه لا تقل عن سنة واحدة}} وبالتالي إذا كانت العقوبة
المطبقة تقل عن سنة واحده ا أو إذا كانت غير سالبة للحرية كالغرامة أو العقوبات
البديل فإنها لا تسمح بتطبيق مسطرة التسليم

2 التسليم لأجل تنفيد العقوبة :

بالحديث
عن التسليم لأجل تنفيذ العقوبه فانه بدوره يستبعد العقوبات البسيطة ويشترط أن
تكون العقوبة المحكوم بها على قدر من الجسامة، فبالرجوع للمادة 720 من قانون المسطرة
الجنائية فانه قد نص في الفقرة الثانية على أنه: {{ إذا كان الشخص محكوم عليه
عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق
أربعة أشهر}}.
 وإذا
كان القانون الداخلي المغربي للتسليم إكتفى بأربعة أشهر كحد أدنى للعقوبة المطلوبة
من اجلها التسليم فان اغلب الإتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول نصت على
مدد أطول, فنجد الاتفاقية المغربية الجزائرية والإتفاقيةالمغربية  وأذربيجان
فقد حددت العقوبة على سنتين كحد أدنى للعقوبة المحكوم به، في حين ان الاتفاقيات
المبرمه مع الرياض والاتفاقية الرومانية والاتفاقية المغربية مع بلجيكيا إشترطت أن
لا تقل العقوبة عن سنة.
 في
حين إكتفت الاتفاقيات المبرمة مع كل من إسبانيا وليبيا وإيطاليا وبولونيا ومصر واليمن
وتركيا وليبيا و فرنسا واليمن بستة أشهر تحدي الأذنى للعقوبة

3  شرط إزدواجية التجريم ؛

يراد
بازدواجية التجريم أن يكون الفعل الذي يطلب من أجله التسليم جريمة في القانون
المغربي وقانون الدولة الطالبة للتسليم ويعتبر هذا الشرط من الشروط العامة للتسليم
المنصوص عليه في التشريع الداخلي وفي الإتفاقيات الدولية فالغاية من هذا
الشرط واضحة فإذا كانت الدولة الطالبة لا يمكنها تقديم طلب التسليم إلا إذا
كان الأمر يتعلق بجريمة أذين من أجلها المحكوم عليه أو أنه مطلوب لمحاكمته عن
الجريمة او يشتبه تورطه فيها إذ لا يتصور تقديم طلب للتسليم من طرف دولة
ما إلا إذا كان الشخص المطلوب متورطا في إرتكاب جريمة بمقتضى قانونها فإن
الدولة المطلوب منها التسليم تجد حرجا في تسليم الشخص المطلوب للبلد الطالب من
أجل أفعال لا يعتبرها قانونها جريمة.
 وبالرجوع
للتشريع الجنائي المغربي نجد أن أغلب القوانين والاتفاقية الدولية المتعلقت بالتسليم
إشترطت إزدواجية التجريم فقد نصت المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية على الأفعال التي
يعتد بها لطلب التسليم وحددتها في أن يكون الفعل في قانون الدولة الطالبة جناية
أو يكون جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة . وأضافت أنه
” لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقب عليه حسب القانون المغربي
بعقوبة جنائية أو جنحية” ثم أضاف “…تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة
الجريمة أو المشاركة فيها بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب
القانون المغربي،”
 وبالتالي
فالنص التشريعي المغربي كان صريحا في ضرورة توفر إزدواجية التجريم
، كما
أن الإتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الدول الأخرى  تضمنت هذا الشرط باستثناء
الإتفاقية المبرمة مع سلطنة عمان بحيث جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة 49 يجوز
التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

ثانيا
؛ مبدأ الخصوصية و عدم سقوط الدعوى العمومية أو العقوبة

لا تكتفي
قوانين التسليم بشرطي جسامة الفعل والعقوبة وإزدواجية التجريم لكي تكون الجريمة قابلة
للتسليم  وانما تشترط ألا تكون الدعوة العمومية او العقوبة قد إنقطعت بالتقادم أو
لسبب آخر من أسباب السقوط وأن لا تقع متابعة الشخص أو معاقبته من أجل أفعال أخرى
غير التي سلم من أجلها وهو ما يسمى بمبدأ الخصوصية

1 مبدأ أو قاعدة الخصوصية :

يراد بهذا المبدأ او القاعدة أن الشخص المسلم إلى دولة ما لا يمكن محاكمته أو معاقبته إلا من أجل الجريمة أو الجرائم التي سلم من أجلها دون غيرها من الجرائم
المنسوب إليه الضلوع فيها قبل تسليمه وهذا المبدأ قديم في قوانين التسليم والمعاهدات الدوليه المتعلقة به وقد وضع لاول مرة في الاتفاقية الفرنسية مع اليكسمبورغ سنه
1844 
ولم يعمل به في الدول الأنجلوسكسونية بالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وكندا إلا ابتداءا من سنة
1870
، واذا كانت الإتفاقيات والقوانين المتعلقة بالتسليم ما تزال تتمسك بهذا المبدأ فلأنه يقوم على أساسين أولهما أخلاقي والمبدأ الثاني قانوني
 الأساس الاخلاقي يقوم على الإلتزام المعنوي للدولة التي وافقت على التسليم بأن تتمسك بعدم تعرض الشخص الذي سلمته لأي معاملة تعسفية من طرف سلطات الدولة التي تسلمت ذلك لأن الدولة التي منحت التسليم، لها مسؤوليه معنوية في إحترام سلطاتها القضائية، لكونها تخلت عن سيادتها القضائية لفائدة الدولة الطالبة من أجل الأفعال أو الفعل الذي تم بموجبه الموافقة على التسليم من أجلها.
 أما الأساس القانوني لمبدأ الخصوصية فيقوم على إعتبار أن عملية التسليم أصبحت في أغلب الدول عمليات قضائية وأن مبدا الخصوصية يشكل وسيلة معيارية لمراقبة مدى إحترام الدولة الطالبة للقرارات القضائية والحكومية للدولة المطلوبة التي سلمت الشخص المطلوب،
 فعلى اعتبار أن الدولة أصبحت تقبل بتسليم الأشخاص الذين يحتمون بها لمحاكمتهم من أجل الأفعال الإجرامية التي إرتكبوها، ولكنها في نفس الوقت تحرص على أن لا يؤدي تخليها عمن يلوذ بحمايتها الى محاكمته عن أفعال أخرى، ربما ما كانت تسلمه من أجلها لو أنها ضمنته في طلب التسليم وهو ما يكاد يعتبرغدرا
من الدولة الطالبة التي أخلفت دكر تلك الأفعال التي تكون هي الأساس الحقيقي للتسليم،
 الأمر الذي يرتب آثارا وخيمة تتمثل في تدهور العلاقة بين الدولتين أو المساس بصورتها أمام المجتمع الدولي لإظهار أحداهما كالمحتالة والاخرى كالمتواطئة.
 وإذا كانت أهمية هذا المبدأ قد جعلت أحد المؤلفين الفرنسيين
_
جاك يونغيكرس له أطروحه كاملة إنتهت إلى أن قرار التسليم ينبغي أن يوضع بشكل جيلي الأفعال التي يمنح على أساسها التسليم حتى يتمكن الشخص من إستعمال حقوق الطعن وكل التظلمات الممكنة.
 كما كان عليه الأمر في الفصل السابع من ظهير
21
فبراير 1941 المتعلق بتسليم الأجانب
الذي كرسه قانون التسليم الصادر بعد الإستقلال المملكة المغربية وهو الظهير الشريف رقم 57
. 58 . 1  
بشان تسليم المجرمين الأجانب الى
حكوماتهم بتاريخ
8
نونبر 1958 هذا المبدأ في الفصل السابع نص على أنه:
{{ 
لا يرخص بتسليم مجرم بحكومته إلا على شرط أن لا يتابع ولا يعاقب لأجل مخالفة دون التي كان سببا في طلب تسليمه وذلك مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها بعده}}.
 حافظ قانون المسطرة الجنائية
01.22
على هذا المبدأ وقد نصت عليه المادة
723
كما تضمنت الماذتان
738
و 740 من ق.م.ج الإشارة إلى الإستثناءات المقررة على المبدأ، وقد جاء في المادة
738
من ق.م.ج أنه
{{
خلافا لمقتضيات المادة
723
أعلاه يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتهم على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة
739
بعده

2 عدم سقوط الدعوى أو
العقوبة :

 إذا
كان التسليم مطلوبا لأجل إقامه الدعوى العمومية  وإجراء المحاكمة فلا يستجاب للطلب
إذا كانت الدعوة العمومية قد سقطت بالتقادم أو انقضت بأحد أسباب إنقضاء الدعوى
العمومية الأخرى حسب الفصل 721 من قانون المسطرة الجنائية، كما يرفض التسليم إذا
كان مطلوبا لتنفيذ العقوبة، إذا كانت العقوبة قد سقطت أو إنقضت بالتقادم أو بأحد
أسباب الإنقضاء الأخرى.
 وحسب
القانون الجنائي المغربي فإن الدعوة العمومية تسقط بموت الشخص المتابع وبالتقادم
وبالعفو الشامل، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب
قوة الشيء المقضي به، وبالصلح إذا كان القانون ينص على ذلك. كما تسقط بتنازل
المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، وتسقط الدعوة العمومية
كذلك بالعفو الخاص.
 أما
العقوبة فتسقط بأحد أسباب الإنقضاء أو الإعفاء  أو الإيقاف المنصوص عليها في الفصل
49 من القانون الجنائي، وهي موت المحكوم عليه والعفو الشامل وإلغاء القانون الجنائي
المحكوم بمقتضاه  والعفو الخاص والتقادم والافراج الشرطي والصلح اذا أوجدها القانون
بنص صريح.
 وما
يمكن الاشارة اليه في هذا المجال هو أن أسباب الإنقضاء، قد تكون مشتركة بين الدعوة
العمومية والعقوبة وذلك في عدة أسباب أهمها:
 موت
المتابع او المحكوم عليه.
 العفو
الشامل- او العفو العام- وهو الذي يؤدي الى محو الجريمة كما أنه يؤدي إلى إنقضاء
العقوبة أو توقيفها أو الإعفاء منها مما لا يبقى معه جدو لطلب التسليم
 الغاء
القانون الجنائي.
 العفو
الخاص.
 التقادم
.
 الصلح
او التنازل عن الشكايه.
 بالاضافه
الى ذلك هناك أسباب إنقضاء أخرى تحول دون قبول طلب التسليم:
 إيقاف
تنفيذ العقوبة والتي يقصد بها الحكم بعقوبة مع جعل تنفيذها موقوفا خلال مدة معينة.
 الافراج
المقيد بشرط وهو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة الحرية قبل الأوان نظرا
لحسن سيرته داخل السجن.
 سبقيهة
الحكم في القضية بحيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية أنه
لا يوافق على التسليم إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها إرتكبت خارج أراضي المملكة قد
تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا.
 

الشروط
المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه:

 القاعدة
أن الأشخاص الذين يجوز تسليمهم هم الأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين المتوفرين فيهم الأهلية
الجنائية باعتبارهم المخاطبين بأحكام القانون الجنائي، غير أن القوانين والإتفاقيات
أوردت بعض الإستثناءات على هذه القاعدة تتعلق بالجنسية او الحصانة

أولا
شرط الجنسية؛

 تمنع
أغلب التشريعات ومن بينها التشريع المغربي تسليم المواطنين لدولة أجنبية لذلك
فإن الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسليم أوردت هذا الشرط، كما أن التشريعات
الداخلية نصت عليه، وفي بعض تضمنته الدساتير نفسها.
 غير
أن بعض الدول الأخرى ولا سيما دول الانجلوسكسونية كالولايات المتحدة، وكندا والمملكة
المتحدة تسمح بتسليم رعاياها  المطلوبين في إطار مساطر التسليم. ويمكن  تعريف
الجنسية بكونها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، تنشئها الدولة بقرار
منها  تجعل الفرد تابعا لها وعضوا فيها، فأساس الجنسية يكمن في إصباغ الدولة
مقابل ولائه لها.
 وهكذا
فإن القانون المغربي لا يجيز تسليم المواطنين المغاربة لدولة أخرى، وهذا المبدأ
قد تبناه قانون التسليم الصادر في 8 نونبر 1958 وكرسه قانون المسطرة الجنائية
في الفصلين 718 و 721 منه وهكذا فانه يترتب على هذا المبدأ أنه كلما  تبين
أن الشخص المطلوب للتسليم من جنسية مغربية فإنه يمنع تسليمه، ويبدو أن أغلب التشريعات
المقارنة تأخذ بهذ ا المبدأ إستنادا على مبدأ حماية الدولة  لمواطنيها.
 وقد
درجة محكمة النقض على الإشارة في قراراتها المتعلقة بالتسليم الى كون الشخص المطلوب
ليس مغربيا كما انها تبدي رايها بعدم الموافقة على طلب التسليم إذا تبين لها أن
الشخص المطلوب يحمل الجنسية المغربية وذلك ما تم بالنسبة للمسمى «إبراهيم
المراني» الذي أبدى المجلس الأعلى سابقا رأيه بعدم  الموافقتة على طلب التسليم
للسلطات البريطانية، بعد أن قضت محكمة الموضوع المختصة إبتدائيا وإستئنافيا
بكونه مغربيا.
 ويعتد
بالجنسية وقت إرتكاب الجريمة لهذا فإن القانون لا يمنع تسليم مواطن إكتسب الجنسية
المغربية بعد إرتكابه للجريمة المطلوب من أجلها وإذا كانت المادة 718 من قانون
المسطرة الجنائية قد وردت بنص عام يفيد إمكانيه تسليم كل شخص غير مغربي فإن المادة
721 منه قد حددت تاريخ الإعتداد  بهذه الصفة أي الجنسية المغربية في
لحظة إرتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم..
 كما
أن الإتفاقيات التي أبرمت المملكة المغربية لا  تجهيز تسليم المواطنين ورغم أن
بعض الإتفاقيات متعددة الاطراف التي انضمت اليها المملكة المغربية تسمح بذلك غير
انها تترك للدولة المتعاقدة كامل الحرية لرفض تسليم مواطنيها.
 اتفاقية
التعاون القضائي المتبادل، وتنفيذ الاحكام، وتسليم المجرمين، المبرمة بين المغرب
وفرنسا بتاريخ 5 اكتوبر 1957 نصت في الفصل 28 أن«« التسليم الذي تلتزم
به كل من الدولتين لا يشمل رعايها أنفسهم وتعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان
يحملها الشخص عند ارتكابه المخالفة التي يطلب بسببها التسليم…
 وأيضا
نفس المبدأ تبنته الاتفاقية بين البلدين الموقعه في الرباط في 18 ابريل
2008 .كما أن الاتفاقية المغربية الاسبانية الموقعة في 4 يونيو 2009 حافظت على
هذا المقتضى بنفس الطبيعة في المادة الثالثة ومن جهة أخرى فإن باقي الاتفاقيات
التي وقعتها  المملكة المغربية مضت على نفس النهج.
 غير
أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية
باليرمو المبرمة في 12 دجنبر 2000، نصت على مبدأ “”سلم أو حاكم””
وقد جاء في الفقرة العاشرة من المادة 16«« إذا لم تقم الدولة الطرف التي وجد الجاني
المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص في ما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة بسبب
وحيد هو كونه أحد مواطنيها وجب عليها بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب
التسليم ان تحيل القضية دون إبطال لامسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحق…»»
 غير
أنه وإن كان تسليم المواطنين المغاربة لدولة أخرى غير ممكن بمقتضى تطبيقات القانون الداخلي
والاتفاقيات الدولية فإن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية قد تلافى الحديث
عن نظام التسليم في علاقة الدول مع المحكمة وأحدث نظام جديد هو “”نظام
التقديم”” تناولته اتفاقية روما في المواد من 89 الى 91 وعرفته
المادة 102 “” هو نقل شخص من دولة ما الى المحكمة الجنائية الدولية حيث
تمارس المحكمة إختصاصها ،أما التسليم فهو نقل شخص من دولة الى دولة أخرى لمحاكمته
أو تنفيذ عقوبة في حقه.
 والتقديم
في نظرنا هو نموذج آخر للتسليم، لا يختلفان سوى في كون الأول يعني التخلي عن مواطن
لفائدة المحكمة الجنائية الدولية، والثاني أي التسليم هو التخلي عن مواطن لفائدة محكمة
دولة أخرى غير قضائها.

ثانيا:
الحصانات

 الحصانة
في اللغة تحيل على معنى أساسي، هو حماية الشيء ومنع إنتهاكه، واصطلاحا هي المناعة.
وتعرف الحصانة القضائية هي إعفاء بعض الناس أو بعض الحالات من تطبيق القواعد العامة
عليها في المسائل القضائي كما تعرف بكونها حماية أشخاص معينين من الملاحقة
القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها في معرض قيامهم بمهامهم الرسمية.
 
 والحصانات
القانونية أنواع حصانة الدبلوماسية، وحصانة القنصلية، وحصانة خاصة بالمنظمات والهيئات
الدولية، وحصالة البرلمانية، بالاضافة إلى حصانات قضائية كحصانت الدفاع وبعض الحصانات
الممنوحة للمواطنين أو رجال الدولة

Related Articles

One Comment

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button