تعيين مراقب الحسابات في إطار الرقابة على شركات المساهمة

تعيين مراقب الحسابات في إطار الرقابة على شركات المساهمة

مراقب الحسابات نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مؤسسة مراقب الحسابات، نجد أن المشرع لم يجز الاتفاق على مخالفة المقتضيات الخاصة بتعيينه، فوضع قواعد آمرة في هذا الشأن وحدد شروطا من اللازم توفرها فيه.
فجل التشريعات تتجه إلى ضرورة تعيين مراقب حسابات، وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المؤهل مهنيا و قانونيا للقيام بمراقبة حسابات الشركة المعنية بغرض تحديد ما إذا كانت تعطي صورة حقيقية و صادقة لواقعها[1].
أما المشرع المغربي، فنجد أنه نص على إلزامية تعيين مراقبين اثنين للحسابات أو أكثر في كل شــركة مساهـمة وفرض تعييـن مراقبـــين اثنين سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا في بعض الأنــواع من هذه الشــركات وهي البنوك، شركات التأمين، شركات القرض، شركات الاستثمار والشركات المدرجة في البورصة[2]. كما اشترط في هذا المراقب أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وهو جدول لا يمكن أن يقيد فيه لتكون له صلاحية القيام بمهمة المراقبة داخل شركات المساهمة إلا الخبير المحاسب الذي اعتاد مراجعة و تقدير و تصحيح محاسبات المنـشآت و الهيئات،علاوة على وجوب حصوله على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة معترف بها من طرف الإدارة[3].
وقد نصت المادة 178 من قانون هذه الشركات على بطلان كل القرارات المتخذة في غياب مراقب للحسابات معين بكيفية صحيحة، و المتخذة كذلك بناء على تقرير أعده مراقب للحسابات غير مـــقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، أو كان في حالة من حالات التنافي المشار إليها في المادة 161.
 

الفقرة الأولى : سلطة تعيين مراقب الحسابات

يتولى المؤسسون أو الجمعية العامة للشركاء ،كقاعدة عامة ،تعيين مراقب للحسابات يتم اختياره وفقا لشروط معينة، إلا أنه يمكن استثناءا أن تسند عملية التعيين لرئيس المحكمة التجارية المختصة.

أولا : التعيين الاتفاقي

عند تأسيس الشركة، يتم تعيين مراقبي الحسابات الأولين إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يعد جزءا من النظام الأساسي حيث جاء في المادة 20 من قانون شركات المساهمة[4] أنه ” يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.”
أما بالنسبة لتعيين مراقب الحسابات بعد التأسيس، فقد نصت المادة 163 من قانون شركات المساهمة على أنه “يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة للمساهمين” ويصدر قرار التعيين بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون، و لا يكون قرار التعيين صحيحا إلا إذا تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة و الذي يكمن في ضرورة توفر المساهمين الحاضرين أو الممثلين على ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت في الدعوة الأولى، و في الدعوة الثانية لا يفرض أي نصاب بحيث تعتبر مداولات تعيين مراقب الحسابات و القرار الناجم عنها صحيحة بغض النظر عن حضور كل المساهمين أو بعضهم، و تدرج مسألة تعيين  مراقب الحسابات في جدول الأعمال  حتى تستطيع الجمعية العامة العادية التداول فيها و إصدار قرار بشأنها، بحيث أن الجمعية العامة لا يمكنها مبدئيا التداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، و في الحالة التي يعوق مراقب أو مراقبي الحسابات عائق يحول دون مزاولته لمهامه، فإن الجمعية العامة العادية تعين مراقبا آخر على أن يمارس هذا الأخير مهامه خلال المدة المتبقية من صلاحية سلفه.
وعلى اعتبار أن مآل القرارات التي اتخذت في غياب مراقب الحسابات هو البطلان فإن توقيع جزاء من هذا النوع جعل البعض من الفقه يعتبر البطلان عقوبة مدنية قوية تفوق في آثارها آثار العقوبة الجزائية التي نص عليها المشرع لمثل هذه الحالة، لأن الذي يترتب عن البطلان هو اعتبار الشيء كأن لم يكن، و رجوع الأمور إلى سابق حالتها، فالشركة الملزمة بتعيين مراقب الحسابات لا تقوم و لا تؤسس إلا بالنص عليه و تعيينه عند التأسيس، كما أن جميع قراراتها خاصة التي لها علاقة بالحسابات المالية تكون لاغيـة و باطلة إذا لم يقم مراقب الحسابات بمراجعتها و التصديق عليها أو إذا لم تعينه أو عينته بشكل غير قانوني[5].

ثانيا : التعيين القضائي

يعتبر رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضي المستعجلات، الجهة الوحيدة المؤهلة للتدخل من أجل الأمر بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات في بعض الحالات. بحيث يتم اللجوء إليه في حالتين، أولاهما عدم قيام الجهاز المختص بتعيين مراقب للحسابات متى كان هذا التعيين إلزاميا؛ وثانيهما متى رغب الشركاء في تعيين مراقب للحسابات رغم عدم إلزاميته.
ويعتبر تدخل رئيس المحكمة التجارية إذن ضروريا في حالة وجود خلاف بين الشركاء سواء على مستوى تعيين مراقب الحسابات من الأساس، أو حول إسم أو أسماء معينة تم اقتراحها، خاصة متى ترتب عن هذا الخلاف عدم تعيين أي مراقب للحسابات في الشركة[6].
و من تجليات تدخل رئيس المحكمة،حالة إهمال أو امتناع الجهاز المختص عن تعيين مراقب للحسابات. حيث تم التنصيص على هذه الحالة من خلال المادة 165 من ق.ش.م التي أعطت الحق لكل مساهم في أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية المختصة إصدار أمر بتعيين مراقبي الحسابات متى لم تقم الجمعية العامة للمساهمين بذلك، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
وتجدر الإشارة إلى الطابع المؤقت لهذا التعيين القضائي، أي أن المهام المعهود بها لمراقب الحسابات في هذه الحالة تنتهي بمجرد قيام الجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراقبين للحسابات وفق المسطرة العادية.

الفقرة الثانية : الشروط الواجب توفرها في مراقب الحسابات

اشترط المشرع من خلال قانون الخبرة المحاسبية، أن تتوفر في مراقب الحسابات مجموعة من الشروط والمعايير، سواء تعلقت بالكفاءة أو الخبرة. فنص على مجموعة من الضمانات تؤكد قيام مراقب الحسابات بمهامه بكل دقة وتجرد وموضوعية. كما حدد حالات للتنافي حماية للغير.

أولا : شروط في شخص مراقب الحسابات

من بين الشروط الواجب توفرها في مراقب الحسابات الكفاءة والمحافظة على السر المهني. فقد جاء قانون 15.89 المتعلق بالخبرة المحاسبية فنصت المادة 20 منه على أنه لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية “…أن يكون حاصلا على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها”.فيما نصت المادة الثالثة من نفس القانون على أنه ” لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها و لا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين…”.[7]
كما يشترط في مراقب الحسابات حفاظه على السر المهني وذلك من أجل ترسيخ الثقة في جهاز مراقبي الحسابات و كذا حماية الشركة و المساهمين فيها كذلك، فإن كل إخلال به يعاقب عليه جنائيا و مدنيا و تأديبيا.
إلى جانب الكفاءة والحفاظ على السر المهني،  نجد أنه من بين الشروط اللازم توفرها في مراقب الحسابات الاستقلال والحياد، كونهما الأساس الذي تقوم عليه الرقابة الجيدة والفعالة على حسابات الشركة؛ خاصة أن مراقب الحسابات يجب أن يتمتع بالحرية التامة في إبداء رأيه.
ولملامسة مدى استقلالية مراقب الحسابات ينبغي الوقوف عند طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة. و لعل أهم مبدأ يزكي استقلال المراقب هو عدم ارتباطه بعقد عمل، حيث نصت المادة الأولى من قانون 15.89 من خلال تعريفها للخبير المحاسب بكونه ” هو من تكون مهمته الاعتيادية مراجعة و تقدير و تنظيم محاسبات المنشآت و الهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل “.
وقد ورد في أحد الاجتهادات القضائية أن” مراقب الحسابات هو بمثابة جهاز مستقل للتدقيق وتتبع حسابات الشركة ولذلك يشترط لصحة تعيينه ألا يرتبط بهذه الأخيرة بعقد شغل مقابل أجر حفاظا على استقلاليته تحت طائلة اعتباره في حالة التنافي كما ورد صراحة في المادة 161 من القانون رقم 17.95[8].
وتنص المادة 18 من قانون 15.89على أنه ” يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم، و لا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى و لو غير مباشرة بأي صـفة كانت، ويتقـاضى الخـبراء المحاسـبون الأجـراء التابعـون لخـبير محـاسب مستقل أو لشركة خبراء محاسبين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه، و لا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر”.

ثانيا : مراعاة حالات التنافي والمنع

لقد نظم المشرع حالات التنافي والمنع الخاصة بمراقب الحسابات، حيث أورد بعض الحالات في قانون شركات المساهمة، والبعض الآخر في قانون الخبرة المحاسبية.

  • حالات التنافي

تنص المادة 161 من قانون 17.95 على حالات التنافي التي تكون ناتجة إما بالنظر للروابط العائلية أو نتيجة المصالح المادية، فيحظر على مراقب الحسابات الجمع بين وظيفته ووظائف أخرى داخل الشركة كمهام الإدارة و التنفيذ لأن ذلك من شأنه أن يجعله في مركز التبعية للشركة و للساهرين على إدارتها مما يفقد المراقبة عنصر الجدية و الموضوعية.
وبالتالي تمنع ممارسة مهنة مراقب الحسابات في نفس الشركة، على المؤسسين و أصحاب الحصص العينية و المستفيدين من امتيازات خاصة و كذا المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها ، وذلك يعود في نظر المشرع، لكون مساهمة مراقب الحسابات في أعمال ونشاطات سيقوم هو لاحقا بمراقبتها وفحصها أمر غير مقبول.
والملاحظ أن المشرع لم يشر إلى المدير العام ضمن الأشخاص الممنوعين من التعيين كمراقبين للحسابات، لكنه استدرك هذا السهو حين نص في المادة 162 على منع تعيين مراقب الحسابات كمدير عام[9].
كما يمنع أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، وذلك حتى لا ينحاز مراقب الحسابات لمصالح زوجه أو أقاربه أو أصهاره، وقد كان من الأنسب تمديد التنافي إلى الأصول والأقارب إلى الدرجة الرابعة لضمان استقلالية وحياد المراقب[10].
هذا بالإضافة للأشخاص الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول، أو من الشركة أو من الشركات التابعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم. وقد كان المشرع هنا موفقا في عدم تحديد نوعية الأجر، لكنه لم يكن موفقا في النص على منع تعيين الأشخاص الذين يتقاضون أجرا بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلالهم كمراقبي حسابات، وهذا يعني انه يمكن التعيين إذا كانت المهنة لا تمس باستقلالية المراقب، كما نتساءل عن الجهة التي ستحدد مدى المس بالاستقلالية، لذلك كان من الأفضل النص على منع تعيين كل من يتقاضى أجرا من الأشخاص المحددين في البند الأول أو من الشركة المراقبة أو من الشركات التابعة لها عن وظائف غير مراقبة الحسابات[11].
وأخيرا، تمس حالات التنافي كذلك شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة.

  • حالات المنع

بالنسبة لحالات المنع، نجد أن المشرع قد منع مراقب الحسابات من تحقيق أي منفعة شخصية من الشركة بعد انتهاء مهمته الرقابية، حتى لا يدخل في علاقة مصالح مع مسيري ومدراء الشركة، ويتغاضى عن بعض الاختلالات للحصول على منفعة مالية أو منصب معين داخل الشركة.
كما تم التنصيص على منع تعيين بعض الأشخاص كمراقبي حسابات خلال فترة محددة ، وفي هذا الإطار نصت المادة 162 على ما يلي: “لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل من انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. و لا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك 10% أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. و لا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك 10% أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم السالفة الذكر”.
والجدير بالذكر، أن المشرع لم يذكر من بين المهام العضوية التي لا يمكن لمراقب الحسابات أن يعين فيها مباشرة بعد انتهاء مهمته في الشركة مهمة العضوية في مجلس الرقابة حيث يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا فيه فور انتهاء مهامهم كمراقبي الحسابات دون انتظار انصرام مدة خمس سنوات نظرا لما يتمتعون به من خبرة محاسبية تفيد مجلس الرقابة شريطة أن يكونوا مساهمين في الشركة[12].

  • الحالات المنصوص عليها في قانون الخبرة المحاسبية

جاء في المادة 16 من قانون الخبرة المحاسبية أنه ” تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع :
–  ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص في المادة 6 أعلاه [13]؛
– القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية ؛
–  أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري ؛
–   أي وكالة تجارية.
وفي هذا الإطار، نلاحظ أن المشرع الفرنسي كان أكثر توفيقا في التعبير عن المنع بحيث نص على أن مهام مراقب الحسابات تتنافى مع كل نشاط تجاري سواء مارسه هذا الأخير بشكل مباشر أو عن طريق وسيط وذلك لقطع الطريق على مراقب الحسابات الذي قد يلجأ لاستعارة اسم شخص آخر للتخفي وراءه وممارسة أعمال تجارية.
 
[1]طارق مصدق : محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة… مرجع سابق ص 62
[2] المادة 20 من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية،
[3] المادة 22 من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية،
[4] غير أن المراقبين الأولين شأنهم شأن المتصرفين الأولين لا يشرعون في ممارسة مهامهم إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري على اعتبار أن الشركة لا تكتسب الشخصية المعنوية و لا تقوم علاقاتها مع الغير باسمها الخاص إلا من تاريخ التسجيل،و مع ذلك فلا يمكن أن تزيد مدة تعيين المراقبين الأولين عن سنة واحدة
[5] عبد الرحيم عباسي، الوقاية الداخلية و دور مراقبي الحسابات، مقال منشور بمجلة المحامي،   آسفي العدد 6 – السنة 1998، ص 195.
[6] علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول : المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدية، الرباط 2016، ص518/519.
[7] لقد عني مرسوم 16 يوليوز 1990 بتنظيم كيفية الحصول على الدبلوم الوطني للخبير المحاسب، إذ يعهد  بتحضيره إلى المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات   (ISCAE) و تتولى تسليمه الحكومة المكلفة بالتجارة و الصناعة.
[8] قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5954/2006 الصادر بتاريخ 14/12/2006
[9] والملاحظ أنه بالنسبة للمؤسسين ومقدمي الحصص العينية، فإن المنع بالنسبة لهم يظل قائما خلال فترة التأسيس فقط، أما بعد ذلك فإن كلا من المؤسس ومقدم الحصص العينية يصبح مساهما عاديا مثل باقي المساهمين وما يسري على هؤلاء يسري عليهم، فمادام المشرع لم يمنع بعد تعيين المساهمين كمراقبي حسابات فإنه يجوز أيضا تعيين المؤسسين وأصحاب الحصص العينية وإن كان هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المساهمين.
ومن أجل سد هذا النقص نصت الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين في التوصية التطبيقـــية للمعيار المتعلق بالتنافي والاستقلالية الصادرة بتاريخ 13/12/2002 على أن المشاركات المباشرة وغير المباشرة في رأسمال الشركة المراقبة أو إحدى الشركات المرتبطة بها تدخل ضـــمن
المصالح المالية مع العلم أن المادة 70 من مدونة الأخلاقيات المهنية تمنع على مراقب الحسابات ممارسة الرقابة إذا كانت تربطه علاقة مالية بالزبون وبالتالي فهو يمنع وفقا لهذه القواعد المهنية تعيين المساهم كمراقب حسابات، لكن هذه القواعد لا تكتسي الطابع القانوني بل تدخل ضمن إطار القواعد الداخلية التي تنظم عمل المهنة.
 

[10] رشيد الطاهر، مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات المساهمة المغربي : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول ،سطات. ص31.

[11] رشيد الطاهرمرجع سابق. ص32.
[12] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ، الجزء الرابع، مرجع سابق ، ص 294.
[13] المادة 6 تسمح بممارسة الخبرة المحاسبية في إطار الإجارة لدى خبير مستقل أو شركة خبراء، لكن مع احترام استقلال الخبير المحاسب الأجير و التأشير على عقد الإجارة من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين -.
 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button