التحضير لمباريات ماستر الاعمال: صحة التقاضي و الاختصاص في قانون المسطرة المدنية

التحضير لمباريات ماستر الاعمال: صحة التقاضي و الاختصاص في قانون المسطرة المدنية

التحضير لمباريات ماستر الاعمال: صحة التقاضي و الاختصاص في قانون المسطرة المدنية

مقدمة الشرح
تختلف صياغة القواعد الموضوعية عن صياغة القواعد الإجرائية ، لا سيما فيما يتعلق بعنصر المرونة والجمود الذي تحتويه.

إذا كانت القاعدة الموضوعية تلزم أحيانًا المشرِّع بإعطاء هامش من قاعدته ، فإن القاعدة الإجرائية بطبيعتها يُقصد تحديدها من خلال تنظيم إجراء محدد بقرار صارم لا يحمل تفسيرًا ، فسيكون من الصعب وضع ينفذ القاعدة تحت قاعدة مخالفة لقواعده لرفض محتواها والابتعاد عن جوهرها وحقيقة النية التي أريد لها.
هذه الحقيقة لا تبطل إمكانية تطبيق القاعدة بشكل مختلف دون تناقض ، بل أن كل من هذه الصور المختلفة هي تطبيق صحيح للقاعدة المسطرية؛ في حين نص المشرع ، على سبيل المثال ، في الفصول 32 و 142 و 535 على الموطن الحقيقي للأطراف ، يجب تحديد عناصر هذا الموطن تحت طائلة عدم القبول  – العناصر – في المناطق الحضرية تختلف عن المناطق الريفية ، لأنها تختلف في نفس المنطقة اعتمادًا على الواقع الناتج عن التقسيم الإداري.
لذلك ، تم تناول مواضيع هذه المقالة للنجاح التالي في المباريات الرئيسية مع التركيز على كيفية تطبيق القاعدة الإجرائية ، في بعض الأحيان يكون محتواه أو قرار المحكمة ، تمامًا كما كان الهدف هو عدم الإحاطة علما بجميع الفصول المذكورة في قانون الإجراءات المدنية بقدر ما كان هذا الهدف هو معالجة هذه النصوص من خلال قاعدة إرشادهم أو إزالتهم ، مع جوهر تطبيقاتها القضائية ، والتحقق من توافق هذا التطبيق معه.
القواعد التي تحكم القواعد ليست كلها من نفس النوع، القاعدة التي تحكم شروط صحة النزاعات والقواعد التي تحكم الأحكام وقدرتها على الاستئناف ، وكذلك المنظمة نيابة عن الاستئناف وصلاحيتها ، هي قواعد صارمة تختلف ، على سبيل المثال ، عن الفصل 32 من قانون الإجراءات المدنية في عرضه على المستندات التي ستستخدم في المحاكمة وما هي نتائج عدم إرفاقها بالمقال. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يختلف عن الفصل 343 من قانون الإجراءات المدنية ، الذي يتم مناقشته فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ونطاق السلطات في هذا المجال ، التي يعهد بها إلى الرئيس أو القاضي.
لم يكن من الممكن اتباع قواعد القاعدة في جميع أجزائها ، لذلك اقتصرت هذه الدراسة على بعضها ، وهي في الأساس قواعد التقاضي والقواعد التي تحكم الاختصاص ، بالإضافة إلى القواعد المحددة للسلطة أمام المحكمة الابتدائية ، وكذلك تلك المنظمة للطعن في القرارات ، والتي سنتناولها في المادة اللاحقة ، وبالتالي كانت دراسة محاور هذا الموضوع على النحو التالي؛
القسم الأول: صحة النزاع او التقاضي
القسم الثاني: الاختصاص
 

القسم الأول: صحة النزاع

الفصل الأول: الصفة

الفرع الأول: تعريف مفهوم الصفة
قيل في تعريف مفهوم صفة التقاضي انها العلاقة  التي تربط المدعي قانونا موضوع المحاكمة ، وقيل ايضا ان هذه الصفة تنعكس في ادعاء المدعي أن له  الحق. وفي هذا ، أُعلن قرار من المجلس الأعلى – محكمة النقض الآن – أن الصفة هي مطالبة بالذات. هذا يعني أن ما يدعي هو حق له. وبالتالي ، فإن حالة المطالبة ، على النحو المنصوص عليه في الفصل 1 من قانون الرقابة المدنية ، متاحة لصاحب الشكوى طالما أن ما يدعي هو حقه وامتيازه ، بغض النظر عما يدعي إما حقًا ناشئًا عن مصلحته قانونًا أم لا.
وهكذا ، فإن المدعي له صفة التقاضي لمجرد أنه يدعي أنه دائن المدعى عليه وأن الحق المطالب به هو حقه ، ويتم التعبير عن ذلك في العلاقة المباشرة بين المدعي والقانون الذي يجعل موضوع الطلب.
الفرع الثاني: عنصر مطالبة صاحب المطالبة
من الضروري التأكيد على أن قدرة التقاضي غيرمتصور تحققها قانونيا وقضائيا من قبل المدعى عليه ، حتى إذا كان طرح هذا السؤال واسع النطاق (على سبيل المثال ، يقال أن الدعوى رفعت ضد شخص غير مرتبطه). الصفة – على النحو الذي يقتضيه الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية يقتصر على المدعي فقط ، في حين أن المدعى عليه مدين لما طلبه أولاً الحكم عليه ، وهذا سؤال يؤثر على موضوع الحق نفسه.
فإذا كانت الدعوى مقامة ضد شخص غير مدين للمدعي، فالعدم همنا ينصرف إلى المديونية ذاتها، لا إلى صفة المدعي في الإدعاء.

الفصل الثاني: المصلحة

المصلحة هي الفائدة التي يستمدها المدعي من الدعوى ويمكن أن تكون مادية أو نقدية أو اقتصادية…. ومع ذلك ، يجب أن يكون حقيقيًا وجادًا ، والمقصود من حقيقة أن الفائدة حقيقية وجادة ، يقودنا إلى الحديث عن المطالبة بالدرهم الرمزي كحالة يوجد فيها لا جدية وصدق الفائدة. يتم التعويض من أجل تغطية الضرر وإزالة آثاره ، وإذا لم يكن الغرض منه تحقيق هذا الهدف ، فما هو الأساس الذي يجب أن يُطلب فيه تعويض رمزي؟ ما هو المبرر القانوني للقرار؟
المشرع ، عندما يتحدث عن الضرر وإصلاحه ، يتحدث فقط عن الخسارة وفقدان الربح (الفصل 264 من ق،ل،ع) ، والضرر هو الخسارة التي تكبدها المدعي بالفعل وستكون النفقات اللازمة أنفق أو سيتعين عليه إنفاقه لإصلاح نتيجة الفعل الذي ارتكبه الضرر وما كان محظورًا به من نفع(الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود ).
وبالتالي ، فإن أي مطالبة بالتعويض يجب أن تهدف إلى تحقيق هذا الهدف ، وإلا فإن مبررها غير موجود من الناحية القانونية ، لأن مصلحة التقاضي ليست في الحصول على قرار يحدد مسؤولية المدعى عليه. في مجال التقاضي ، لا يوجد سبب للحديث عن المصلحة الأخلاقية والمعنوية ، ولا تعويض رمزي.

الفصل الثالث: الأهلية

الأهلية ، على النحو المنصوص عليه في الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية ، لا تطرح أي مشكلة لأنها تعني بلوغ سن الرشد القانوني ، ولكن هذا الشرط لم يكن كافيا للتعامل مع بعض الحالات الناشئة عن وضع دعوى؛ مثل قضية التقاضي ضد أو ضد المتوفى ، أو حالة التقاضي من قبل امرأة دون سن الرشد للطلاق أو النفقة
إذا أجاز الفقه الإسلامي الملاحقة من قبل المتوفى أو ضده ، فإن قانون الإجراءات المدنية لا يحتوي على نص مماثل ، وبالتالي لم تجد السلطة القضائية المغربية نصًا قانونيًا يعتمد على هذا النص لتبرير عدم قبول المطالبات أو الطعون المقدمة من أو ضد شخص متوفى ، لأن الوفاة لا تعني عدم القدرة على التصرف كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية ، ولكن الموت يعني فقدان الأهلية للواجب ، وهي القدرة على اكتساب الحقوق وفقدان المسؤولية لأولئك الذين لديهم التزامات. الطعن المقدم نيابة عنه غير مقبول ، طالما أن النزاع غير صالح من بين الأموات ، فإن الأهلية المشار إليها هنا هي أهلية وجوب لا اهلية اداء.

الفصل الرابع: اصلاح المسطرة

في الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية ، نص المشرع على أن القاضي يثير تلقائيًا عند الاقتضاء إلى الأهلية أو المصلحة أو الأهلية أو الإذن بالترافع إذا لزم الأمر إذا لزم الأمر ويحذر الاطراف خلال فترة التي تحددها.
يتضح من متطلبات هذا القسم الفرعي أنه يمنح القاضي سلطة مباشرة لرصد عناصر الصفة والمصلحة والاهلية والسماح للمرافعة دون الحاجة إلى زيادة الدفع إليها. تخضع من قبل الخصم ، وهذا الاثاة التلقائية للقاضي يؤدي إما إلى تحذير الطرف لتصحيح القاعدة ، أو في الحكم بعدم قبول القضية.

القسم الثاني: الاختصاص

يُعرَّف الاختصاص بأنه السلطة التي يمنحها القانون لسلطة قضائية لفحص نوع معين من القضايا والبت فيها ، أي بفحص موضوعها ؛ الأحوال الشخصية ، نزاعات العمل ، الحوادث الشغلية ، نزاعات الملكية وهو ما يعرف بالاختصاص النوعي(الفصل الأول) أو نظرا لقيمتها (الفصل الثاني).

الفصل الأول: الاختصاص النوعي

إن الحديث عن الاختصاص القضائي المحدد يجبرنا على الرد عليها من خلال متطلبات قانون الإجراءات المدنية (الفصل الأول) ، من خلال متطلبات القانون المحدث 41/90 للمحاكم الإدارية (الفصل الثاني) ، التعديلات التي بموجب القانون 53/95 المنشئ للمحاكم التجارية (الفصل الثالث).
الفرع الأول: الاختصاص النوعية في ظل قانون المسطرة المدنية
ينص الفصل 16 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: “يجب أن يدعي الطرفان أنه لا توجد ولاية قضائية محددة أو مكانية قبل كل دفعة أو دفاع.
لا يمكن رفع هذا الدفع إلا خلال مرحلة الاستئناف في غياب الأحكام. يجب على الشخص الذي يزيد من الدفوعات أن يشرح للمحكمة التي قدمت إليها القضية ، وإلا فإن الطلب غير مقبول.
إذا تم قبول الدفع ، يُعاد الملف إلى المحكمة المختصة ، التي تتم إحالته على النحو الصحيح ودون حكم. قد يُقرر عدم وجود ولاية قضائية محددة تلقائيًا لقاضي المحاكمة.
إذا نظرنا إلى الفقرة الأولى من هذا الفصل ، نجد أنه من الضروري زيادة الدفع المحدد قبل كل دفعة أو دفاع في خطر عدم قبولها ، مما يعني إزالة الاختصاص القضائي المحدد من نطاق النظام العام ، والواقع أن الفقرة الثانية منه مطلوبة أولاً ، للدفع لقبول إعلان المحكمة المختصة.
 
ومع ذلك ، وبالإشارة إلى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ، نجد أن هذا يمنح قاضي الدرجة الأولى إمكانية الحكم بأنه لا يتمتع تلقائيًا باختصاص محدد ، الأمر الذي يتعارض  مع فقرته الأولى ، بحيث يكون المشرع  وضع الفقرة الأولى من الفصل 16 جانباً طالما أن الاختصاص القضائي المحدد أمام المحاكم الابتدائية ليس جزءًا من النظام العام.
الفرع الثاني: اختصاص احداث قانون 41/90 للمحاكم الإدارية
تناول القانون 41/90 الاختصاص النوعي ، وأزال الغموض الذي أضافه قانون الإجراءات المدنية إليه ، مع التأكيد على خصائصه وطبيعته الحقيقية. وتنص المادة 12 منه على أن القواعد المتعلقة بالولاية النوعية تعتبر من النظام العام ، ويجوز للطرفين تقديم اختصاص غير محدد في جميع مراحل المحاكمة ، على السلطة التي اقترحها القضاء لرفعها تلقائيًا. وفقا للمادة 13 من نفس القانون ، يجب على المحكمة أن تقرر الدفاع عن الاختصاص غير المحدد بقرار مستقل دون إدراج جوهر النزاع ، خلافا لمتطلبات الفصل 17 من قانون الإجراءات المدنية.
الفصل الثالث: اختصاص محدد وفقاً للقانون رقم 53/95 للمحاكم التجارية المحدثة
فيما يتعلق بالاختصاص القضائي المحدد للمحاكم التجارية ، احتفظ المشرع المغربي بالأحكام الواردة في القانون المحدث للمحاكم الإدارية السارية أمام جميع السلطات القضائية ، لكن القانون 53/95 نص في الفصل الثامن على أن: يُعرض الاستئناف على القرار الصادر عن المحكمة التجارية بشأن الاختصاص المحدد أمام محكمة الاستئناف التجاري.
 

الفصل الثاني: الاختصاص القيمي

يظهر الاختصاص القيمي في قانون الإجراءات المدنية في مفهومين ؛ الأول هو عندما تكون قيمة الطلب هي التي تمت الموافقة عليها لتحديد المحكمة المختصة (الفصل الأول) ، والثانية عندما تكون قيمة الطلب هي تحديد طبيعة القرار وفقًا لما إذا كان يخضع في البداية للطعن أو نهائي لا يخضع للاستئناف (الفصل الثاني).
الفصل الأول: تحديد المحكمة المختصة حسب قيمة الدعوى
الاختصاص الثمين هو شكل من أشكال الاختصاص النوعي تكون فيه قيمة المطالبة معيارًا لتحديد المحكمة المختصة. وهكذا ، ينص الفصل 18 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: المحاكم الابتدائية – مع مراعاة السلطات الخاصة الموكلة إلى خدمات المحاكم المحلية – تفحص جميع القضايا المدنية والأسرية والارتباط ، بشكل رسمي أو لانهائي ، أو في البداية ، مع حق الاستئناف.
 
الفصل الثاني: قيمة الدعوى وأثرها على وصف القرار
بالإشارة إلى الفصول المنظمة للاختصاص في قانون الإجراءات المدنية (1 إلى  21) ، من الممكن التمييز بين القضايا التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية والقضايا النهائية ، وتلك التي صدرت أحكام أولية بشأنها تخضع للاتصال عن طريق المكالمة.
لكن ما يهمنا في هذا السياق هو تأثير الدفاعات على قيمة القضية ووصف القرار الوارد فيها ، ونشير بشكل خاص إلى الدفاعات التي أثيرت لرفض المحاكمة.
إن المبدأ الثابت للدفاعات ، فيما يتعلق بها ، ليس له تأثير على قيمة المحاكمة ، سواء أكانت هذه الدفاعات مدعومة بالأدلة أم لا ، وبالإشارة إلى قانون المسطرة المدنية ، فإنها _علما أنها لا تنص على أن قيمة المطالبة_ لا تتأثر ، باستثناء أن الفصل 11 من قانون الإجراءات المدنية ، عندما يكون ملزما للمحكمة القيمة النهائية للمطالبة ، فإنه يستبعد ضمنا الدفاعات ، وينفي أي تأثير على قيمة الدعوى.








Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button