الكتاب العامين للوزارات

مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات

الكتاب العامين للوزارات

مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات

كما تم تعديله:

مرسوم رقم 2.97.348 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)؛ ص 1624.

مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات[1]

الوزير الأول

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.68 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1397 ( 18 يوليو 1972) بتفويض سلطة التعيين في المناصب العامة ولاسيما الفقرة 2 من الفصل الثاني منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى جميع المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 ( 7 أبريل 1993)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية.

المادة 2

يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.

وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.

ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.

المادة 3

يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.

وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.

المادة 4

 يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة.

وبهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية:

  • إدارة شؤون الموظفين؛
  • تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
  • إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛
  • بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.

المادة 5

يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة.

المادة 6

يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف درهم (22.000.00)

ويتقاضون، زيادة على ذلك، في كل شهر تعويضا عن التدرج الإداري مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000.00) وتعويضا عن التمثيل مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000.00).

ويمنح الكتاب العامون للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضا تمثيليا عن السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف درهم (10.000.00).

ولا يمكن أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات المشار إليها أعلاه أي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة أخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

ويستفيد الكتاب العامون للوزارت من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 5350 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ومن تعويض إجمالي شهري مبلغه 5350 درهما عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.

وتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تلفوني بمنازل المعنيين بالأمر[2].

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1993 وتنسخ به ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص المنافية لما ورد فيه.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف :

وزير المالية،

الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية،

الإمضاء:عزيز حسبي.

[1] – الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993)؛ ص 1009.

[2]– تم نسخ أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة أعلاه، وتعويضها بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 2.97.348 بتاريخ 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)؛ ص 1624.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button