الحق في الإضراب

حماية القضاء الإداري المغربي للحق في الإضراب

حماية القضاء الإداري المغربي ل “الحق في الإضراب”

يضمن الدستور المغربي الحق النقابي، إذ ينص الفصل التاسع منه على” حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية”، أما الفصل 14 فيؤكد على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق، كما أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يؤكد في الفصل 14 منه على مايلي:” يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”. ويعتبر الإضراب من الوسائل التي تلجأ إليها النقابات قصد الاستجابة لمطالبها. و يعرف الإضراب بالتوقف العمدي عن العمل وذلك من أجل تحسين وضعية العمل أو إثارة الانتباه إلي قضية هي من صميمه في نطاق القوانين المنظمة.

    • الاجتهادات القضائية المؤيدة لممارسة حق الإضراب:

صرحت المحكمة الإدارية بمكناس في أحد أحكامها أن:

“…حق الإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير المتعاقبة… عدم صدور تشريع تنظيمي يحدد كيفية ممارسة حق الإضراب لا يعني إطلاق هذا الحق بلا قيود. بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع من إساءة استعماله و تضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام، و السير العادي للمرافق العمومية على نحو لا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر. و يرى الأستاذ إدريس المشترائي، أن ربط حق الإضراب باستمرارية المرفق العام هو تقييد لممارسة هذا الحق، خاصة إذا مورس بناء على تأطير نقابي و أشعرت به الجهة التي يعنيها الأمر لتتخذ كافة الاحتياطات. بمعنى، أن يكون قد مورس طبقا للقانون. و ما يجب التأكيد عليه في الأخير، هو أن يجتهد القاضي لضمان ممارسة حق الإضراب، وباحترام هذا الحق سيتم ضمان حق هام من الحقوق النقابية للموظف.

  • الاجتهادات المعارضة لممارسة حق الإضراب:

ويتعلق الأمر بموقف القضاء في حكمه المتعلق بالسيد محمد الحيحي الذي كان قد أضرب عن العمل كأستاذ في وزارة التربية الوطنية و الشبيبة و الرياضة ، و الذي اتخذت الحكومة في حقه قرار يقضي بتوقيفه عن مهامه بدون راتب، اعتمادا على الفصل الخامس من مرسوم 1958. الشيء الذي أدى بهذا الموظف إلى القيام بطعن أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، و التي اعتبرت عقوبة التوقيف قانونية، على أساس أن السلطة التنظيمية العامة لرئيس الحكومة تمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإضراب في المرافق العامة.
ويشاطر الأستاذ بودالي عزيز أحد قضاة الإداريين لرأي الأستاذ محمد ضريف في كون أن القضاء المغربي وإن لم ينكر مشروعية حق الإضراب، فإنه تعامل معها بنوع من الحذر حسب الظروف الزمنية و المكانية و المناخ السياسي السائد، وأهميته، وحجم المطالب المهنية. وأن القضاء يميل في هذا الصدد إلى التضييق من ممارسة حق الإضراب.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button